EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning the Organizational Regulation of Private Education

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 29 of 2008 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ06 Jul 2008 · 31 Aug 2008 · 06 Jul 2008 عدد الجريدة الرسمية483 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 2 — أهداف اللوائح

الجزء الثاني: متطلبات ترخيص المدرسة الخاصة

المادة 10 — تقييم الامتثال للأنظمة المرتبطة بالرخص

الجزء الثالث: مناهج المدارس الخاصة

المادة 20 — متطلبات إضافية للمدارس المرخصة غير المعتمدة

المادة الخامسة: المراقبة والجزاءات

المادة 26 — نشر في الجريدة الرسمية

القرار الحكومي رقم (29) لعام 2008 بشأن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة

الحكومة،
‒ بعد مراجعة الدستور؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وقوانينه المعدلة؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1980 بشأن تنظيم العلاقة بين العاملين وقوانينه المعدلة؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1984 بشأن الشركات التجارية وقوانينه المعدلة؛ و
‒ المرسوم الاتحادي رقم (3) لعام 2007 بشأن التعليم الخاص؛ و
‒ القرار الحكومي رقم (16/108C) لعام 2008 بشأن الموافقة على مشروع تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة؛ و
‒ بناءً على مذكرة الوزير المعني وموافقة الحكومة،
قررت:

الجزء الأول
المادة (1) التعريفات

يُقصد بالكلمات التالية في هذه اللائحة المعاني التي ترد لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التعليم.
الوزير: الوزير المعني.
المدرسة الخاصة: كل مدرسة غير حكومية تمارس مهنة التعليم من مستوى ما قبل الروضة حتى مستوى التعليم الثانوي وفقاً للمنهاج الذي تصدره الوزارة أو أي من المناهج الأخرى التي تُوافق عليها الوزارة.

تهدف هذه اللوائح إلى إنشاء معايير مطلوبه وطنية للجودة في التعليم في المدارس الخاصة، وتعزيز تشغيل المدارس الخاصة بشكل فعّال، وتوفير الأهداف التالية:
1. دعم أهداف التعليم الوطنية ومشاركة في تطوير نظام تعليمي وطني لخدمة المجتمع ككل؛
2. توفير فرص تعليمية مناسبة للأبناء غير المواطنين الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة؛
3. توفير بديل جودته للنظام التعليمي العام؛
4. تشجيع المنافسة بين المدارس الخاصة التي تؤدي إلى تحسين جودة التعليم؛ و
5. ربط التعليم الخاص بمبادرات تقنية واجتماعية أخرى بشكل فعّال لتحسين مستمر للنظام التعليمي الوطني.

الجزء الثاني: متطلبات ترخيص المدارس الخاصة
المادة (3) الضوابط العامة

1. لا يُسمح للمدرسة الخاصة بالعمل دون ترخيص مُعتمد ساري المفعول من وزارة التعليم.
2. يُمنح الترخيص لمشغل محدد ولا يُمكن نقله أو توزيعه أو بيعه أو تبادله دون موافقة الوزارة.
3. يجب أن تتوافق المدرسة الخاصة مع الشروط التالية:
أ. موقع المدرسة يجب أن يكون مناسبًا لأغراض التعليم ويحقق متطلبات الصحة والأمان والسلامة كما تحددها المرسوم الملكي.
ب. استخدام المدرسة محدود بالأنشطة التعليمية.

بطلب من الوزارة، يمكن للوزارة منح ترخيص مؤقت لطالب الحصول على ترخيص معيارى جديد يسمح للطالب بالبدء في أنشطته التجارية أثناء مراجعة طلب الترخيص المعيارى، ولكن لا يمنح هذا الترخيص المؤقت للشخص المرخص له الحق في جمع الرسوم الدراسية أو تقديم التعليم للطلاب. منح هذا الترخيص المؤقت لا يعني أن المتقدم له الحق في فتح المدرسة.

المادة (5) شروط الحصول على الترخيص

أ. إذا كان المتقدم شركة، بالإضافة إلى ما ورد في المادة (3)، يجب أن تفي أي شركة ترغب في إنشاء مدرسة خاصة بشروط التالية:
1. أن تشمل مالكًا مقيماً يسيطر على نسبة لا تقل عن 51% من رأس المال الشركة.
2. أن تكون مسجلة لدى الجهات الحكومية المختصة.
3. أن تؤدي أنشطتها الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
4. أن تكون قادرة مالياً على تلبية جميع متطلبات الموارد المالية التي تحددها المرسوم الملكي.
5. أن تحدد شخصًا يمثل الشركة، ويشترط أن يفي هذا الشخص بشروط ما ورد في الفقرة ب.
6. ب. إذا كان المتقدم شخصًا، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
7. أن يكون المتقدم مواطنًا.
8. أن يكون عمره لا يقل عن 25 عامًا.
9. أن يكون المتقدم قادرًا قانونيًا.
10. أن لا يكون لديه سابقة إدانة تتعلق بجريمة شرف أو سلوك مهين.
11. أن يكون المتقدم قادرًا مالياً على تلبية جميع متطلبات الموارد المالية التي تحددها المرسوم الملكي.

أ. يجب على كل طالب الترخيص للعمل بمدرسة خاصة أن يقوم بملء استمارة طلب مكتوبة صادقة وفقاً للشكل والطريقة التي يحددها الوزارة.
ب. بعد مراجعة الطلب وموافقة الوزارة، يمكن للوزارة منح ترخيص يُعتبر سارياً لمدة ثلاث سنوات.

المادة (7) متطلبات الترخيص

أ. بعد منح الترخيص، يجب على الوزارة أن تقوم بزيارة ميدانية شاملة للمدرسة.
ب. قبل انتهاء صلاحية الترخيص، يجب على المدرسة الخاصة أن توفر إثبات اعتمادها كما ورد في المادة 19، من قبل الوزارة أو من خلال منظمة مُ'autorisée من قبل الوزارة أو أن توفر إثباتاً بأنها قد قدمت طلباً رسمياً للاعتماد وتعمل في مرحلة التقييم.
ج. يمكن تجديد هذا الترخيص لمدة ثلاث سنوات إضافية إذا كانت المدرسة تحقق تقدماً معقولاً نحو الاعتماد أو إذا كانت قد تم الاعتماد عليها من قبل الوزارة أو من خلال منظمة مُ'autorisée من قبل الوزارة. يجب أن تكون المدرسة معتمدة قبل انتهاء فترة التجديد. وتحتفظ الوزارة بحق إلغاء أو تعليق تشغيل المدرسة أو اتخاذ أي إجراء آخر معقول وضروري في حالة عدم الحصول على الاعتماد خلال تلك الفترة.

المادة (8) مسؤوليات المُ'autorisé

أ. يجب على كل مُ'autorisé أن يعمل بالمدرسة بطريقة تتوافق مع خطة التشغيل الموافقة التي قدّمها كجزء من طلبه للترخيص. لا يمكن للمدرسة أن تشارك في أي نشاط يخرج بشكل كبير عن خطة التشغيل الموافقة دون موافقة الوزارة بعد تقديم طلب كتابي للتعديل على خطة التشغيل.
ب. يجب على كل مُ'autorisé أن يحتفظ بترخيص سارٍ ومؤقت ويدفع طلباً للتجديد في الوقت المحدد.

المادة (9) رسوم الدراسة

يُشمل تكاليف المدرسة والرسوم الدراسية في طلب الترخيص، وتخضع للموافقة من وزارة التعليم. أي زيادات في تكاليف المدرسة والرسوم الدراسية تتطلب موافقة مسبقة وفقاً لتوجيهات تحددها المرسوم الملكي.

المادة (10) تقييم الامتثال للأنظمة الخاصة بالترخيص

يجب أن تخضع كل مدرسة خاصة مُرخصة للاستعراض الدوري والتفتيش من قبل الوزارة لتحديد مدى الامتثال لهذه اللوائح والأنظمة المرتبطة بها.

الجزء الثالث: مناهج المدارس الخاصة
المادة (11) مناهج المدارس الخاصة باللغة العربية

يجب أن تكون المناهج المقدمة في هذه المدارس متوافقة مع المناهج المقدمة في المدارس الحكومية، ويمكن أن تشمل مواد إضافية ودورات تحدد في خطة التشغيل المعتمدة. ويمكن لأي مدرسة خاصة طلب موافقة الوزارة لتقديم برنامج تعليمي مختلف عن ذلك المستخدم في المدارس الحكومية، شرط أن تقدم خطة مقبولة من الوزارة تتوافق مع معايير التعليم التي تحددها الوزارة.

المادة (12) مناهج المدارس الخاصة المُعلَّمة بلغات غير العربية

يجب أن تكون المناهج المقدمة في هذه المدارس موافقة من الوزارة أو من المنظمة المعتمدة لها، وتُعلَّم بطريقة تتوافق مع الثقافة والقيم الاتحادية العربية. يجب أن تشمل المناهج اللغة العربية ودروس الدراسات الإسلامية والدراسات المدنية وفقاً لتوجيهات الوزارة.

المادة (13) التقارير السنوية

يجب أن تقدم جميع المدارس الخاصة تقارير سنوية شاملة وبيانات حسب ما يطلبته الوزارة.

المادة (14) جدول المدرسة

أ. يجب أن تغلق جميع المدارس الخاصة في جميع أيام العطلة الرسمية التي تعلنها الحكومة.
ب. يجب أن تقدم المدرسة على الأقل 175 يومًا من جلسات المدرسة مع 790 ساعة من العمل الفعلي في الفصل سنويًا.

المادة (15) التقييم والامتحانات

أ. يجب أن تطبق متطلبات وزارة التعليم والتنمية البشرية المتعلقة بتقييم وامتحان طلاب المدارس العامة على المدارس الخاصة باللغة العربية.
ب. يجب أن يُعتبر شهادة إتمام المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة باللغات غير العربية مكافئة لشهادة الثانوية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للشروط التي تحددها الوزارة.

المادة (16) أمور الطلاب

يجب أن تكون جميع المدارس مزودة بأنظمة متكاملة وشاملة لنشاطات المدرسة وخدمات الإرشاد الطلابي ورعاية الصحة الطلابية وفقًا للقواعد والأنظمة التي تصدرها الوزارة بهذا الشأن.

المادة (17) حقوق الأسر

يجب أن يصدر الوزير قائمة بحقوق الأسر في تفاعلاتهم مع المدارس الخاصة تحمي خصوصية الطلاب والأسر، وتُعزز التعامل العادل بين الأسر والمدارس، وتُشجع الآباء على أن يكونوا أعضاء نشطين وداعمين في مجتمع المدرسة. يجب إعلام الأسر بهذه الحقوق.

المادة (18) قواعد العمل العامة

يجب أن تكون جميع القواعد والأنظمة التي تحكم عقود الموظفين وظروف العمل في المدارس وفقًا للإجراءات الخاصة بالقانون الاتحادي للعمل. يجب أن يكون جميع الأشخاص الذين يعملون في المدرسة من أخلاق وسلوك جيد. يمكن للوزير أن يصدر قانونًا يحدد الشروط الدنيا لمؤهلات التعليم للعاملين في المدارس.

الجزء الرابع: التصديق
المادة (19) التصديق الأكاديمي

أ. سيتم إنشاء لجنة ترخيص المدارس الخاصة. وتحدد وظائف هذه اللجنة وعضويتها ونظام عملها بأمر مجلس الوزراء الاتحادي بناءً على مذكرة من الوزير. وستقوم اللجنة بتطوير معايير للترخيص والتي سيتم إصدارها على شكل أمر وزاري.
ب. يمكن لجنة ترخيص المدارس الخاصة منح ترخيص للمدارس الخاصة التي تتوافق مع معاييرها المقبولة إما من خلال مراجعة مباشرة من قبل اللجنة أو من خلال مراجعة وموافقة جهة ترخيص أخرى تحددها اللجنة وتكون معاييرها متوافقة مع معاييرها الخاصة.
ج. يجب أن تكون جميع المدارس الخاصة مترخصة كشرط لاستمرارها في الترخيص لتشغيلها تحت الظروف المفروضة في المادة (7).

المادة (20) متطلبات إضافية للمدارس المرخصة غير المترخصة

ستكون المدارس المرخصة غير المترخصة خاضعةً للمتطلبات الإضافية التالية حتى يتم ترخيصها:
أ. يجب أن تُوافق أي برامج تعليمية جديدة وأي تعديلات جوهرية على البرامج قبل بدء التشغيل من قبل وزارة التعليم.
ب. زيارة تفتيش وفحص على أرض الواقع سنوية.

الجزء الخامس: المراقبة والجزاءات
المادة (21) حق الوصول إلى معلومات وسجلات المدرسة

أ. يملك وزارة التعليم والتدريب الحق في زيارة أي مدرسة خاصة في أوقات الدوام المعتادة لها. وتحتفظ الوزارة بحقها في مراجعة السجلات، وزيارة الفصول، وتنفيذ أنشطة أخرى معقولة تُعتبر ضرورية لتحديد ما إذا كانت المدرسة تعمل وفقًا لرخصتها وقواعد وأنظمة المرتبطة بها، ولتحديد مدى كفاية برنامج المدرسة.
ب. يجب على كل مدرسة خاصة أن توفر نسخًا من المستندات والreports التي تطلبها، وأن توفر الموارد اللازمة للموظفين في الوزارة لإنجاز أعمالهم.

المادة (22) التحكم العام في المخالفات والجزاءات

أ. يمكن للوزارة أن تنشئ نظامًا لعقوبات تدريجية لضمان الامتثال لهذه اللوائح والأنظمة التنفيذية أو الأوامر الصادرة عنها. ويشمل النظام نصوصًا تتعلق بالتحذير والغرامات، ووضع المدرسة تحت مراقبة وسحب ترخيصها للعمل.
ب. يجب على الوزارة أن تنشئ إجراءً يوفر إشعارًا كتابيًا للمدرسة قبل فرض غرامة، ويسمح للمدرسة بالشرح موقفها وتصحيح المخالفة.
ج. يمكن للوزارة أن تنشئ جدولًا للغرامات التي تُفرض على المدرسة التي تنتهك هذه اللوائح أو القواعد التي تصدر عنها. وستكون الحد الأدنوي لقيمة الغرامة 5,000 درهم إماراتي والحد الأقصى لقيمة الغرامة 50,000 درهم إماراتي لكل مخالفة.
د. يمكن للوزارة أن تمنح ترخيص المدرسة حالة تجريبية لانتهاكات جسيمة أو متكررة كخطوة أخيرة قبل سحب الترخيص، وتحتاج إلى اتخاذ إجراء تصحيحي خلال فترة زمنية محددة.
ه. يمكن سحب الترخيص إذا كانت:
1. الطلب غير صادق؛
2. تُدار المدرسة بشكل يخرج بشكل كبير عن خطة التشغيل الموافقة عليها؛
3. أصبحت المدرسة مفلسة مالياً؛
4. تواجه صحة الأطفال أو موظفي المدرسة خطرًا جسيمًا؛
5. تُدار المدرسة بشكل يخالف بشكل جسيم قواعد أو لوائح حكومية أو فدرالية أخرى؛ أو
6. أي مخالفة لهذه اللوائح تستحق إجراء سحب الترخيص.
وفي حالة سحب الترخيص، يجب وضع المدرسة تحت مراقبة مالية وإدارية حتى نهاية العام الدراسي بعد تعيين شخص يشرف على أنشطتها حتى تاريخ الإنهاء المحدد في القرار الوزاري.

المادة (23) الحفاظ على العادات والتقاليد

يُمكن للوزير أن يصدر أمرًا بغلق المدرسة بشكل دائم لأي مدرسة تُخالف بوعي وقصد الشريعة الإسلامية، وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخلاق المجتمع أو النظام العام.

أ. يجوز للوزير أن يصدر الأوامر والأنظمة الإدارية والتنفيذية اللازمة لضمان تنفيذ هذه اللوائح بشكل كامل وملائم.
ب. يجوز للوزير أن يصدر الأوامر الإدارية والتنفيذية التي تُعتبر ضرورية لإدارة الشؤون المتعلقة بالمدارس الخاصة بشكل فعّال وتنسجم مع هذه اللوائح.
ج. تُنفذ هذه اللوائح من تاريخ نشرها من قبل جميع الجهات المعنية.
د. تُصدر هذه اللوائح باللغة العربية مع ترجمة رسمية باللغة الإنجليزية.

المادة (26) النشر في الجريدة الرسمية

تُنشر هذه اللوائح في الجريدة الرسمية للحكومة وتُعتبر سارية المفعول من تاريخ النشر.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗