EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning the Trading of Cooperative Associations' Shares in Financial Markets in the State

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 2 of 2022 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ03 Feb 2022 · 15 Feb 2022 · 03 Feb 2022 عدد الجريدة الرسمية721 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 03 فبراير 2022

تاريخ الإصدار

03 فبراير 2022

تاريخ النفاذ

03 فبراير 2022

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

15 فبراير 2022

رقم الجريدة الرسمية

721

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية واتباع كل التفاصيل، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة

المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) منصات التداول في الأسواق المالية
المادة (3) الإجراءات
المادة (4) اختصاصات وزير الاقتصاد
المادة (5) النقاط الملغاة
المادة (6) التنفيذ والتطبيق

قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2022 بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة

المجلس،
- بعد دراسة القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وقوانينه التعديلية؛ وبالنظر في القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1977، بشأن الجمعيات التعاونية؛ وبالنظر في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، بشأن هيئة سوق المال والسلع الإماراتية، وقوانينه التعديلية؛ وبالرجوع إلى اقتراح وزير الاقتصاد وموافقة المجلس،
قرر:

المادة (1) التعريفات

الكلمات التالية تحمل المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا استلزم السياق ما يخالف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
المفوض: المفوض في وزارة الاقتصاد.
الجهة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
أسواق المال: الأسواق المالية في الدولة المرخصة من قبل الجهة.
الجمعية التعاونية: الجمعية التعاونية المرخصة في الدولة وفقاً للأنظمة المنظمة في المرسوم التشريعي رقم (13) لسنة 1976 بشأن الجمعيات التعاونية.
المُسجل: الشخص الطبيعي أو الوحدة المعنية في الجمعية التعاونية المكلفة بحفظ السجل الذي يحدد عضوية مساهمي الجمعية التعاونية وعدد الأسهم وما يتعلق بها من أرباح أو عقود التحصيل أو القيود على تداولها.

المادة (2) منصات التداول في أسواق المال

1. يمكن للأسواق المالية أن تنشئ منصات خاصة للتسجيل والشراء والبيع ونقل ملكية أسهم الجمعيات التعاونية، وذلك بعد موافقة الهيئة.
2. وفقًا للقانون المذكور أعلاه للجمعيات التعاونية، يجب أن تصدر السوق المالية قرارًا بعد موافقة وزارة الاقتصاد والهيئة، يحدد شروط وآليات وضوابط التسجيل والشراء والبيع ونقل ملكية أسهم الجمعيات التعاونية؛ وتحدد السوق المالية في هذا القرار جميع الإجراءات والمعايير والمتطلبات والنماذج والآليات المتعلقة بالتسجيل والشراء والبيع أسهم الجمعيات التعاونية ونقل ملكيتها وتحقيق الحقوق الناشئة عنها.
3. وبالإضافة إلى ما ورد في هذا المادّة، يجب أن تقوم الأسواق المالية بدور المُسجّل عند تسجيل الجمعية التعاونية أو شرائها أو بيعها أو نقل ملكية أسهمها في الأسواق المالية.
4. ولا يُلغي ما سبق ذكره، فإن وزارة الاقتصاد ستواصل تنفيذ الصلاحيات المُسند إليها وفقًا للقانون المذكور أعلاه للجمعيات التعاونية والقرارات الصادرة لاحقًا التطبيقية له.

1. مجلس الإدارة التعاونية الراغب في تسجيل وتجارة أسهمه أو نقل ملكية الأوراق المالية في الأسواق المالية، يُلزم بإرسال طلب إلى السوق المالية المعني مرفقًا بقرار الجمعية العامة العادية، ودستور التعاونية، وأي مستندات أخرى تُحددها السوق المالية المعني.
2. تُرسل التعاونية نسخة من طلبها وقرار الجمعية العامة العادية المذكور في الفقرة (1) من هذا المادّة إلى وزارة الاقتصاد والهيئة.
3. تُدَرَّس طلب التعاونية من قبل السوق المالية وفقًا للشروط والإجراءات والأنظمة الصادرة بهذا الشأن.
4. تُبلغ السوق المالية التعاونية ووزارة الاقتصاد والهيئة بقرارها خلال فترة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ تقديم الطلب الذي يحتوي على جميع المستندات.

المادة (4) اختصاصات وزير الاقتصاد

يُمنح الوزير الصلاحية لتعديل نصوص هذا القرار وفقًا لمتطلبات المصلحة العامة.

المادة (5) الإلغاء

تُلغى أي قرارات تتعارض أو تتناقض مع نصوص هذا القرار.

المادة (6) التنفيذ والتطبيق

يُصبح هذا القرار حيز التنفيذ من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗