EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution No. (25) of 2012 Regarding the Mohammed bin Rashid Smart Learning Programme

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 25 of 2012 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ18 Jun 2012 · 31 Jul 2012 · 18 Jun 2012 عدد الجريدة الرسمية539 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء بشأن برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 18 يونيو 2012

تاريخ الإصدار: 18 يونيو 2012
تاريخ النفاذ: 18 يونيو 2012
تاريخ نشر الجريدة الرسمية: 31 يوليو 2012
رقم الجريدة الرسمية: 539
حالة التشريع: نشطة

تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، إلا أنه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي لغرض التفسير والتطبيق. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المادة (1) التعريفات
المادة (2) أهداف برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
المادة (3) اللجنة العليا
المادة (4) اختصاصات اللجنة العليا
المادة (5) التقارير الدورية
المادة (6) اللجنة التنفيذية
المادة (7) المدير العام للبرنامج
المادة (8) مهام المدير العام للبرنامج
المادة (9) موارد التمويل للبرنامج
المادة (10)
المادة (11) الرقابة على البرنامج
المادة (12)

قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012 بشأن برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي

الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، كما تم تعديله،
− بعد موافقة مجلس الوزراء،
يصدر القرار التالي:

لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزراء: مجلس الوزراء للدولة.
البرنامج: برنامج محمد بن راشد آل مكتوم للتعلم الذكي.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للرقابة على البرنامج.
اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للبرنامج.
المدير العام: المدير العام للبرنامج.
الإدارة: الإدارة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الصندوق: الصندوق الوطني للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإدارة.

المادة (2) أهداف برنامج محمد بن راشد آل مكتوم للتعلم الذكي

يهدف البرنامج إلى:
1. تطوير بيئة تعليمية باستخدام التعلم الذكي التفاعلي؛
2. تحسين أداء الطلاب من خلال تمكينهم تقنيًا وفقًا للمعايير الدولية؛
3. ربط الطالب والمعلم بالمهارات المعرفية والتكنولوجية للقرن الحادي والعشرين؛
4. استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين العاملين في التعليم من قياس النتائج التعليمية والمهارات بدقة أكبر؛
5. تسهيل التواصل الفعال بين عناصر عملية التعليم والمجتمع للاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة.

المادة (3) اللجنة العليا

1. سيتم إنشاء لجنة عليا وفقاً لهذا القرار لمراقبة تنفيذ "برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي".
2. سيتم تشكيل اللجنة العليا برئاسة وزير التعليم، وبعضوية كل من:
1. رئيس مجلس إدارة الصندوق، كعضو؛
2. ممثل مكتب رئيس الدولة، كعضو.
3. يبلغ مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولللجنة العليا جميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها وتحقيق أهداف البرنامج.
4. يمكن للجنة أن تشكل لجان فرعية أو فرق عمل لمساعدتها في أداء مهامها. ويتولى رئيس اللجنة تحديد مهام وصلاحيات هذه اللجان والفرق.
5. يمكن للجنة أن تطلب مساعدة الخبراء والمتخصصين الذين تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها، دون أن يمتلكوا حق التصويت.

المادة (4) الصلاحيات للجنة العليا

يُعتبر مجلس الأعلى مؤهلاً ل:
1. الموافقة على ورقابة تنفيذ السياسة العامة والخطة التشغيلية للبرنامج؛
2. الموافقة على خطة استراتيجية للبرنامج ورقابة تنفيذها؛
3. تأدية الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة للرقابة العامة على أنشطة البرنامج؛
4. الموافقة على برامج التمويل وعناصر الإنفاق والرقابة التي تُحكَم بها؛
5. الموافقة على البرامج والمبادرات الصادرة عن مجلس الإدارة؛
6. الموافقة على اللوائح الداخلية لعمل مجلس الأعلى ومجلس الإدارة؛
7. الموافقة على نظام للعقود والمكافآت الخاصة بالعاملين والمُعَيَّنِين والمُعَيَّنِين بالتمثيل والمندوبين الذين يطلبهم المجلس المساعدة من أجلهم؛
8. تحديد الصلاحيات المالية للمدير العام للبرنامج؛
9. تعيين مُنسق للجنة.

المادة (5) التقارير الدورية

يُلزم مجلس الأعلى بتقديم تقارير دورية للرئيس بشأن التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ المبادرة، وبأي مشاريع مستقبلية ومبادرات تهدف إلى تعزيز تنفيذها.

يُشكل مجلس تنفيذي لإدارة البرنامج، ويتألف من خمسة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة. وتحمّل اللجنة التنفيذية مهام التالية:
1. إعداد البرامج والمبادرات، بما في ذلك الخطة الاستراتيجية، وتقديمها إلى مجلس الإدارة للحصول على الموافقة عليها؛
2. تنفيذ السياسة العامة والخطة التشغيلية واستراتيجية البرنامج، وتقديرها بشكل دوري؛
3. إعداد برامج التمويل والأنظمة التي تحكمها، والجوانب المتعلقة بالإنفاق على البرنامج، وتقديمها إلى مجلس الإدارة للحصول على الموافقة عليها؛
4. إعداد الخطط التشغيلية وتقديمها إلى مجلس الإدارة للحصول على الموافقة عليها؛
5. تقديم تقارير دورية عن الأنشطة والمشاريع والمبادرات ونتائجها إلى مجلس الإدارة. ويمكن للجنة التنفيذية، عند الحاجة، دعوة الخبراء والمستشارين الذين تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها بهدف الاستفادة من خبراتهم.

المادة (7) المدير العام للبرنامج

يُدار البرنامج من قبل مدير عام يختاره مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة راتبه ومكافآته ومدة خدمته في البرنامج، وwhether سيتم تجديد تعيينه أم لا.

يتحمل المدير العام للبرنامج مسؤولية أمام اللجنة العليا لإدارة البرنامج ويتولى تنفيذ المهام التالية:
1. تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية واللجنة العليا؛
2. تنفيذ الخطط التشغيلية وإدارة البرنامج اليومية؛
3. إعداد تقارير دورية عن إدارة البرنامج اليومية للجنة التنفيذية؛
4. توقيع العقود المتعلقة بالبرنامج وفقاً للأنظمة والأنظمة المالية والمحاسبية الخاصة بالبرنامج؛
5. أي مهام أخرى تُكلف بها اللجنة العليا أو اللجنة التنفيذية.

المادة (9) موارد مالية البرنامج

يقدم الصندوق الدعم المالي اللازم للبرنامج وفقاً للأنظمة المالية والمحاسبية التي تطبّق في الهيئة.

المادة (10)

يمكن للبرنامج أن يتلقى أي تبرعات تخدم أهدافه، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا. وينبغي أن تُودع هذه التبرعات في حساب خاص للبرنامج لدى الصندوق.

المادة (11) الرقابة على البرنامج

يُخضع البرنامج للرقابة من المؤسسة العليا للرقابة المالية. ويجب أن تُدار حسابات خاصة للبرنامج داخل الصندوق، كما يخضع البرنامج أيضًا للرقابة الداخلية التي تطبّق في الهيئة.

المادة (12)

يبدأ هذا القرار بالتنفيذ من تاريخ إصداره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗