EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regulating the Marketing of Infant and Young Child Feeding Products

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 21 of 2018 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 1 — تعريفات

في تطبيق هذه النصوص، تحمل الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها على التوالي، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة والوقاية من المراض.
المفوض: الوزير المسؤول عن الصحة والوقاية من المراض.
الجهة الصحية المختصة: الوزارة أو أي جسم حكومي، محلي أو فدرالي، مرتبط بالشؤون الصحية في الدولة.
النظام الصحي: الجهات أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة التي تعمل مباشرة أو بشكل غير مباشر في الرعاية الصحية والوعي الصحي، بما في ذلك المدارس النموذجية ومؤسسات رعاية الأطفال.
الجهة المعنية: أي جسم حكومي، محلي أو فدرالي، مرتبط بتطبيق هذه النصوص.
المنشأة الصحية: منشأة مُرخصة بشكل قانوني لإجراء الفحوصات الطبية، أو تقديم استشارات طبية أو مساعدة في تشخيص الأمراض، أو العلاج أو الرعاية الصحية أو القبول للعلاج أو أي عمل مرتبط بالعلاج أو التأهيل، سواء كانت مملوكة أو مُدارة من طرف شخص طبيعي أو اعتباري، بما في ذلك المنشآت الصحية المرتبطة بجامعات الدولة الطبية إذا كانت تقدم أي من الخدمات المذكورة في هذه التعريفة.
الرضاعة: رضاعة الطفل مباشرة من الثدي إلى فمه أو بشكل غير مباشر من خلال شفط الحليب من الثدي ثم إعطاؤه للطفل.
الطفل: الطفل من الولادة حتى سن 12 شهراً.
الطفل الصغير: الطفل من سن 12 شهراً حتى سن 24 شهراً.
الرضاعة بالحليب الصناعي: إطعام الطفل أو الطفل الصغير بأي حليب صناعي كاستبدال كامل أو جزئي للحليب الأم.
الحليب الصناعي: الحليب أو أي منتج يشبه الحليب من أصل حيواني أو نباتي، مُصنَّف صناعياً وفقاً للمعايير المطبقة في الدولة، ويُعرض للبيع أو بطريقة أخرى كمنتج مناسب لاستيفاء احتياجات التغذية للطفل كاستبدال كامل أو جزئي.
الحليب المُكمل: الحليب أو أي منتج يشبه الحليب من أصل حيواني أو نباتي، مُصنَّف صناعياً وفقاً للمعايير المطبقة في الدولة، لاستيفاء احتياجات التغذية للطفل فوق ستة أشهر والطفل الصغير.
الغذاء المكمل: أي غذاء يُعرض للبيع أو بطريقة أخرى كمكمل للحليب الأم أو الحليب الصناعي أو الحليب المُكمل.
أدوات الرضاعة: زجاجات الرضاعة، أطراف الرضاعة، وحليقة الرضاعة.
المنتج: الحليب الصناعي، الحليب المُكمل، الغذاء المكمل، وأدوات الرضاعة.
العامل الصحي: أي شخص يعمل في النظام الصحي، مُدفوع الأجر أو غير مُدفوع الأجر.
الحزمة: أي وسيلة لتحضير أو تغليف المنتج بشكل كامل أو جزئي، لبيعها كوحدة مستقلة.
الشعار: أي وصف، صورة، رسم أو أي علامة أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو مُarked أو مزينة أو مطوية أو مُطوية أو بطريقة أخرى مُثبتة على الحزمة لتحديد المنتج، بما في ذلك أي وثيقة أو معلومات مُرفقة بالمنتج.
الترويج: أي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة لتشجيع الشخص على شراء أو استخدام المنتج، بما في ذلك استخدام أي شكل من أشكال النشر أو الإعلان، سواء كان صوتيًا أو مطبوعًا أو بصريًا أو إلكترونيًا... وغيرها، مع الهدف من تشجيع أو تجارة أو بيع المنتج بشكل مباشر أو غير مباشر.
التسويق: تجارة المنتج، وتوزيعه، وبيعه، وإعلانه بطريقة ما.
المُقدِّم: المُورِد، الموزِّع، المُصنِّع أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يملك ترخيصًا لإجراء أي نشاط مرتبط بتسويق المنتج.
الدفعة: كمية معينة من المنتج تم إنتاجها باستخدام نفس الأساليب وتحت نفس الظروف.
العينة: كمية فردية أو صغيرة من المنتج تم توفيرها مجاناً.
الشعار: صورة، رمز أو أي شكل آخر يحدد المُقدِّم أو المنتج.

المادة 2 — أهداف القرار

تنص هذه المذكرة على تفعيل المشاركة الفعّالة في حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية، وذلك من خلال تنظيم أنشطة ذات الغرض تسويقًا وتعزيزًا للصيغ والمنتجات المتعلقة برضع الأطفال والرضع الصغار، وتوفير المعلومات المفيدة في هذا المجال لخدمة مصلحة صحتهم.

المادة 3 — نطاق التطبيق

1. تُطبَّق أحكام هذه المادة على جميع عمليات الترويج والتسويق للمنتج في الدولة للطفل والطفل الصغير.
2. ويمكن للوزير أن يضيف أي منتج آخر إلى المنتجات المذكورة في تعريف المنتج المنصوص عليه في المادة (1) من هذه المادة، بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى المؤهلة.

المادة 4 — مواد المعلومات والتعليمية حول إطعام الرضيع والطفل الصغير

1. يجب على الجهات الصحية المختصة أو الجهة المعنية أن تتأكد من أن جميع أشكال المعلومات والمواد التعليمية متوافقة مع الشروط والقيود المتعلقة بالمنتج، وأن تلتزم بها.
2. لا يُسمح بنشر أي معلومات أو مواد تعليمية تتعلق بالمنتج أو تغذية الرضع والأطفال الصغار دون موافقة الجهة الصحية المختصة مسبقًا.

المادة 5 — تحتوي جميع أشكال المعلومات والمواد التعليمية المتعلقة بالمنتج على:

1. أن تحتوي فقط على معلومات دقيقة وتحديثية ومدعومة علميًا.
2. لا تشمل أي صورة، عبارة، رمز، إشارة أو وسيلة تشجيع على استخدام الحليب الصناعي أو زجاجات التغذية أو تقليل أهمية الرضاعة الطبيعية. ويجوز حظر أي فعل يتعارض مع هذه البنود.
3. أن تكون باللغة العربية. ويمكن إضافة أي لغة أخرى شرط توافق محتواها مع النسخة العربية.
4. لا تُذكر أو تُشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن المنتج مكافئ أو مقارن أو أفضل من الحليب الأم أو الرضاعة الطبيعية.
5. لا تحتوي على اسم العلامة التجارية أو الشارة أو الشعار الخاص بالمنتج.
6. أن تشير إلى أن الرضاعة الطبيعية هي المصدر الأمثل والأفضل لغذاء الرضع والأطفال الصغار.
7. أن تحتوي على توضيح تفصيلي للنقاط التالية:
أ. الفوائد والتفوق على الرضاعة الطبيعية.
ب. فوائد الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الستة أشهر الأولى من حياة الطفل وأهمية استمرار الرضاعة الطبيعية لمدة عامين.
ج. أهمية إدخال الأطعمة المكملة من عمر ستة أشهر.
د. سبب صعوبة عودة القرار بعد التوقف عن الرضاعة الطبيعية.
ه. الآثار السلبية على الرضاعة الطبيعية بسبب إدخال الحليب الصناعي بشكل جزئي في حالة الاستخدام غير الصحيح لأي منتج.
8. أي شروط أخرى تضعها وزارة الصحة.

المادة 6

1. يمكن للمزود تقديم أي معلومات ومواد تعليمية للعاملين في الصحة بشرط ما يلي:
أ. أن يكون محتواها متوافقًا مع المواد 4 و5 من هذه اللائحة.
ب. أن تكون مقتصرة على البيانات العلمية والحقائق المتعلقة بالجوانب التقنية وكيفية استخدام المنتج.
ج. أن لا تحتوي على أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة تشير إلى أن تغذية الأطفال بالحليب الصناعي هي نفسها أو أفضل من تغذية الأطفال بالرضاعة.
2. يمكن تقديم مصادر الدراسات الموافقة التي تدعم العلاقة بين المنتج المنصوص عليه في هذه اللائحة أو مكوناته وبين صحة الأطفال ونموهم وتطورهم، وذلك بشرط أن تكون هذه المصادر مبنية على دراسات موثوقة وموافقة وفقًا للطريقة التي يحددها قرار وزارة صادر عنه بهذا الشأن.

المادة 7 — متطلبات الملصقات

بلا إخلال بالأنظمة والمعايير الإلزامية التي وافقت عليها الدولة، يجب أن تتوافق العلامة على ما يلي:
1. تحتوي على بيانات واضحة وسهلة القراءة، وليست بأي حال من الأحوال مغلوطة أو خادعة، ولا يمكن إزالتها أو حذفها من العلامة.
2. تُلصق على حزمة المنتج بطريقة لا تسمح بإزالتها أو فصلها.
3. يجب أن تكون جميع المعلومات المقدمة باللغة العربية. ويمكن إضافة أي لغة أخرى شرط توافق محتوى النص مع النسخة العربية.
4. يجب أن تحتوي العلامة على معلومات تفصيلية بشأن ما يلي:
أ. تعليمات حول طريقة الاستخدام الصحيح للمنتج وطريقة إعداده.
ب. العمر الذي يُوصى باستخدام المنتج فيه أو بعد ذلك، ويجب كتابته بالأرقام.
ج. المخاطر الصحية الناتجة عن الاستخدام غير الصحيح للمنتج أو استخدامه مبكرًا قبل العمر الموصى به.
د. المكونات المستخدمة في تصنيع المنتج مع تحديد مصدرها ونوع الحليب أو المنتجات المشابهة.
ه. البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنتج ومساهماته التي يجب أن تكون متوافقة مع المعايير الإلزامية التي وافقت عليها الدولة.
و. اسم وعنوان المزود.
ز. رقم الدفعة للمنتج، وتاريخ التصنيع وتاريخ الصلاحية.
ح. تحديد الظروف المناخية والظروف المناسبة للتخزين التي تناسب تخزين المنتج.
ط. تحديد فترة الاستخدام التي يمكن استخدام المنتج خلالها بعد فتح حزمة المنتج.
5. أي شروط أو ضوابط أخرى تُفرض بموجب قرار وزارة.

المادة 8

بالإضافة إلى البيانات المذكورة في المادة (7) من هذه اللائحة، يجب أن تحتوي علامة المنتجات الخاصة بالحليب الصناعي للأطفال الرضع والحليب المُكمّل على ما يلي:
1. إعلان يؤكد أن الرضاعة الطبيعية هي الأفضل. حليب الثدي هو الغذاء المثالي لنمو وتطور الأطفال الرضع والأطفال الصغار. فهو يحمي من الإسهال وأمراض أخرى. يجب أن يكون هذا الإعلان مكتوبًا بطريقة واضحة وبارزة.
2. ملاحظة تحذيرية تشير إلى أهمية استشارة طبية قبل اتخاذ قرار باستخدام الحليب الصناعي أو الحليب المُكمّل كبدائل جزئية أو كاملة للرضاعة الطبيعية، مع التأكيد على أهمية الالتزام الصارم بتعليمات التحضير واستخدام كوب بدلًا من الزجاجة.
3. ملاحظة تحذيرية تتعلق بالمخاطر الصحية الناتجة عن الاستخدام غير الصحيح للتحضير أو التخزين أو الاستخدام المنتظم للمنتج، وكذلك استخدام المنتج قبل العمر الموصى به.
4. إعلان يؤكد على أهمية عدم استخدام الحليب المُكمّل للأطفال أقل من ستة أشهر.
5. إدراج جدول تغذية ضمن تعليمات التحضير.
6. معلومات حول مصدر البروتين.

المادة 9 — البيانات المرجعية إلى المواد (7) و(8) من هذه الاتفاقية لا تحتوي على:

1. الأسماء والرموز والعلامات أو الصور التي تتعارض مع النظام العام والآداب العامة للدولة.
2. الصور أو الرسومات أو الأشكال المتعلقة بالأطفال أو الأمهات أو أي صور أو نصوص تتجاوز الغرض من توضيح طريقة التحضير، أو تنقل رسالة مباشرة أو غير مباشرة بأن المنتج مثالي أو تشجع على استخدامه للأطفال الصغار أو الأطفال.
3. الإعلانات المتعلقة بالصحة أو التغذية التي تشير إلى وجود علاقة بين المنتج أو مكوناته وحفظ الصحة أو تشير إلى دور أي من عناصر المنتج في نمو وتطوير الوظائف الطبيعية للجسم، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا لمنتج معين وفقًا للقوانين السارية في الدولة.
4. الإعلانات التي تشير إلى أن المنتج مقارن باللبن الأم أو تُحبط الرضاعة الطبيعية.

المادة 10 — متطلبات أجهزة التغذية

بخصوص أجهزة التغذية، يجب أن تُحقق المتطلبات التالية:
1. أن تتوافق مع القوانين والمعايير الإلزامية التي وافقت عليها الدولة.
2. أن تُدون على ملصقاتها البنود والشروط المذكورة في هذا التنظيم، خصوصًا:
أ. يجب أن تُكتَب العبارات التي تُحددها قرار وزارة في حروف كبيرة على الملصق والتعبئة.
ب. يجب أن تشمل طرق الاستخدام والتحضير، مع إرشادات حول تنظيفها وتعقيمها.
ج. أن توضح كيفية إطعام الرضيع والطفل الصغير باستخدام أدوات عادية مثل الكوب.
د. أن تشير إلى المخاطر الصحية المرتبطة بإطعام الرضيع بالزجاجة أو إعدادها بشكل غير صحيح.

المادة 11 — التسجيل المنتج

1. يجب أن يُسجل المنتج لدى وزارة الدولة قبل توزيعه في الدولة من قبل المُقدّم.
2. يجب على المُقدّم الذي يملك المنتج لبيعه في الدولة أن يسجل ما تبقى منه لديه فور إصدار هذا القرار، ويُنظم أوضاعه وفقًا لذلك وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة من قبل الوزير بموجب القرارات التي سيتم إصدارها في هذا السياق.
3. يجب على المُورِّد الذي يملك المنتج لبيعه داخل الدولة أن يسجله لدى وزارة الدولة وينظم أوضاعه خلال سنة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للدولة. ويمكن للمُورِّد تقديم طلب إلى وزارة الدولة لتمديد هذا المدة لمدة واحدة فقط. ويُمنح التمديد بعد التأكد من أن طلب التسجيل في الاعتبار. وبعد التأكد من رضا الدولة عن استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المذكورة في هذا المقطع، ويتم منح شهادة تسجيل للمنتج.
4. ولا يُلغي هذا ما يُحدده القرار الوزاري المذكور في الفقرة (2) من هذا المقطع، ولا يُسمح ببيع أي منتج في الدولة إلا إذا كان قد سُجل لدى وزارة الدولة.

المادة 12 — الواجبات المتعلقة بالجهات الصحية المختصة والأنظمة الصحية

الجهات الصحية المؤهلة والأنظمة الصحية، كل منهما وفقاً لاختصاصه، ستعمل على تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار، بما في ذلك ما يلي:
1. تشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها، وتوفير المعلومات والإرشادات للعاملين في المجال الصحي التي تساعد على تحسين كفاءتهم وتحقيق أداء أفضل، مع ضمان إلمام العاملين في المجال الصحي بكل المعلومات المطلوبة، وخاصةً ما تم الإفصاح عنه في المواد (4)، (5) و(6) من هذا القرار.
2. تدريب العاملين في المجال الصحي على مساعدة الأمهات على البدء والحفاظ على الرضاعة الطبيعية، وتغلب أي ممارسات مباشرة أو غير مباشرة قد تعيق أو تؤخر ذلك.
3. تشجيع الأمهات على رضاعة أطفالهن طوال فترة عامين.
4. منع عرض المنتجات المتعلقة بالمضمون المذكور أعلاه، أو أي لوحات أو إعلانات مرتبطة بها داخل المؤسسات الصحية.
5. تقديم الإرشادات والنصائح اللازمة حول أهمية الرضاعة الطبيعية ودورها الفعّال في صحة الأم والطفل.

المادة 13 — الترقيات

الطرف المزود، أو مفوضه أو أي شخص تؤثر أنشطته على إجراءات تسويق المنتج لا يجوز له:
1. استخدام وسائل التخفيض مثل العروض الخاصة، أو شهادات الخصم، أو الدفع بالتقسيط، أو منح الجوائز، أو الهدايا أو أي وسائل تسويق أخرى بما في ذلك ربط بيع المنتج بأي منتج آخر للاستفادة من السعر المخفض.
2. تقديم عينة مجانية من المنتج.
3. توزيع مواد معلوماتية أو تعليمية أو تنظيم فعاليات تعليمية متعلقة بالمنتج إذا لم تتوافق مع متطلبات ما ورد في هذا النص.
4. إقامة برامج أو فعاليات تعليمية أو عمل ترويجية للمنتج أو للطرف المزود.
5. تقديم أو توريد المنتج للعاملين في القطاع الصحي أو أي جهة مرتبطة بأنظمة الرعاية الصحية بكمية تزيد على السعر المعلن للبيع بالجملة، أو أقل من 80% من السعر بالتجزئة في حالة عدم وجود سعر بالجملة معلن.
6. توريد معدات أو خدمات أو أي مواد ثابتة أو إعلانية تحمل اسمًا أو شعارًا أو رسمًا أو علامة تجارية أو أي وصف يشير إلى الطرف المزود إلى مراكز الرعاية الصحية.
7. تقديم أو منح الجوائز أو الهدايا أو المساعدات المالية للعاملين في القطاع الصحي أو لاتحادات العاملين في القطاع الصحي المتخصصة في صحة الأم والطفل، بما في ذلك المنح الدراسية أو منح البحث أو الصناديق الخاصة بتنظيم أو حضور الاجتماعات أو الدورات التعليمية المستمرة أو المؤتمرات.
8. إقامة أو دعم الأنشطة والمنافسات والاستشارات الهاتفية أو الحملات المتعلقة بصحة الإنجاب والحمل والولادة أو تغذية الرضع والأطفال الصغار أو أي موضوعات مرتبطة بها.

المادة 14 — الالتزامات المفروضة على العامل الصحي

لن يُسمح للعامل الصحي بفعل ما يلي:
1. أن يوصي بأي من المنتجات إلا إذا كانت ضرورية، وذلك بشرط أن يُعلّم بشكل فردي الأم أو أفراد الأسرة أو أي من رعاة الأطفال طريقة استخدامها. وفي هذه الحالة، يجب أن يُشرح المخاطر الصحية المرتبطة باستخدامها أو استخدامها بشكل غير ضروري أو غير صحيح.
2. أن يتلقى أي هدايا أو مكافآت مادية أو معنوية تُقدّم مباشرة أو بشكل غير مباشر من المزود أو من وكيلاً عنه.
3. أن يتلقى أي عينات من المنتج أو المعدات أو الأدوات المستخدمة في إعداده أو استخدامه.
4. أن يُقدم أي عينات من المنتج للأمهات الحوامل أو الأمهات أو أفراد أسرة الأطفال الصغار.
5. أن يتلقى أي مساعدة تُستخدم في تنظيم أو حضور المؤتمرات أو الدورات أو ورش العمل.
6. أن يقوم بأي نشاط يتعارض مع أهداف ومضمون هذه القرار.

المادة 15 — العقوبات الإدارية

1. دون الإخلال بأي عقوبة تُفرض أو إجراءات تُتخذ من قبل الجهة التي أوقفت المخالفة وفقاً للقوانين ذات الصلة، تُطبق العقوبات الإدارية التالية في حالة عدم تسجيل المنتج؛ أو عدم الالتزام بمتطلبات الملصقات والتعليمات المعلوماتية أو أجهزة التغذية المنصوص عليها في هذا المقطع؛ أو في حالة انتهاك أحكام المواد (13) و(14) من هذا المقطع:
أ. تحذير.
ب. إيقاف المخالف من تسويق المنتج لمدة لا تتجاوز سنة. ويمكن استرجاع المنتج من الأسواق على نفقته الخاصة إذا لزم الأمر.
ج. إلغاء شهادة تسجيل المنتج.
د. إلزام المخالف بدفع جميع التكاليف والأعباء التي تُستغرق لرفع وتصحيح الضرر الناتج عن المخالفة التي ارتكبها، في حالة فشله في إجراء ذلك.
2. تُفرض العقوبات المذكورة في البنود (1) من هذا المقطع من قبل الجهة الصحية المختصة على المرافق المخالفة التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، باستثناء العقوبة المتعلقة بإلغاء شهادة تسجيل المنتج التي تُفرض من قبل وزارة الصحة.
3. تُعلم وزارة الصحة بالمخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة بشأنها من قبل الجهات المعنية والجهة الصحية المختصة. وتُرفق بتحذير وزارة الصحة الوثائق الداعمة والعقوبات المفروضة.
4. بمعرفة المخالفات وفقاً للبند (3) من هذا المقطع، تتحقق وزارة الصحة من عدم ارتكاب المخالف أي مخالفات أخرى من قبل نفس المخالف في إمارة أخرى من الدولة. وإذا ثبت ارتكاب المخالفة، تتخذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وتفرض العقوبات المذكورة في هذا المقطع.

المادة 16 — الشكوى

1. يمكن للمعنيين تقديم شكوى إلى الوزير أو رئيس الجهة الصحية المؤهلة، حسب الأحوال، ضد العقوبات الإدارية المفروضة وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القرار، خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغهم بفرض العقوبة.
2. تُنظر هذه الشكوى خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تقديمها بشكل قانوني. وتحدد القرار المتخذ بشأن الشكوى بأنه نهائي. ويعتبر عدم نظر الشكوى خلال المدة المحددة رفضاً لها.

الاحكام الختامية: المادة (17)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 19

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُنفذ من تاريخ اليوم التالي لليوم الذي تُنشر فيه. وتحتسب كل جهة مختصة وفقاً لاختصاصها من الجهة المعنية بتنفيذ هذا القرار.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗