تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding Exchange of Information Upon Request for Tax Purposes
قرار مجلس الوزراء رقم (209) لسنة 2025 بشأن تبادل المعلومات عند طلبها لأغراض الضرائب
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 22 ديسمبر 2025
تاريخ الإصدار
22 ديسمبر 2025
تاريخ النفاذ
30 يناير 2026
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
31 ديسمبر 2025
رقم الجريدة الرسمية
814
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) جمع وتبادل المعلومات
المادة (4) التعاون
المادة (5) اختصاصات الجهات التنظيمية
المادة (6) التزامات الحفظ والكشف
المادة (7) المخالفات الإدارية والجزاءات
المادة (8) الشكاوى
المادة (9) السرية
المادة (10) القرارات التنفيذية
المادة (11) النشر والدخول في التنفيذ
الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (47) لعام 2022 بشأن ضريبة الشركات والمؤسسات، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (10) لعام 2025 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (17) لعام 2012 بشأن جمع وتبادل المعلومات لأغراض تنفيذ الاتفاقيات الضريبية الدولية؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (109) لعام 2023 بشأن تنظيم إجراءات ملكية المصلحة؛ و
− بناءً على اقتراح وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
يصدر قراره كما يلي:
لأغراض البنود الواردة في هذا القرار، يُعرّف المصطلحات والعبارات التالية كما يلي، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المفوض: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
الجهة الحكومية: جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحليّة في الدولة، بما في ذلك مناطق الحريّة، ويشمل الوزارات والهيئات والوكالات والأقسام والمؤسسات والجهات العامة والمحاكم والجهات الأمنية.
الجهة التنظيمية: جميع الجهات الاتحادية والمحليّة، بما في ذلك جهات مناطق الحريّة، التي تتحمل مسؤولية ترخيص أو رقابة الأفراد والمستوطنات الدائمة والترتيبات القانونية والأفراد المُخاطَبين بأحكام هذا القرار.
الفرد: الفرد الطبيعي أو الفرد القانوني.
مناطق الحريّة: المناطق المالية وغير المالية للحريّة التي تم إنشاؤها في الدولة.
المالك الفعلي: يُعرّف كما هو محدد في المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مكافحة غسيل الأموال والتمويل التمويلي للإرهاب والتمويل التمويلي للانتشار، والمرسوم التنفيذي الخاص به، وأي تشريع يُحلّ محل أي منهما.
الترتيبة القانونية: علاقة تُنشأ وفقًا لاتفاقية بين اثنين أو أكثر من الأطراف، بما في ذلك الثقة والشراكة والتحالف وغيرها من الترتيبات المشابهة، والتي تخضع لشروط الإفصاح المحددة في أحكام هذا القرار.
الفرد الطبيعي المُرخص له: أي فرد طبيعي يملك وحدة تجارية فردية أو مُرخص أو مُ
المادة (2) نطاق التطبيق
نطاق التطبيق
تنطبق أحكام هذا القرار على الفئات التالية:
1. الأفراد الطبيعيون.
2. الأشخاص الاعتباريون المنشأة أو المسجلة أو المرخصة لتشغيلها في الدولة، بما في ذلك مناطق الحريات الاقتصادية.
3. الترتيبات القانونية المسجلة أو المرخصة أو المدارة في الدولة، بما في ذلك مناطق الحريات الاقتصادية.
4. أي شخص يمتلك إقامة دائمة في الدولة، بما في ذلك مناطق الحريات الاقتصادية.
المادة (3) جمع وتبادل المعلومات
1. لأغراض الامتثال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يجب أن يطلب الوزير ويجمع المعلومات والمستندات المتعلقة بأي من الفئات المذكورة في المادة (2) من هذا القرار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أي جهة حكومية أو جهة تنظيمية، وفقًا للطريقة والموعد المحدد من قبل الوزير. وستُبادَل هذه المعلومات مع الجهات الأجنبية المختصة عند طلبها وبحسب الحدود المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذه الطلبات.
2. تُعتبر الجهات الأجنبية المذكورة في البندين (1) من هذه المادة هي الجهات الأجنبية المُعينة وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بطلب هذه المعلومات.
3. لن يتبادل الوزير المعلومات في الحالات التالية:
أ. حيث يؤدي تبادل المعلومات إلى مخالفة النظام العام، بما في ذلك التهديد الأمن الدولة أو الأمن لأي من إمارات الدولة.
ب. حيث توجد أي ظرف من الظروف المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تسمح للدولة بعدم تبادل المعلومات.
المادة (4) التعاون
الهيئات الحكومية، والهيئات التنظيمية، والأشخاص، والترتيبات القانونية تلتزم بالآتي:
1. تقديم المعلومات والمستندات المتعلقة بالفئات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار إلى وزارة الدولة، عند طلبها وخلال الفترة المحددة بذلك.
2. التعاون مع وزارة الدولة لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (5) اختصاصات الهيئات التنظيمية
1. تُمارس الجهة التنظيمية، ضمن نطاق اختصاصها، الوظائف التالية:
أ. طلب المعلومات والمستندات من الفئات المذكورة في المادة (2) من هذا القرار وتأكيد دقة وكمالها وتحديثها.
ب. إبلاغ وزارة، خلال الفترة المحددة لذلك، بالإجراءات المتخذة لجمع المعلومات، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالامتثال والتنفيذ.
ج. طلب المساعدة من أي جهة أو شخص أو ترتيب قانوني لجمع المعلومات المتعلقة بأي شخص أو ترتيب قانوني آخر.
د. فرض وجمع العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار.
ه. وفي حالة وجود شكوك بأن تم ارتكاب أي من الانتهاكات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار، فإن الجهة التنظيمية تملك الصلاحية للدخول إلى مقر الشخص أو الترتيب القانوني من أجل التفتيش والتحقيق والتدقيق في المعلومات والمستندات والسجلات والمستندات الأصلية المتعلقة بالانتهاك الإداري المشكوك فيه، وحصول نسخ منها، وذلك وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
و. اتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ الوظائف التي تُعتبر ضرورية لضمان الامتثال والتنفيذ الكامل لأحكام هذا القرار وأي قرارات تنفيذية صادرة عن الوزير.
ز. إصدار التوجيهات أو القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بالتنسيق مع وزارة.
2. تقدم الجهة التنظيمية، أو أي شخص تم تفويضها إليه، إلى وزارة المعلومات والمستندات التي تمتلكها المتعلقة بالفئات المذكورة في المادة (2) من هذا القرار أو تم جمعها وفقاً لهذا القرار، بالطريقة والوقت المحدد من قبل وزارة.
3. تُبلغ الجهة التنظيمية أو أي شخص تم تفويضها إليها، الشخص أو الترتيب القانوني الذي سيتم جمع المعلومات والمستندات الخاصة به وتبادلها، قبل إجراء هذا التبادل، ما أمكن، إلا إذا كانت إبلاغه يؤدي إلى عرقلة أو تأخير أو منع تبادل المعلومات بشكل فعّال أو تعيق الإجراءات التي تم طلب المعلومات من أجلها، وفقاً للمتطلبات المحددة من قبل وزارة في طلب المعلومات.
المادة (6) التزامات الحفظ والكشف
1. تشمل الأنواع المذكورة في البنود (2) إلى (4) من المادة (2) من هذا القرار الحفاظ على تحديث البيانات والسجلات التالية بشكل دوري:
أ. معلومات الملكية والهوية.
ب. السجلات المحاسبية.
ج. معلومات الأصول الصافية.
د. أي معلومات أخرى تُحددها وزارة الداخلية.
2. يجب أن تحافظ البنوك المرخصة في الدولة، بما في ذلك مناطق التجارة الحرة، على تحديث معلومات البنوك ومعلومات الملكية والهوية المتعلقة بمستخدمي حساباتها.
3. يجب أن تحافظ الأفراد المرخصين على تحديث البيانات والسجلات التالية:
أ. السجلات المحاسبية.
ب. معلومات الأصول الصافية المتعلقة بعملهم.
ج. أي معلومات أخرى تُحددها وزارة الداخلية.
4. يجب أن تُحتفظ المعلومات المذكورة في البنود (1)، (2)، و(3) من هذه المادة لمدة لا تقل عن خمسة (5) سنوات من نهاية السنة المالية أو السنة الميلادية التي تتعلق بها هذه المعلومات، حسب الأحوال.
5. يجب أن تُحتفظ المعلومات المتعلقة بالشخص القانوني أو المنشأة الدائمة أو الترتيب القانوني لمدة لا تقل عن خمسة (5) سنوات من تاريخ انتهاء وجودها أو إلغائها من سجل الشركات، حسب الأحوال.
6. ولأغراض البند (5) من هذه المادة، يقع على كل من الأشخاص التاليين التزام الحفاظ على المعلومات:
أ. الشخص المسؤول عن إدارة شؤون الشخص القانوني أو المنشأة الدائمة، أو المُفَوَّض أو أي شخص مُخول بالتفكيك أو التصفية، حسب الأحوال.
ب. المُستشار أو المُسيطر أو أي شخص آخر مُخول بالتفكيك أو إنهاء الترتيب القانوني.
7. يحظر على أي شخص أو ترتيب قانوني مُلزم بالاحتفاظ بمعلومات أن يخفيها أو يدمرها أو يُغيّرها أو يُعطل سجلاتها المرتبطة.
8. تشمل الأنواع المذكورة في البنود (2) إلى (4) من المادة (2) من هذا القرار، والبند (6) من هذه المادة، والأفراد المرخصين، الحفاظ على المعلومات داخل الدولة أو ضمان إمكانية الوصول إليها داخل الدولة، وتقديمها إلى الجهة التنظيمية المُطلوبة بالطريقة والوقت المحدد من قبل وزارة الداخلية.
9. ولأغراض هذا القرار، تشمل السجلات المحاسبية:
أ. جميع المبالغ المستلمة أو المدفوعة والمatters المتعلقة بتحصيل أو دفع هذه المبالغ.
ب. جميع المبيعات والشراء والمعاملات الأخرى.
ج. الأصول والالتزامات.
10. لا تُطبق متطلبات الإفصاح المذكورة في هذا القرار على المعلومات السرية التي تقدمها العميل لمُحاميه أو ممثليه القانونيين، وذلك إذا كانت هذه المعلومات تقدم لأغراض تقييم موقف العميل القانوني أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام المحاكم أو إجراءات التسوية أو الوساطة أو تقديم المشورة القانونية المتعلقة بإجراءات قضائية أو إدارية، بما في ذلك المشورة المتعلقة ببدء أو تجنب هذه الإجراءات، سواء تم الحصول على المعلومات قبل أو أثناء أو بعد هذه الإجراءات.
11. تُطبق التزامات وعقوبات هذا القرار المتعلقة بالترتيب القانوني على المُستشار أو المُسيطر أو الشخص المسؤول عن إدارة الترتيب القانوني.
المادة (7) المخالفات الإدارية والعقوبات
1. ولا يُعد هذا التقييم مقدمة لأي عقوبة أشد قد تُحدد بموجب أي تشريع آخر مطبق، وتحتسب الجهة التنظيمية العقوبات الإدارية التالية على أي شخص أو ترتيب قانوني يخالف أحكام هذا القرار:
الرقم | المخالفة | مبلغ العقوبة (درهم)
1. | إهمال الحفاظ على المعلومات أو الوثائق. | (20,000)
2. | إهمال تقديم المعلومات أو الوثائق خلال الفترة المحددة. | (20,000)
3. | تقديم معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة. | (60,000)
4. | إخفاء أو تدمير أو تغيير المعلومات. | (10,000)
2. تُضاعف العقوبة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة تكرار نفس المخالفة خلال اثني عشر (12) شهرًا من تاريخ إصدار العقوبة السابقة.
3. تُسهم أرباح العقوبات المفروضة بموجب هذا القرار إلى الجهة التنظيمية التي تصدرها وتجمعها.
4. بالإضافة إلى العقوبات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، يمكن للجهات التنظيمية أن تفرض كل منها ضمن نطاق اختصاصها أي من العقوبات الإدارية التكميلية التالية على المخالف:
أ. إيقاف الترخيص أو التسجيل أو الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
ب. عدم تجديد الترخيص أو التسجيل أو الترخيص.
ج. إلغاء الترخيص أو التسجيل أو الترخيص.
1. يمكن لأي شخص مهتم تقديم شكوى إلى الجهة التنظيمية المعنية ضد أي عقوبة إدارية تُفرض بمقتضى أحكام هذا القرار خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالعقوبة المطعون فيها.
2. تُنظر الشكوى المذكورة في الفقرة (1) من هذا المادّة خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ تقديمها. ويعتبر إهمال الرد على الشكوى خلال هذه الفترة رفضًا لها.
3. يُعتبر القرار الذي يصدر في شأن الشكوى نهائيًا. ولا يمنع هذا من التحدي أمام المحكمة المختصة خلال ستين (60) يومًا من تاريخ نشر القرار، أو إبلاغه للمُشكّي، أو إدراكه الحقيقي واليقيني، أو من اليوم التالي لانتهاء المدة المقررة لنظر الشكوى دون رد.
المادة (9) السرية
إن المعلومات والمستندات التي تُجمع أو تُقدّم إلى وزارة أو أي جهة متعلقة بها وفقًا لأحكام هذا القرار تكون سرية ولا يُسمح بفضحها إلا وفقًا لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتشريعات السارية في الدولة.
المادة (10) القرارات التنفيذية
يمكن للوزير أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (11) النشر والدخول في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ سريانه بعد ثلاثين (30) يومًا من تاريخ نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗