تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding the Regulation of the Federal Youth Authority
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم هيئة الشباب الاتحادية
قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم هيئة الشباب الاتحادية
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 08 مارس 2024
تاريخ الإصدار
08 مارس 2024
تاريخ النفاذ
16 مارس 2024
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
15 مارس 2024
رقم الجريدة الرسمية
771
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية وتمام، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الشخصية القانونية لهيئة الشباب
المادة (3) مقر هيئة الشباب
المادة (4) اختصاصات هيئة الشباب
المادة (5) رئيس هيئة الشباب
المادة (6) مدير هيئة الشباب
المادة (7) الجهة الإدارية
المادة (8) السنة المالية
المادة (9) موارد التمويل
المادة (10) رسوم الخدمة لهيئة الشباب
المادة (11) تدقيق الحسابات
المادة (12) التشريعات المطبقة على هيئة الشباب
المادة (13) النقاط الملغاة
المادة (14) النشر والنشر الجوهري لقرار مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2024 بشأن تنظيم هيئة الشباب الاتحادية
المجلس،
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛ و
− بناءً على اقتراح الوزير المفوض لشؤون الشباب، وبموافقة مجلس الوزراء،
يعمل القرار كما يلي:
المادة (1) التعريفات
لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُعينة لها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة: الجهة الاتحادية للشباب.
الرئيس: رئيس الجهة.
المدير: مدير الجهة.
المادة (2) الشخصية القانونية للجهة
إن الجهة الاتحادية للشباب هي جهة عامة مستقلة ذات شخصية قانونية، وتملك استقلالية مالية وإدارية، وتتمتع بالقدرة القانونية على تنفيذ جميع الإجراءات والإجراءات اللازمة لتمارس مهامها. وتُقدّم تقاريرها إلى مجلس الوزراء.
المادة (3) مقر الجهة
يقع مقر الجهة الرئيسي في إمارة دبي. ويمكن إنشاء فروع أو مكاتب أخرى للجهة داخل الدولة وفقاً لقرار يصدره رئيس الجهة.
المادة (4) اختصاصات الجهة
تُمارس الجهة الاختصاصات التالية:
1. إعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالشئون الشبابية وتمكين الشباب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيقها بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتمكين الشباب وتحفيزهم ودمجهم في المجتمع.
3. إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمار والتمويل لمشاريع الشباب.
4. إنشاء وإدارة مراكز الشباب والأندية الاتحادية داخل الدولة، وتنظيم الفعاليات والورش والأنشطة فيها، ووضع المعايير والشروط والأحكام اللازمة لإنشاء هذه المراكز والأندية.
5. التنسيق مع المجالس الشبابية الاتحادية والمحليّة في الدولة وتطوير جدول الأعمال السنوي للأنشطة والفعاليات الشبابية في الدولة بالتنسيق مع هذه المجالس، لضمان تنسيق أهدافها واستراتيجياتها وخططها ونشاطاتها مع الاستراتيجيات العامة للدولة في مجال الشباب.
6. تعزيز وتنمية وتفعيل طاقات الشباب ومهاراتهم وابتكاراتهم وأفكارهم، وتنمية مواهبهم.
7. إنشاء وتنظيم قاعدة بيانات شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة بالشباب وصلاحيات الجهة في مستوى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
8. إ conduction دراسات وبحث متخصصة في المجالات المتعلقة بصلاحيات الجهة، بما في ذلك مراقبة وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
9. اقتراح الانضمام أو التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بالأنشطة والصلاحيات التابعة للجهة أو الانضمام إليها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى.
10. تمثيل الدولة في المنظمات الإقليمية والدولية والمعارض والمؤتمرات في المجالات التي تتمتع الجهة بها بالصلاحيات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى.
11. أي صلاحيات أخرى تُعين عليها وفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
المادة (5) رئيس الجهة
يكون الوزير المفوض لشؤون الشباب رئيساً للجهة، ويقوم بتنفيذ الصلاحيات والصلاحيات التالية:
1. الموافقة على السياسات والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المُعينة للهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإرسالها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، والرقابة على تنفيذها بعد موافقتها.
2. إقرار السياسة العامة للهيئة والخطة الاستراتيجية اللازمة والبرامج والمشاريع التي تتعين وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
3. إقرار الأنظمة واللوائح والخطة العملية اللازمة لتنفيذ العمل داخل الهيئة بشكل صحيح وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
4. الموافقة على هيكل تنظيمي للهيئة وإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
5. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها النهائي وإرسالها إلى وزارة المالية للاحتساب ضمن قانون الميزانية العامة وقانون الحسابات النهائية الموحدة.
6. تعيين مدققي حسابات إذا اقتضى الأمر، وتحديد مكافأتهم.
7. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة ومجموعات عمل لتمكين الهيئة من تنفيذ اختصاصاتها، وتحديد اختصاصات هذه اللجان ومجموعات العمل وقواعد إجراءات العمل الخاصة بها.
8. تمثيل الهيئة أمام جميع الجهات داخل الدولة وخارجها.
9. اقتراح التوقيع على أو الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهد الدولية المتعلقة بالأنشطة والاختصاصات التابعة للهيئة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسائر الجهات المعنية.
10. قبول التبرعات والمساعدات والمنح التي تتوافق مع اختصاصات الهيئة وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
11. أي اختصاصات أو السلطات أو المهام الأخرى المُعينة لها وفقاً للقوانين والأنظمة أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
يُمكن للرئيس أن يفوض بعض الصلاحيات أو السلطات إلى من يرونهم مناسبًا من بين المسؤولين البارزين في المؤسسة، شرط أن يكون هذا الفوضى كتابيًا وواضحًا.
المادة (6) مدير المؤسسة
تحظى المؤسسة بمدير، يُحدد تعيينه ودرجة منصبه قرارًا من مجلس الوزراء. ويتولى مدير المؤسسة الصلاحيات والمهام التالية:
1. إعداد السياسات والرسائل والتشريعات المتعلقة بالصلاحيات المُعينة للمؤسسة، وإرسالها إلى الرئيس، وتحقيقها بعد موافقة الرئيس.
2. المشاركة في إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية والبرامج الخاصة بالمؤسسة، وتحقيقها بعد موافقة الرئيس.
3. إعداد الأنظمة والأنظمة والخطة العمل اللازمة لتنفيذ العمل في المؤسسة، وإرسالها إلى الرئيس للموافقة عليها.
4. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها أو تُديرها أو تُنفذها المؤسسة.
5. متابعة إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمؤسسة، وإرسالها إلى الرئيس للموافقة عليها، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن المخصصات المُوافقة.
6. متابعة الوحدات التنظيمية المرتبطة، ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، وإعداد الأنظمة والإجراءات اللازمة لتعزيز الأداء والتطوير.
7. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالعمل داخل المؤسسة، والإنجازات، والأداء الفعلي، وإرسالها إلى الرئيس.
8. المشاركة في تمثيل الجهة أمام جميع الجهات داخل الدولة وخارجها ضمن الصلاحيات الممنوحة لهم.
9. تعيين الموظفين والمندوبين و إنهاء خدماتهم وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
10. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتنفيذ الصلاحيات الممنوحة للجهة وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
11. أي صلاحيات أو مهام أو السلطات الأخرى الممنوحة لها وفقاً للقوانين والأنظمة أو الممنوحة لها من قبل رئيس الجهة.
يمكن للرئيس تفويض جزء من صلاحياته أو سلطاته لمن يراه مناسبًا من بين المسؤولين البارزين في الجهة، شرط أن يكون هذا التفويض كتابيًا ومحددًا.
المادة (7) الجهة الإدارية
تحظى الجهة بجهة إدارية تساعد رئيس الجهة والرئيس في تنفيذ الصلاحيات والمهام الممنوحة لهم، ويجوز تعيينهم وفقاً للتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية السارية في الحكومة الاتحادية.
المادة (8) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للجهة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وذلك مع مراعاة أن السنة المالية الأولى للجهة تبدأ من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التي تم فيها إصداره.
المادة (9) موارد المالية
تتكون موارد المالية للجهة من:
1. المخصصات المالية السنوية المخصصة للجهة في الميزانية العامة للدولة.
2. الدخل الناتج عن الأنشطة التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها.
3. التبرعات والمساعدات والمنح المقدمة للجهة وتمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجهة.
4. أي موارد أخرى وافقت عليها الحكومة.
المادة (10) رسوم الخدمة للإدارة
يمكن للإدارة أن تجمع رسوماً مقابل الخدمات التي تقدمها، شرط أن تكون الرسوم وقائمة الخدمات موافق عليها بقرار من الحكومة بموجب اقتراح من وزارة المالية.
المادة (11) تدقيق الحسابات
1. يمكن للإدارة أن تبرم عقداً مع أحد المحاسبين المرخصين في الدولة لتدقيق حساباتها وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عالمياً.
2. تكون الإدارة خاضعةً لمراقبة هيئة المساءلة في دولة الإمارات، وتحتاج أن تقدم للهيئة جميع البيانات أو المعلومات التي تطلبها في هذا الشأن.
المادة (12) التشريعات المطبقة على الإدارة
تُطبق على الإدارة التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية والمالية والمشتريات والعقود والمحاسبة التي تكون سارية المفعول في الحكومة الاتحادية.
المادة (13) الإلغاء
يُلغى قرار الحكومة رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة الشباب الاتحادية، ويُلغى أيضاً أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار.
المادة (14) النشر والدخول في التنفيذ للقرار
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لليوم الذي تنشر فيه.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗