EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Blood Transfusion Regulations

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 28 of 2008 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ06 Jul 2008 · 31 Aug 2008 · 31 Aug 2008 عدد الجريدة الرسمية483 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

القرار الحكومي بشأن قواعد نقل الدم

تم تحديث هذه القوانين آخر مرة في 06 يوليو 2008

التشريعات المرتبطة

التاريخ المُعلَّن

06 يوليو 2008

التاريخ الفعّال

31 أغسطس 2008

التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية

31 أغسطس 2008

رقم الجريدة الرسمية

483

حالة التشريع

نشط

جدول التشريعات

1

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية وتمام، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المحتوى
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2008 بشأن قواعد نقل الدم

المجلس:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزير كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (7) لعام 1975 بشأن ممارسة مهنة الطب البشرية كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (27) لعام 1981 بشأن منع الأمراض المعدية؛
− القانون الاتحادي رقم (5) لعام 1984 بشأن ممارسة بعض مهن الطب بواسطة غير الأطباء وغير الصيادلة، غير الأطباء وغير الصيادلة؛
− القانون الاتحادي رقم (2) لعام 1996 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (7) لعام 2008 بشأن فحص الأجانب للعمل أو الإقامة في الدولة؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (118/9) لعام 2008 بشأن الموافقة على مشروع القرار الحكومي بشأن نقل الدم؛ و
− بناءً على اقتراح وزير الصحة وموافقة مجلس الوزراء،
يصدر القرار التالي:

تُعدّ المدونة المرفقة بهذا القرار مُعتمدة. يُلزم جميع الجهات الحكومية (الاتحادية والمحليّة) والمرافق الصحية الخاصة في الدولة بتطبيق الإجراءات والإجراءات والقواعد المنصوص عليها فيها.

المادة (2)

يُشرف وزارة الصحة على تنفيذ هذه المدونة. كما يُشرف على تنفيذها الجهات الصحية المحلية ضمن نطاق اختصاصاتها.

المادة (3)

وليس بمقدور المخالفين لأحكام هذه المدونة إلّا أن يُعتبر ذلك مخالفة إدارية، وتطبق العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القانون.

المادة (4)

يمكن لوزير الصحة تعديل المدونة المرفقة بإضافة أو حذف ما يرى أنه ضروري.

المادة (5)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتُلغي جميع القرارات السابقة التي تتعارض أو تتعارض مع أحكام هذا القرار. ويُبدأ سريانه من تاريخ نشره.

للمراجعة الجداول والجدول،

يرجى النقر هنا

المترجم بالتعاون مع

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗