EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution No. (28) of 2020 Regarding the National Cancer Registry

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 28 of 2020 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ02 Apr 2020 · 15 Apr 2020 · 16 Apr 2020 عدد الجريدة الرسمية676 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن السجل الوطني للسرطان
قرار مجلس الوزراء بشأن السجل الوطني للسرطان

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 02 أبريل 2020

تاريخ الإصدار

02 أبريل 2020

تاريخ التنفيذ

16 أبريل 2020

تاريخ الجريدة الرسمية

15 أبريل 2020

رقم الجريدة الرسمية

676

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد أحدث إصدار إنجليزي لهذا الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا

المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) إنشاء السجل
المادة (4) إبلاغ وزارة الصحة بحالات السرطان
المادة (5) إبلاغ الجهة الصحية أو الجهة المعنية بحالات السرطان
المادة (6) سجل السرطان في الجهة المحلية
المادة (7) سرية البيانات والمعلومات
المادة (8) المخالفات الإدارية والجزاءات
المادة (9) الإحتجاج على الجزاءات الإدارية
المادة (10) إصلاح الحالة
المادة (11) قرارات مجلس الوزراء
المادة (12) إلغاء التشريعات
المادة (13) النشر والدخول في التنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 بشأن السجل الوطني للسرطان

يُصدر مجلس الوزراء،
− بعد مراجعة الدستور،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 بشأن المرافق الصحية الخاصة،
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية،
− القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والجزاءات في الحكومة الاتحادية،
− القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 بشأن استخدام التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات في المجالات الصحية،
− القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة المهنة الطبية البشرية، و
− بناءً على اقتراح وزير الصحة والوقاية المدنية، وموافقة مجلس الوزراء،
ما يلي:

المادة (1) التعريفات

لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الصحة والوقاية المدنية.
الوزارة: وزارة الصحة والوقاية المدنية.
الإدارة الصحية: الوزارة أو أي جهة حكومية محلية أو فدرالية تُعنى بأمور الصحة في الدولة.
الجهة المعنية: أي جهة أخرى غير الجهات الصحية تملك أو ترتبط بمرافق صحية.
المرافق الصحية: المرافق التي تقدم خدمات صحية للأفراد، بما في ذلك مجالات الوقاية والعلاج والتعافي، سواء كانت مملوكة أو مُدارة من طرف شخص طبيعي أو اعتباري.

المادة (2) نطاق التطبيق

تُطبق أحكام هذا القرار على جميع المرافق الصحية التي تعمل في الدولة، بما في ذلك المرافق الصحية الموجودة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

المادة (3) إنشاء السجل

يُنشأ في وزارة الصحة سجل وطني للسرطان، ويُشتمل هذا السجل على المعلومات اللازمة بشأن حالات السرطان التي تم اكتشافها أو علاجها من قبل المرافق الصحية في الدولة. وتحدد البيانات والمعلومات التي يجب أن تُدرج في هذا السجل قرار من الوزير.

المادة (4) إبلاغ الوزارة بحالات السرطان

يُبلغ الوزارة جميع الجهات الصحية والجهات المعنية في الدولة عن أي حالة سرطان تم اكتشافها أو متابعتها من قبل مرافق صحية تابعة لها، وفقًا للإجراءات والأنظمة التي تُحددها قرار من الوزير.

المادة (5) إبلاغ الجهة الصحية أو الجهة المعنية بحالات السرطان

يُبلغ جميع المرافق الصحية في كل إمارة الجهة الصحية أو الجهة المعنية التي تُنتمي إليها عن أي حالة سرطان تم اكتشافها أو متابعتها من قبلها خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تأكيد التشخيص أو إدراكها، وفقًا للإجراءات والأنظمة التي تُحددها قرار من الوزير.

المادة (6) سجل السرطان في الجهة المحلية

يُنشأ الجهة الصحية في كل إمارة سجلًا للسرطان، ويُسجل فيه المعلومات المتعلقة بحالات السرطان التي تم اكتشافها أو متابعتها من قبلها أو من قبل المرافق الصحية.

المادة (7) سرية البيانات والمعلومات

تُحافظ سرية البيانات والمعلومات التي تم جمعها تنفيذًا لأحكام هذا القرار، ولا تُستخدم لأي غرض آخر سوى حماية الصحة العامة، ولا تُ Disclosed إلا وفقًا للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (8) المخالفات الإدارية والعقوبات

بلا إخلال بأي عقوبة أشد قد تنص عليها أي تشريع آخر، وفي حالة إخلال المؤسسة الصحية بالالتزام بأحكام المادة (5) من هذا القرار، تُفرض عليها غرامة إدارية قدرها (5,000) درهم إماراتي خمسة آلاف درهم.
تحمّل الهيئة الصحية، ضمن نطاق اختصاصها ومطابقةً لنظامها المطبق، إلزامها وتحصيلها للغرامة الإدارية الخاصة بالمخالفات المذكورة في هذه المادة. وتُضاعف الغرامة الإدارية في حالة تكرار المخالفات، شرط ألا تتجاوز (100,000) درهم إماراتي مائة ألف درهم.

المادة (9) الشكوى ضد العقوبات الإدارية

1. يمكن للمؤسسة الصحية تقديم شكوى إلى الوزير أو رئيس الهيئة الصحية ضد قرار فرض العقوبات، وذلك ضمن فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بقرارها المطعون فيه. وتُقدّم الشكوى مبررةً ومرفقةً بجميع المستندات الداعمة، وفقاً للإجراءات التي تحددها وزارة الصحة أو الهيئة الصحية حسب الأحوال.
2. يُصدر الوزير أو رئيس الهيئة الصحية قراره بشأن الشكوى وفقاً للإجراءات الصادرة عنه ضمن فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الشكوى. ويُعتبر القرار الذي يصدر بشأن الشكوى نهائياً، ويُعتبر الشكوى مُستبعدةً في حال انتهاء هذه الفترة دون إجابة على المُشكِّي.

المادة (10) إصلاح الحالة

كل المؤسسات الصحية الموجودة في الدولة قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ يجب أن تُنظم وضعها وفقًا لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ نشر القرار.

المادة (11) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير، بالتنسيق مع هيئة الصحة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (12) الإلغاء

تُلغى أي أحكام تتعارض أو تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (13) النشر والدخول في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ حيز التنفيذ في اليوم التالي لموعد نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗