تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution on Unified Definition of Small and Medium Enterprises
تعريفات
المادة (1)
تعريفات
المادة (2)
تعريف الشركات
المادة (3)
القطاع التجاري
المادة (4)
القطاع الصناعي
المادة (5)
القطاع الخدماتي
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 بشأن التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة
المجلس:
– بعد الاطلاع على الدستور؛
– القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،
– القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة،
– بناءً على موافقة مجلس الوزراء،
يعمل بما يلي:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة.
المجلس: مجلس الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs): أي شركة أو وحدة تجارية مسجلة في نشاط اقتصادي، سواء كانت صغيرة، بما في ذلك الشركات الصغيرة جداً، أو متوسطة، وتُعتبر خاضعة لتعريف موحد يُحدد في هذه المادة.
القطاع التجاري: أي نشاط بما في ذلك بيع مواد طبيعية أو حيوانية، أو منتجات زراعية أو صناعية.
القطاع الصناعي: أي نشاط بما في ذلك تحويل المواد الخام إلى مواد مُعالجة أو نصف مُعالجة، بما في ذلك أي نشاط يتم من خلال إجراءات تؤدي إلى تغيير وظيفة أي أداة أو مادة.
القطاع الخدماتي: أي نشاط يتم مقابل دفع رسم بما في ذلك توفير الخدمات لطرف ثالث، بما في ذلك المشاريع العمالية والبنية التحتية.
المادة (2) تعريف الشركات
للاعتبار الشركات كشركات صغيرة ومتوسطة، بما في ذلك الشركات الصغيرة جداً، يجب أن تتوافق هذه الشركات مع الشروط المحددة في التعريف الموحد وفقاً للتصنيفات المذكورة في المواد (3)، (4) و(5) أدناه.
المادة (3) القطاع التجاري
يُعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة مُدركاً ضمن قطاع التجارة في حال تحققها من أي من معايير الفئات التالية:
1. فئة المشاريع الصغيرة، حيث لا يتجاوز عدد العمال (5) أفراد أو لا تتجاوز دخلها السنوي (3) مليون درهم إماراتي.
2. المشاريع الصغيرة، حيث يتجاوز عدد العمال (6) أفراد ويقل عن (50) فردًا أو لا تتجاوز دخلها السنوي (50) مليون درهم إماراتي.
3. المشاريع المتوسطة، حيث يتجاوز عدد العمال (51) فردًا ويقل عن (200) فردًا أو لا تتجاوز دخلها السنوي (250) مليون درهم إماراتي.
المادة (4) قطاع الصناعات
يُعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة مُدركاً ضمن قطاع الصناعات في حال تحققها من أي من معايير الفئات التالية:
1. فئة المشاريع الصغيرة، حيث لا يتجاوز عدد العمال (9) أفراد أو لا تتجاوز دخلها السنوي (3) مليون درهم إماراتي.
2. المشاريع الصغيرة، حيث يتجاوز عدد العمال (10) أفراد ويقل عن (100) فردًا أو لا تتجاوز دخلها السنوي (50) مليون درهم إماراتي.
3. المشاريع المتوسطة، حيث يتجاوز عدد العمال (101) فردًا ويقل عن (250) فردًا أو لا تتجاوز دخلها السنوي (250) مليون درهم إماراتي.
المادة (5) قطاع الخدمات
يُعتبر أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة مُمارسين لنشاط قطاع الخدمات في حال تحققهم من أي من معايير الفئات التالية:
1. فئة الأعمال الصغيرة جداً، حيث لا يتجاوز عدد العمال (5) أفراد أو لا تتجاوز مداخيلهم السنوية (2) مليون درهم إماراتي.
2. الأعمال الصغيرة، حيث يتجاوز عدد العمال (6) أفراد ولا يتجاوز (50) فردًا أو لا تتجاوز مداخيلهم السنوية (20) مليون درهم إماراتي.
3. الأعمال المتوسطة، حيث يتجاوز عدد العمال (51) فردًا ولا يتجاوز (200) فردًا أو لا تتجاوز مداخيلهم السنوية (200) مليون درهم إماراتي.
المادة (6)
يُجري مجلس الدولة دراسة شاملة ويقدم المستشارين للحكومة توصيات، على الأقل مرة كل ثلاث سنوات، بما في ذلك تحديد الحاجة إلى تحديث التعريف الموحد المشار إليه في هذا القرار.
المادة (7)
يصدر رئيس مجلس الدولة القرارات المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8)
تُلغي أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القرار.
المادة (9)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً من اليوم التالي لموعد نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗