EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution on the Participation of Non-National Players in Official Sports Competitions

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 27 of 2018 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ22 May 2018 · 31 May 2018 · — عدد الجريدة الرسمية631 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء بشأن مشاركة اللاعبين غير Nationals في المنافسات الرياضية الرسمية

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 22 مايو 2018

التشريعات المرتبطة

التاريخ المنشئ

22 مايو 2018

تاريخ نشر الجريدة الرسمية

31 مايو 2018

رقم الجريدة الرسمية

631

حالة التشريع

نشط

جدول التشريعات

1

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية وتم تأمينها بشكل كامل. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

فهرس
فهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) أهداف القرار
المادة (4) أصناف تسجيل اللاعبين
المادة (5) متطلبات تسجيل صنف مواطني الدولة
المادة (6) متطلبات تسجيل صنف حاملو جوازات السفر
المادة (7) متطلبات تسجيل صنف اللاعبين المولودين في الدولة
المادة (8) شروط تسجيل صنف المقيمين في الدولة
أصناف تسجيل اللاعبين: المادة (9) التسجيل
المادة (10) شهادة الانتقال الدولية
المادة (11) الضوابط القانونية لتسجيل اللاعبين
المادة (12) الضوابط الإدارية لتسجيل اللاعبين
المادة (13) تحديث قوائم اللاعبين
المادة (14) التمثيل الدولي لللاعبين
المادة (15) حق العلاج
المادة (16) التحكيم الرياضي والنزاعات الرياضية
المادة (17) التزامات الأصناف المغطاة بهذا القرار
المادة (18) العقوبات
المادة (19) تحديد أعداد تسجيل اللاعبين
المادة (20) تحديد عدد اللاعبين المشاركين في المنافسات الرسمية
الإجراءات النهائية: المادة (21)
المادة (22) الترقي
المادة (23) القرارات التنفيذية
المادة (24) النشر والتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2018 بشأن مشاركة اللاعبين غير Nationals في المنافسات الرياضية الرسمية

الوزراء:
– بناءً على مراجعة الدستور؛
– القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن صلاحيات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأي تعديلات تُجري عليها،
– المرسوم الاتحادي القانوني رقم (7) لسنة 2008 بشأن الجهة العامة للرياضة (GAS)، كما تم تعديله،
– القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016 بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي،
– بناءً على ما قدّمه رئيس مجلس إدارة الجهة العامة للرياضة وموافقة،
يقررون:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإدارة: الإدارة العامة للرياضة (GAS).
اللجنة الأولمبية الوطنية (NOC): اللجنة الأولمبية الوطنية (NOC).
الهيئات الرياضية: أي شخص يعمل في مجال الرعاية الرياضية في الدولة، بما في ذلك الاتحادات، النوادي، الجمعيات، الشركات والمؤسسات.
أبناء المواطنين في الدولة: الأشخاص whose أمهاتهم يحملن جنسية الدولة.
فئة حملة جوازات السفر الإماراتية: الأشخاص الذين يحملون جوازات السفر الصادرة عن الدولة.
المولودون في الدولة: الأشخاص المولودون في الدولة وليسوا مواطنين.
القاطنون في الدولة: الأشخاص العالون قانونيًا في أراضي الدولة من غير المواطنين.
التسجيل: اللاعبون من الفئات المغطاة بهذا القرار في الهيئات الرياضية.
اللاعب المحترف: اللاعب الذي يتم تسجيله في هيئات رياضية بموجب عقد منتظم ويشارك في مباريات ضد أخرى.
اللاعب غير المحترف: اللاعب الذي يتم تسجيله في هيئات رياضية دون وجود عقد.
اللاعب الصغير: اللاعب الذي يقل عن سن القانون في الدولة.
الدستور الأولمبي: هو الدستور الأعلى لرياضة الأولمبيات ومُنظِّم أنشطة هذه الرياضة المختلفة.
الاتحاد الرياضي: جسم مسجل لدى الإدارة العامة للرياضة لإدارة شؤون لعبة/رياضة (أو أكثر) أو بعض الأنشطة.
الجمعية العامة: هي الجهة التشريعية والرقابية للاتحاد الرياضي.
مركز الإمارات للتحكيم الرياضي: الجهة المختصة لنظر وحل جميع النزاعات الرياضية في دولة الإمارات وفقًا للقواعد الإجرائية والأنظمة الخاصة بها.

المادة (2) نطاق التطبيق

تنطبق أحكام هذا القرار على جميع الهيئات الرياضية المسجلة أو المرخصة من قبل الإدارة.

المادة (3) أهداف القرار

يهدف القرار إلى:
1. إشاعة الولاء والانتماء الوطني.
2. توسيع قاعدة الممارسين للرياضات التنافسية للجميع في جميع الرياضات.
3. تطوير وتفريغ الطاقات والقدرات والإبداع لدى الرياضيين من هذه الفئات من أجل تحقيق رعاية المتميزين القادرين على تحقيق إنجازات رياضية عالمية وتصبح قادة.
4. إنشاء نظام متكامل يحدد الضوابط القانونية والإدارية والأنظمة والمتطلبات الخاصة بالتسجيل في جهات الرياضة.
5. تحديد السياسات والإجراءات المتعلقة بتشغيل هذه الفئات ومتطلبات التسجيل في جهات الرياضة وتعزيز مشاركتهم في المنافسات المحلية وتمثيل الدولة.

المادة (4) فئات تسجيل اللاعبين

للهيئات الرياضية المسجلة أو المرخصة من قبل الهيئة الحق في تسجيل اللاعبين من الفئات التالية:
أ. أبناء المواطنين في الدولة.
ب. فئة صاحبي جوازات السفر الإماراتية.
ج. المولودين في الدولة.
د. المقيمين في الدولة.

المادة (5) متطلبات تسجيل فئة المواطنين في الدولة

يُمنح تسجيل أبناء المواطنين في الجماعات الرياضية وفقًا للشروط التالية:
1. الحصول على موافقة الوالد إذا كان اللاعب قاصرًا.
2. تقديم المستندات التالية:
أ. خلاصة بيانات الأم.
ب. بطاقة الهوية للأم.
ج. جواز السفر للأم.
د. جواز السفر لللاعب (إن وُجد).
ه. بطاقة الهوية لللاعب.
و. شهادة الولادة لللاعب المُصدَّرة من الجهات المختصة.
ز. جواز السفر أو بطاقة الهوية للوالي.
ح. المستند الرسمي الذي يحدد هوية الوالد في حال لم يكن الوالد هو الأب.

المادة (6) الشروط الخاصة بتسجيل فئة حامل جواز السفر

يُمنح تسجيل أبناء المواطنين في الجماعات الرياضية وفقًا للشروط التالية:
1. الحصول على موافقة الوالد إذا كان اللاعب قاصرًا.
2. تقديم المستندات التالية:
أ. جواز السفر لللاعب مُفعَّل.
ب. شهادة الولادة لللاعب المُصدَّرة من الجهات المختصة.
ج. بطاقة الهوية لللاعب.

المادة (7) الشروط الخاصة بتسجيل اللاعبين المولودين في الدولة

أ. تُمنح تسجيل أبناء المواطنين في الدولة لدى الجماعات الرياضية وفقًا للشروط التالية:
1. الحصول على موافقة الوالد إن كان اللاعب صغير السن.
2. أن يكون اللاعب من مواليد الدولة.
3. أن يمتلك وثيقة إقامة قانونية صادرة عن الدولة، ويُستبعد اللاعبون من مواليد الدولة من الدول المعفاة للحصول على الإقامة.
4. أن يقيم اللاعب في الدولة مع رأس أسرته أو وليه إن كان صغير السن.
5. تقديم الوثائق التالية:
أ. جواز سفر اللاعب.
ب. جواز سفر ولي اللاعب.
ج. شهادة الولادة الخاصة باللاعب المُعتمدة من الجهات المختصة.
د. إقامة سارية.
ه. بطاقة الهوية الخاصة باللاعب.

المادة (8) شروط تسجيل فئة المقيمين في الدولة

تُمنح تسجيل أبناء المواطنين في الدولة لدى الجماعات الرياضية وفقًا للشروط التالية:
1. الحصول على موافقة الوالد إن كان اللاعب صغير السن.
2. أن يمتلك وثيقة إقامة قانونية صادرة عن الدولة وسارية المفعول.
3. أن تكون الإقامة مستمرة في الدولة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تسبق تاريخ التسجيل لللاعبين الذين تزيد أعمارهم على 18 سنة، وأن تكون الإقامة لمدة سنة واحدة للذين لا يزيد عمرهم على هذه السن.
4. أن يقيم اللاعب في الدولة مع رأس أسرته أو وليه إن كان صغير السن.
5. تقديم الوثائق التالية:
أ. جواز سفر اللاعب.
ب. جواز سفر ولي اللاعب.
ج. شهادة الولادة الخاصة باللاعب المُعتمدة من الجهات المختصة.
د. إقامة سارية.
ه. بطاقة الهوية الخاصة باللاعب.

فئات تسجيل اللاعبين: المادة (9) التسجيل

1. تسجيل الأنواع المغطاة بأحكام هذا القرار وفقاً للأنظمة التي وافقت عليها الهيئة.
2. يجب أن يسجل اللاعب في الاتحاد باسم جسم رياضي مشهور أو مُرخص من قبل الهيئة، سواء كان احترافياً أو عادياً، وفقاً لأحكام هذا القرار، من أجل تمكينه من ممارسة الرياضة المختارة.
3. يحق فقط لللاعبين المسجلين المشاركة في المنافسات الرياضية الرسمية.
4. يوافق اللاعب على الالتزام بقواعد هذا القرار وقواعد الاتحاد الرياضي في الدولة وقواعد الدولية السارية في هذا الشأن.
5. يحق لللاعب تسجيله في النشاط الرياضي واحداً سواء كان فردياً أو جماعياً في نفس الوقت.
6. يجب أن تسجل الجهات الرياضية المرخصة أو المسجلة من قبل الهيئة فقط الأنواع المذكورة في المادة (4) من هذا القرار وفقاً لشروط وظروف ما ورد في أحكام هذا القرار.

المادة (10) شهادة الانتقال الدولية

اللاعبين المسجلين في الاتحادات الرياضية في بلدانهم وأصحاب جوازات السفر الخاصة بهم يمكنهم تسجيلهم في أي من الاتحادات الرياضية في الدولة وفقاً للقواعد والأنظمة الدولية السارية وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (11) الإجراءات القانونية للتسجيل

1. يلتزم كل لاعب بمرفق جميع المستندات والوثائق المذكورة في أحكام هذا القرار عند تقديم طلب التسجيل.
2. يلتزم جميع اللاعبين من الأنواع المغطاة بأحكام هذا القرار بكل القوانين والأنظمة السارية في الاتحادات الرياضية وتنطبق في هذا القرار.

المادة (12) الإجراءات الإدارية للتسجيل

يجب على النادي الراغب في تسجيل اللاعبين من الفئات المغطاة بأحكام هذا القرار الالتزام بكل القواعد التي تحددها الجمعية الرياضية في الدولة لللاعبين المسجلين في الجمعيات الرياضية التابعة لجنسية هوياتهم الأصلية وفقاً للقواعد والأنظمة الوطنية والدولية السارية في هذا الشأن.

المادة (13) تحديث قوائم اللاعبين

يجب على الجهة الرياضية المكلفة بتسجيل اللاعبين المغطاة بأحكام هذا القرار أن تلتزم بتحديث جميع البيانات المتعلقة بهم سنوياً بالتنسيق الكامل مع الهيئة.

المادة (14) تمثيل اللاعبين دولياً

تحظى الهيئة بالاختصاص دراسة تمثيل اللاعبين الموهوبين دولياً، وتقديم توصياتها إلى الجهات المعنية في الدولة.

المادة (15) حق الرعاية

عندما يسجل لاعب في أي من الجمعيات الرياضية في دولة جنسيته بعد تسجيله في الجهة الرياضية في الدولة، فإن تلك الجهة الرياضية قد تطالب بحق الرعاية لكل سنة تدريبية مقضى بها من قبل اللاعب وفقاً للقواعد والأنظمة الوطنية والدولية السارية في هذا الشأن.

المادة (16) التحكيم الرياضي والنزاعات الرياضية

يختص مركز التحكيم الرياضي في الإمارات بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار.

المادة (17) التزامات الفئات المغطاة بأحكام هذا القرار

التصنيفات التي تغطيها هذه القرار هي:
1. القواعد والأنظمة والرقابة القانونية المحتوية في نصوص هذا القرار.
2. تعزيز الولاء والانتماء للدولة من خلال ممارسة الرياضة.
3. الأخلاقيات والقيم الرياضية.
4. القواعد والأنظمة المقررة من قبل الأندية والاتحادات الرياضية.
5. القواعد والأنظمة الخاصة باللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
6. القواعد والأنظمة الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية.
7. تمثيل الدولة بشكل مثالي واحترام القيم والأعراف والأنظمة الخاصة بالدولة.
8. القواعد والأنظمة المتعلقة بحماية سمعة الدولة.
9. الالتزام بكل القواعد والأنظمة القانونية المتعلقة بالشفافية والنزاهة والكشف في عملية تقديم المستندات والوثائق.

المادة (18) العقوبات

تُفرض العقوبات المتعلقة بمخالفة نصوص هذا القرار وفقًا للجوانب التقنية والقانونية المرتبطة بتسجيل اللاعبين وفقًا للأنظمة الخاصة بكل اتحاد رياضي.

المادة (19) تحديد عدد لاعبي التسجيل

يتم تسجيل اللاعبين وفقًا للجداول المرفقة بهذا القرار، ويلتزم اللاعبون من فئة المواطنين والأفراد الذين يحملون جوازات السفر الوطنية بالدولة بالتسجيل بنفس الطريقة التي يتم بها تسجيل المواطنين.

المادة (20) تحديد عدد اللاعبين المشاركين في المنافسات الرسمية

1. يُسمح للمُسجلين من فئة Nationals وholders of state passports بالمشاركة في المنافسات الرياضية الرسمية ويُعاملون كمواطنين.
2. لكل اتحاد الحق في تنظيم مشاركة المُسجلين من فئات المولودين والمستقرين في الدولة وفقًا للقواعد والأنظمة الفنية التي تحكم المنافسات الداخلية للاتحاد.

الاحكام الختامية: المادة (21)

1. لا يُسمح للهيئات الرياضية أو المجالس العامة بتغيير الضوابط القانونية والمستندات والوثائق المطلوبة في عملية تسجيل المُسجلين من الفئات المُغطاة بالقرار، وكذلك جميع الأرقام التي يجب تسجيلها من قبل الهيئات الرياضية المذكورة في الجداول المرفقة بهذا القرار.
2. للجهة الحق في التفسير واتخاذ القرار النهائي في كل ما لم يتم ذكره في هذا القرار، وكذلك في الأمور الطارئة والظروف.
3. تملك الجهة الحق في تفسير أحكام هذا القرار وتعديل الجداول المرفقة به وفقًا للنصائح التي تقدمها الجهات الرياضية المعنية بالدولة.
4. تطبق جميع الهيئات الرياضية الحالية أحكام هذا القرار فيما يتعلق بالتسجيل من تاريخ اليوم التالي لليوم الذي تم فيه نشر القرار.
5. تطبق جميع الهيئات الرياضية الحالية أحكام هذا القرار فيما يتعلق بمشاركة اللاعبين في المنافسات الرسمية وفقًا للقواعد التي تحكم منافسات كل هيئة رياضية.

المادة (22) التنظيم

يجب أن تُنظم جميع الهيئات الرياضية الحالية وفقًا لأحكام هذا القرار خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق أحكامه.

المادة (23) القرارات التنفيذية

1. يجب على مجلس إدارة الجهة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
2. يملك مجلس إدارة الجهة حق تعديل أو تحديث أرقام التسجيل الخاصة باللاعبين.

المادة (24) النشر والتنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً من اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه نشره.

للإطلاع على الجداول والرسوم البيانية،

يرجى النقر هنا

ترجمة بالتعاون مع

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗