EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Implementing the Carbon Offsetting and Reduction Plan for International Aviation (Corsica) in the State

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 27 of 2023 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ27 Mar 2023 · 31 Mar 2023 · 01 Apr 2023 عدد الجريدة الرسمية748 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

القرار الوزاري المُنفذ لخطة التحيز الكربوني وتقليل الانبعاثات لطيران الطيران الدولي (كروسيكا) في الدولة

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 27 مارس 2023

تاريخ الإصدار

27 مارس 2023

تاريخ التنفيذ

01 أبريل 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

31 مارس 2023

رقم الجريدة الرسمية

748

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية وتمام، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) أهداف القرار
المادة (3) التحكم والمتابعة
المادة (4) الشروط والإجراءات
المادة (5) إجراءات التصحيح
المادة (6) النشر والتنفيذ

قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2023 المُنفذ لخطة التحيز الكربوني وتقليل الانبعاثات لطيران الطيران الدولي (كروسيكا) في الدولة

المجلس،
- بعد مراجعة الدستور؛ و
- القانون الاتحادي (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأثره؛ و
- القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991، الذي نص على قانون الطيران المدني؛ و
- القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996، بشأن الهيئة العامة للطيران المدني، وبأثره؛ و
- بناءً على المقترح المقدّم من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وبموافقة مجلس الوزراء،
قرّر:

في تنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة بجانبها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الicao: منظمة الطيران المدني الدولي.
الجهة المختصة: الجهة العامة للطيران المدني.
الجهة المعنية: الجهة المحلية المعنية بالشؤون المتعلقة بالطيران المدني في الدولة المعنية.
شهادة مُصدرة للناقلات الجوية: الشهادة الممنوحة للخطوط الجوية وفقًا للإجراءات التي تتبعها الجهة المختصة.
الملاحق رقم 16 من المجلد السادس: الوثيقة المرجعية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، وتتضمن خطة التخفيض والتعويض عن الانبعاثات الكربونية في الطيران الدولي.
الناقلات الجوية: جميع الخطوط الجوية المسجلة في الدولة وOwners للشهادات التشغيلية الصادرة عن الجهة المختصة، وبما يتوافق مع البنود (2.1.1) من الملاحق رقم 16 من المجلد الرابع.
اتفاقية شيكاغو: اتفاقية الطيران المدني الدولية الموقعة في شيكاغو في 07 ديسمبر 1944، بما في ذلك التعديلات والملحقات الخاصة بها.

المادة (2) أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى إلزام الناقل الجوي المسجل في الدولة بالالتزام بتنفيذ جميع متطلبات الملحق رقم 16 من المجلد الرابع من اتفاقية شيكاغو المتعلقة بخطة التخفيض والتعويض عن الانبعاثات الكربونية في الطيران الدولي (Corsica).

المادة (3) الرقابة والمتابعة

1. تُضمن الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهة المعنية، تنفيذ جميع متطلبات الملحق رقم 16 من المجلد الرابع المتعلقة بخطة التخفيض والتعويض عن الانبعاثات الكربونية في الطيران الدولي.
2. تشرف الجهة المختصة على تنفيذ الملحق رقم 16 من المجلد الرابع من قبل الناقل الجوي في الدولة وفقًا للجدول الزمني المحدد في هذا الملحق.

المادة (4) الشروط والإجراءات

1. تصدر الجهة المختصة وتصوّت على الشروط والإجراءات والاطر اللازمة لضمان تنفيذ متطلبات الملاحقه السادسة عشرة من المجلد الرابع بشكل فعّال.
2. يتعهد كل من يُسجل كمُشغل في الدولة بالالتزام بكل الشروط والإجراءات المذكورة في الفقرة (1) السابقة.

المادة (5) إجراءات التصحيح

تُخطر الجهة المختصة المُشغل بضرورة تنفيذ واتخاذ الإجراءات التصحيحية، وتقديم التقارير المطلوبة إليها في حال لم يُحقق أي من المُشغلين متطلبات الملاحقه السادسة عشرة من المجلد الرابع وفقًا للجدول الزمني المحدد في هذه الملاحقه.

المادة (6) النشر والتنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارِيًا اعتبارًا من اليوم التالي لموعد نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗