تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the UAE Regulation on Controlling the Electrical Escalators and Moving Walkway
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2016 بشأن تنظيم الدولة العربية الإماراتية للتحكم في المصاعد الكهربائية والمشغلات المتحركة
تم تحديث هذه القوانين آخر مرة في 16 يناير 2016
التشريعات المرتبطة
التاريخ المُعلَّق
16 يناير 2016
التاريخ الفعّال
01 فبراير 2016
التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية
31 يناير 2016
رقم الجريدة الرسمية
591
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المُفهرس
المُفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) التزام المُقدِّم
المادة (4) التزام جهات التقييم المُعَيَّنة
المادة (5) التزام الجهة المُسَوِّقة
المادة (6) التزام المالك
المادة (7) متطلبات السلامة وتدابير الحماية
المادة (8) العلامات والمؤشرات والأجهزة التحذيرية
المادة (9) دليل المستخدم
المادة (10) إجراءات التقييم المُعَيَّنة
المادة (11) الفحوصات الدورية والصيانة
المادة (12) الأحكام العامة
المادة (13) الأحكام الانتقالية
المادة (14) المخالفات والجزاءات
المادة (15) الإلغاء
المادة (16) النشر والدخول في التنفيذ
الوزراء:
– بعد مراجعة الدستور،
– القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وقوانين تعديله،
– القانون الاتحادي رقم (3) لعام 1987 الذي نظم القانون الجنائي، كما تم تعديله،
– القانون الاتحادي رقم (28) لعام 2001 الذي أنشأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، كما تم تعديله،
– القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية،
– قرار مجلس الوزراء رقم (22) لعام 2004 بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني،
– قرار مجلس الوزراء رقم (35) لعام 2015 بشأن تنظيم الإمارات للأنظمة المتعلقة بالمؤسسات المُعَدِّلة للملاءمة،
– بناءً على موافقة مجلس الوزراء،
قرروا:
المادة (1) التعريفات
1. من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، ولما لم يُطلب خلاف ذلك من السياق، فإن الكلمات والعبارات التالية تحمل المعاني المحددة لها كما يلي:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة: الجهة الإماراتية للقياس والمواصفات.
المجلس: مجلس إدارة الجهة.
الجهة المختصة: الجهة المحلية أو الاتحادية المختصة في الدولة المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا القرار.
الامتثال: أي نشاط يتم استخدامه مباشرة أو غير مباشرة لتأكيد امتثال منتج معين أو منتجات معينة للمتطلبات التقنية ذات الصلة.
الجهة المختصة بالتحقق من الامتثال: الجهة المسجلة أو الموافقة أو المقبولة من الجهة لتنفيذ إجراءات التحقق من الامتثال وفقًا لأحكام التشريعات ذات الصلة في هذا الشأن بما في ذلك المختبرات المختبرات والاختبارات، والجهات المختصة بالتفتيش، والجهات المختصة بالتحقق من الجودة، والجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات.
الجهة المختصة بالتحقق من الامتثال المقبولة: الجهة المُعينة وفقًا لأحكام هذا القرار لتقديم خدمات التحقق من الامتثال في المجالات التي تحددها الجهة.
المواصفة: وثيقة تحديد المواصفات لشيء جيد أو مواد أو خدمات أو أي كائن قابل للقياس أو مواصفاته أو خصائصه أو مستوى جودته أو أبعاده أو قياساته أو متطلبات السلامة والأمان. وتتضمن هذه المصطلحات والرموز والطرق المختبرية والعينات والتعبئة والعلامات والمعلومات والشعارات.
المواصفات: المواصفات الموافقة عليها من الجهة وتُشار إليها باستخدام التعبير "مواصفات الإمارات" ورمز (UAE/S) أو UAE.S.
شهادة الامتثال: شهادة تصدرها الجهة تؤكد امتثال منتج أو أي دفعة منه للمتطلبات الخاصة بالمواصفات الموافقة عليها.
العلامة: أي رسم أو علامة أو ختم أو كتابة أو صورة تشير إلى الجهة أو أي شيء تصدره الجهة المتعلقة بالمواصفات والقياسات والجودة والامتثال أو تشير إلى أي جهة دولية متعلقة بالمواصفات والقياسات والجودة والامتثال.
المصعد: تثبيت مائل يُحرك ويعمل عليه الطاقة الكهربائية ويستخدم لنقل الأشخاص لأعلى وأسفل بحيث تبقى سطح النقل أفقيًا.
المرور المائل: تثبيت أفقي يُحرك ويعمل عليه الطاقة الكهربائية ويستخدم لنقل الأشخاص بواسطة سير ناقل أو حزام متحرك بحيث يبقى سطح النقل متوازيًا مع اتجاه الحركة.
المنتج: المصعد أو المرور المائل أو أي أجزاء أو مكونات منه.
العلامة المُفتشة: علامة تُلصقها الجهة المختصة بالتحقق من الامتثال على المنتج لتعكس اختبارات وفتشات تمت على المنتج وفقًا لأحكام هذا القرار.
المُقدّم: المصنّع أو المورّد أو المُحَمّل أو المخزّن للمنتج أو أي شخص نشاطه يؤثر على خصائص المنتج بما في ذلك الممثل التجاري أو القانوني المناسب.
الجهة المُقدّمة للصيانة: أي شركة أو فرد مُخول بالعمل في مجال صيانة المنتج وفقًا للتشريعات ذات الصلة وبشرط ما وضعته الجهة في هذا الشأن.
المالك: المالك للعقار أو المنشأة التي يوجد فيها المنتج أو ممثله.
المستخدم: أي شخص يستخدم المنتج لأغراض النقل.
نظام التحقق من الامتثال للإمارات (ECAS): النظام الذي تصدره الجهة وتعمل على التحقق مباشرة أو غير مباشرة من امتثال المنتج للمتطلبات الخاصة بالمواصفات الموافقة عليها من خلال إجراءات معينة تُنفذها الجهة بما في ذلك الفحص والاختبار والمواصفات أو منح الشهادات الخاصة بالامتثال.
2. من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، تُطبق المصطلحات التقنية المستخدمة في الملاحق (1) أدناه.
المادة (2) نطاق التطبيق
تُطبَّق أحكام هذا القرار على عمليات تصنيع وتركيب وتشغيل وصيانة وتفتيش المنتج، وكذلك على المخاطر المهمة المرتبطة باستخدامه من قبل الجمهور في الظروف غير الطبيعية المتوقعة من قبل المصنّع كما هو مذكور في الملاحق (3) المرفقة بهذا القرار.
المادة (3) التزام المُقدِّم
يجب على المُقدِّم أن:
1. يمارس أعماله من خلال شركة أو جهة فردية مُرخصة في الدولة وفقاً للقوانين التطبيقية ذات الصلة.
2. يسجل المنتج لدى الجهة المختصة وفقاً لشروط وظروف ما تم تحديدها لهذا الغرض.
3. يُقدِّم جميع الوثائق التقنية والشهادات والمعلومات التي تثبت توافق المنتج مع متطلبات هذا القرار والمعايير المذكورة في الملاحق (2) المرفقة بهذا القرار.
4. يُعلم الجهة المختصة بمنتجه الذي تم إعداده وتحضيره لإجراء الاختبارات والتفتيشات المطلوبة وفقاً للمعايير المعتمدة بهذا القرار قبل الإطلاق للاستخدام العام.
5. يوفِّر جميع الموارد المتاحة المطلوبة من جهات تقييم التوافق لتسهيل إجراءات تفتيش واختبار المنتج.
6. يضع تحذيرات وعلامات ووسائل التحذير على المنتج ويُقدِّم له دليل استخدام وبيانات الاستخدام كما هو مذكور في المواد (8) و(9) من هذا القرار.
7. أي التزامات أخرى تقرها الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
المادة (4) التزامات جهات تقييم التوافق
يجب أن تلتزم جهات التقييم بالتوافق بالقواعد التالية:
1. أن تكون مقبولة من الجهة المختصة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة بهذا الشأن وتتوافق مع متطلبات المواصفات UAE.S ISO 17020.
2. أن تقدم تقرير صلاحية المنتج إلى الجهة المختصة قبل الإطلاق للإستخدام العام. ويجب أن يحتوي هذا التقرير على جميع نتائج الفحوصات والاختبارات التي خضع لها المنتج بعد التركيب.
3. أن تحفظ نسخاً من الرسومات الكهربائية للدوائر التحكم والتشغيل الخاصة بالمنتج.
4. أن تتعاون مع المالك والجهة المختصة والمزود في ما يتعلق بكل المهام المُعينة.
5. أن تصدر وتلصق ختم الفحص في الشكل الموضح في الملحق (4) المرفق بهذا القرار بعد التأكد من توافق المنتج مع المواصفات المعتمدة في أي من الحالات التالية:
أ. قبل الإطلاق للإستخدام العام للمنتج لأول مرة.
ب. بعد إجراء أي تعديل جوهري على المنتج.
ج. بعد إجراء اختبارات دورية للمنتج.
6. أي التزامات أخرى تقرها الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (5) التزامات الجهة المُحافظة
يجب على الجهة المكلفة بالصيانة الالتزام بالآتي:
1. أن تتوافق مع الشروط الفنية والمتطلبات التي تضعها الهيئة لضمان كفاءتها في الصيانة المنتظمة للمنتج.
2. أن تدوّن محضرًا لكل منتج خاضع للصيانة. وتحتوي هذه المحضر على ما يلي:
أ. تقريرًا عن الأعمال الصيانية التي تم تنفيذها بالإضافة إلى قطع الغيار أو المكونات التي تم استبدالها أو إضافتها إلى المنتج.
ب. الشكاوى التي تقدمها أي مستخدم.
3. أن تُخطر فورًا الهيئة المختصة والمالك للمنتج الذي يشكل خطرًا عند استخدامه بحظره من الخدمة العامة حتى يتم تنفيذ الأعمال الصيانية اللازمة.
4. أن تُخطر الهيئة المختصة بالمنتج الذي تم إجراء التعديلات الرئيسية عليه وفقًا للمعايير المحددة في المواصفة الإماراتية S.GSO.EN 115-1 – للسلامة في المصاعد والمشغلات المتحركة – الجزء الأول: البناء والتركيب، كما هو موضح في الملحق (2) المرفق أدناه للاستعراض والموافقة على شهادة المطابقة قبل إعادة الإطلاق للخدمة العامة.
5. أي التزامات أخرى تقرها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (6) التزامات المالك
يجب على المالك الالتزام بالآتي:
1. التأكد من أن أبعاد المساحة المخصصة لتركيب المعدة تتوافق مع المواصفات UAE GSO ISO: 9589.
2. الدخول في عقد مع الجهة المُحافظة لإجراء الصيانة الدورية للمعدة بطريقة تضمن استخدامها بأمان طوال فترة استخدامها العامة.
3. التعاون مع الجهة المختصة والجهة المُشرعة لتنفيذ جميع المهام المُعينة عليهم، وتوفير الوثائق والreports التفتيشي اللازمة للمعدة عند الطلب.
4. أي التزامات أخرى تقرها الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المُشرعة.
المادة (7) متطلبات السلامة والإجراءات الوقائية
1. يجب أن تتوافق المعدة مع متطلبات وإجراءات الوقاية المنصوص عليها في المواصفة UAE.S GSO EN 115-1 فيما يتعلق بالمعدات المتحركة والمشي الراقي – الجزء الأول: البناء.
2. يجب أن تكون المعدة مصممة وفقاً لمبادئ ومتطلبات المواصفة UAE.S GSO ISO EN 12100-2 فيما يتعلق بالمخاطر المهمة والملحة غير المذكورة في المواصفة UAE.S GSO EN 115-1.
3. يجب اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لتقليل أو إزالة المخاطر المذكورة في الملحق (3) المرفق هنا لضمان سلامة المستخدم.
المادة (8) رموز التحذير والمؤشرات والأجهزة
العلامات التحذيرية والمؤشرات والأجهزة المتعلقة بالمنتج بالإضافة إلى اللوحات والنصوص المرتبطة به وبجميع المعلومات التحذيرية ذات الصلة يجب أن تتوافق مع الشروط التالية:
1. أن تكون مصنوعة من مواد ذات مقاومة عالية في الظروف الطبيعية مثل درجة الحرارة والرطوبة.
2. أن تكون موضوعة في مكان مرئي وملائم.
3. أن تكون واضحة وقابلة للقراءة.
4. أن تكون النصوص باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً ما هو محدد في المعيار الإماراتي.S GSO EN 115-1.
المادة (9) دليل المستخدم
1. يجب أن يرفق كل منتج بحزمة من الوثائق والبيانات تتضمن دليلاً للمستخدم يحتوي على معلومات حول الاستخدام والصيانة والتفتيش والاختبار والاختبارات الدورية والإجراءات الإسعافية وأي أمور أو أشياء أخرى تحددها المعايير ذات الصلة.
2. يجب أن يحتوي الدليل المذكور في البنود (1) من هذه المادة على معلومات الاستخدام وفقاً للمعيار الإماراتي.S GSO ISO EN 12100-2 بالإضافة إلى متطلبات الاستخدام الخاصة بالمنتج كما هو محدد في المعيار الإماراتي.S GSO EN115-1.
3. يجب أن تكون جميع الوثائق المذكورة في هذه المادة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية.
المادة (10) إجراءات تقييم المطابقة
يجب أن تشمل إجراءات التقييم بالملاءمة ما يلي:
1. التأكد من أن المنتج يتوافق مع جميع متطلبات هذا القرار بالإضافة إلى المعايير المعتمدة ذات الصلة المنصوص عليها في الملاحق (2) المرفقة بهذا القرار.
2. يجب أن يخضع المنتج لجميع اختبارات وتحاليل المذكورة في المعيار الإماراتي S GSO EN115-1، بما في ذلك اختبار إطلاق المنتج لأول مرة للإستخدام العام وبعد إجراء تعديلات جوهرية، بالإضافة إلى اختبارات دورية المذكورة في المادة (1) من هذا القرار. يجب أن تجرى اختبارات وتحاليل المنتج بواسطة جسم تقييم ملاءمة مقبول.
3. لا يُسمح بإطلاق أي منتج للإستخدام العام إلا بعد الحصول على شهادة ملاءمة تُمنح بناءً على تقرير ملاءمة صادر عن جسم تقييم ملاءمة مقبول. يجب أن تُجدد هذه الشهادة سنوياً بعد إجراء جميع الاختبارات والتحاليل اللازمة.
4. التأكد من توافق أبعاد المساحة المخصصة لتركيب المعدات المتحركة مع المعيار الإماراتي GSO ISO: 9589 لضمان تلبية متطلبات السلامة المذكورة في المعيار الإماراتي S GSO EN115-1.
5. التأكد من تطبيق المعيار الإماراتي S GSO EN 11-1 المرتبط بقواعد تحسين سلامة المنتجات المُطلَّقة للإستخدام العام بهدف تحسين سلامة وفعالية المنتجات المُثبتة قبل إصدار هذا القرار إذا تم تقديم طلب بهذا الشأن من قبل المُورِّد بحيث يصبح المنتج بنفس المستوى من المنتجات الجديدة المُطلَّقة للإستخدام العام بعد تنفيذ هذا القرار.
المادة (11) اختبارات دورية والصيانة
في اختبارات المنتج وصيانة المنتج بشكل دوري، بما في ذلك المنتج الذي تم إطلاقه للعمل العام قبل تطبيق هذا القرار، يجب مراعاة ما يلي:
1. استبدال أو إصلاح أي أجزاء أثبتت أنها تضررت أثناء صيانة المنتج بشكل دوري، إن أمكن. وتعمل جميع هذه العمليات وفقًا لمعايير دولة الإمارات العربية المتحدة S GSO EN 13015.
2. لا يؤدي تكرار صيانة المنتج بشكل دوري إلى أي ضرر للمنتج.
3. يجب إجراء جميع اختبارات المنتج والتحاليل الدورية المذكورة في معايير دولة الإمارات العربية المتحدة S GSO EN 13015.
4. الالتزام بالتعليمات العامة للصيانة والدليل التوجيهي للصيانة المشار إليه في معايير دولة الإمارات العربية المتحدة S GSO EN 13015 المتعلقة بصيانة المصاعد والسلالم المتحركة – قواعد السلامة.
المادة (12) الإجراءات العامة
1. تُعتبر المعايير المعتمدة التي وردت في الملاحق (2) المرفقة بهذا القرار، معايير إلزامية تطبّق في الدولة، ويمكن للجنة الموافقة على أي معايير أخرى قد تُحتاج إليها لتنفيذ أحكام هذا القرار.
2. تُحدد الهيئة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتُفوضها جميع الجهات المختصة للرقابة على المنتجات المُستهدفة بأحكام هذا القرار وتتولى إشرافها.
3. تُصدر الهيئة الشروط الفنية والمتطلبات التي يجب أن تحققها الجهة المُقدّمة للصيانة.
4. تُقبل الهيئة طلبات التسجيل والتوافق الخاصة بالمنتجات المُستهدفة بأحكام هذا القرار، وتُدرس وتفحصها، وتُفوضها الجهات المختصة لاختيار جسم تقييم توافق مناسب لإجراء تقييم توافق المنتج وفقاً للقوانين المطبقة في هذا الشأن.
5. تتحمل الجهة المختصة مسؤولية ضمان الامتثال من قبل المُقدّم لأحكام هذا القرار، وتُنفذ الإجراءات اللازمة لضمان توافق المنتج مع المعايير المذكورة في هذا القرار بما في ذلك إجراءات الفحص والرقابة والتحقيق والاختبار.
6. تُعتبر الملاحق المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار، ويمكن للجنة تعديل أي من هذه الملاحق عند الحاجة.
7. لا تمنع أحكام هذا القرار المفتشين من الجهات المختصة من إجراء اختبارات وفتشات أخرى لضمان توافق المنتج مع الشروط الإلزامية المذكورة في القوانين الأخرى والأنظمة التقنية.
8. يجب أن تتعاون جميع الجهات المُستهدفة بأحكام هذا القرار مع مفتشي الهيئة والجهات المختصة، وتقدّم لهم المعلومات التي يطلبونها.
9. إذا كان هناك حالة غير مغطاة بأحكام هذا القرار أو إذا ورد خلاف بشأن تطبيقه، يمكن للرئيس العام أن يتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً بشأن هذه الحالة أو الخلاف.
10. لا يمكن إعادة تفعيل المنتج الذي تم إيقافه عن الاستخدام بسبب خطره إلا بعد تصحيح حالة المنتج وموافقة الجهة المختصة.
المادة (13) التزامات الانتقال
1. يجب على الجهات المختصة والمزود والجسم المعني بالتحقق من التوافق والجهة المُحافظة والمالك، حسب الأحوال، أن تقوم بالإجراءات اللازمة لاتباع جميع متطلبات أحكام هذا القرار خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2. لا يُسمح بطرح منتج جديد للخدمة بعد انتهاء الفترة المذكورة في البندين (1) من هذه المادة إلا إذا كان يتوافق مع أحكام هذا القرار.
3. يمكن للمزود أن يطلب من الجهة المختصة تطبيق المعيار المذكور في البندين (5) من المادة (10) من هذا القرار لتحسين مستوى السلامة للمنتج الذي تم طرحه للخدمة العامة قبل تطبيق هذا القرار ليصل إلى مستوى المنتجات الجديدة التي تم طرحها للخدمة العامة.
المادة (14) المخالفات والجزاءات
1. في حالة وجود أي مخالفة لأحكام هذا القرار، يتخذ الجهة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، الإجراءات اللازمة لرفع هذه المخالفة وآثارها الناتجة عنها. ولها من أجل ذلك:
أ. إيقاف استخدام المنتج الذي يشكل خطرًا على سلامة المستخدم.
ب. طلب الجهة المخالفة إصلاح حالة المنتج خلال فترة تحددها.
ج. طلب الجهة المخالفة سحب المنتج أو حجزه أو إرجاعه إلى بلد المنشأ أو تدميره خلال الفترة المحددة من قبل الجهة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال.
2. ولا يُستثنى من أي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المطبقة، فإن من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن هيئة الإمارات للمعايير والمقاييس، كما تم تعديله.
3. الجهة والجهة المختصة، بعد التنسيق مع الجهة، يمكن أن تتخذ الإجراءات المناسبة بشأن المنتج غير المتوافق مع أحكام هذا القرار، بما في ذلك سحب أو إلغاء شهادة التوافق الخاصة بالمنتجات المخالفة، أو سحب المنتج غير المتوافق من السوق أو من الاستخدام العام، حسب الأحوال.
المادة (15) الإلغاء
تُلغى أي أحكام تتعارض أو تتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (16) النشر والدخول في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه نشره. وتقوم الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗