EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Establishment of the Insurance Benefits Governance Fund for Workers in the Labor Market

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 210 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ22 Dec 2025 · 31 Dec 2025 · 01 Jan 2026 عدد الجريدة الرسمية814 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق حوكمة مزايا التأمين للعاملين في سوق العمل

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 22 ديسمبر 2025

تاريخ الإصدار

22 ديسمبر 2025

تاريخ التنفيذ

01 يناير 2026

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

31 ديسمبر 2025

رقم الجريدة الرسمية

814

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية واتباع كل التفاصيل، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) إنشاء الصندوق
المادة (3) أهداف الصندوق
المادة (4) اختصاصات الصندوق
المادة (5) إدارة الصندوق
المادة (6) موارد الصندوق المالية
المادة (7) إدارة أصول الصندوق
المادة (8) السنة المالية
المادة ( (9) الأحكام العامة
المادة (10) قرارات تنفيذية
المادة (11) النشر والدخول في التنفيذ

قرار مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2025 بشأن إنشاء صندوق حوكمة مزايا التأمين للعاملين في سوق العمل

الوزراء:

- بعد دراسة الدستور؛

- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛

- المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، كما تم تعديله؛

- قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022 بشأن تبني دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية؛ و

- بناءً على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين، وموافقة مجلس الوزراء،

يقر مجلس الوزراء ما يلي:

لما تضمنه هذا القرار، يُقصد بالشروط التالية المصطلحات والعبارات المذكورة أدناه، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المفوض: المفوض في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الصندوق: صندوق إدارة مكاسب التأمين لعمال سوق العمل، والمُنشأ وفقاً لهذا القرار.
الأنشطة: المبادرات، والبرامج، أو المشاريع التي تُتخذها بواسطة الصندوق لتحقيق أهدافه.
الموارد المالية: الدخل الناتج عن النسب المُحصلة من مقدّمي خدمات التأمين على العمل، وأي رسوم تُوافق عليها الحكومة، وعائد الاستثمار، والاشتراكات، وأي موارد مالية أخرى تُودع أو تُحوَّل إلى حساب الصندوق وفقاً للشروط المذكورة في هذا القرار، والتي تُخصص لتصنيفات الإنفاق التي تخدم أهداف الصندوق.
المنشأة المتعثرة: أي منشأة تخضع لنصوص المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم العلاقات العمالية، وفيما يتعلق بها يُحدد الوزارة أو الجهة القضائية أو الجهة المختصة أن هذه المنشأة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه عمالها، بالكامل أو جزئياً، خلال فترة العمل أو عند إنهاءه، بسبب الصعوبات المالية أو التشغيلية التي تُقيّمها الوزارة.

المادة (2) إنشاء الصندوق

1. يُنشأ صندوق وليد ضمن الوزارة لدعم العمال في سوق العمل، ويُعرف باسم "صندوق إدارة مكاسب التأمين لعمال سوق العمل".

2. يُصنف الصندوق ضمن فئة الصناديق الخاصة بالدعم والتنمية.

المادة (3) أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:
1. دعم العمال في المؤسسات المتعثرة.
2. تعزيز الوعي لدى أصحاب العمل والعاملين بطريقة تُسهم في تحقيق الاستدامة والموازنة والامتثال في العلاقات العمالية.
3. تعزيز استقرار واستدامة سوق العمل من خلال تطوير أنظمة حماية وتأمين العمال الابتكارية للرد على الأزمات والانهيارات الاقتصادية.
4. تقديم الدعم المالي للأنشطة التي لا تُمول مُركزيًا.

المادة (4) اختصاصات الصندوق

من أجل تحقيق أهدافه، يمارس الصندوق الاختصاصات التالية:
1. إعداد وتنفيذ الأنشطة التي تدعم العمال في المؤسسات المتعثرة.
2. إعداد وتنفيذ أنشطة الوعي والدراسات والخدمات الاستشارية المتعلقة بالتنظيم والتنظيم والتطوير سوق العمل، وتقديم مواد إرشادية لأصحاب العمل والعاملين.
3. تقديم خدمات استشارية وخدمات المطالبات العمالية للطرفين في العلاقة العمالية بطريقة تُسهم في حماية الحقوق وتيسير حل النزاعات العمالية.
4. تطوير أنظمة حماية وتأمين العمال وإعداد خطط التحضير للرد على الأزمات والانهيارات الاقتصادية بطريقة تدعم استقرار سوق العمل.
5. أي اختصاصات أخرى تُحددها قرار مجلس الوزراء.

المادة (5) إدارة الصندوق

يتحمل الوزير مسؤولية إدارة الصندوق وإنشاء مراقبة إدارته وفقًا للدليل الإرشادي لإنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية المُعتمد من قبل مجلس الوزراء.

المادة (6) موارد الصندوق المالية

الموارد المالية للصندوق تتألف من ما يلي:
1. المبالغ المالية المجمعة وفقًا لاتفاقيات موقعة حاليًا أو ستُوقَّع في المستقبل بين وزارة الموارد البشرية والتوطين و مقدّمي خدمات التأمين على العمل أو أي خدمات أخرى تدعم الإدارة والتنظيم والتطوير السوق للعمل، وفقًا للنسب أو المبالغ المتفق عليها حاليًا أو ستُتفق عليها في المستقبل من الدخل الذي تجمعه هذه المقدّميين مقابل تقديم الخدمات للعمال أو المؤسسات.
2. الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية الصندوق للسنوات السابقة من مصادر أخرى غير الدعم الحكومي.
3. المساهمات النقدية والعينية، والهبات والمنح التي تقدمها الجهة الخاصة أو الأفراد.
4. العائد الناتج عن دخل الاستثمار للصندوق وفقًا للإجراءات التي تتبعها الحكومة.

المادة (7) إدارة الأصول الخاصة بالصندوق

1. تُدار أصول الصندوق وفقًا للقواعد المنصوص عليها في دليل السياسات المالية والإجراءات الموحدة للحكومة الاتحادية (FGAAP) وأي أنظمة وتشريعات وسياسات أخرى تتعلق بالشؤون المالية والمحاسبة والشراء التي تطبق داخل الحكومة الاتحادية.
2. يُوافق مجلس الوزراء على الميزانية السنوية وحسابات الصندوق الختامية.
3. تُحدد المصروفات من أصول الصندوق فقط للنفقات الحالية المتعلقة بالاختصاصات والأنشطة التي يباشرها الصندوق.
4. لا يُسمح بأي مصروف من موارد الصندوق المالية إلا إذا كانت هناك موارد كافية في حسابه لتغطية المبلغ المراد تمويله أو الإنفاق عليه.
5. يخضع الصندوق لمراقبة هيئة المساءلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
6. تُعتبر أصول الصندوق أموالًا خاصة وتُودع في حسابات خاصة تُفتح باسمه لدى البنك أو البنوك المُعينة من وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة المالية. ويصدر الوزير قرارًا يحدد الأشخاص المُفوضين لإدارة هذه الحسابات البنكية.
7. يُحدد الحد الأقصى للرصيد النقدي في نهاية كل سنة مالية بقيمة 500,000,000 درهم إماراتي (خمسمائة مليون درهم إماراتي). أي مبلغ يتجاوز هذا الحد يُودع فورًا في حساب الخزينة العامة كإيرادات فدرالية بمجرد الموافقة على حسابات الصندوق الختامية.
8. يتمتع الصندوق بالاستقلال المالي عن ميزانية وزارة وحساباتها.

المادة (8) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة.

المادة (9) الأحكام العامة

1. دون الإخلال بأحكام هذا القرار، تُطبَّق أحكام ما ورد في الدليل المعتمد لتأسيس الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية على الصندوق.
2. يُقدِّم وزارة الداخلية تقرير هيئة المساءلة في دولة الإمارات بشأن مراجعة القوائم المالية النهائية للصندوق فور تلقيه، بالإضافة إلى أي تقارير مالية أخرى.

المادة (10) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (11) النشر والبدء في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ في التنفيذ في 1 يناير 2026.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗