تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the National Treatment of the Nationals of States of the Cooperative Council of Arab Gulf States as UAE Nationals Concerning the Practice of Commercial Actvities
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن المعاملة الوطنية للnationals من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية كnationals للإمارات العربية المتحدة بشأن ممارسة الأنشطة التجارية
قرار مجلس الوزراء بشأن المعاملة الوطنية للnationals من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية كnationals للإمارات العربية المتحدة بشأن ممارسة الأنشطة التجارية
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 08 مارس 2024
التشريعات المرتبطة
التاريخ المُعلَّن
08 مارس 2024
التاريخ الجاهز للتطبيق
16 مارس 2024
التاريخ المُعلَّن في الجريدة الرسمية
15 مارس 2024
رقم الجريدة الرسمية
771
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومُكتملة لهذا الموقع/التشريع بأقصى جهد، ولكن من أجل التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى سلطة
المُفهرس
المُفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها من قبل nationals من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة (3) تعديل الأنشطة الاقتصادية
المادة (4) إلغاء التشريعات
المادة (5) النشر والتطبيق
قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2024 بشأن المعاملة الوطنية للnationals من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية كnationals للإمارات العربية المتحدة بشأن ممارسة الأنشطة التجارية
الوزراء،
‒ بعد مراجعة الدستور؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته؛ و
‒ المرسوم الاتحادي رقم (32) لعام 2021، بشأن الشركات التجارية؛ و
‒ قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2007، بشأن السماح للجنسيات من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالمشاركة في الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة؛ و
‒ بناءً على المقترح المقدّم من وزير الاقتصاد، وبموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1) التعريفات
في تنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي تُعين عليها كلها، إلا إذا دعت الحاجة إلى غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الاقتصاد.
المادة (2) الأنشطة الاقتصادية المسموح بها للجنسيات من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي
يُسمح للجنسيات من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالمشاركة في الأنشطة الاقتصادية في الدولة وفقًا لمبدأ المعاملة الوطنية المطبَّق على الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي، باستثناء الأنشطة الاقتصادية التالية:
1. خدمات الحج والمعتمر.
2. خدمات الوكالات التجارية الحصرية.
3. خدمات الصيد.
المادة (3) تعديل الأنشطة الاقتصادية
يُعتبر مجلس الوزراء مختصًا بإجراء أي تعديل، سواء كان إضافة أو حذف أو تعديل، على الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار بناءً على مقترح مقدّم من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المحلية.
المادة (4) الإلغاءات
قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2007 المتعلق بمنح المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، يُلغى، وكذلك أي نصوص تتعارض أو تتناقض مع نصوص هذا القرار.
المادة (5) النشر والتنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُنفذ من اليوم التالي لليوم الذي تُنشر فيه.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗