EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Controls for the Suspension of Social Support for Persons Non-Compliant with the Empowerment Programme

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 201 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ27 Nov 2025 · 12 Dec 2025 · 02 Jan 2026 عدد الجريدة الرسمية813 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء بشأن التحكم في إيقاف دعم المجتمع لغير الملتزمين ببرنامج التمكين

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 27 نوفمبر 2025

تاريخ الإصدار

27 نوفمبر 2025

تاريخ التنفيذ

02 يناير 2026

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

12 ديسمبر 2025

رقم الجريدة الرسمية

813

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بعناية وتمام، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المادة (1) الشروط والأحوال المتعلقة بخصم دعم المجتمع
المادة (2) إبلاغ خصم أو إيقاف دعم المجتمع
المادة (3) التحكمات المتعلقة بخصم وإيقاف دعم المجتمع
المادة (4) استئناف صرف دعم المجتمع
المادة (5) الطعن في قرار خصم أو إيقاف دعم المجتمع
المادة (6) النشر والدخول في التنفيذ

قرار مجلس الوزراء رقم (201) لعام 2025 بشأن التحكم في إيقاف دعم المجتمع لغير الملتزمين ببرنامج التمكين

الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2001 بشأن التأمين الاجتماعي، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (23) لعام 2024 بشأن دعم المجتمع وبرنامج التمكين، كما تم تعديله؛ ومن ثم
باستنادًا إلى اقتراح الوزير مسؤول عن التمكين المجتمعي، وموافقة مجلس الوزراء،
يرسِّم القرار كما يلي:

1. تُخصَّص نسبة من مبلغ الدعم الاجتماعي المستحق للمستفيد، أو تُعلَّق إصداره، في حال كان المستفيد ضمن الفئة العمرية من واحد وعشرين (21) سنة غريغورية إلى خمسة وأربعين (54) سنة غريغورية، ولم يكن يعمل، ولم يُسجل في التعليم العالي، أو كان مُسجلًا لكنه غير متواصل، أو لم يُسجل في الخدمة الوطنية، وذلك عند حدوث أي من الحالات التالية:
أ. إهمال المستفيد تسجيله في أي من البرامج التنموية المعتمدة من وزارة، أو إهماله الالتزام بالمتطلبات الخاصة بالبرنامج، خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلامه الإشعار الذي تصدره الوزارة بهذا الشأن.
ب. إهمال المستفيد تسجيله في الدورة التدريبية المعتمدة ضمن البرنامج التنموي، أو إهماله إتمام إجراءات التسجيل أو حضور الدورة التدريبية بعد التسجيل، دون وجود عذر مقبول لدى الوزارة.
ج. رفض ثلاثة (3) فرص تدريبية مناسبة، سواء كانت تدريبية أو عملية، أو الانسحاب من التدريب، دون وجود عذر مقبول لدى الوزارة.
د. رفض ثلاثة (3) مقابلات عمل أو ثلاثة (3) فرص عمل مناسبة، دون وجود عذر مقبول لدى الوزارة.
2. ولأغراض تطبيق الخصم وفقًا لأحكام البندين (ج) و(د) من البند (1) من هذا المادّة، تُحدد الوزارة معايير مناسبة للفرص التدريبية أو فرص العمل.

المادة (2) إشعار بخصم أو تعليق الدعم الاجتماعي

يُ thông báo إلى المُستفيد من قبل الوزارة قبل استقطاع قيمة الدعم الاجتماعي أو تعليق إعطائه، وذلك بسبب وقوع أي من الحالات المنصوص عليها في البنود (1) من المادة (1) من هذا القرار. وتحتسب هذه الإشعارات من خلال القنوات الموافقة على الوزارة، بما في ذلك الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، أو الإشعارات الصادرة من خلال النظام الإلكتروني للوزارة. لا تُعتبر أي مطالبة بغير علم بالإشعار، إذا ثبت أن الإشعار تم إرساله من خلال القنوات الموافقة.

1. يمكن للوزارة أن تخصم عشرة في المائة (10%) من قيمة الدعم الاجتماعي، وذلك عند حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار، بعد مراعاة ضوابط الإشعارات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار.
2. يُزيد نسبة الخصم عشرة في المائة (10%) لكل حالة تكرار للمخالفة أو استمرار انتهاك التزام، دون وجود عذر مقبول لدى الوزارة، وذلك كما يلي:
أ. لكل شهر إضافي يبقى فيه المُستفيد غير ملتزم بالتسجيل في البرنامج التنموي الموافق عليه من قبل الوزارة، أو غير ملتزم بمتطلبات البرنامج.
ب. لكل دورة تدريبية إضافية لم يسجل فيها المُستفيد أو حضرها، دون وجود عذر مقبول لدى الوزارة.
ج. لكل فرصة تدريبية مناسبة إضافية، سواء كانت تربوية أو عملية، رفضها أو انسحابه منها، دون وجود عذر مقبول لدى الوزارة.
د. لكل مقابلة عمل أو فرصة توظيف مناسبة إضافية رفضها المُستفيد، دون وجود عذر مقبول لدى الوزارة.
3. تستمر نسبة الخصم المنصوص عليها في البندين (1) من هذه المادة حتى تؤدي إلى تعليق إصدار الدعم الاجتماعي.
4. يتم التحقق من عدم ملائمة المُستفيد لمتطلبات البرنامج التنموي على أساس الإشعارات أو التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالتدريب أو التوظيف.
5. إذا كان كل من الزوجين أو أحدهما مسجلين في البرنامج التنموي، فإن نسبة الخصم المنصوص عليها في البندين (1) من هذه المادة لا تُطبق إذا كان أحدهما يلتزم بخطة البرنامج ومتطلباته.

المادة (4) استئناف صرف الدعم الاجتماعي

إذا توفرت لدى المُستفيد التزامه بالخطة والمتطلبات البرنامجية للتنمية بعد تطبيق الحد من الصرف، يتم صرف المبلغ المستحق من الدعم الاجتماعي دون حد من الصرف بدءًا من الشهر التالي لتاريخ إثبات هذا التزام، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (23) لسنة 2024.

المادة (5) الإحتجاج على قرار الحد من الصرف أو الإيقاف

يمكن للمُستفيد تقديم إحتجاج على قرار الحد من الصرف أو الإيقاف إلى لجنة الإحتجاج التي تُشكل وفقًا للمادة (21) من المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (23) لسنة 2024، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الإحتجاج.

المادة (6) النشر والبدء في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ في التنفيذ في 2 يناير 2026.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗