تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution No. (26) of 2012 Regarding the Establishment of the Arabic Language Advisory Council
قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس المستشارين لللغة العربية
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 18 يونيو 2012
تاريخ الإصدار: 18 يونيو 2012
تاريخ التنفيذ: 18 يونيو 2012
تاريخ الجريدة الرسمية: 31 يوليو 2012
رقم الجريدة الرسمية: 539
حالة التشريع: نشطة
تحذير: تم إعداد هذا الموقع/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وتمام، إلا أنه لا يُعتبر مرجعًا للتطبيق والشرح، وللتطبيق والشرح يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.
المادة (1) التعريفات
المادة (2) إنشاء مجلس المستشارين وغاية مجلس المستشارين
المادة (3) تشكيل مجلس المستشارين
المادة (4) مدة عضوية مجلس المستشارين
المادة (5) اختصاصات مجلس المستشارين
المادة (6) اجتماعات مجلس المستشارين
المادة (7) مكتب مجلس المستشارين
المادة (8)
قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس المستشارين لللغة العربية
مجلس الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله، و
− بعد موافقة مجلس الوزراء،
يصدر القرار التالي:
المادة (1) التعريفات
لما يخص تنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس المستشارين لللغة العربية.
الرئيس: رئيس مجلس المستشارين لللغة العربية.
يُشكَّل مجلس إستشاري يُسمى "المجلس الاستشاري لللغة العربية" وفقًا لهذا القرار، بهدف تشجيع ودعم الجهود المبذولة لتنفيذ مبادئ واقتراحات إعلان اللغة العربية.
المادة (3) تشكيل المجلس
يُشكَّل المجلس الاستشاري تحت رئاسة الوزير رئيس مجلس الوزراء، والعضوية من الآتي:
1. صاحب السمو السيد بلال ربيع البدور.
2. الشيخة خلود ساqr القاسمي.
3. الدكتور عبيد علي بن بطي المحياري.
4. صاحب السمو الشيخ دهان شاهين.
5. الدكتور فاطمة حمد المزروي.
6. صاحب السمو الشيخ ناصر علي خميس الظاهري.
ويمكن للرئيس أن يعيّن نائبًا من بين أعضاء المجلس.
المادة (4) مدة عضوية المجلس
تُحدد مدة عضوية المجلس لمدة سنتين، قابلة للتجديد.
المادة (5) اختصاصات المجلس
يُمارس المجلس الاستشاري الوظائف التالية:
1. مناقشة واقتراح مشاريع ودراسات تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة لحماية اللغة العربية على المستوى الوطني.
2. دعم وتعزيز المبادرات وتشجيع الجهود المبذولة لتنفيذ مبادئ واقتراحات إعلان اللغة العربية على المستوى الوطني.
3. التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة بهدف تعزيز تنفيذ الإعلان.
4. إعداد تقرير نصفي سنوي للرئيس بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان.
المادة (6) اجتماعات المجلس
1. يجب أن تجتمع لجنة الإدارة بالدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وفي أي وقت يرى الحاجة إليه. وتُعتبر جلسات لجنة الإدارة مكتملة الأغلبية إذا حضرتها أكثرية أعضائها، شرط أن يكون معهم رئيسها أو نائبه. وتتخذ لجنة الإدارة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي، يملك رئيس الجلسة حق صوت محدد.
2. تُشرف على جلسات لجنة الإدارة رئيسها أو نائبه في غيابه.
3. تُسجل محاضر جلسات لجنة الإدارة في سجل مُعد لذلك ويوقعه رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
4. يمكن لجنة الإدارة أن تدعو الخبراء والمتخصصين الذين تراه مناسبًا لحضور جلساتها دون أن يكون لهم حق صوت.
المادة (7) الأمانة العامة للجنة
تُمارس وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع المهام التالية:
1. إعداد وتتبع إصدار الدعوات لحضور جلسات لجنة الإدارة.
2. إعداد جدول الأعمال ومحاضر الجلسة للمراجعة من قبل لجنة الإدارة.
3. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة.
المادة (8)
ينفذ هذا القرار من تاريخ إصداره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗