EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Regulations of Violations and Administrative Penalties resulting from Violating the Legislation of Space Activities and Other Activities Related to the Space Sector

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 206 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ28 Nov 2025 · 12 Dec 2025 · 13 Dec 2025 عدد الجريدة الرسمية813 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء رقم (206) لسنة 2025 بشأن تنظيم المخالفات والغرامات الإدارية الناتجة عن مخالفة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى المرتبطة بالقطاع الفضائي

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 28 نوفمبر 2025

تاريخ الإصدار

28 نوفمبر 2025

تاريخ النفاذ

13 ديسمبر 2025

تاريخ نشر الجريدة الرسمية

12 ديسمبر 2025

رقم الجريدة الرسمية

813

حالة التشريع

نشط

جدول التنظيم

1

ملاحظة: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، إلا أن الإشارة إلى النص العربي الأصلي مطلوبة لغرض التفسير والتطبيق. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي الأصلي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) المخالفات الإدارية والغرامات
المادة (4) دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية
المادة (5) الطعن في الغرامات الإدارية
المادة (6) تعديل الغرامات الإدارية
المادة (7) إعفاء الغرامات الإدارية ودفعها بالتقسيط
المادة (8) جمع الغرامات الإدارية
المادة (9) قرارات تنفيذية
المادة (10) إلغاءات
المادة (11) النشر والنشر والدخول في التنفيذ

الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2016 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية في الحكومة الاتحادية؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (26) لعام 2019 بشأن المال العام، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (46) لعام 2023 بشأن تنظيم قطاع الفضاء؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2023 بشأن تنظيم المخالفات والغرامات الإدارية الناتجة عن مخالفة التشريعات المتعلقة بالأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى المتعلقة بقطاع الفضاء؛ و
− بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وموافقة مجلس الوزراء،
يقررون ما يلي:

المادة (1) التعريفات

تُطبَّق التعريفات الواردة في المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (46) لعام 2023 المشار إليه أعلاه لأغراض هذا القرار. ولا يُستثنى من ذلك، فإن المصطلحات والعبارات التالية تحمل المعاني المُعينة لكل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المرسوم بالقانون: المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (46) لعام 2023 بشأن تنظيم قطاع الفضاء.

المادة (2) نطاق التطبيق

تنطبق أحكام هذا القرار على أي شخص يخالف أحكام التشريعات التي تنظم الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى المتعلقة بقطاع الفضاء المشار إليها في هذا القرار.

المادة (3) المخالفات الإدارية والغرامات

1. دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء أكثر صرامة قد تُحدد في القانون المرفوع، يمكن للوكالة أن تفرض على أي شخص يرتكب أي فعل يخالف أحكام القانون المرفوع أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما هو مذكور في الجدول المرفق بهذا القرار، إحدى أو أكثر من العقوبات الإدارية التالية، إذا لم يُصلح المخالف المخالفة وفقاً للإشعار المذكور في المادة (5) من هذا القرار. وتشمل العقوبات الإدارية ما يلي:
أ. المخالفة الأولى: يتم إصدار إنذار كتابي للمخالف، ويُمنح له فترة تسامح لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً، تُحسب من تاريخ إرسال الإنذار، لتصحيح المخالفة.
ب. المخالفة الثانية: تُفرض غرامة إدارية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
ج. المخالفة الثالثة: تُضاعف الغرامة الإدارية المطبقة وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
د. المخالفة الرابعة: تُضاعف الغرامة الإدارية المطبقة ثلاث مرات وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار، ويمكن للوكالة أن توقف الترخيص، كاملاً أو جزئياً، لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر، ويمكن تجديده مرة واحدة فقط. والمُخالف يتحمل جميع التكاليف والأعباء الناتجة عن تصحيح أو معالجة الضرر الناتج عن المخالفة إذا لم يتم إزالة أو معالجة هذا الضرر بطريقة أخرى.
2. وبشرط أحكام البندين (1) من هذه المادة، يمكن للوكالة أن تفرض عقوبة إدارية أكثر صرامة في حالات المخالفات الخطيرة دون الالتزام بالسلسلة التصاعدية المذكورة في البندين (1) من هذه المادة. وتحدد الوكالة العقوبة الإدارية المناسبة بطريقة مناسبة لطبيعة المخالفة.
3. يمكن للوكالة أن تضاعف الغرامات الإدارية المقررة لمخالفات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار في حال تكرار المخالفة أو تكرارها.

المادة (4) دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية

تُفرض العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار دون الإخلال بأي مسؤولية جنائية أو مدنية تقع على الأشخاص الذين ارتكبوا الانتهاكات الإدارية أو على من يتحملون المسؤولية عنها. ولهيئة الإدارة الحق في المطالبة بالتعويض من المخالف من أي ضرر ناتج عن هذا المخالفة.

المادة (5) الشكوى ضد العقوبات الإدارية

1. تُبلغ الجهة المُخول لها ذلك المخالف من قرار فرض العقوبة الإدارية خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إصداره، باستخدام وسيلة الإبلاغ المُعتمدة من قبل الجهة. ويجب أن تتضمن الإبلاغ وصف المخالفة، والموعد المطلوب لتصحيحها وتعديله، والعقوبات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى تقرها الجهة.
2. أي شخص يُصدر بحقه قرار فرض عقوبة إدارية بموجب البند (1) من هذا الماده، يمكن له أن يرفع شكوى أمام رئيس مجلس الإدارة خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إدراكه لهذا القرار. ويجب أن ترفع الشكوى بالكتابة، وتوضح أسبابها، وتصاحبها جميع الوثائق الداعمة. ويجب أن تُصدر قرارًا مُبررًا من قبل رئيس مجلس الإدارة بشأن الشكوى خلال (90) تسعين يوم عمل من تاريخ رفعها. ويعتبر انتهاء هذه المدة دون إصدار قرار كإلغاء للشكوى.
3. يكون قرار ما تم إصداره بشأن الشكوى نهائيًا. ولا يُمكن رفع دعوى تظلم ضد قرار يُشير إليه هذا الماده إلا إذا تم رفع شكوى، وبشرط أن يكون قرارًا بشأن الشكوى قد تم إصداره، أو أن المدة المقررة لاتخاذ قرار بشأن الشكوى انتهت دون إصدار رد.

المادة (6) تعديل العقوبات الإدارية

يملك مجلس الوزراء الصلاحية لإجراء أي تعديلات على العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار، سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.

1. يجوز للرئيس مجلس الإدارة أن يعفي العقوبات الإدارية المذكورة في هذا القرار، بعد التنسيق مع وزارة المالية وبموافقة مجلس الوزراء، وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
2. يجوز للرئيس مجلس الإدارة أن يفوض دفع العقوبات الإدارية بالتقسيط. وعليه أن يحدد آلية هذا التقسيط بما في ذلك الشروط والرقابة والإجراءات، وذلك بقرار يصدره مجلس الإدارة بعد التنسيق مع وزير المالية.

المادة (8) جمع العقوبات الإدارية

تُجمع العقوبات الإدارية المذكورة في هذا القرار والتي تُفرض من قبل الجهة، وفقاً للآليات التي تُحددها وزارة المالية.

المادة (9) القرارات التنفيذية

يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (10) الإلغاءات

تُلغى قرارات مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2023 بشأن تنظيم المخالفات والعقوبات الإدارية الناتجة عن مخالفة تشريعات الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى المتعلقة بقطاع الفضاء، وكذلك أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القرار.

المادة (11) النشر والبدء في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لموعد نشره.

للمراجعة الجداول والملاحق، من فضلك انقر هنا

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗