تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding the Executive Regulations of Federal Law Regarding Financial Free Zones
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن اللوائح التنفيذية لقانون الدولة الاتحادية بشأن مناطق المال الحرة
قرار مجلس الوزراء بشأن اللوائح التنفيذية لقانون الدولة الاتحادية بشأن مناطق المال الحرة
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 22 أبريل 2018
التشريعات المرتبطة
التاريخ المُعلَّن
30 يوليو 2007
التاريخ الفعّال
30 أغسطس 2007
التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية
30 أغسطس 2007
رقم الجريدة الرسمية
469
حالة التشريع
نشط
تعديلات التشريع
1
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للوقت الحالي بأقصى جهد لضمان دقتها وشموليتها. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى سلطة.
المُفهرس
المُفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2007 بشأن اللوائح التنفيذية لقانون الدولة الاتحادية رقم (8) لسنة 2004 بشأن مناطق المال الحرة
الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والعملة والنظام النقدي وتنظيم البنوك، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 بشأن شركات التأمين وكلائها، كما تم تعديله؛
− القانون الجنائي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، كما تم تعديله؛
− قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة الإمارات للرقابة المالية والسوق، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 بشأن جرائم غسيل الأموال؛
− القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الاقتصادية الحرة؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (161/19) لسنة 2007 بشأن الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن تنفيذ القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن المناطق الاقتصادية الحرة؛ و
− بناءً على اقتراح وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء،
يقررون ما يلي:
المادة (1) التعريفات
لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا استلزم السياق معنى آخر:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
المنطقة المالية الحرة: منطقة حرة تُنشأ في أي إمارة من إمارات الدولة تُمارس فيها الأنشطة المالية.
الجهات المختصة: الوزارات والجهات أو الأقسام المحلية المُعينة من قبل مجلس الوزراء.
المجلس: مجلس الإدارة للمنطقة المالية الحرة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المنطقة المالية الحرة.
الأنشطة المالية: الأنشطة المتعلقة بالبنوك والخدمات المالية والأنشطة المالية، التأمين والتأمين التكميلي، الأسواق المالية، خدمات الوساطة المالية والمالية، والأنشطة الداعمة المرخصة لممارسة الأنشطة في المناطق المالية الحرة.
النشاط المصرفي المالي: نشاط الأعمال المصرفي ونشاطات البنوك.
الشركات والمؤسسات: الشركات والأفرع التابعة لها، والمؤسسات المُنشأة أو المرخصة لممارسة الأنشطة في المناطق المالية الحرة.
المادة (2)
1. تُنشأ المنطقة المالية الحرة بموجب قرار إميري. ولها شخصية قانونية وتمثلها قانونيًا رئيس مجلس إدارة المنطقة المالية الحرة. وتحمُل المسؤولية الكاملة عن التزامات تنشأ عن ممارسة أنشطتها.
2. بموجب قرار يصدره رئيس الوزراء، يمكن تحديد موقع ومساحة المناطق المالية الحرة، وإمدادها أو تعديلها، بناءً على طلب تقدمه المنطقة المعنية، وذلك بعد أن يوضح الطلب الموقع المقترح والمساحة المطلوبة والأسباب التي تدفع لاختيار الموقع أو تعديله، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى مطلوبة.
1. تُعتبر مناطق الأنشطة المالية وجميع الأنشطة التي تُمارس داخلها مُلزمة بأحكام القوانين الاتحادية السارية في الدولة المتعلقة بجريمة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
2. كما تُعتبر هذه المناطق والأنشطة المالية مُلزمة بأحكام القوانين الاتحادية، مع استثناء القوانين الاتحادية المدنية والتجارية.
3. تُعتبر الشركات والمؤسسات التي ترغب في ممارسة أنشطتها خارج حدود مناطق الأنشطة المالية وداخل الدولة مُلزمة بالقوانين الاتحادية السارية في الدولة، بما في ذلك القوانين الاتحادية المدنية والتجارية، وقرارات تنفيذها والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
المادة (4)
يجب أن تلتزم مناطق الجذب المالية بالآتي:
1. فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية:
أ. يجب أن تكون الترخيص مقتصرًا على فروع الشركات والمؤسسات، والشركات ذات الشراكة، والشركات التي تملكها بالكامل أي من هؤلاء، شرط أن تمتلك وضعًا ماليًا قويًا وبنية تنظيمية وإدارية كاملة. ويجب أن تُدار بواسطة أشخاص يتمتعون بالخبرة والمعرفة في هذا النوع من الأنشطة.
ب. لا يجوز للشركات والمؤسسات المرخصة في مناطق الجذب المالية أن تستقبل التوفيرات من السوق الوطني، ولا أن تتعامل في الدرهم الإماراتي.
ج. يجب أن تكون معايير الترخيص التي تُطبق على الشركات وفروع الشركات والمؤسسات لا تقل عن تلك التي تُطبق في الدولة.
2. لا يجوز للوكالات المالية المرخصة في الدولة من قبل هيئة السلع والأسواق المالية أن تُمنح ترخيصًا من الجهات المختصة في مناطق الجذب المالية للقيام بالأنشطة في أسواق هذه المناطق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السلع والأسواق المالية. ولا يُعتبر وجود مقر حقيقي لهذه الوكالات في مناطق الجذب المالية مطلوبًا.
3. لا يجوز للشركات المدرجة في أي من أسواق التداول في الدولة أن تُدرج في أسواق مناطق الجذب المالية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السلع والأسواق المالية.
4. يجب أن تقتصر أنشطة التأمين في الدولة على إعادة التأمين وإعادة التأمين الوكالة من خلال الشركات المرخصة من الجهات المختصة في مناطق الجذع المالية، دون الحاجة إلى وجود مقر لهذه الشركات داخل الدولة.
5. يجب أن يقتصر وجود مقر الشركات والمؤسسات المرخصة للقيام بأنشطتها في مناطق الجذب المالية على حدود هذه المناطق. ويمكن للشركات والمؤسسات إنشاء فروع وشركات فرعية في الدولة، ويمكن أن تمتلك الشركات العاملة في الدولة أو أسهمًا فيها وفقًا للقوانين والأنظمة السارية في الدولة. ويمكن للشركات والمؤسسات أن تُمنح ترخيصًا من مناطق الجذب المالية للعمل خارج الدولة.
6. يجب أن تُعامل الشركات التي تُنشأ في مناطق الجذب المالية كشركات وطنية إذا تحققت الشروط الخاصة بها وفقًا للقوانين السارية في الدولة.
المادة (5)
يتعهد مناطق التمويل المالية بتجنب تنفيذ أي عمل قد يؤدي إلى انتهاك أي اتفاق دولي انضممت إليه الدولة أو قد تانضم إليه.
المادة (6)
يمكن لمناطق التمويل المالية أن تبرم مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الجهات والهيئات المرتبطة بها من خلال رئيس مجلس إدارتها، شرط أن لا تتعارض هذه المذكرات مع الاتفاقيات التي تُعتبر الدولة طرفًا فيها.
المادة (7)
1. يجب على مناطق التمويل المالية إعداد تقرير نصفي سنوي للحكومة عن نشاطاتها ومدى التزامها بأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 بشأن مناطق التمويل المالية.
2. تخضع مناطق التمويل المالية للاستعراض من لجنة تُشكل بقرار من الحكومة بناءً على اقتراح وزير المالية. ويحدد القرار تركيب هذه اللجنة وصلاحياتها وأحكامها المتعلقة.
3. وبشرط أحكام المادة (3) من هذا التنظيم، يمكن للإمارة المعنية، ضمن حدود الغرض الذي تم إنشاء منطقة التمويل المالية من أجله، أن تصدر التشريعات اللازمة لتنفيذ نشاطاتها.
المادة (8)
وبحسب قرار من الحكومة، وبالنظر إلى فترة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ إنشائها، يمكن لمناطق التمويل المالية منح تراخيص للشركات والهيئات لتشغيل خارج الحدود الإدارية والجغرافية لهذه المناطق في الدولة.
يُبرمّ المراكز المالية الحرة اتفاقيات تعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل المصرف المركزي، وزارة الاقتصاد، هيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، إما من خلالها نفسها أو من خلال الجهة المختصة منها، وذلك لأغراض التنسيق والتعاون والرقابة.
المادة (10)
يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من تاريخ نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗