EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution No. (21) of 2017 Regarding the Fees for Certain Services Provided by the Securities and Commodities Authority

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 21 of 2017 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ04 Jul 2017 · 31 Jul 2017 · 29 Sep 2017 عدد الجريدة الرسمية619 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

القرار الوزاري بشأن الرسوم الخاصة ببعض الخدمات التي تقدمها هيئة السلع والمنتجات التجارية

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 04 يوليو 2017

تاريخ الإصدار: 04 يوليو 2017
تاريخ التنفيذ: 29 سبتمبر 2017
تاريخ الجريدة الرسمية: 31 يوليو 2017
رقم الجريدة الرسمية: 619
حالة التشريع: نشطة

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومتكاملة لهذا الموقع/التشريع بقدر المستطاع. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) رسوم الخدمات
المادة (3) الغرامات الإدارية
المادة (4) الشكاوى
المادة (5) تعديل رسوم الخدمات الإدارية والغرامات
المادة (6) الإجراءات النهائية
المادة (7) إصدار القرارات التنفيذية
المادة (8) الإلغاءات
المادة (9) النشر والنشر والتطبيق

قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2017 بشأن الرسوم الخاصة ببعض الخدمات التي تقدمها هيئة السلع والمنتجات التجارية

المجلس:
– بعد دراسة الدستور؛
– القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
– القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة السلع والمنتجات التجارية والسوق، كما تم تعديله؛
– القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 بشأن الإيرادات العامة للدولة؛
– القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة؛
– القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية؛
– القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن الانتهاكات الإدارية والغرامات في الحكومة الاتحادية؛ و
– بناءً على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،
يعمل القرار كما يلي:

لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
قائمة المدققين: القائمة الخاصة بتسجيل المدققين للمؤسسات ذات المسؤولية الاجتماعية والصناديق الاستثمارية لدى الجهة.

المادة (2) رسوم الخدمات

تُجمع الرسوم المحددة بجانب كل خدمة في الجدول المرفق بهذا القرار مقابل الخدمات التي تقدمها الجهة.

المادة (3) الغرامات الإدارية

تُفرض الغرامات الإدارية على انتهاكات ما يلي، حسبما هو محدد بجانب كل منها:

1 | تأخير في تجديد تسجيل شركة عامة مساهمة، داخل (30) يوم من تاريخ انتهاء صلاحية التسجيل. | (1,000) شهريًا، مع قدر أقصى (10,000) سنويًا.
2 | تأخير في نشر التعديلات على الوثيقة الرسمية، داخل (30) يوم من تاريخ التعديل. | (1,000) شهريًا، مع قدر أقصى (10,000) سنويًا.
3 | تأخير في تجديد تسجيل شركة التدقيق في سجل المدققين، داخل (30) يوم من تاريخ انتهاء صلاحية التسجيل. | (1,000) شهريًا، مع قدر أقصى (10,000) سنويًا.
4 | تأخير من قبل شركة التدقيق في إبلاغ الهيئة بتحديث الشخص المسؤول عن تدقيق حسابات الشركة أو صندوق الاستثمار، داخل (30) يوم من تاريخ التحديث. | (2,000) شهريًا، مع قدر أقصى (10,000) سنويًا.
5 | تأخير من قبل شركة التدقيق في إبلاغ الهيئة بملف دعوى تقدم بها في الدولة ضد شركة تدقيق أخرى بشأن ممارسة المهنة، داخل (30) يوم من تاريخ تقديم الدعوى. | (2,000) شهريًا، مع قدر أقصى (10,000) سنويًا.
6 | تأخير من قبل شركة التدقيق في إبلاغ الهيئة بأي تعديل على بياناتها، داخل (30) يوم من تاريخ التعديل. | (2,000) شهريًا، مع قدر أقصى (10,000) سنويًا.

المادة (4) الشكوى

يمكن لأي طرف مهتم تقديم شكوى مكتوبة إلى لجنة الشكاوى بمجلس الإدارة ضد أي عقوبة إدارية تُفرض عليه بموجب هذا القرار، وذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الشكوى. وإذا تمت الموافقة على آخر يوم في عطلة رسمية، فإن فترة الشكوى تُمدد إلى اليوم التالي للعمل. وتحدد اللجنة هذا الشكوى خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديمها وفقاً للإجراءات المعمول بها في الإدارة.

المادة (5) تعديل الرسوم الإدارية والعقوبات

يُعتبر مجلس الوزراء مؤهلاً لإجراء أي تعديلات على الرسوم الإدارية والعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) الأحكام الختامية

1. تُجمع الرسوم الإدارية والعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار من خلال الوسائل التي تُحددها وزارة المالية.
2. وبالنسبة لجمع الرسوم الإدارية والعقوبات المنصوص عليها في المواد (2) و(3) من هذا القرار، يُعتبر جزء من الشهر شهرًا كاملًا، وجزء من السنة سنة كاملة.

المادة (7) إصدار الأوامر التنفيذية

يصدر مجلس إدارة الإدارة الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) الإلغاء

تُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) النشر والبدء بالتنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ بالتنفيذ بعد ستين (60) يوماً من تاريخ نشره.

لعرض الجداول والملاحق، من فضلك انقر هنا

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗