تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding the Services Fees and Administrative Fines of the Ministry of Human Resources & Emiratization
المادة 1 — تعريفات ¶
بمناسبة تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي تُعينها، إلا إذا دلّ السياق على خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين
المفوض: المفوض في وزارة الموارد البشرية والتوطين
الوحدة: أي وحدة اقتصادية أو تقنية أو صناعية أو تجارية تُعمل فيها العمال، وتهدف إلى إنتاج أو تسويق السلع أو تقديم خدمات من أي نوع، وتُخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 المذكور أعلاه.
التصنيفات: التصنيفات الخاصة بالوحدات المذكورة في القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2010 المذكور أعلاه.
المادة 2 — رسوم الخدمة ¶
أ. تُحدد الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة الدولة كما هو مذكور أدناه، وتحظى بالموافقة كما هو موضح في الجداول المرفقة بهذا القرار:
1. التصاريح العمالية من داخل الدولة؛
2. التصاريح العمالية من خارج الدولة؛
3. تجديد التصاريح، تعديل عقود العمل، ونقل العمال من مكان إلى آخر؛ و
4. النشاطات المتعلقة بالتوظيف والوساطة
ب. تُحدد قيمة الخدمات المذكورة أدناه من قبل مقدّم الخدمة، وذلك للخدمات التي تقدمها أنظمة وزارة الدولة أو من خلال أي من قنواتها المعتمدة، كما هو موضح في الجدول التالي:
س1 الفئة الأولى: 19 درهم إماراتي
س2 الفئة الثانية: 40 درهم إماراتي
س3 الفئة الثالثة: 80 درهم إماراتي
س4 الفئة الرابعة: 120 درهم إماراتي
س5 الفئة الخامسة: 160 درهم إماراتي
س6 الفئة السادسة: 250 درهم إماراتي
س7 الفئة السابعة: 340 درهم إماراتي
س8 الفئة الثامنة: 430 درهم إماراتي
ج. بعد إعداد الاقتراح من وزير المالية وبعد التنسيق مع الوزير، يحدد مجلس الوزراء الخدمات التي تقع ضمن كل فئة من الفئات المذكورة في البنود "ب" من هذا المادّة خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخه.
المادة 3 — الغرامات الإدارية ¶
يُفرض على المخالفات المذكورة في الجدول أدناه غرامات إدارية كما يلي:
1. الإخلال بتسليم وزارة العمل عقد العمل للعمالة، خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو من تاريخ تغيير حالته. الغرامة: 100 درهم لكل شهر، وحد أقصى 2000 درهم.
2. الإخلال بتجديد تصريح العمل خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية. الغرامة: 200 درهم لكل شهر، وحد أقصى 2000 درهم.
3. الإخلال بتسليم وزارة العمل تصريح العمل للعمالة، خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ دخول العامل إلى الدولة. الغرامة: 100 درهم لكل شهر، وحد أقصى 2000 درهم.
4. الإخلال بتجديد تصريح العمل خلال فترة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ انتهاء الصلاحية. الغرامة: 100 درهم لكل شهر، وحد أقصى 2000 درهم.
5. إجراء المرفق إماراتية زائفة. الغرامة: 20000 درهم لكل عامل إماراتي.
6. إصدار المرفق للعامل عقود مزيفة تفيد بتحصيل مستحقاته أو إدخال بيانات خاطئة في نظام حماية الأجور بهدف التحايل على نظامه. الغرامة: 5000 درهم لكل عامل، وحد أقصى 50000 درهم في حالة العمال متعددين.
7. الإخلال بدفع الأجور المستحقة للعامل عبر نظام حماية الأجور خلال الفترة التي تصدر فيها قرارات من الوزير. الغرامة: 1000 درهم لكل عامل، وحد أقصى 20000 درهم.
8. عدم توفر السكن الذي لا يتوافق مع المعايير المحددة من قبل وزارة العمل في هذا الشأن. الغرامة: 20000 درهم لكل حالة بغض النظر عن عدد العمال.
9. دفع العامل تكاليف التوظيف والعمالة المقررة من قبل وزارة العمل أو خصم أجوره دون وجود أسباب قانونية. الغرامة: 20000 درهم لكل عامل.
10. الإخلال بالإجراءات المقررة لتوظيف أو إنهاء العامل الإماراتي. الغرامة: 20000 درهم لكل حالة.
11. إخلال المرفق باتباع مكالمات وزارة العمل المتكررة في الحالات التي يحددها الوزير، وفقًا للإجراءات الصادرة عنه بهذا الشأن. الغرامة: 20000 درهم لكل حالة.
12. تقديم تقرير مغرض أو مزيف بشأن غياب العامل عن العمل. الغرامة: 5000 درهم لكل عامل.
13. الإخلال ببنود قرارات الوزير الصادرة بشأن حظر العمل في الظهيرة. الغرامة: 5000 درهم لكل عامل، وحد أقصى 50000 درهم في حالة العمال متعددين.
14. تقديم مستندات أو معلومات خاطئة إلى وزارة العمل للحصول على خدمة أو ميزة. الغرامة: 20000 درهم لكل حالة.
15. الإخلال ببنود وشروط العمل المحتوية في قانون الدولة رقم 8 لسنة 1980 المشار إليه، أو في القرارات الوزارية الصادرة بشأنه أو في عقد العمل. الغرامة: 10000 درهم لكل حالة.
16. الإخلال بإبلاغ وزارة العمل بأي إصابات أو أمراض أو وفاة للعامل، وفقًا لبند قانون الدولة رقم 8 لسنة 1980 المشار إليه. الغرامة: 10000 درهم لكل حالة.
17. ممارسة نشاط وكالة التوسط أو وكالة التوظيف المؤقت دون ترخيص من وزارة العمل. الغرامة: 10000 درهم لكل حالة.
18. الإخلال بمعايير دليل التشغيل، ودليل الترخيص، ودليل المواصفات الفنية ودليل الإرشاد البصري لمركز الخدمة المرخص به من وزارة العمل، والمدرج ضمن الفئة الأولى. الغرامة: 10000 درهم لكل مخالفة.
19. الإخلال بمعايير دليل التشغيل، ودليل الترخيص، ودليل المواصفات الفنية ودليل الإرشاد البصري لمركز الخدمة المرخص به من وزارة العمل، والمدرج ضمن الفئة الثانية. الغرامة: 50000 درهم لكل مخالفة.
20. توظيف عامل وافد دون الحصول على تصريح عمل له، أو عدم توظيف عامل وافد تم منحه تصريح عمل، أو تركه يعمل لدى طرف ثالث دون الالتزام بالشروط وتحقيق وضعه القانوني. الغرامة: 20000 درهم لكل مخالفة.
المادة 4 — الشكوى ¶
يمكن لأي طرف مهتم أن يرفع شكوى كتابية إلى وزارة أي غرامة إدارية من الغرامات المذكورة في المادة 3 من هذا القرار ضدّه خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار ضدّه، شرط أن تكون الشكوى مبررة وأن ترفق جميع المستندات الداعمة، وستُنظر في هذه الشكوى خلال عشرين (20) يوم عمل من تاريخ تقديمها، وفقًا للإجراءات المعمول بها في الوزارة.
المادة 5 — العفو والتخفيض من الرسوم ¶
1. تُعفى المرافق من الرسوم المذكورة في المادة 2 من هذا القرار في الحالات التالية:
أ. إذا كانت المرافق سفينة صيد.
ب. إذا كانت الرسوم المستحقة على المرافق نتيجة توظيفها عاملًا غير إماراتي أو غير مواطن من دول مجلس التعاون.
2. تُخفض الرسوم المستحقة على المرافق التي لا تزيد أعداد العمال فيها على ستة، والمرافق التي تتبع شركة المناطق، ليتساوى مستوى هذه الرسوم مع الرسوم المستحقة على المرافق من الفئة (أ) المحددة في هذا القرار بالتنسيق مع وزارة المالية.
المادة 6 — إعفاء العقوبات الإدارية ودفعها بالتقسيط ¶
يمكن للوزير إعفاء من الغرامات الإدارية المذكورة في المادة 3 من هذا القرار أو أقساطها، شرط أن يتم تحديد إعفاءات هذه الغرامات وآلية تقسيمها، بما في ذلك الشروط والرقابة والإجراءات، بقرار يصدره الوزير بالتنسيق مع وزير المالية لأجل هذا الغرض.
المادة 7 — تعديل الرسوم الإدارية والعقوبات ¶
يُعتبر مجلس الوزراء مؤهلاً لإجراء أي تعديلات تتعلق بالرسوم الإدارية والغرامات المقررة في هذا القرار، سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.
المادة 8 — جمع الرسوم الإدارية والغرامات ¶
تُحصَّل الرسوم الإدارية والغرامات المنصوص عليها في هذا القرار بالطريقة التي تحددها وزارة المالية في هذا الشأن.
المادة 9 — General Provisions ¶
1. For the purpose of paying the fees and administrative fines set out in Articles 2 and 3 of this Resolution, a part of a day shall be deemed to be a full day and the part of a month shall be deemed a full month.
2. The Minister shall determine the conditions, controls and standards of services and violations contained in this Resolution.
3. The Minister shall determine the regulations and procedures governing the conclusion and renewal of employment contracts and the provisions, guarantees and data required in such contracts in accordance with the legislation in force in the State.
4. The Ministry or any authorized body, may contract with public and private Facilities and companies to provide any of the services in accordance with the regulations and legislations approved and organized for this matter in the federal government.
5. The Ministry shall meet the necessary financial guarantees for transactions related to the services of the Assistant Laborer category, in accordance with a decision issued by the Minister in coordination with the Minister of Finance for this purpose, provided that the resolution includes the conditions and controls for the fulfilment of financial guarantees and exemptions.
المادة 10 — إصدار القرارات التنفيذية ¶
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة 11 — إلغاء ¶
قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2019 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية لوزارة الموارد البشرية والتوطين يُلغى، وينتهي سريان أي نص يتعارض أو يتناقض مع هذا القرار.
المادة 12 — نشر وتطبيق القرار ¶
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً اعتباراً من 5 أبريل 2020.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗