تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding the Introduction and Amendment of Certain Operations and Air Navigation Fees at the General Civil Aviation Authority
قرار مجلس الوزراء بشأن إدخال وتعديل بعض الرسوم التشغيلية والرسوم الجوية في هيئة الطيران المدني
قرار مجلس الوزراء بشأن إدخال وتعديل بعض الرسوم التشغيلية والرسوم الجوية في هيئة الطيران المدني
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 07 أبريل 2025
تاريخ الإصدار
01 يوليو 2006
تاريخ النفاذ
01 يونيو 2006
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
19 يوليو 2006
رقم الجريدة الرسمية
451
حالة التشريع
نشط
تعديلات التشريع
1
ملاحظة: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، إلا أن الإشارة إلى النص العربي الأصلي ضرورية لغرض التفسير والتطبيق. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المفهرس
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2006 بشأن إدخال وتعديل بعض الرسوم التشغيلية والرسوم الجوية في هيئة الطيران المدني
الوزراء،
− بعد مراجعة الدستور،
− القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (20) لعام 1991 بشأن إصدار قانون الطيران المدني،
− القانون الاتحادي رقم (4) لعام 1996 بشأن إنشاء هيئة الطيران المدني العامة، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (10) لعام 2006 بشأن ربط الميزانية الاتحادية والميزانيات الخاصة بالمؤسسات المستقلة والمُلحقة للسنة المالية 2006،
− قرار مجلس الوزراء رقم (164/21) لعام 2006 بشأن إدخال تعديلات على رسوم التشغيل والتنقل الجوي في مجال الترخيص والسلامة الجوية في هيئة الطيران المدني العامة، و
− بناءً على اقتراح الوزير لتطوير قطاع الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني العامة، وبموافقة مجلس الوزراء،
يصدر قراره كما يلي:
المادة (1)
تُجمع الرسوم التالية:
1. رسوم التحقق من شهادة النوع:
- الطائرات الركاب التي تزن 5700 كجم أو أكثر ولها قدرة ت Seat على الركاب 19 أو أكثر: 400,000 درهم
- الطائرات الركاب التي تزن 5700 كجم أو أكثر ولها قدرة ت Seat على الركاب أقل من 19: 200,000 درهم
- الطائرات الشحن: 200,000 درهم
تُجمع هذه الرسوم مرة واحدة فقط لكل نوع من المصنّع.
2. رسوم التصديق على الطائرات من المصنّع:
- الطائرات الركاب التي تزن 5700 كجم أو أكثر ولها قدرة ت Seat على الركاب 19 أو أكثر: 60,000 درهم
- الطائرات الركاب التي تزن 5700 كجم أو أكثر ولها قدرة ت Seat على الركاب أقل من 19: 30,000 درهم
- الطائرات الشحن: 60,000 درهم
تُجمع هذه الرسوم مرة واحدة فقط لكل طائرة جديدة من المصنّع.
٣. رسوم شهادة الجوائز للشركات الأجنبية المقيمة في الدولة:
تُعتبر هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد إذا لم يكمل المستثمر إجراءات الترخيص.
يُجمع مبلغ (٥٠) درهم سنويًا لكل ١٠٠ كجم أو جزء منها من وزن الطائرة القصوى عند الإقلاع (MTOW)، شرطًا أن لا يتجاوز الحد الأقصى ٢٠٠ ألف درهم سنويًا لكل طائرة.
٤. رسوم الترخيص للمحطات والمنظمات الخاصة بالصيانة الأساسية والخطوط الدولية:
- الفئة الأولى (عدد المحطات نوع الطائرات: ١-٣): ١٠ ألف درهم سنويًا
- الفئة الثانية (عدد المحطات نوع الطائرات: ٤-٦): ٣٠ ألف درهم سنويًا
- الفئة الثالثة (عدد المحطات نوع الطائرات: أكثر من ٦): ٥٠ ألف درهم سنويًا
يُصدر الجهة المختصة قواعد داخلية تحدد هذه الفئات بالتفصيل.
٥. مراكز تدريب الطيران:
تُجمع هذه الرسوم مرة كل خمس سنوات من أي مؤسسة أو نادٍ أو جهة أخرى تمارس أنشطة التعليم أو التدريب في مجال الطيران: ٥٠ ألف درهم
٦. رسوم الأنشطة العامة للطيران:
تُجمع هذه الرسوم من الجهات التي تمارس أنشطة جوية: ١٠٠٠ درهم لفترة محددة في الترخيص
٧. التحقق من صحة الترخيص والترخيص المؤقت لجميع التراخيص:
يكون التحقق من صحة الترخيص والترخيص المؤقت ساريًا لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ إصداره ويُمكن تجديده مرة واحدة فقط لمدة ثلاثة أشهر إضافية: ٥٠٠ درهم عند إصدار التحقق من صحة الترخيص.
٨. رسوم خدمات التنقل الجوي للطائرات التي تطير فوق مجال الطيران التابع للدولة دون استخدام مطاراتها:
جدول رسوم الخدمة / مبلغ الرسوم بالدولار الأمريكي للنقل / الحمولة القصوى عند الإقلاع (MTOW) (من) / الحمولة القصوى عند الإقلاع (MTOW) (إلى) / الفئة
1: 0 – 120,000 – الفئة D – 217
2: 120,001 – 190,000 – الفئة C – 276
3: 190,001 – 290,000 – الفئة B – 334
4: 290,001 وما فوق – الفئة A – 392
تبدأ هذه الرسوم من 01/06/2006.
المادة (2)
تُلغي أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار.
المادة (3)
يتعهد جميع الجهات المعنية بتنفيذ نصوص هذا القرار. ويُنشر في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من 01/06/2006.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗