EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Ratios to the Implementation of Federal Decree-Law Regarding Regulation Competition

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 3 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ20 Jan 2025 · 30 Jan 2025 · 31 Mar 2025 عدد الجريدة الرسمية792 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء بشأن نسبة تنفيذ القانون الاتحادي المرسوم بالقانون رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 20 يناير 2025

تاريخ الإصدار: 20 يناير 2025
تاريخ التنفيذ: 31 مارس 2025
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 30 يناير 2025
رقم الجريدة الرسمية: 792
حالة التشريع: نشطة

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بدقة وتمام، إلا أن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الموقع الاحتكاري
المادة (3) الحد الأدنى للكثيرات لتوثيق عمليات التركز الاقتصادي
المادة (4) القرارات التنفيذية
المادة (5) الإلغاءات
المادة (6) النشر والتنفيذ

قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 بشأن نسبة تنفيذ القانون الاتحادي المرسوم بالقانون رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة

المجلس،
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن صلاحيات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2016 بشأن النسب والرقابة المتعلقة بتنفيذ القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة؛ وبالاعتماد على مذكرة الوزير الاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء،
يصدر القرار التالي:

يُطبق التعريفات المذكورة في المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (36) لعام 2023 بشأن تنظيم المنافسة على هذا القرار. وفي حال لم تكن هذه الكلمات والعبارات مُعرَّفة بطريقة أخرى، فإنها تحمل المعاني المُعينة أدناه ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (36) لعام 2023 بشأن تنظيم المنافسة.
السنة المالية: سنة قمرية أو فترة تبلغ (12) شهرًا، تكون خلالها المؤسسات المُتعلقة تُعدُّ القوائم المالية لتحديد الموقع المهيمن أو التركيز الاقتصادي وفقًا لأحكام هذا القرار.

المادة (2) الموقع المهيمن

بموجب أحكام الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (6) من المرسوم التشريعي، يُعتبر الموقع المهيمن مُقرَّرًا إذا تجاوزت نسبة أي مؤسسة، سواء بمفردها أو بالشراكة مع مؤسسات أخرى، في السوق ذات الصلة (40%) من إجمالي المعاملات في السوق ذات الصلة.

المادة (3) الحد الأدنى للكثيرات لتوثيق عمليات التركيز الاقتصادي

تُطبق أحكام البند (1) من المادة (12) من المرسوم التشريعي على عمليات التركيز الاقتصادي التي تحقق أي من المعايير التالية:
1. إذا تجاوزت قيمة المبيعات السنوية لهذه المؤسسات في السوق ذات الصلة داخل الدولة خلال السنة المالية الماضية (300 مليون درهم إماراتي)؛ أو
2. إذا تجاوزت النسبة الإجمالية لهذه المؤسسات (40%) من إجمالي المعاملات في السوق ذات الصلة داخل الدولة خلال السنة المالية الماضية.

المادة (4) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة (5) الإلغاءات

قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2016 بشأن النسب والرقابة المتعلقة بتنفيذ القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2012 المنظم للمنافسة وأي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار يُلغى.

المادة (6) النشر والدخول في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُدخل في التنفيذ بعد ستين (60) يوماً من اليوم التالي لليوم الذي تُنشر فيه.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗