تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Concerning the Security of Sports Facilitates and Events
المادة 1 ¶
لتطبيق أحكام هذا النظام، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي ترد فيها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة؛
الوزارة: وزارة الداخلية؛
المفوض: مفوض الداخلية؛
المفوض المساعد: المفوض المساعد لوزارة الداخلية؛
القانون: القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية؛
الجهة المختصة: أي قيادة شرطة عامة في أي إمارة تختص بأمن المنشآت والفعاليات الرياضية؛
الجهة المختصة: أي جهة تختص بأمور الهندسة الخاصة بالمنشآت والمباني في كل إمارة؛
المنشآت الرياضية: المباني المستخدمة لأغراض إدارة وتنظيم الفعاليات الرياضية، سواء كانت عامة أو خاصة؛
الفعاليات الرياضية: كل نشاط رياضي أو فعالية تنظم في منشأة رياضية أو مكان محدد لذلك؛
المُنظِّم: الشخص الطبيعي أو القانوني الذي ينظم فعالية رياضية في مكان محدد لذلك؛
الشركات الخاصة بأمن المنشآت: الشركات المرخصة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2006؛
العاملين في الشركات الخاصة بأمن المنشآت: الضباط الأمنيون المرتبطين بالشركات الخاصة بأمن المنشآت؛
الضابط الأمني للمنشأة: ضابط أمني يعينه الجهة الرياضية لتوفير الخدمة الأمنية وفقاً للقانون؛
الضابط الأمني للحدث: ضابط أمني يعينه المُنظِّم لتوفير الخدمة الأمنية لحدث رياضي وفقاً للقانون؛
المراقب الشرطي: ضابط شرطة وأمن يشرف على تنفيذ الفعاليات الرياضية؛
أمن المنشآت الرياضية: هو ضمان سلامة المواقع والمنشآت المخصصة لنوعيات مختلفة من الرياضة، بما في ذلك المباني والإقامة والزوار، المستخدمة في إدارة وتنظيم الفعاليات الرياضية، سواء كانت عامة أو خاصة، ضد المخاطر والتهديدات الداخلية والخارجية؛
أمن الفعاليات الرياضية: هو توفير الوسائل الأمنية والسلامة لكل نشاط رياضي أو فعالية تنظم في منشأة رياضية أو مكان محدد لذلك؛
الجمهور الرياضي: الأشخاص الذين يشاهدون الفعاليات الرياضية داخل وخارج المنشأة الرياضية.
المادة 2 — تحقيق هذه اللوائح للأهداف التالية: ¶
1. الحفاظ على الأمن في المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية، خاصة في ما يتعلق بوضع القواعد التي تحمي الجمهور الرياضي داخل المنشآت الرياضية أثناء الفعاليات الرياضية.
2. التحكم في سلوك الجمهور الرياضي وتحسين سلوكهم.
3. التنسيق وبناء علاقة تفاهم متبادل بين الجهة المختصة والمنشأة الرياضية ومُنظِّم الفعاليات الرياضية؛ و
4. تطوير مستويات الأمن في المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية، وتحديث مستوى وفعالية الأمن.
الفصل الثاني: التزامات المنشآت الرياضية ومُنظِّمي الفعاليات الرياضية
المادة 3 ¶
يتحمل مسؤولي المنشآت الرياضية وأصحاب الفعاليات الرياضية مسؤولية تعيين شركات الأمن الخاصة لضمان الأمن والانضباط أثناء تنظيم الفعاليات الرياضية، وفقاً لجميع البنود والشروط التي وضعتها القوانين والشروط المذكورة في هذا النص.
المادة 4 ¶
المسؤولون عن المنشأة الرياضية والمنظمون يتعين عليهم توفير عدد كافٍ من موظفي شركات الأمن الخاص، سواء الذكور أو الإناث، وفقًا لملاحظ مكتب الشرطة، حسب حجم ومكان الحدث الرياضي.
المادة 5 ¶
1. يجب على المرفق الرياضي والجهة المنظمة أن يعدهما دليلًا يتضمن الجوانب الإدارية والتنظيمية ويتخذوا الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذه وتطبيقه عند تنظيم أي حدث رياضي.
2. يجب تحديث الدليل المذكور في الفقرة (1) من هذا المادّة وفقًا للظروف والتطورات.
3. يكون الدليل المذكور في هذا المادّة أو أي تعديله ساري المفعول فقط بعد موافقة الجهة المختصة.
المادة 6 ¶
يجب أن تتضمن دليل الإدارة والتنظيم للمنشآت الرياضية والفعاليات المحددة في المادة (5) من هذه اللائحة ما يلي:
1. مخطط يوضح موقع المنشأة ويحدد مخارج الطوارئ وجميع التفاصيل الهندسية اللازمة لدراسة مستوى الأمن في المنشأة الرياضية.
2. هيكل الإدارة والتنظيم للمنشأة ويحدد جميع العلاقات الإدارية ومستويات الرقابة والصلاحيات.
3. مسؤوليات ومهام شركات الأمن الخاصة.
4. مخطط يوضح الخدمات الأساسية التي تخدم المستفيدين (مثل الخدمات العامة، والعيادة، والمقاهي).
5. مهام ووظائف مسؤول الأمن في المنشأة ومدير الأمن في الفعالية.
6. خطة شاملة للتعامل مع الطوارئ في المنشأة بعد موافقة الجهة المختصة ومركز الدفاع المدني.
7. إجراءات أنظمة الأمن والأمان في المنشأة.
8. دليل للتواصل مع المستويات المختلفة في المنشأة.
المادة 7 ¶
1. يتعين على من يتحمل المسؤولية عن المنشأة الرياضية أو المنظم، حسب الأحوال، التنسيق مع المراقب الشرطة لتحديد جميع الاحتياجات اللازمة لتأمين المنشأة الرياضية، بما في ذلك أجهزة أو معدات الأمن؛ وينبغي أن تُوافق هذه الاحتياجات على مسؤولية الجهة المختصة.
2. يتعين على المنشأة الرياضية أو المنظم، حسب الأحوال، توفير الاحتياجات المذكورة في البند (1) من هذا البند، في بداية كل موسم رياضي؛ وينبغي أن يتم تسجيل ذلك في تقرير تنسيق مع المراقب الشرطة.
المادة 8 ¶
للاستفادة من التصاريح اللازمة لتنظيم حدث رياضي، يجب أن توفر المرافق الرياضية والجهة المنظمة أجهزة ومعدات وتقنيات بما في ذلك ما يلي كأدنى متطلبات:
1. نظام تقني لتقديم الخدمات للجمهور الرياضي وغطاء جميع الأماكن التي يتم تنظيم الحدث الرياضي فيها.
2. توفير المرافق الرياضية ومواقع الحدث الرياضي مع نظام اتصالات أسلكي وعالي التردد.
3. أجهزة فحص حساسة في البوابات والمداخل الخاصة بالمرافق الرياضية ومواقع الحدث الرياضي.
4. غرفة تحكم وتوجيه وتلقي المعلومات من خلال وسائل إعلامية تلبي المتطلبات التالية:
أ. تركيب أنظمة مراقبة داخل المرافق الرياضية ومواقع الحدث الرياضي، ويفضل أن تكون هذه الأنظمة بالقرب من مداخل المرافق.
ب. التحكم في الكاميرات من الغرفة المذكورة أعلاه وربطها بأجهزة المراقبة التابعة للشرطة.
ج. ربط غرفة العمليات بالخدمات الطبية والإسعافات الأولية والشرطة المراقبة وخدمات الإطفاء.
د. أن تكون الغرفة المذكورة أعلاه مراقبة لمواقع الحدث والمناطق الأخرى اللازمة للسلامة والأمان.
هـ. ربط غرفة العمليات مع شاشات عملاقة في المرافق الرياضية ومواقع تنظيم الحدث الرياضي.
و. أي متطلبات أخرى تقرها قرار من الوزير.
المادة 9 — المرافق الرياضية والمنظِّمين يجب أن يفعلوا: ¶
1. تأهيل موظفيهم للقيام بتنظيم وإدارة الأحداث الرياضية من خلال إلحاقهم ببرامج تدريبية تتوافق مع برامج ووسائل الحماية والأمن لتعامل مع الجمهور الرياضي بالتنسيق مع الجهة المختصة في هذا الشأن.
2. تمكين الجهة المختصة من تركيب أجهزة ومعدات الرقابة والرصد حسب الظروف.
المادة 10 — 1. يجب على المنشأة الرياضية والجهة المنظمة التزامًا ب: ¶
أ. متطلبات السلامة والأمان والمعايير المحددة من قبل الدفاع المدني للمرافق الرياضية والمواقع التي يتم تنظيم حدث رياضي فيها وفقًا للمعايير الدولية.
ب. معايير الهندسة والتكنولوجيا المحددة من قبل الجهة المختصة فيما يتعلق بالمرافق الرياضية والمواقع التي سيتم تنظيم الحدث الرياضي فيها.
2. يجب ضمان تطبيق متطلبات ومعايير ما ورد في البنود (1) أعلاه من خلال التنسيق بين الجهة المختصة والجهة المختصة.
3. لا تُسمح للجهة المختصة بتنظيم حدث رياضي إذا لم تُحقق المعايير والمتطلبات المحددة في هذا المادّة.
المادة الثالثة: خطط الأمن الخاصة بتنظيم الأحداث الرياضية
المادة 11 ¶
1. يجب على وزارة الشؤون الرياضية والجهة المختصة، بالتنسيق مع مراكز ومواقع الرياضة والجهات المنظمة، تحديد آليات التنفيذ الخاصة بالخطط التي تُعد وفقاً لأحكام المادة (5) من القانون. وذلك بهدف ضمان مراكز ومواقع الرياضة والفعاليات الرياضية، وحماية الأفراد المهمين والجمهور الموجودين في هذه المراكز، وتأمين دخولهم وخروجهم خلال تنظيم الفعالية الرياضية. وينبغي أن تكون الآليات المحددة قادرة على معالجة جميع الظروف والأحداث المحتملة.
2. يجب على الجهة المختصة أن تضمن أن جميع الجهات والأفراد مسؤولين عن أمن الفعالية الرياضية يكونوا على دراية بالخطة الأمنية المُعتمدة والإجراءات التي يجب عليهم اتخاذها، وأن يُقدَّم لهم ملخص عن المخاطر والأحداث الأمنية المحتملة خلال تنفيذ الفعالية.
المادة 12 ¶
يجب على المنظم أن يتعاون مع الجهة المختصة فيما يتعلق بتأمين المنشأة الرياضية أو الأماكن المعدة لتنظيم الحدث الرياضي من خلال ما يلي:
1. زيارة الموقع الذي سيقام فيه الحدث الرياضي للتأكد من تطبيق متطلبات الأمن والأمان التي تحدد في القانون وتنظيماته التنفيذية، وفقاً للقواعد الدولية الخاصة بتنظيم الأحداث الرياضية.
2. مراجعة الموقع قبل إعداد خطة الأمن وتوثيق المعلومات المهمة.
3. إعداد خطة أمنية تأخذ في الاعتبار الموقع والبنية الهندسية وجميع الظروف المحيطة بموقع الحدث الرياضي، وتحديد المخاطر المحتملة والتهديدات والجهات المشاركة في عملية تأمين الحدث الرياضي.
4. ضمان فعالية الخطط التي تضعها مسؤول تأمين المنشأة أو مسؤول تأمين الحدث أو موظفي الشركات الخاصة بالأمن.
5. الموافقة على خطط الأمن اللازمة لتنظيم الأحداث الرياضية ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها.
الفصل الرابع: متطلبات تنظيم الحدث الرياضي
المادة 13 ¶
1. يُعد الحصول على موافقة الجهة المختصة مسبقاً شرطاً مسبقاً لتنظيم حدث رياضي في إمارة من إمارات الدولة؛ ويجدر الإشارة إلى أن طلب الموافقة يُقدّم لا يقل عن خمسة عشر يوماً قبل تاريخ الحدث الرياضي.
2. وفي حالة تنظيم الحدث الرياضي في أكثر من إمارة، فإنه يُشترط الحصول على موافقة وزارة الدولة؛ ويجدر الإشارة إلى أن طلب الموافقة يُقدّم لا يقل عن ثلاثين يوماً قبل تاريخ الحدث الرياضي. وفي هذه الحالة، تُسهم الجهة المختصة في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن تنظيم الحدث الرياضي، وتُقدّم نتائج هذا التنسيق إلى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب.
المادة 14 ¶
1. تشمل طلب الموافقة على تنظيم حدث رياضي المستندات والوثائق التالية:
أ. نسخة من ترخيص ممارسة النشاط الرياضي أو ترخيص للهيئات غير الرياضية من الجهة المختصة في إمارة، حسب الأحوال.
ب. موافقة مكتوبة من الجهة المُصدرة للترخيص تخص ممارسة النشاط الرياضي على تنظيم الحدث الرياضي.
ج. مكان الحدث الرياضي، ويجب أن يتوافق مع متطلبات السلامة والأمن المحددة في اللوائح الخاصة بالسلامة التي وضعتها الاتحادات الدولية والقارية والمحليّة، ومتطلبات ومعايير المذكورة في المادة (10) من هذا القرار.
د. العقد الموقع مع شركة الأمن الخاصة التي ستقدم خدمات الأمن لتنظيم الحدث الرياضي.
هـ. قرار بتعيين مسؤول الأمن في المنشأة ومُسؤول الأمن في الحدث.
و. ملف كامل يحتوي على جميع خطط الأمن اللازمة لضمان تنظيم الحدث الرياضي بأمان، ويُوافق عليه من الجهة المختصة.
ز. ملء نموذج طلب تنظيم الحدث الرياضي يحتوي على البيانات التالية:
أ. طبيعة الحدث.
ب. الجنسيات للمشاركين.
ج. عدد المتوقع للمتفرجين.
د. التاريخ والمكان ومدة الحدث.
هـ. هل سيحضر الحدث شخصيات وفيرة (VIP) أم لا.
و. تحديد آلية دخول المتفرجين (البطاقات)؛ مزودي البطاقات، عدد البطاقات ومواقع بيعها.
2. الالتزام بتعليمات الجهة المختصة بشأن توفير عدد كافٍ من موظفي شركات الأمن الخاصة الذين يتحدثون اللغة العربية أو أي لغة أخرى مناسبة للحدث الرياضي.
3. في حالة عدم إكمال طلب الموافقة على تنظيم الحدث الرياضي والمستندات المذكورة في الفقرة (1) من هذا القرار، سيتم إلغاء الحدث الرياضي. ويمكن للمُنظِّم تقديم طلب جديد لتنظيم الحدث ذاته فقط بعد الوفاء بالمتطلبات ذات الصلة.
المادة الخامسة: مسؤول الأمن في المنشآت الرياضية
المادة 15 ¶
يجب على من ينظم حدثًا رياضيًا أن يعيّن مسؤولًا عن أمن المنشأة وفقًا للإجراءات التالية:
1. الحصول على موافقة إدارة شركات الأمن الخاص في وزارة الداخلية.
2. الحصول على موافقة الجهة المختصة.
المادة 16 — الشخص المُعين كمُسؤول عن أمن المرافق يجب أن يفي بالشروط التالية: ¶
1. أن يكون مواطنًا في الدولة.
2. أن يمتلك شهادات إنجاز في عدة دورات تتعلق بالأمن والأمان كما تحددها إدارة شركات الأمن الخاصة.
3. أن يتمتع بالخبرة كما يحددها الجهة المعنية بشركات الأمن الخاصة.
4. أي متطلبات أخرى تقرها قرار الوزير.
المادة 17 ¶
في أثناء أداء مهامه، يجب على مسؤول الأمن في المنشأة أن يقوم بالمهام التالية:
1. الحفاظ على الأمن والأمان في المنشأة الرياضية.
2. تنفيذ مهام الأمن والحماية.
3. مراقبة المواد التي تدخل إلى المنشأة الرياضية.
4. إعداد خطط تفصيلية للهروب والأمن وتقديم التدريب اللازم بشكل دوري، ويتم تأكيد هذه الخطط من قبل الجهة المختصة.
المادة 18 ¶
قبل 24 ساعة من تنظيم حدث الرياضة، يجب على مسؤول الأمن في المنشأة أن يقوم بالمهام التالية:
1. ضمان إعداد متطلبات الأمن الخاصة بموقع حدث الرياضة، والخروجات والدخول.
2. تأمين متطلبات الأمن اللازمة لموقع حدث الرياضة بالتنسيق مع المراقب الشرطة.
3. التنسيق مع المراقب الشرطة لتسهيل حركة المرور على جميع الطرق المؤدية لموقع حدث الرياضة وتأمين إيقاف السيارات.
4. وضع إجراءات لتعليم الجمهور عن مهامهم وحقوقهم وواجباتهم داخل المنشأة الرياضية بالتنسيق مع مسؤول الأمن في الحدث.
5. إعداد حدث الرياضة مسبقًا فيما يتعلق بتحكم الأمن في المنشأة الرياضية بالتنسيق مع المراقب الشرطة.
6. اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل وتقديم تقارير عن المخالفات داخل موقع المنشأة الرياضية.
المادة 19 ¶
بينما تجري الفعالية الرياضية، يجب أن يقوم مسؤول الأمن في المنشأة بالقيام بالمهام التالية:
1. مراقبة محتوى ومكان اللوحات والشعارات بالتنسيق مع المراقب الشرطة.
2. مراقبة تطبيق وصلاحية معايير الأمن والأمان والمتطلبات وتقديم أي مخالفة إليها إلى المراقب الشرطة.
3. تحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحديد أماكن الجلوس لVIPs والصحفيين والجمهور وأفراد الجمهور الآخرين في المنشأة الرياضية.
4. إبلاغ العمال في المنشأة الرياضية بإجراءات الأمن والأمان.
المادة 20 ¶
بعد انتهاء الحدث الرياضي، يجب على مسؤول الأمن في المنشأة أن يقوم بالمهام التالية:
1. اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفريغ المنشأة الرياضية من العمال والرياضيين والجمهور.
2. اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأمن والسلامة أثناء مغادرة الرياضيين والعمال والجمهور للمنشأة.
3. تقديم أي معلومات تطلبها المراقب الشرطة.
4. تقديم جميع المعلومات المتعلقة بأمن وسلامة المنشأة الرياضية إلى الجهة المختصة.
المادة 21 ¶
يجب على موظف الأمن التابع للمرافق الامتثال لأوامر وتعليمات المراقب الشرطة المتعلقة بأمن أحداث الرياضة.
الباب السادس: موظف الأمن لأحداث الرياضة
المادة 22 ¶
يجب أن يعيّن كل منظم إداري مسؤول عن كل حدث رياضي موظفًا للحماية الأمنية وفقًا للإجراءات التالية:
1. الحصول على موافقة الجهة المختصة بشركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية.
2. الحصول على موافقة الجهة المختصة.
المادة 23 ¶
يجب أن يتوافق موظف الأمن للحدث المُعين مع جميع متطلبات ما ورد في المادة (16) من هذا الاتفاق.
المادة 24 ¶
في أثناء أداء وظيفته، يُلزم مُسؤول الأمن بالحدث بتدريبات دورية على الخطط التفصيلية للهروب والأمن الخاصة بالحدث، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة.
المادة 25 ¶
قبل الساعة 24 من تنظيم حدث الرياضة، يجب على مسؤول الأمن في الحدث أن يقوم بالمهام التالية:
1. مراقبة تطبيق وصلاحية معايير وأساليب الأمن والأمان والمتطلبات وتقديم تقرير عن أي مخالفة إلى المراقب الشرطة.
2. تحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحديد أماكن الجلوس الخاصة بالشخصيات VIP والصحفيين والجمهور وأفراد الجمهور الآخرين في مرافق الرياضة.
3. تحديد الإجراءات لتعليم الجمهور عن مهامهم وحقوقهم ومسؤولياتهم داخل مرافق الرياضة بالتنسيق مع مسؤول الأمن في المرافق.
4. إعداد الأحداث الرياضية مسبقًا فيما يتعلق بسيطرة الأمن داخل مرافق الرياضة بالتنسيق مع المراقب الشرطة.
5. اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل وتقارير المخالفات داخل موقع مرافق الرياضة من خلال زيادة الوعي لدى الجمهور.
المادة 26 ¶
لتنفيذ الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 8 من هذه اللائحة، يجب على مسؤول الأمن في الحدث أن يقوم بالمهام التالية أثناء إقامة الأحداث الرياضية:
1. ضمان تحقيق متطلبات الأمن وإعدادها في مكان إقامة الأحداث الرياضية بالتنسيق مع المراقب الشرطة.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور على جميع الطرق المؤدية إلى مكان إقامة الأحداث الرياضية وتأمين وقوف السيارات بالتنسيق مع المراقب الشرطة.
3. اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان التنسيق الفعال مع جميع الجهات المشاركة في الأحداث الرياضية، وخاصة التنسيق مع المراقب الشرطة، وتقديم المساعدة اللازمة لمسؤول الأمن في المنشأة لضمان الحفاظ على الأمن خلال الأحداث الرياضية.
4. تقليل ومعالجة الانتهاكات داخل مكان إقامة الأحداث الرياضية.
المادة 27 ¶
بعد انتهاء الحدث الرياضي، يجب على مسؤول الأمن في الحدث أن يقوم بالمهام التالية:
1. اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفريغ مقر الحدث من العمال والرياضيين والجمهور.
2. مساهمة في إجراءات الحماية والأمن اللازمة أثناء مغادرة الرياضيين والعمال والجمهور لمقر الحدث.
3. تقديم أي معلومات تطلبها المراقب الشرطة.
4. تقديم جميع المعلومات المتعلقة بأمن وسلامة مقر الحدث إلى الجهة المختصة.
المادة 28 ¶
يجب على مسؤول الأمن في الحدث الالتزام بأوامر وتعليمات الضابط الشرطي الخاصة بأمن الأحداث الرياضية.
في جميع الأحوال، يجب على مسؤول الأمن في المنشأة تقديم الدعم اللازم لمسؤول الأمن في الحدث.
الفصل السابع: موظفي شركات الأمن الخاصة
المادة 29 ¶
1. أثناء الخدمة، يُشرف على موظفي شركات الأمن الخاص بمن يُعين من مُشرف الأمن الخاص بالمكان ورئيس الأمن الخاص بالحدث.
2. تُشرف على مهام موظفي شركات الأمن الخاص بمن يُعين من مراقب الشرطة لضمان صحة إجراءات الأمن والحماية الخاصة بالمواقع الرياضية والفعاليات.
المادة 30 ¶
يجب أن يختار المنشأة الرياضية والمنظمين أفراد شركات الأمن الخاص وفقًا للشروط التالية:
1. يجب أن يكون أفراد شركات الأمن الخاص يتمتعون بلياقة بدنية وصحية ونفسية كافية للقيام بمهامهم.
2. يجب أن يمتلكوا شهادة إدارة الأحداث الصادرة عن شركات الأمن الخاص.
الفصل الثامن: المراقب الشرطة
المادة 31 ¶
تحتسب الجهة المختصة بتقييم الحدث الرياضي من حيث الأمن، وتحتسب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سير الحدث الرياضي بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة 32 ¶
تحتسب الجهة المختصة بتحديد المجموعات والقوات التي ستكون مسؤولة عن الرقابة على الأمن أثناء الحدث الرياضي. ويجيب أن يكون قائد المجموعات والقوات هو المراقب الشرطة.
المادة 33 ¶
Without prejudice to the Police Observer's powers and tasks specified in the Law and herein, the Police Observer shall be responsible for:
1. Revision of the security plan designed to secure and protect the Sports Facility or Event and supervise its implementation.
2. Administrative and security supervision of forces taking part in protection; and supervision of performance of their tasks and duties.
3. Provision of sufficient numbers of policemen to cover the Event, ensuring the availability of all inputs to deal with the Event.
4. Coordination with the Facility Security Officer or the Event Security Officer to check the security and safety requirements and ensure the safety of the venue of the Sports Event and the safety of the audience before the Sports Event commences.
5. Arrest and reference of violators of laws, rules, and regulations to competent legal bodies.
6. Cooperation and coordination with police units concerned with the protection of the Sports Facilities and Events and other bodies taking part in the management and organization of the Sports Events.
7. Monitoring of the performance of the Facility Security Officer, the Event Security Officer, and the Private Security Companies' Personnel, directing them with regard to any remarks related to the protection or the security of the Sports Event.
8. Intervention to carry out the security plans prepared to address riots in case that counter-public security, order, and safety acts break out within the Sports Facility or the venue of the Sports Event.
9. Supervision of the application of the evacuation plans of the Sports Facility if required by the security situation.
10. Preparation of security reports on the circumstances of the Sports Events and submitting same to the Competent Authority.
المادة 34 ¶
تحتسب الجهة المختصة بتصنيف الأحداث الرياضية حسب الأهمية وعدد الجمهور وظروف الأمن المحيطة بها، وتحدد السياسة اللازمة لعدد وتجهيز المراقبين الشرطة اللازمين لضمان أمن الأحداث الرياضية.
المادة 35 ¶
يجب على المراقب الشرطي أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتحكم في سلوك الجمهور وفقاً للسياسات العامة والقواعد التي تضعها الجهة المختصة لتنظيم جميع العمليات التنفيذية لإدارة الأحداث الرياضية، بما في ذلك المنهجيات والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهة المختصة في هذا الشأن.
المادة 36 ¶
يجب على المراقب الشرطي أن يتخذ التدابير اللازمة لضمان الأمن والانضباط في أي وقت كان وبناءً على متطلبات المصلحة العامة وفقًا للخطة التي تُصممها الجهة المختصة في هذا الشأن وبالتنسيق مع مسؤول الأمن أو الأمن في المنشأة أو الحدث حسب الأحوال.
المادة 37 ¶
يُستجوب من يخالف إجراءات السلامة من بين موظفي المنشآت الرياضية وموظفي المنشآت الحدثية أو موظفي شركات الأمن الخاصة من قبل المراقب الشرطة وفقاً للأنظمة الخاصة بالمخالفات الإدارية والعقوبات الصادرة تنفيذاً للفقرة (2) من البند (24) من القانون.
المادة 38 ¶
1. The following items shall be prohibited from entering into the Sports Facilities and the venues of the Sports Events:
a. Firearms, even if they were licensed.
b. Explosives and fireworks.
c. Cold weapons, sharp and hazardous tools.
d. Flammables and chemical liquids.
e. Narcotics and psychotropic Substances even if they were medically prescribed.
2. No person may be allowed to carry a firearm in the Sports Facility and the Sports Event without the consent of the Competent Authority, subject to the fulfillment of requirements of the carrying and possession of a firearm issued by the Minister.
3. The Competent Authority may organize or prevent the entry of any other items depending on the nature of the Sports Event and security conditions around.
المادة 39 ¶
يُحال الأعضاء المخالفون من الجمهور إلى محطة الشرطة التي تقع ضمن اختصاص مكان إقامة الحدث الرياضي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
المادة 41 ¶
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعتبر سارياً من اليوم التالي لموعد نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗