تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding the UAE System for Control of Milk and Dairy Products
قرار مجلس الوزراء بشأن نظام دولة الإمارات العربية المتحدة للرقابة على الحليب والمنتجات Diary
قرار مجلس الوزراء بشأن نظام دولة الإمارات العربية المتحدة للرقابة على الحليب والمنتجات Diary
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 22 مايو 2018
تاريخ الإصدار
22 مايو 2018
تاريخ التنفيذ
01 يونيو 2018
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
31 مايو 2018
رقم الجريدة الرسمية
631
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للوقت الحالي بدقة وكمال، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) مسؤوليات الموردين
المادة (4) متطلبات تقييم المطابقة
المادة (5) متطلبات الجهة المختصة بتقييم المطابقة
المادة (6) الرقابة والسيطرة على السوق
المادة (7) الأحكام العامة
المادة (8) الأحكام الانتقالية
المادة (9) المخالفات والجزاءات
المادة (10) إجراءات الشكاوى
المادة (11) الإلغاءات
المادة (12) النشر والبدء بالتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2018 بشأن نظام دولة الإمارات العربية المتحدة للرقابة على الحليب والمنتجات Diary
الوزراء،
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء؛ كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن تنظيم أمور الصناعة؛
− القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري؛ كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمعايير والمقاييس؛ كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك؛ كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013 بشأن الوقاية والسيطرة على الأمراض المعدية والوبائية لدى الحيوانات؛
− القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن السلامة الغذائية؛
− القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والجزاءات في الحكومة الاتحادية؛
− القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 بشأن مكافحة الغش التجاري؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2006 بشأن النظام الوطني للمقاييس؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2012 بشأن نظام الإمارات للشهادات الخاصة بالمواد والمدخلات الغذائية العضوية؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2014 بشأن نظام الإمارات للرقابة على المنتجات الحلال؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2015 بشأن نظام الإمارات للرقابة على المواد التي تلامس الغذاء؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 بشأن نظام الإمارات للرقابة على جهات التقييم المعياري؛ و
− بعد موافقة مجلس الوزراء؛
يقررون ما يلي:
المادة (1) التعريفات
لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُعرّف المصطلحات والعبارات التالية كما يلي، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة: الجهة الإماراتية للقياس والمواصفات.
المجلس: مجلس إدارة الجهة.
المدير العام: مدير عام الجهة.
الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتنفيذ أحكام هذا القرار.
مواصفة معيارية: وثيقة تحدد خصائص السلعة أو المادة أو الخدمة، أو أي شيء خاضع للقياس، أو وصفها، أو خصائصها، أو مستوى جودتها، أو أبعادها وقياساتها، أو متطلباتها الخاصة بالأمان والسلامة، وتتضمن أيضًا المصطلحات والرموز والأساليب الخاصة بالاختبار، والعينات، والتعبئة والتغليف، والعلامات والرموز.
مواصفة معيارية معتمدة: المواصفة المعيارية المعتمدة من قبل الجهة، وتُعرف باسم المواصفة الإماراتية المعيارية وتُرمز لها بـ (م ق / أ ع م).
مواصفة معيارية إلزامية: المواصفة المعيارية المعتمدة التي تُعتبر تطبيقها إلزاميًا بناءً على قرار مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهة.
اللبن: السائل الطبيعي الذي يُفرزه الغدد الثديية في الثدي من إحدى أو أكثر الحيوانات التي تُستخرج منه دون إضافة أو تعديل لأي من مكوناته بعد انتهاء فترة الحليب الأولي، ويُقصد به استهلاكه كحليب سائل أو استخدامه في تصنيع منتجات الألبان.
منتجات الألبان: المنتجات التي تُنتج من عمليات تصنيع الحليب، والتي قد تحتوي على مكونات إضافية للأغراض الغذائية أو مساعدين في التصنيع اللازمة لعملية التحضير، وتتضمن أي منتج يُعبّر عنه بأسماء أو رموز أو صور أو أي طريقة أخرى تشير مباشرة أو غير مباشرة إلى الحليب أو منتجاته.
المنتج: الحليب ومنتجات الألبان.
تقييم الامتثال: أي نشاط يتم مباشرة أو غير مباشرة لتأكيد أن المنتج أو الخدمة تتوافق مع متطلبات التقنية ذات الصلة.
جسم تقييم الامتثال: جسم مسجل أو معتمد أو مقبول من قبل الجهة لتنفيذ إجراءات تقييم الامتثال وفقًا للتشريعات ذات الصلة، ويشمل المختبرات الخاصة بالاختبار والتحاليل، ومؤسسات المراجعة، ومؤسسات اختبار الكفاءة، ومؤسسات التصديق الخاصة بأنظمة الأفراد أو المنتجات أو الخدمات.
نظام تقييم الامتثال الإماراتي (ECAS): النظام الذي تصدره الجهة، وهو المعنى بالتحقق من توافق المنتج مع متطلبات المواصفات المعيارية المعتمدة، مباشرة أو غير مباشرة، من خلال إجراءات محددة تُنفذها الجهة، مثل التدقيق والاختبار والتحاليل والفحص أو منح شهادة الامتثال.
شهادة الامتثال: الشهادة التي تصدرها الجهة، وتؤكد توافق المنتج أو أي دفعة منه مع متطلبات المواصفات المعيارية الإلزامية.
العلامة الوطنية للجودة (EQM): العلامة المعتمدة من قبل الجهة، وتُمنح للمنتج لتأكيد توافقه مع المواصفات المعيارية الإلزامية الخاصة بالمنتج.
المُورِّد: المصنّع أو المُجَمّع أو المُعالج أو المُستورِد أو الوكيل أو مُقدّم الخزن للمنتج، أو الشخص الذي يُشارك في التعبئة، أو أي موزع رئيسي أو فرعي، أو أي شخص يُؤثر على خصائص المنتج، أو أي ممثل تجاري أو قانوني مسؤول عن استيراد المنتج.
سلسلة التوريد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج من الإنتاج الأولي حتى الوصول إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك مراحل الاستيراد والتصدير والتصنيع والتحضير والمعالجة والتغليف والتعبئة والنقل والتخزين والتوزيع والعرض والترويج والبيع، سواء كان بالجملة أو بالتجزئة، وأي عملية أخرى ذات صلة.
عرض المنتج على السوق: أي نشاط أو إجراء يهدف إلى البيع أو التداول أو التخزين أو العرض أو الترويج أو تقديم المنتج للمستهلك، سواء كان مقابل أو بدون مقابل.
المادة (2) نطاق التطبيق
1. تُطبَّق أحكام هذا القرار على جميع المنتجات التي تُعدُّ معاييرها القياسية منقحة في الجدول المرفق بهذا القرار.
2. يُستثنى من أحكام هذا القرار المنتجات التالية:
أ. المنتجات المُعدَّة للاستخدام في الأغراض الطبية الخاصة أو للأطفال والرضع، مثل حليب الرضع، وحليب التكميل، وحليب النمو، ومنتجات التكميل الغذائي للأطفال، وحليب الرضع المُعدَّ للاستخدام في الأغراض الطبية الخاصة.
ب. المنتجات المشابهة للحليب والمنتجات الألبانية أو من مصادر غير حيوانية، مثل أنواع معينة من الآيس كريم المذكورة في المواصفة القياسية للاتحاد العربي رقم UAE.S/GSO 457: الآيس كريم للأكل.
ج. الأطعمة المُعدَّة من قبل المطاعم والكبابير التقليدية الصغيرة أو المُصنَّعة وفقًا لوصفات محددة، مثل الزبادي الإيراني، والتي تخضع لمراقبة الجهات المختصة.
د. المكونات المُعدَّة للاستخدام كمواد خام رئيسية في عمليات تصنيع الأغذية ومستوردة لصالح المؤسسات الصناعية المرخصة.
يجب على المورِّد أن يلتزم بالآتي في أي مرحلة من مراحل سلسلة التوريد:
1. إ conduction نشاطه من خلال شركة مسجلة ومرخصة أو شركة فردية وفقاً للتشريعات ذات الصلة.
2. الحصول على شهادة التوافق للمنتج قبل إدخاله إلى السوق وفقاً للنظام الوطني للتقييم التوافق (ECAS).
3. الحصول على شارة الجودة الإماراتية (EQM) وفقاً للإجراءات الموافقة عليها من قبل الهيئة.
4. ضمان استمرار توافق المنتج الذي حصل على شهادة التوافق.
5. الالتزام بما ورد في قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالنظام الوطني لشهادات المنتجات والمواد الخام العضوية في حال رغب المورِّد في وضع شارة "العضوية" على علامة المنتج.
6. التعاون مع الهيئة والجهة المختصة وتقديم جميع الوثائق والشهادات الخاصة بالمنتج وأي وثائق أخرى ذات صلة عند الطلب.
7. التعاون مع الهيئة والجهات المختصة لاستحالة أي منتج لا يتوافق مع المواصفات الإلزامية من السوق، وتقديم تقارير عن أي منتج تم إدخاله إلى السوق بشكل يخالف أحكام هذه القرار.
8. أي التزامات أخرى تُحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة المحلية.
المادة (4) متطلبات تقييم التوافق
1. يُعتبر منع استيراد المنتج أو تسويقه في السوق إلا إذا كان مسجلًا وفقًا للنظام الإماراتي للتقييم المطابق (ECAS) ولديه شهادة مطابقة حسب ما ورد في هذا القرار.
2. من أجل تقييم مطابقة المنتج للمعايير الإلزامية المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، يجب التحقق من الآتي:
أ. ضمان أن المنتج يتوافق مع جميع متطلبات هذا القرار.
ب. تقديم شهادات تُقبل من الجهة المختصة تؤكد تطبيق المورِّد لأي من أنظمة إدارة الجودة المعترف بها عالميًا وتُقبل من الجهة المختصة، بالإضافة إلى تطبيق أي أنظمة إدارة السلامة الغذائية أو ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) وممارسات النظافة الجيدة (GHP) المعترف بها عالميًا وتُقبل من الجهة المختصة.
ج. مطابقة وصف العبوة للمنتج مع البيانات التوضيحية المحددة في المعايير الخاصة لكل منتج كما هو مذكور في الجدول المرفق بهذا القرار.
د. الامتثال للقرار الوزاري بشأن النظام الإماراتي للتحكم في المواد التي تلامس الطعام.
ه. نقل وتخزين المنتج وفقًا للمتطلبات المذكورة في المواصفات المقبولة والمحددة في الجدول المرفق بهذا القرار.
و. الامتثال للقرار الوزاري بشأن النظام الإماراتي للتحكم في المنتجات الحلال.
المادة (5) متطلبات الجهة المُقيِّمة للمطابقة
الجهة المُقيِّمة للمطابقة التي تقوم بتقييم مطابقة المنتج يجب أن تتوافق مع الشروط والمتطلبات التي حددتها القرار الوزاري بشأن التحكم في الجهات المُقيِّمة للمطابقة.
المادة (6) الرقابة والتحكم في السوق
1. عند وضع المنتج في السوق، يكون خاضعًا للرقابة، وتحمّل الجهة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، مسؤولية مراقبته لضمان استمرار توافقه مع شهادة التوافق خلال جميع مراحل سلسلة التوريد، ولها من أجل ذلك أن تقوم بأي من الإجراءات التالية:
أ. إجراء الفحوصات، وسحب عينات من المنتج وتنفيذ الفحوصات اللازمة.
ب. ضمان توافق جميع نقاط البيع للمنتج في الدولة مع حظر استيراده أو وضعه في الأسواق المحلية، ما لم يحصل على شهادة التوافق.
ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المنتج الذي لا يتوافق مع أحد الشروط المطلوبة من أجل منح شهادة التوافق أو فقدانه أحد هذه الشروط، بما في ذلك إيقاف تداوله أو سحبه من الأسواق المحلية.
د. إلزام المورّد المسؤول عن وضع المنتج المخالف في السوق بسحبه وسحبه من الأسواق المحلية، وإعادة ترتيب وضعه حيث أمكن، أو إلزامه بإرجاعه إلى الدولة الأصلية أو تدميره وفقًا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن خلال الفترة المحددة من قبل الجهة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال.
ه. متابعة تنفيذ الإجراءات المذكورة في هذا المادّة.
2. يُعتبر المورّد الذي تم سحب العينة منه مسؤولًا عن عدم توافقه مع متطلبات هذا القرار ما لم يتم إثبات العكس خلال الفترة المحددة من قبل الجهة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال.
3. تشمل رقابة المنتج جميع مداخل الدولة لضمان توافق المنتج مع أحكام هذا القرار.
المادة (7) التزامات عامة
1. تُعتبر المواصفات القياسية المعتمدة المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار ملزمة للتطبيق داخل الدولة، ويجري اعتبار هذا الجدول جزءًا لا يتجزأ منها.
2. تُنفذ الهيئة الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، ويمكنها أن تفوض بعض صلاحياتها للهيئة المختصة.
3. يُمنع استيراد المنتج من الدول التي تُعتبر خاضعةً لقرارات حظر الاستيراد الصادرة عن الهيئات المختصة في الدولة.
4. وفي حالة وجود أي قضية لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذا القرار، أو في حالة وجود أي خلاف بشأن تفسيره أو تطبيقه، يُحال الأمر إلى المدير العام الذي يصدر القرار الذي يراه مناسبًا بشأن هذه القضية أو الخلاف بطريقة تخدم المصلحة العامة.
5. وفي حالة رفض الهيئة منح المنتج شهادة التوافق، يحق للمنتج المورِّد التماس أو اعتراض على قرار الهيئة خلال فترة لا تتجاوز (60) يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض، وينبغي أن يكون القرار الذي يصدر بشأن الاعتراض أو التماس نهائيًا.
6. يمكن للمورِّد تقديم طلب جديد للحصول على شهادة التوافق، شرط تنفيذ الإجراءات التصحيحية والتعديلات المطلوبة وفقًا لقرار الهيئة الذي تصدره في إجابة على الاعتراض أو التماس المقدّم من قبل المورِّد.
7. يجب أن تقدم جميع الجهات المُلزمة بأحكام هذا القرار المساعدة والمعلومات المطلوبة من مفتشي الهيئات المختصة المتعلقة بتنفيذ أحكامه.
8. لا تمنع أحكام هذا القرار مفتشي الهيئات المختصة من إجراء الفحوصات وسحب العينات من المنتج وتنفيذ الدراسات والاختبارات اللازمة للتحقق من توافق المنتج مع أحكام القوانين الأخرى.
9. يمكن للجنة أن تعديل أي من المواصفات القياسية المذكورة في الجدول المرفق أو تُوافق على أي مواصفات قياسية أخرى مطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن هيئة الإمارات للمعايير والمقاييس، كما تم تعديله، المشار إليه في هذا النص.
10. تصدر اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8) الإجراءات الانتقالية
يُمنح المورِّد الذي قام بعرض منتج على الأسواق قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية فترة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ النشر لتنظيم وضع المنتج وفقًا لأحكام هذا القرار.
المادة (9) المخالفات والجزاءات
1. ولا يُستثنى بأي حال من الأحوال أي عقوبة أو إجراء محدد في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 المُنظِّم لمؤسسة المواصفات والمقاييس، وغيرها من التشريعات ذات الصلة، وفي حالة ارتكاب مخالفة لأي من أحكام المواد (3) و(4) من هذا القرار، يُفرض على المؤسسة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، إحدى أو أكثر من العقوبات الإدارية التالية:
أ. التنسيق مع الجهة المُصدرة للترخيص لسحب ترخيص نشاط المورِّد المسؤول عن المخالفة.
ب. سحب شهادة الامتثال الممنوحة للمنتج المخالف.
ج. إلزام المخالف بتحمل التكاليف والأعباء المتعلقة بإزالة الأضرار الناتجة عن المخالفة وإصلاحها في حالة فشله في تنفيذ الإزالة أو العلاج.
2. وفي حالة عدم قدرة المؤسسة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، على تحديد الشخص المسؤول عن عدم استيفاء المنتج للاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، يُعتبر الشخص الذي تم العثور عليه في حيازته مسؤولًا عن عدم الامتثال إلا إذا أثبت العكس.
المادة (10) إجراءات التقاضي
1. يمكن رفع شكوى ضد القرارات الصادرة وفقًا لأحكام المادة (9) من هذا القرار، شرط الالتزام بالآتي:
أ. تقديم الشكوى إلى المدير العام وفقًا للإجراءات التي تحددها الهيئة، خلال فترة لا تتجاوز (14) يوم عمل من تاريخ إبلاغ المخالف بقراره الذي يرغب في شكواه.
ب. إرفاق جميع المستندات اللازمة التي توضح سبب الشكوى.
2. يصدر المدير العام القرار الذي يراه مناسبًا بشأن الشكوى المقدمة وفقًا لأحكام هذا المادّة خلال فترة لا تتجاوز (25) يوم عمل من تاريخ تقديمها، ويشكل القرار الصادر بهذا الشأن نهائية، ويُعتبر الشكوى مُستبعدة إذا لم يتم اتخاذ إجراء خلال الفترة المحددة في هذا البند.
المادة (11) الإلغاء
تُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القرار.
المادة (12) النشر والدخول في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُدخل في التنفيذ في اليوم التالي لموعد نشره.
لعرض الجداول والملاحق،
يرجى النقر هنا
المترجم بالتعاون مع
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗