تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding the Administrative Penalties Imposed on Violators of the Provisions of Cabinet Resolution Regarding the Establishment of the UAE Council for Fatwa, as Amended
قرار مجلس الوزراء بشأن العقوبات الإدارية المفروضة على المخالفين لأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء، كما تم تعديله
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 27 مارس 2023
تاريخ الإصدار
27 مارس 2023
تاريخ النفاذ
01 أبريل 2023
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
31 مارس 2023
رقم الجريدة الرسمية
748
حالة التشريع
نشط
جدول التشريعات
1
تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومكتملة لكل من هذا الموقع التشريعي بقدر المستطاع. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق تطبيق القرار
المادة (3) العقوبات الإدارية
المادة (4) الجهة المختصة بفرض العقوبات الإدارية
المادة (5) جمع الغرامات الإدارية
المادة (6) آلية الإستئناف ضد العقوبات الإدارية
المادة (7) التعديلات
المادة (8) القرارات التنفيذية
المادة (9) النشر والنشر والبدء في التنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2023 بشأن العقوبات الإدارية المفروضة على المخالفين لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء، كما تم تعديله
الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن صلاحيات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم محكمة رئيس الدولة، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والجزاءات في الحكومة الاتحادية؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المال العام، كما تم تعديله؛
− المرسوم لوزير الدولة ووزير محكمة رئيس الدولة رقم (14) لسنة 2021 بشأن مجلس الإمارات للإفتاء؛
− بناءً على اقتراح وزير المالية؛ وبموافقة مجلس الوزراء؛
يصدر قراره كما يلي:
المادة (1) التعريفات
لما يخص تنفيذ أحكام هذا القرار، يُعرّف المصطلحات والعبارات التالية كما يلي، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس الإمارات للإفتاء المنشأ وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017، كما تم تعديله.
المدير العام: مدير عام المجلس.
الإفتاء: إصدار رأي شرعي في أي أمر عام أو شخصي.
الإفتاء العام: إصدار رأي شرعي في الأمور المؤثرة على استقرار الدولة السياسية والاقتصادي والاجتماعي، أو التي قد تثير الصراعات والانقسامات والتمييز الطائفي في المجتمع.
الإفتاء الشخصي: إصدار رأي شرعي في الأمور الشخصية المتعلقة بالأشخاص في المجتمع، مثل العبادات أو المعاملات المالية، وكذلك الأمور الفقهية المتعلقة بالعائلة أو الأحكام الشرعية المتعلقة بالعادات والتقاليد المجتمعية.
المادة (2) نطاق تطبيق القرار
تُطبَّق أحكام هذا القرار على جميع الأفراد والأشخاص الاعتباريين داخل الدولة.
المادة (3) العقوبات الإدارية
1. ولا يُستثنى من أي عقوبة أشد قد تُحدد في أي قانون أو قرار آخر، فإن أي شخص يخالف أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (31) لعام 2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء، كما تم تعديله، يكون خاضعًا للغرامات الإدارية المقررة لكل خرق وفقًا للخرق والغرامات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار.
2. في حالة تكرار الخرق، يمكن للمجلس أن:
− بالنسبة للمرة الأولى: يضاعف الغرامة الإدارية؛
− بالنسبة للمرة الثانية: يُعلق مؤقتًا الترخيص أو الإذن؛
− بالنسبة للمرة الثالثة: يلغي الترخيص أو الإذن.
المادة (4) سلطة فرض العقوبات الإدارية
يملك المدير العام أو من يُنيبه إليه سلطة فرض الغرامات الإدارية المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة (5) جمع الغرامات الإدارية
يُجمع المجلس الغرامات الإدارية المقررة في هذا القرار من خلال الطرق التي تُحددها وزارة المالية، وينقل هذه المبالغ إلى الحساب الموحد للخزينة (TSA) في الحكومة الاتحادية.
المادة (6) آلية الإستئناف للعقوبات الإدارية
1. تُ thông báo إلى المخالف من قبل الجهة المختصة في المجلس بقرار العقوبة الإدارية المفروض عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره.
2. يمكن للشخص الذي تم إصدار قرار عقوبة إدارية عليه بموجب هذا القرار أن يرفع شكوى أمام المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الشكوى. وينبغي أن تُرفع الشكوى إلى المجلس من خلال طلب مبرر مرفق به جميع المستندات الداعمة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة.
3. يجب أن يشكل المدير العام لجنة لاتخاذ قرار بشأن الشكوى إما برد الشكوى أو تعديل القرار المطعون فيه أو إلغائه. وينبغي أن يتم ذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديم الشكوى. ويعتبر عدم الرد على الشكوى خلال هذه الفترة ردّاً على الشكوى.
4. يكون قرار اللجنة بشأن الشكوى نهائياً.
المادة (7) التعديلات
يملك مجلس الوزراء سلطة إصدار أي تعديلات على العقوبات المالية الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار سواء بالزيادة أو الحذف أو التخفيض.
المادة (8) القرارات التنفيذية
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.
المادة (9) النشر والبدء في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه نشره.
لعرض الجداول والملاحق،
يرجى النقر هنا
ترجمة بالتعاون مع
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗