EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Fees for Services Provided by the Ministry of Foreign Trade

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 208 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ22 Dec 2025 · 31 Dec 2025 · 01 Jan 2026 عدد الجريدة الرسمية814 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من وزارة التجارة الخارجية

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 22 ديسمبر 2025

تاريخ الإصدار

22 ديسمبر 2025

تاريخ النفاذ

01 يناير 2026

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

31 ديسمبر 2025

رقم الجريدة الرسمية

814

حالة التشريع

نشط

جدول التشريعات

1

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) رسوم الخدمات
المادة (3) تعديل الرسوم
المادة (4) جمع الرسوم
المادة (5) قرارات مجلس الوزراء
المادة (6) إلغاء التشريعات
المادة (7) النشر والنشر والتطبيق

قرار مجلس الوزراء رقم (208) لسنة 2025 بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من وزارة التجارة الخارجية

الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 بشأن مكافحة التهريب والإجراءات العدوانية والإجراءات الوقائية،
− القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2019 بشأن القواعد والشهادات المصدرة،
− القانون الاتحادي الم Royal Decree رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، كما تم تعديله،
− قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020 بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من وزارة الاقتصاد، كما تم تعديله، و
− بناءً على اقتراح الوزير للشؤون المالية وموافقة مجلس الوزراء،
يصدر القرار التالي:

لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التجارة الخارجية.
المفوض: المفوض في وزارة التجارة الخارجية.

المادة (2) رسوم الخدمات

تُحصَّل الرسوم المحددة أمام كل خدمة مذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار مقابل الخدمات التي تُقدَّمها الوزارة في تطبيق الصلاحيات المنصوص عليها فيها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (3) تعديل الرسوم

يُعتبر مجلس الوزراء مُختصاً بإجراء أي تعديلات على الرسوم المحددة في هذا القرار سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) تحصيل الرسوم

1. تُحصَّل الرسوم المحددة في هذا القرار بالوسائل التي تُحددها وزارة المالية.
2. ولأغراض تحصيل الرسوم المحددة في هذا القرار، يُعتبر جزء من اليوم يوماً كاملاً، وجزء من الشهر شهرًا كاملاً.

المادة (5) القرارات التنفيذية

يصدر المفوض القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (6) الإلغاء

تُلغى الرسوم الخاصة بالخدمات المرتبطة بشهادات المنشأ للمنتجات الوطنية، المحددة في البنود (97) إلى (104) من جدول الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والسياحة المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لعام 2020. كما تُلغى أي نصوص تتعارض أو تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (7) النشر والنشر والدخول في التنفيذ القرار

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه في اليوم التالي لموعد نشره.

لعرض الجداول والجدول الزمني، من فضلكم اضغط هنا

ترجمة بالتعاون مع

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗