تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the Refund value Added Tax Paid for the Services Provided in Exhibitions and Conferences
القرار الوزاري بشأن إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 22 مايو 2018
التشريعات المرتبطة
تاريخ الإصدار
22 مايو 2018
تاريخ التنفيذ
25 مايو 2018
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
31 مايو 2018
رقم الجريدة الرسمية
631
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية واتباع جميع التفاصيل، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأسبق.
المفهرس
المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) إرجاع الضريبة على القيمة المضافة
المادة (3) إصدار القرارات التنفيذية
المادة (4) الإلغاء
المادة (5) النشر والتنفيذ
القرار الوزاري رقم (26) لعام 2018 بشأن إرجاع الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات
الوزراء،
‒ بناءً على مراجعة الدستور؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛ و
‒ المرسوم الاتحادي رقم (8) لعام 2017 بشأن الضريبة على القيمة المضافة؛ و
‒ القرار الوزاري رقم (52) لعام 2017 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم الاتحادي رقم (8) لعام 2017 بشأن الضريبة على القيمة المضافة؛ و
‒ بناءً على ما قدّمه الوزير للشؤون المالية، وبموافقة مجلس الوزراء،
يقرّر:
بمناسبة تطبيق نصوص هذا القرار، فإن الكلمات والعبارات التالية تحمل المعاني المحددة لها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة: الجهة الاتحادية للضرائب.
الضريبة: الضريبة على القيمة المضافة (VAT).
الشخص: الشخص الطبيعي أو القانوني.
البضائع: الممتلكات المادية التي يمكن إمدادها، بما في ذلك العقارات، والمياه، والطاقة من جميع الأنواع كما تحددها قرار مجلس الوزراء رقم (52) لعام 2017.
الخدمات: أي شيء يمكن إمداده باستثناء البضائع.
خدمات المعارض: منح حق الدخول، أو المشاركة، أو الوجود في معرض أو مؤتمر، أو منح حق احتلال مكان بهدف تنظيم معرض أو مؤتمر.
المعرض: أي حدث يتم إقامته بموجب ترخيص من الجهة الحكومية ذات العلاقة لفترة لا تتجاوز 7 أيام بهدف العرض أو العرض أو تقديم البضائع أو الخدمات.
المؤتمر: أي اجتماع رسمي يتم عقده بين أشخاص يجمعهم اهتمام مشترك بموجب ترخيص من الجهة الحكومية ذات العلاقة لفترة لا تتجاوز 7 أيام.
المزود: الشخص المرخص له من الجهة لتقديم خدمات المعارض والمؤتمرات وفقًا لشروط وإجراءات تحددتها الجهة.
المتلقي: الشخص الذي يتم إمداده خدمات المعارض والمؤتمرات أو استيرادها له.
المُسجل: الشخص أو الجهة الخاضعة للضريبة التي تمتلك رقم تسجيل ضريبي.
فترة الضريبة: الفترة المحددة لحساب الضريبة المستحقة والسداد.
الإقرار الضريبي: المعلومات والتفاصيل المحددة لأغراض الضريبة التي تقدمها الجهة الخاضعة للضريبة وفقًا للنموذج الذي وضعته الجهة لهذا الغرض.
المقر الرئيسي: المقر الذي تم فيه تأسيس الأعمال في دولة ما وفقًا لقرار التأسيس، ويتم فيه اتخاذ القرارات الإدارية المهمة أو تمارس الأعمال الإدارية المركزية.
المكتب الدائم: أي مكان عمل دائم غير المقر الرئيسي حيث يمارس الشخص أعماله بشكل منتظم أو دائم. ويجب أن يكون هذا المكان يتمتع بموارد بشرية وتقنية كافية تمكن الشخص من إمداد أو امتلاك البضائع أو الخدمات. ويشمل ذلك الفروع التي تعود لصاحبها.
المادة (2) إرجاع الضريبة
يمكن للإدارة إرجاع المورِّد لخدمات المعارض والمؤتمرات شرط أن تتم المطالبة بالشروط التالية:
أ. يجب على المورِّد أن يتقدم بطلب إرجاع الضريبة المتعلقة بخدمات المعارض والمؤتمرات في إقراره الضريبي وفي نفس فترة الضريبة التي تقع فيها تاريخ تقديم هذه الخدمات.
ب. يجب أن يكون طلب الاستيراد أقل من أو يساوي الضريبة المفروضة على تقديم خدمات المعارض والمؤتمرات.
ج. يجب أن لا يكون مستفيد خدمات المعارض والمؤتمرات مقرًا له مكتب دائم في الدولة.
د. يجب أن لا يكون مستفيد خدمات المعارض والمؤتمرات مسجلًا أو مُلزمًا بالتسجيل في الدولة.
ه. يجب أن لا يكون مستفيد خدمات المعارض والمؤتمرات قد دفع الضريبة للمورِّد.
و. يجب على المورِّد أن يحصل على إقرار كتابي من مستفيد خدمات المعارض والمؤتمرات يؤكد أن الأخير لا يمتلك مقرًا له مكتب دائم في الدولة وأنه ليس مسجلًا أو مُلزمًا بالتسجيل من أجل الغرض الضريبي في الدولة.
المادة (3) إصدار القوانين التنفيذية
يصدر الوزير للشؤون المالية القوانين التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (4) الإلغاء
تُلغى أي نصوص تتعارض أو تتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (5) النشر والتنفيذ
يبدأ هذا القرار بالتنفيذ من تاريخ إصداره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗