EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Law Concerning Food Safety

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 26 of 2017 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ04 Jul 2017 · 31 Jul 2017 · 01 Aug 2017 عدد الجريدة الرسمية619 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

التحديث الأخير لهذا القانون تم تسجيله في 04 تموز 2017

التشريعات المرتبطة

التاريخ المنشئ

04 تموز 2017

التاريخ الفعّال

01 آب 2017

التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية

31 تموز 2017

رقم الجريدة الرسمية

619

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية واتباع كل التفاصيل لضمان دقتها وتمامها. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا

المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3)* شروط تسجيل واعتماد الأغذية
المادة (4) إجراءات تسجيل الأغذية
المادة (5) متطلبات تسجيل العلف
المادة (6) إجراءات تسجيل العلف
المادة (7) السلامة الغذائية والعلف في الدول المصدرة
المادة (8) أنشطة المنظمة
المادة (9) توزيع الأغذية والعلف
المادة (10) إغلاق الأغذية والعلف
المادة (11) التخلص من الأغذية والعلف
المادة (12) الأغذية المُتَسَخَّة
المادة (13) الأغذية الضارة
المادة (14) الأغذية الملوثة
المادة (15) الأغذية المغلوطة
المادة (16) الأغذية التي تتعارض مع اللوائح التقنية
المادة (17) الأغذية غير مناسبة
المادة (18) السجلات والبيانات
المادة (19) القواعد العامة لصحة العلف
المادة (20) العلف الضار بالصحة البشرية أو الحيوانية بالضرورة
المادة (21) العلف الذي يتعارض مع اللوائح التقنية
المادة (22) الإجراءات الإدارية
المادة (23) الأحكام العامة
المادة (24) الإلغاءات
المادة (25) النشر والبدء بالتطبيق
قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2017 بشأن اللوائح التنفيذية لقانون الاتحاد العربي رقم (10) لسنة 2015 بشأن السلامة الغذائية

الوزراء،
- بعد مراجعة الدستور؛
- القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (10) لعام 2015 بشأن السلامة الغذائية؛ و
- بناءً على المقترح المقدّم من وزير التغير المناخي والبيئة و الموافقة عليه من الوزراء.
حيثُ قرر كما يلي:

المادة (1) التعريفات

لتطبيق المواد الواردة في هذا القرار، يُقصد بالكلمات والأعبارات التالية المعاني المحددة لها على التوالي، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: أي إمارة من إمارات الدولة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
المفوض: المفوض في وزارة التغير المناخي والبيئة.
الجهة المختصة: الجهة المحلية المسؤولة عن سلامة الأغذية والعلف في كل إمارة.
الجهات المعنية: الوزارات والهيئات الحكومية والجهات العامة الاتحادية والدوائر المسؤولة عن سلامة الأغذية والعلف.
القانون: القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الأغذية.
الأغذية: أي مادة أو جزء منها في شكل غير معالج، أو شكل أولي، أو مصنوع أو نصف مصنوع، وتُقصد للاستهلاك البشري كغذاء أو مشروب، بما في ذلك المشروبات، والمياه المعبأة للشرب، والخلال، والتوابل، والحلوى، إلى جانب أي مادة تُستخدم في إنتاج أو إعداد أو معالجة الأغذية، مع استثناء المكملات، والتبغ، أو المواد المستخدمة فقط كأدوية.
العلف: أي مادة أو جزء منها يُقصد استخدامها كغذاء للحيوانات من الفم، سواء في شكلها غير المعالج أو المعالج والمصنوع أو المُعد، بما في ذلك المُضافات إلى العلف، والمواد المستخدمة كغذاء للحيوانات بهدف تحسين جودة الأغذية من أصل حيواني.
سلسلة سلامة الأغذية: جميع المراحل التي تمر بها الأغذية، بدءًا من العلف، وانتهاءً بالمستهلك، بما في ذلك مراحل الإنتاج الأولي، والتصنيع، والتحضير، والمعالجة، والتعبئة، والنقل، والتخزين، والتوزيع، والخدمة، والعرض، والبيع.
التدفق: العملية المتعلقة بإنتاج، وتصنيع، وإعداد، ومعالجة، والتغليف، والتعبئة مرة أخرى، والتحضير، والنقل، والاستيراد، والاستحواذ، والتخزين، والتوزيع، والخدمة، والعرض، والبيع، والتصدير أو إعادة التصدير للأغذية أو العلف في أي مرحلة من مراحل سلسلة سلامة الأغذية.
المنظمة: هي المنظمة المرخصة قانونًا للتجارة بالأغذية أو العلف من خلال مقر ثابت أو متحرك، دائم أو مؤقت.
المسؤول في المنظمة: الشخص الطبيعي أو القانوني المفوض والمسؤول عن الامتثال للإجراءات والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لهذا القانون في المنظمة ضمن مسؤوليته.
سلامة العلف: ضمان أن العلف لا يسبب ضررًا للغذاء من أصل حيواني أو أي ضرر للصحة البشرية أو الحيوانية وفقًا للاستخدام المقصود.
صحة العلف: جميع الظروف والإجراءات المطلوبة لضمان سلامة وصحة العلف المستخدم في الاستهلاك الحيواني وفقًا للاستخدام المقصود.
الشحنة: كمية محددة من الأغذية والعلف تتضمن مجموعة واحدة أو أكثر عادة ما تغطيها الشهادة الصحية نفسها ومستندات أخرى.
الإنتاج الأولي: المراحل التي تسبق تصنيع ومعالجة الأغذية، وتتضمن زراعة وحصاد المحاصيل، وتنشئة الحيوانات الزراعية وحليبها، وصيد الحيوانات البرية، والصيد والصيد البحري، وجمع وحصاد الحيوانات البرية.
المستهلك: كل شخص يستخدم الأغذية للاستفادة من احتياجاته أو احتياجات الآخرين.
الأنظمة التقنية: مستند يحدد خصائص الخدمة، المنتج، ووسيلة الإنتاج، ونظم الإدارة، والرموز، والكودات، والبيانات، والتغليف، ومتطلبات التسمية، والبيانات المتعلقة بالمنتج أو وسيلة إنتاجه أو محدودة بأي منها، ويتطلب الامتثال لها بشكل إلزامي وفقًا للمواصفات والمعايير المطبقة في الدولة.
سلامة الأغذية: ضمان أن الأغذية لا تسبب ضررًا للمستهلك أثناء التدفق أو الاستهلاك وفقًا للاستخدام المقصود.
جودة الأغذية: ضمان أن الأغذية لا تسبب ضررًا للمستهلك أثناء التدفق أو الاستهلاك وفقًا للاستخدام المقصود.
الأغذية المغلوطة: الأغذية التي تُعرض بشكل غير صحيح للترويج التجاري، بما في ذلك أي معلومات غير دقيقة.
الأغذية الملوثة: الأغذية التي تم إضافة مواد أخرى إلى مكوناتها الأصلية لتقليل جودتها أو قيمتها الغذائية، أو إزالة بعض مكون

المادة (3)* شروط التسجيل والاعتماد للأغذية

يجب على المصنعين والمنتجين والمستوردين للأغذية عبر جميع الموانئ الوطنية التسجيل ذاته قبل إدخاله في التداول وفقاً لنظام التسجيل والاعتماد الوطني الذي أعلنه الوزارة، مع إستثناء ما يلي من أحكام هذه المادة:
1. الأغذية المتداولة لأغراض غير تجارية وفقاً للتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك ما يلي:
أ. الأغذية المستوردة للاستخدام الشخصي.
ب. العينات الغذائية المستوردة لأغراض الدراسات والبحث العلمي والتي لا تُستهلك من قبل البشر.
ج. العينات الغذائية المُعدة لأغراض دراسات التسويق والإعلان والتي لا تُباع، بما في ذلك العينات المجانية الموزعة للمستهلكين، والعينات المُعدة للاشتراطات التنظيمية، والعديد من الأغذية التي تحمل بطاقة التصريح مكتوب عليها عبارة "عينة مجانية".
د. العينات الغذائية المستخدمة في المعارض والمناسبات التي لا تُباع.
2. أي أغذية بخصوصها يتم إصدار قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهة المختصة والهيئات المعنية.

يجب تسجيل الأغذية في نظام التسجيل والاعتماد الوطني الذي أعلنه الوزارة وفقًا للإجراءات التالية:
1. يجب أن يُقدّم موظف منظمة الأغذية طلب التسجيل إلكترونيًا. يجب أن يتوافق الطلب مع جميع البيانات والمستندات التي تحددها الوزارة.
2. يجب على الجهة المختصة أن:
أ. تُدَرَّس طلب التسجيل المذكور في البنود 1 من هذا المادّة وتحقيق مراجعة البيانات المحتوية فيه.
ب. تُنهي الإجراءات اللازمة لتسجيل الأغذية وفقًا لمجموعة الأغذية والتصنيفات الرئيسية والفئات الفرعية وعمليات التصنيع والمضادات الغذائية.
ج. تُرسل عينات إلى المختبرات المعتمدة للتحليل، وتُحدد اختبارات مطلوبة بناءً على تقييم المخاطر، وتُضمن تسجيل نتائج الاختبارات في نظام التسجيل والاعتماد الوطني من قبل المختبر المعني.
د. يجب على الوزارة أن تُوافق على تسجيل الأغذية بعد التأكد من إتمام جميع الإجراءات ومرفقًا بها جميع المستندات والسجلات المطلوبة.
ه. يجب على الجهة المختصة أن تُشرف على الأغذية المُوزَّعة والمستوردة وتفحصها للتحقق من تسجيلها وامتثالها للسجل في نظام التسجيل والاعتماد الوطني.

المادة (5) متطلبات تسجيل الأعلاف

يجب تسجيل الأغذية في نظام التسجيل والاعتماد الوطني الذي أعلنه الوزارة وفقًا للإجراءات التالية:
1. يجب أن يُقدّم موظف منظمة الأغذية طلب التسجيل إلكترونيًا. يجب أن يتوافق الطلب مع جميع البيانات والمستندات التي تحددها الوزارة.
2. يجب على الجهة المختصة أن:
أ. تقوم بدراسة الطلب المذكور في البند 1 من هذا المادّة وتحقيق البيانات المحتوية فيه.
ب. تقوم بإجراءات التسجيل اللازمة للأغذية وفقًا لمجموعة الأغذية والفرعيات والتصنيفات الأساسية والعملية الإنتاجية والمستحضرات الغذائية.
ج. ترسل عينات إلى المختبرات المعتمدة للتحليل، وتُحدد اختبارات مطلوبة بناءً على تقييم المخاطر، وتضمن تسجيل نتائج الاختبارات في نظام التسجيل والاعتماد الوطني من قبل المختبر المعني.
د. يجب أن تُوافق الوزارة على تسجيل الأغذية بعد التأكد من إتمام جميع الإجراءات ومرفق جميع المستندات والسجلات المطلوبة.
ه. يجب على الجهة المختصة أن تُشرف على الأغذية المُوزَّعة والمستوردة وتفحصها للتحقق من تسجيلها ومطابقتها للقاعدة بيانات في نظام التسجيل والاعتماد الوطني.

المادة (6) إجراءات تسجيل الأعلاف

يجب تسجيل الأعلاف في نظام التسجيل والاعتماد الوطني الذي أعلنه الوزارة وفقًا للإجراءات التالية:
1. يجب أن يُقدّم موظف منظمة الأعلاف طلب التسجيل عبر الإنترنت، ويجب أن يتوافق الطلب مع جميع البيانات والمستندات التي تحددها الوزارة.
2. يجب على الجهة المختصة أن:
أ. تقوم بدراسة طلب التسجيل المذكور في البنود 1 من هذا المادّة، وتحقيق مراجعة البيانات المحتوية فيه.
ب. تقوم بإجراءات التسجيل حسب مجموعة الأعلاف، والتصنيفات الرئيسية والفرعية، وعمليات التصنيع، والأعلاف المُكملة.
ج. تُرسل عينات إلى المختبرات المعتمدة للتحليل، وتُحدد اختبارات مطلوبة بناءً على تقييم المخاطر، وتضمن أن تكون نتائج الاختبارات مسجلة في نظام التسجيل والاعتماد الوطني من قبل المختبر المعني.
3. يجب على الوزارة أن تُوافق على تسجيل الأعلاف بعد التأكد من إتمام جميع الإجراءات ومرفق جميع المستندات والسجلات المطلوبة.
4. يجب على الجهة المختصة أن تُشرف على الأعلاف المُباعة والمستوردة، وتفحصها للتحقق من تسجيلها وامتثالها للسجل في نظام التسجيل والاعتماد الوطني.

المادة (7) السلامة الغذائية والأعلاف في الدول المصدرة

يجب على الوزارة، حسب الظروف، أن تحقق إجراءات الصحة البشرية وإجراءات الصحة الحيوانية والنباتية، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بسلامة الغذاء والأعلاف التي تُطبَّق في الدول التي تُستورَد منها الأغذية أو الأعلاف.

المادة (8) أنشطة المنظمة

تحتكم المنظمة بالأنشطة المحددة في وثائق ترخيصها وتسجيلها، حسب الأحوال. وتحتكم المنظمة بإبلاغ الجهة المختصة بأي أنشطة جديدة تم إضافتها إلى نطاق عملها.

المادة (9) توزيع الأغذية والطعام

1. فيما يخص توزيع المواد الغذائية والعلف، يجب مراعاة ما يلي:
أ. يجب أن تتوافق المواد الغذائية والعلف المستوردة والمحلية مع متطلبات التشريعات ذات الصلة والأنظمة التقنية، كما يجب أن تتوافق مع المعايير الإلزامية وأي شروط أو معايير أخرى تتضمنها أي اتفاق مبرم في الدولة المصدرة.
ب. لا ينبغي أن تكون المواد العلفية أو المواد التي تلامس الطعام، مثل مواد التعبئة والتغليف، مصدرًا للخطر أو التلوث للطعام أو العلف المخصص للاستخدام المقصود.
ج. يجب أن تكون معلومات الملصقات الغذائية والعلفية، سواء كانت معبأة أو غير معبأة، متاحة، وتحترم متطلبات البيانات التوضيحية، وتحتوي المعلومات الموجودة على البطاقة على بيانات واضحة وصحيحة بلغة العربية.
د. يجب إظهار بلد المنشأ للمواد الغذائية والعلف المحلية الصنع والمستوردة بشكل واضح وغير مضلل.
ه. يجب إظهار بلد التعبئة للمواد الغذائية والعلف المستوردة بشكل واضح وغير مضلل، في حالة لم يكن بلد التعبئة هو بلد المنشأ.
2. لا يجوز للمنظمة:
أ. تجارة في طعام يخالف الأنظمة التقنية أو البنود المذكورة، بما في ذلك الطعام التالف أو الضار بالصحة أو الملوث أو المضللة أو غير المناسب.
ب. تجارة في طعام أو علف غير مسجل أو منتهي الصلاحية دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة.
ج. تجارة في طعام يحتوي على لحم الخنزير أو مشتقاته أو مواد كحولية أو أي مواد أخرى تتعارض مع بنود الشريعة الإسلامية دون الحصول على الإذن اللازم وفقًا للأنظمة التقنية والمعايير الإلزامية.
د. تجارة في أي طعام مخصص لاستخدام معين أو طعام يحتوي على إدعاءات صحية أو تجارة في أي مضافات غذائية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة أو الجهات المعنية. ولا ينبغي أن يكون هذا الطعام ضارًا بالصحة أو مخالفًا للبنود الخاصة بالشريعة الإسلامية، كما يجب أن يتوافق مع جميع الشروط والمواصفات المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.
ه. استيراد أي طعام أو علف لأول مرة دون أن يكون مُعتمَدًا من نظام التصديق والتسجيل الوطني الذي أعلنه وزارة.
و. تجارة في علف يشكل خطرًا لاكتفائه على صحة الإنسان والحيوان أو العلف المخالف للأنظمة التقنية والبنود المذكورة.

المادة (10) إلقاء القبض على الأغذية والعلف

1. لا يُسمح بتفريغ البيانات أو مكونات الأغذية أو العلف المُصادَر دون الحصول على إذن كتابي من الجهة المختصة.
2. لا تُمنح الجهة المختصة إذن كتابيًا المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة في حالات تكون الأغذية ضارة بالصحة، وفي حالات يكون العلف مصدرًا حقيقيًا للضرر للصحة البشرية أو الحيوانية.

المادة (11) تفريغ الأغذية والعلف

يُلقي موظف المنظمة القبض على الأغذية أو العلف بطريقة آمنة وصحية. وينفذ هذا الإجراء وفقًا للمتطلبات البيئية والمعايير والظروف، بعد إبلاغ الجهة المختصة والحصول على الموافقات اللازمة.

المادة (12) الأغذية المُتَسَخَّة

تُعتبر الأغذية مُتَسَخَّة إذا أدت التغيرات غير المتعمدة في خصائصها المادية، طعمها، قوامها، رائحتها، نكهة، طعمها، أو لونها إلى أي من الآتي:
1. أن تصبح غير مناسبة للاستهلاك البشري، كما في حالات نمو البكتيريا والفطريات.
2. أن تقل قدرتها على الاستهلاك البشري بطريقة لا تؤدي إلى ضرر صحي أو أمني للمستهلك، بما في ذلك أي من الآتي:
أ. زيادة نسب تدريجية للأغذية المعالجة من الحبوب أو تقليل رائحة المواد التي تحتوي على زيوت عطرية.
ب. أن تصبح مُتَسَخَّة أو تلوثها ببكتيريا، فيروسات، فطريات أو السموم الناتجة عنها، أو الطفيليات، أو الحشرات في جميع مراحلها أو الملوثات الخارجية بسرعة تزيد عن الحد المسموح به في المواصفات الفنية والمعايير الإلزامية.
3. أي حالة أخرى تقرها وزارة أو الجهة المختصة بطريقة لا تتعارض مع نصوص هذه المادة.

المادة (13) الأغذية الضارة

1. عند تقييم الطعام كمصدر ضار للصحة، يجب مراعاة العوامل التالية:
أ. تأثيره على صحة المستهلك أو الأجيال القادمة، سواء بشكل مباشر بعد تناوله أو في القريب أو البعيد المدى.
ب. التأثير المحتمل لسموميته التراكمية.
ج. إحداث حساسية لدى قطاع معين من المستهلكين.
2. يُعتبر الطعام ضارًا بالصحة في أي من الحالات التالية:
أ. في حالة وجود مادة سامة أو مصدر خطر تم إثبات تأثيره السلبي على صحة المستهلك.
ب. في حالة وجود مصدر خطر أو ملوثات أو سموميات بمستوى يتجاوز المستوى المسموح به بموجب اللوائح التقنية والمعايير الإلزامية.
ج. في حالة وجود مضاف للأغذية محظور بموجب اللوائح التقنية والمعايير الإلزامية.
د. في حالة وجود مضاف للأغذية مسموح به بمستوى يتجاوز المستوى المسموح به بموجب اللوائح التقنية والمعايير الإلزامية.
ه. في حالة كان الطعام ضارًا وتم بيعه بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الملصق الغذائي.
و. في حالة كان الطعام متعفنًا أو ملوثًا بدرجة تؤثر سلبًا على صحة المستهلك.
ز. في حالة تم بيعه في بيئة أو ظروف تجعله ضارًا بالصحة أو عرضة للتلوث المتبادل، بما في ذلك الأمراض الناتجة عن الأغذية.
ح. في حالة تم تصنيعه، بالكامل أو جزئيًا، من مواد نباتية أو حيوانية متعفنة أو مُتدهورة، أو من إنتاج حيوان مريض أو حامل لمرض، ومنتجه غير مسموح بتناوله من قبل البشر، أو من حيوان ميت.
ط. في حالة استخدام مواد أو أدوات تلامس الأغذية التي لا تُستخدم في أغراض الأغذية بموجب اللوائح التقنية والمعايير الإلزامية في توزيع الأغذية.
ي. في حالة وجود مواد مشعة، ومستوى الإشعاع الخاص بها يتجاوز المستوى المسموح به بموجب اللوائح التقنية والمعايير الإلزامية.
ج. في حالة وجود هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية، بما في ذلك الأدوية البيطرية أو أي بقايا منها، بمستوى يتجاوز المستوى المسموح به بموجب اللوائح التقنية والمعايير الإلزامية أو في حالة عدم وجود لوائح تقنية أو معايير أخرى تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في الأغذية.
ح. في حالة وجود مسببات حساسية أو أي أسباب أخرى تؤثر سلبًا على صحة المستهلك، وتم بيعه دون الملصق الغذائي أو دون إظهار هذه الحالة في الملصق الغذائي وفقًا للوائح التقنية والمعايير الإلزامية.
م. في حالة تم بيعه في مراكز البيع المباشر للمستهلك دون الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالبيع إذا كانت هناك متطلبات قانونية لذلك.
ن. أي حالة أخرى تقرها وزارة أو الجهة المختصة بطريقة لا تتعارض مع نصوص هذه المادة.
يمكن للوزارة اتخاذ إجراءات وقائية مؤقتة تُعتبر فيها الأغذية ضارة بالصحة في حالة إجراء تقييم للمخاطر على هذه الأغذية، حتى لو كان هذا التقييم غير كامل، وتوفر مجموعة من الافتراضات العلمية المثبتة التي تدعم احتمال وقوع هذه المخاطر حتى يتم الحصول على بيانات علمية جديدة تتطلب إعادة النظر في هذه الإجراءات.

المادة (14) الأغذية الملوثة

تُعتبر الأغذية ملوثة في أي من الحالات التالية:
1. في حالة وجود مضافات غذائية مسموح بها، والتي لا يُسمح باستخدامها في تلك الأغذية وفقًا للأنظمة الفنية والمعايير الإلزامية.
2. في حالة عدم تطابق محتواها الحقيقي مع المعلومات المذكورة في وصفة التغذية.
3. في حالة إزالة أو تعديل أو إعادة تحضير أي من مكوناتها دون إشارة إلى ذلك في وصفة التغذية، حتى لو كانت هذه الإجراءات مسموح بها وفقًا للأنظمة والتعليمات والقرارات ذات الصلة.
4. في حالة إضافة مواد قد تقلل من قيمتها الغذائية إليها، سواء لأغراض الربح أو لإخفاء عيب أو نقص فيها أو لزيادة حجمها أو وزنها أو لأي سبب آخر يُعرَّف ضمن تعريف الأغذية الملوثة.
5. في حالة وجود لحم الخنزير أو أي من مشتقاته أو منتجاته أو أي مواد كحولية فيها دون الحصول على إذن مسبق، وعدم إشارة إلى ذلك في وصفة التغذية وفقًا للأنظمة الفنية والمعايير الإلزامية.
6. في حالة إجراء تعديل على فترة صلاحيتها المذكورة في وصفة التغذية الأصلية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة.
7. في حالة بيعها دون وجود وصفة تغذية.
8. في حالة بيعها قبل تسجيلها لدى الجهة المختصة وفقًا للتشريعات والقرارات ذات الصلة.
9. أي حالات أخرى تُحددها وزارة أو الجهة المختصة بطريقة لا تتعارض مع نصوص هذه المادة.

يُعتبر الطعام مضللاً في الحالات التالية:
1. في حالة كانت التغليف أو التحضير أو الوصف غير دقيق أو كانت معلومات العلامة الغذائية مضللة للمستهلك لأغراض التسويق التجاري.
2. في حالة كان يحتوي على أي مضافات غذائية مسموح بها تؤدي وظيفة أو دور في عملية الإنتاج مثل المُكثفات دون إدراج ذلك في معلومات العلامة الغذائية.
3. في حالة كانت معلومات العلامة الغذائية تتعارض مع البنود والشروط المحددة في المواصفات الفنية والمعايير الإلزامية.
4. في حالة لم تشمل معلومات العلامة الغذائية جميع المعلومات المطلوبة باللغة العربية.
5. في حالة كانت معلومات العلامة الغذائية تحتوي على أي إدعاء صحية تتوافق مع المواصفات الفنية والمعايير الإلزامية دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة أو الجهات المعنية.
6. في حالة كانت معلومات العلامة الغذائية تحتوي على أي إدعاء غذائي أو إدعاء صحية أو أي إدعاء آخر يتعارض مع المواصفات الفنية والمعايير الإلزامية.
7. في حالة كانت معلومات العلامة الغذائية تحتوي على كلمات أو عبارات أو معلومات أو صور أو رسومات أو رموز غير واضحة أو غير قابلة للقراءة.
8. في حالة تم معالجة الطعام بالأشعة فوق البنفسجية لأغراض الحفظ دون إدراج ذلك في معلومات العلامة الغذائية.
9. في حالة كان يحتوي على مواد معدلة أو معدلة وراثيًا داخل مكوناته دون إدراج ذلك في معلومات العلامة الغذائية وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير الإلزامية.
10. أي حالات أخرى تُحددها وزارة أو الجهة المختصة بطريقة لا تتعارض مع نصوص هذه اللائحة.

المادة (16) الطعام المخالف للمواصفات الفنية

يُعتبر الطعام مخالفاً للأنظمة التقنية في أي من الحالات التالية:
1. في حالة مخالفته الوثائق الإلزامية المطبقة في الدولة التي تحدد خصائصه أو طرق إنتاجه.
2. في حالة مخالفته الشروط، والكودات، والبيانات، وشروط التعبئة، ومتطلبات التسمية والبطاقة الإيضاحية التي تكون إلزامية في الدولة.
3. في حالة تضمين بطاقة معلومات التغذية كلمات، أو عبارات، أو معلومات، أو صور، أو رسومات، أو رموز تتعارض مع الأخلاقيات العامة والقوانين المطبقة في الدولة.
4. في حالة تعبئته أو إعداده بطريقة غير مناسبة تتعارض مع الأخلاقيات العامة والقوانين المطبقة في الدولة.

المادة (17) الطعام غير المناسب للإستخدام البشري

يُعتبر الطعام غير مناسب للإستخدام البشري في أي من الحالات التالية:
1. في حالة مخالفته للأنظمة التقنية والمعايير الإلزامية المتعلقة بالطعام الحلال.
2. أي حالات أخرى تقرها وزارة أو الجهة المختصة بطريقة لا تتعارض مع نصوص هذه المادة.

المادة (18) السجلات والبيانات

يجب أن يقوم موظف المنظمة بـ:
1. الحفاظ على سجلات بيانات الموردين والغذاء الذي يوردهم، بما في ذلك اسم المورد، وعنوانه، وتاريخ استلامه، وطبيعة وكمية الغذاء، ورقم الدفعة، وأي بيانات أخرى ذات صلة تُحددها وزارة أو الجهة المختصة.
2. الحفاظ على سجلات بيانات العملاء والغذاء المُورَّد إليهم، بما في ذلك اسم العميل، وعنوانه، وتاريخ التوريد، وطبيعة وكمية الغذاء، ورقم الدفعة، وأي بيانات أخرى مطلوبة من وزارة أو الجهة المختصة، مع استثناء المؤسسات الغذائية التي تبيع منتجاتها مباشرة للمستهلك.
3. الحف نسخة من السجلات والبيانات المذكورة في هذا المادّة لمدة لا تقل عن ما يلي:
أ. 180 يوماً بعد تاريخ انتهاء صلاحية الغذاء الذي يحتوي على فترة صلاحية تزيد على خمس سنوات.
ب. 180 يوماً من تاريخ توريد المورد للغذاء ذات فترة صلاحية قصيرة ومحددة تاريخ استهلاكها، وكذلك للغذاء ذات فترة صلاحية أقل من ثلاثة أشهر وأي غذاء يتم توزيعه مباشرة للمستهلك.
ج. خمس سنوات لكل الحالات الأخرى.
4. تقديم نسخ من السجلات والبيانات المذكورة في هذا المادّة وأي بيانات أخرى تطلبها وزارة أو الجهة المختصة خلال المدد المحددة في الفقرة 3 من هذا المادّة.
5. ضمان أن إجراءات التتبع تكون فعالة، وتُراجع بشكل دوري، وتُحدَّث عند الحاجة.

المادة (19) القواعد العامة لصحة الأعلاف

لضمان صحة العلف، يجب أن تلتزم المؤسسة المنتجة بالقواعد التالية:
1. تطبيق قواعد الممارسات الجيدة في الزراعة على إنتاج المواد الخام وتخزينها وبيعها المستخدمة في مكونات منتجاتها.
2. تطبيق قواعد الممارسات الجيدة في التصنيع على إنتاج المواد الخام المستخدمة وبيعها وبيع مكوناتها.
3. الالتزام بالمتطلبات العامة أثناء تصنيع وبيع المنتج، بما في ذلك ما يلي:
أ. يجب أن تكون الموقع بعيدًا عن مصادر التلوث المحتملة، ويجب أن يبقى نظيفًا في جميع الأوقات بحيث لا يسمح بجمع مياه الصرف.
ب. يجب أن تكون تصميم وبناء المؤسسة عادة ما يسمح بإجراء إنتاج وتصنيع العلف بطريقة لا تؤدي إلى تلوث أو جمع مياه الصرف.
ج. يجب أن تكون تصميم وبناء وصيانة المناطق الداخلية للمؤسسة تسمح بتحكم المخاطر التي تهدد سلامة العلف. يجب تقليل التلوث أثناء تدفق المواد والمنتجات وتقديم تهوية ونور كافية.
د. يجب أن تكون المعدات والمياه المستخدمة في التصنيع متوافقة مع اللوائح الفنية والمعايير الإلزامية، ويجب تخزينها بطريقة لا تلوثها بأي وسيلة.
ه. يجب أن تضمن أنظمة التخلص من النفايات تحديد نوع النفايات وفرزها وجمعها ونقلها بطريقة آمنة تمنع تلوث المنتجات أو مناطق الإنتاج.
و. يجب أن تكون المعدات والأجهزة المستخدمة سلسة وسهلة التنظيف ومتينة ضد الصدأ والخدش.
ح. يجب أن تكون أجهزة القياس مُكالَّبة، قابلة للضبط، قابلة للتعديل وقابلة لإعادة الاستخدام.
ط. يجب ضمان أن مكونات العلف لا تؤثر على سلامتها وأنها متوافقة مع اللوائح الفنية والمعايير الإلزامية.
ي. يجب تطبيق برامج منع التلوث والآفات ورصدها بناءً على تقييم المخاطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ملوثات فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية.
ج. يجب أن تكون برامج التنظيف والتعقيم متوفرة لضمان ظروف صحية كاملة تمنع التلوث وجميع الأسباب المؤثرة على الصحة العامة.
هـ. يجب ضمان الالتزام بالمتطلبات الصحية والشخصية والسلوكية للموظفين وفقًا للمخاطر التي تواجهها عملية الإنتاج.
و. يجب تخزين المواد والمنتجات في أماكن نظيفة وجافة ومريحة للتهوية وحمايتها من الغبار والبخار وغيرها من مصادر التلوث حسب الغرض المقصود منها. يجب تطوير برامج تضمن السيطرة الفعالة على مراحل التخزين والنقل، ودرجة الحرارة والرطوبة وغيرها من الظروف البيئية وفقًا للمواصفات الخاصة بالمنتج.

المادة (20) الأعلاف الضارة بالصحة البشرية أو الحيوانية

يُعتبر العلف ضارًا بالصحة البشرية أو الحيوانية بالضرورة في أي من الحالات التالية:
1. في حالة وجود مواد سامة تسبب ضررًا في المدى القصير أو البعيد.
2. في حالة وجود بقايا مبيدات أو ملوثات بمستوى أعلى من المستوى المسموح به وفقًا للأنظمة الفنية والمعايير الإلزامية.
3. في حالة وجود إضافات أو ملوثات ممنوعة في الدولة.
4. في حالة وجود مادة مسموح استخدامها بمستوى أعلى من المستوى المسموح به وفقًا للأنظمة الفنية والمعايير الإلزامية.
5. في حالة انتهاء صلاحيته وفقًا للتواريخ المدونة على الملصق.
6. في حالة وجود تلف أو تدهور أو تلوث بالبكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أو السموم الناتجة عنها أو الطفيليات أو الحشرات في جميع مراحلها أو المواد المضادة للبيئة (الإكسينوبيات) التي تسبب ضررًا بالضرورة.
7. في حالة تداوله في بيئة أو ظروف جعلته ضارًا بالصحة أو عرضه للتلوث المتبادل، بما في ذلك الأمراض الناتجة عن الأغذية.
8. في حالة تصنيعه من إنتاج حيوان مريض أو حامل لمرض، ومنتجه غير مسموح استخدامه في الأغذية الحيوانية أو من حيوان توفي قبل الصيد أو الذبح.
9. في حالة أن عبوته مصنوعة من مواد لا تتوافق مع متطلبات عبوات العلف وفقًا للأنظمة الفنية والمعايير الإلزامية.
10. في حالة تلوثه بمواد مشعة ومستوى الإشعاع أعلى من المستوى المسموح به وفقًا للأنظمة الفنية والمعايير الإلزامية.
11. في حالة وجود هرمونات أو أدوية، بما في ذلك الأدوية البيطرية أو أي بقايا منها، بمستوى أعلى من المستوى المسموح به وفقًا للأنظمة الفنية والمعايير الإلزامية أو في حالة عدم وجود معايير موحدة تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في العلف.
12. في حالة عدم وجود التحذيرات اللازمة وفقًا للأنظمة الفنية والمعايير الإلزامية على الملصق.

المادة (21) الأعلاف المخالفة للأنظمة الفنية

تُعتبر الأعلاف مخالفة للأنظمة الفنية في أي من الحالات التالية:
1. في حالة مخالفتها الوثيقة الإلزامية المطبقة في الدولة التي تحدد خصائصها أو طرق إنتاجها.
2. في حالة مخالفتها البنود، والكودات، والبيانات، وشروط التعبئة، ومتطلبات التسمية والبطاقة الإيضاحية التي تكون إلزامية في الدولة.

المادة (22) الإجراءات الإدارية

1. في حالة مخالفة أي من البنود الواردة في هذا النظام، ولا يُستثنى من ذلك أي إجراء إداري أو عقوبة تُحدد في التشريعات ذات الصلة، يمكن للوزارة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، أن تتخذ أي من الإجراءات المذكورة في هذه المادة، وهي كما يلي:
أ. الإشعار.
ب. إغلاق الجهة المخالفة إداريًا لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. ويمكن للوزارة أو الجهة المختصة أن تُصدر أمرًا بallow الجهة المخالفة أن تعاود العمل قبل انتهاء فترة الإغلاق الإداري في حالة إزالة الجهة المخالفة موضوع المخالفة.
ج. إغلاق الجهة نهائيًا وطلب الجهة المُصدرة للرخصة أن تُسحب رخصتها في حالة عدم إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري.
2. يمكن للجهة المخالفة أن تُقدّم دعوى استئناف ضد قرار الإغلاق الإداري أو النهائي أمام الجهة المصدرة للقرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها بهذا القرار، ومع ذلك فإن قرار الجهة في هذا الشأن يكون نهائيًا.

المادة (23) الأحكام النهائية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (24) الإلغاءات

أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار يُلغى.

المادة (25) النشر والدخول في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُدخل في التنفيذ في اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه النشر.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗