EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Space Resources Regulations

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 204 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ27 Nov 2025 · 12 Dec 2025 · 13 Dec 2025 عدد الجريدة الرسمية813 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

القرار الحكومي بشأن تنظيم موارد الفضاء

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 27 نوفمبر 2025

تاريخ الإصدار

27 نوفمبر 2025

تاريخ التنفيذ

13 ديسمبر 2025

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

12 ديسمبر 2025

رقم الجريدة الرسمية

813

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) التزامات المُشغلين
المادة (4) اعتبارات منح الترخيص
المادة (5) قاعدة بيانات موارد الفضاء
المادة (6) حقوق الملكية على موارد الفضاء
المادة (7) الإبلاغ الإلزامي إلى الجهة المختصة
المادة (8) القرارات التنفيذية
المادة (9) الإلغاءات
المادة (10) النشر والتنفيذ

القرار الحكومي رقم (204) لسنة 2025 بشأن تنظيم موارد الفضاء

الحكومة:
− بعد دراسة الدستور؛
− المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (46) لسنة 2023 بشأن تنظيم قطاع الفضاء؛
− المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (47) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم وكالة الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
− المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (85) لسنة 2000 بشأن معاهدة مبادئ تنظيم الأنشطة التي تقوم بها الدول في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه، بما في ذلك القمر والجسدين الفلكيين الآخرين، ومعاهدتين مرتبطتين بهما؛
− القرار الحكومي رقم (19) لسنة 2023 بشأن تنظيم موارد الفضاء؛ و
− بعد توصية رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وموافقة الحكومة،
يُقرّر ما يلي:

يُطبَّق ما ورد في التعريفات المذكورة في المرسوم التشريعي الاتحادي بالقانون رقم (46) لعام 2023 المشار إليه أعلاه على هذا القرار. وفي حال لم يُطبَّق ذلك، فإن المصطلحات والعبارات التالية تحمل المعاني المُعينة لكل منها، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
أنشطة استغلال الموارد الفضائية: الأنشطة المتعلقة بالاستكشاف والاستغلال والاستخدام الموارد الفضائية، سواء لأغراض تجارية أو علمية أو لأغراض أخرى. وتتضمن هذه الأنشطة استخراج الموارد الفضائية، واستعادتها، وتنقيتها، وتصنيعها، واستخدامها، وشراءها، وبيعها، وتسويقها، ونقلها، أو تخزينها، بالإضافة إلى الأنشطة اللوجستية التي تُجرى في الفضاء الخارجي، مثل نقل الموارد الفضائية، أو تخزينها، أو إمدادها.

المادة (2) نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذا القرار على أنشطة استغلال الموارد الفضائية التي تُمارسها الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة؛ أو الشركات التي تتخذ من الدولة مقرًا لها؛ أو الشركات الأجنبية التي تمارس أنشطتها داخل الدولة.

المادة (3) التزامات المُشغلين

1. أي مُشغل يقوم بنشاطات استغلال الموارد الفضائية، أو المتقدم للحصول على ترخيص لتنفيذ هذه النشاطات، يجب أن يفي بالشروط التالية قبل بدء تنفيذ هذه النشاطات:
أ. لا يجوز للمُشغل أن يقوم بأي نشاط ضمن نطاق نشاطات استغلال الموارد الفضائية قد يشكل خطرًا أو تهديدًا لقدرة الدولة على الامتثال لأي التزامات قانونية دولية.
ب. يجب تقديم جميع المعلومات المطلوبة، بما في ذلك المعلومات التقنية وتحليل المخاطر، كما طُلب من الجهة المختصة.
ج. تقديم إثبات يُظهر أن المُشغل قد اتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أو تخفيف الآثار التالية:
1. المخاطر التي تهدد السلامة الشخصية أو الممتلكات؛
2. الأضرار التي قد تلحق بالأشخاص أو الممتلكات؛
3. التأثيرات الضارة على البيئة الأرضية؛
4. التلوث الضار للفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجسام السماوية؛
5. توليد النفايات الفضائية؛ و
6. التداخل الضار بالأنشطة الفضائية الجارية، بما في ذلك نشاطات استغلال الموارد الفضائية الأخرى.
2. بمجرد استلام الترخيص وبدء تنفيذ نشاطات استغلال الموارد الفضائية، يجب على المُشغل إبلاغ الجهة المختصة بشكل دوري بأحدث التطورات المتعلقة تقدم هذه النشاطات، ويجب عليه الامتثال لأوامر الجهة المختصة في حالة الطوارئ أو في حال وجود احتمال لخطر مادي كبير ناتج عن نشاطات استغلال الموارد الفضائية.
3. يمكن للجهة المختصة طلب أي معلومات إضافية أو تقييمات تُعتبر ضرورية، بما في ذلك التقييمات المالية والتكنولوجية، قبل منح الترخيص.
4. يجب على المُشغل أو المتقدم، حسب الأحوال، الامتثال لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها الصادرة عن مجلس الوزراء والجهة المختصة.

المادة (4) اعتبارات منح الترخيص

قبل منح الترخيص، يجب على الجهة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:
1. التزامات القانون الدولي التي تلتزم بها الدولة، وأي متطلبات دولية أخرى وافقت عليها الدولة؛
2. التأثيرات المحتملة الضارة على البيئة الأرضية أو التلوث الضار لفضاء الفضاء، بما في ذلك الأجسام السماوية، مع مراعاة الإرشادات الدولية والسياسات والأنظمة التنظيمية الأخرى المتعلقة بحماية الكواكب؛
3. حقوق الدول الأخرى المتعلقة بالوصول إلى محطات الفضاء والمرافق والمعدات والمركبات الفضائية على سطح القمر وأجسام سماوية أخرى، وفقًا لالتزامات الدولة الدولية، مع مراعاة السلامة التشغيلية وتجنب التداخل مع العمليات وحماية حقوق الملكية الفكرية والبيانات التجارية الحساسة؛
4. التزام الدولة بالتشاور مع أي دولة تتأثر حيث لديها سبب للتفكير أن أنشطة استغلال الموارد الفضائية قد تسبب تداخلًا ضارًا بالأنشطة الأخرى للدولة في الفضاء، بما في ذلك الأنشطة التي قد تدخل ضمن تعريف أنشطة استغلال الموارد الفضائية؛
5. تبادل المعلومات العلمية الناتجة عن أنشطة استغلال الموارد الفضائية مع المجتمع العلمي الدولي، إلى أقصى حد ممكن وعملية، على أساس الصدق، ووفقًا للتشريعات السارية في الدولة؛ و
6. أي اعتبارات أخرى تراها الجهة مناسبة، بما في ذلك مدى وجود أي حق أولوية على الموارد الفضائية المحتملة.

المادة (5) قاعدة بيانات الموارد الفضائية

1. يجب على الإدارة الحفاظ على معلومات متعلقة بأهداف، والمواقع، ومدة الأنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية المُخول لها من الإدارة في قاعدة بيانات وطنية خاصة. بناءً على هذه البيانات، تتمتع الإدارة بحق تحديد الأولوية في الحقوق على المستوى الوطني.

2. يجب على الإدارة الحفاظ على قاعدة بيانات وطنية تخص نتائج الأنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية، وذلك بناءً على المعلومات المقدمة من المُشغل وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القرار. ويمكن للإدارة مشاركة هذه البيانات وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (6) حقوق الملكية على الموارد الفضائية

1. دون الإخلال بالالتزامات الدولية التي تلتزم بها الدولة، يمكن استكشاف وتطوير واستغلال الموارد الفضائية من خلال تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية. ويُمنح المُشغل حق التمتع بحقوق الملكية المعترف بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة على أي موارد فضائية تم استكشافها أو تطويرها أو استغلالها من قبله من خلال أنشطته المتعلقة بالموارد الفضائية، وذلك وفقاً للإذن الممنوح من الإدارة.

2. وتتضمن هذه الحقوق الملكية، بشكل خاص، حق الملكية، والشراء، والبيع، والتجارة، والنقل، والتخزين، والاستخدام، أو التخلص من الموارد الفضائية المستخرجة في سياق الأنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية المُخول لها، وكذلك أي أنشطة فضائية تهدف إلى تقديم خدمات اللوجستية في هذا الشأن، وفقاً للقانون المرعي، وهذا القرار، وبقية التشريعات السارية في الدولة والأنظمة الأخرى المطبقة داخل الإدارة.

المادة (7) الإبلاغ الإلزامي للإدارة

1. يجب على المُشغل إبلاغ الجهة المختصة فورًا بأي من الأمور التالية:
أ. أي تغييرات مادية في خطة المهمة أو خصائصها؛
ب. أي حادث أو وقوع مرتبط بالمشغل أو أي جهة أخرى تشارك في الأنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية، بما في ذلك أي مقاولين فرعيين؛
ج. أي ضرر، أو خطر من الضرر، قد يصيب الأشخاص أو الممتلكات؛
د. أي تأثير ضار، أو خطر من التأثير الضار، على البيئة الأرضية؛
ه. أي تلوث ضار، أو خطر من التلوث الضار، للفضاء الخارجي، بما في ذلك الأجسام السماوية؛
و. أي إنتاج من الأنقاض الفضائية، أو خطر إنتاجها، الناتج عن النشاط المُسند إليه من قبل المشغل؛
ز. أي إجراءات السلامة ضمن المنطقة المرتبطة بالأنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية المُسند إليها؛ و
ح. أي تداخل غير مقصود أو ضرر لجسم فضائي لدولة أخرى، أو أي تداخل غير مقصود أو ضرر لمواقع ذات أهمية تاريخية على القمر أو أجسام سماوية أخرى.
2. يجب على المشغل إعداد تقرير سنوي عن التقدم الذي تم تحقيقه ونتائج الأنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية.
3. بمجرد إتمام المهمة التي تُجرى فيها الأنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية، يجب على المشغل إبلاغ الجهة المختصة بانتهاء الأنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية المُسند إليها. كما يجب على المشغل أيضًا إعداد تقرير عن نتائج هذه الأنشطة، ويوضح حالة المنطقة التي تم إجراء الأنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية فيها، بما في ذلك وجود أي أجسام فضائية أو أجزاء منها.

المادة (8) القرارات التنفيذية

يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (9) الإلغاءات

قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2023 بشأن تنظيمات موارد الفضاء يُلغى. أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار يلغى أيضًا.

المادة (10) النشر والدخول في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗