EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Formation of the National Counter-Terrorism Committee

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 32 of 2016 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ03 Aug 2016 · 31 Aug 2016 · 03 Aug 2016 عدد الجريدة الرسمية602 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة (1) التعريفات

لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُعرّف فيما يلي المصطلحات والعبارات التالية بأسماء وتعريفات تُمنح لكل منها، إلا إذا استلزم السياق غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والمُنشأة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المذكور أعلاه.
الرئيس: رئيس اللجنة.

المادة (2)
تركيب اللجنة

أ. تُشكّل اللجنة تحت رئاسة ممثل من الوزارة، وتحظى بمشاركة ممثلين من الجهات التالية:
1. وزارة الداخلية.
2. قيادة القوات المسلحة العامة.
3. مجلس الأمن الوطني.
4. إدارة الأمن الدولة.
5. إدارة الأمن الدولة - دبي.
ب. يمكن للجنة طلب مساعدة أي مستشارين أو خبراء تراه مناسبًا، شرط أن لا يمتلكوا حق التصويت في أحكامها.

المادة (3)

أ. تختار اللجنة من بين أعضائها نائبًا للرئيس، وهو الذي يُمارس مهام الرئيس في غيابه أو في شغور منصب الرئيس.
ب. يمكن للجنة تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها لأداء مهام معينة ضمن اختصاصاتها، شرط أن تُقدّم هذه اللجان تقارير عن نتائج أعمالها للجنة للموافقة عليها.

المادة (4)
الاختصاصات الخاصة باللجنة

تحمّل اللجنة مهام وصلاحيات التالية:
1. التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة في جميع الأمور المتعلقة بمحاربة الإرهاب.
2. تبادل المعلومات المتعلقة بأي عملية مرتبطة بجريمة من الجرائم المحددة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
3. اقتراح التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بمحاربة الإرهاب.
4. التتبع من تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمحاربة الإرهاب وقرارات دولية أخرى ذات صلة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
5. إعداد تقارير عن الوضع في الدولة والجهود التي تبذلها في مجال مكافحة الإرهاب وتقديمها إلى لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، والرد على جميع الاستفسارات التي تصلها من هذه اللجنة وأجهزة أخرى ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
6. تبادل المعلومات المتعلقة بمحاربة الإرهاب مع الجهات المشابهة في دول أخرى واليونان Nations، وأخرى منظمات دولية واقليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
7. المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي.
8. أي مهام أخرى مرتبطة بمحاربة الإرهاب تُكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء.

المادة (5) اجتماعات اللجنة

أ. يجب أن تُعقد اجتماعات اللجنة وفقًا لدعوة رئيسها مرة على الأقل شهريًا أو في أي وقت كان ضروريًا، ويجوز اعتبار الاجتماع ساري المفعول فقط إذا حضر نصف أعضاء اللجنة، بما في ذلك رئيسها أو نائبه.
ب. تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع من أعضاء اللجنة الحاضرين، وفي حالة التماثل في الأصوات، يملك رئيس الاجتماع صوتًا مُقرّرًا. يجب أن تُسجل قرارات اللجنة في محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس الاجتماع وأعضاء اللجنة الحاضرون.
ج. تُعين لجنة لجنة مُنسقة من قبل رئيسها، تُسهم في إعداد اجتماعات اللجنة وتسجيل محاضر جلساتها، دون أن تملك حق التصويت.

المادة (6) آلية عمل اللجنة

أ. يجب أن تُعد اللجنة جدول أعمال لاجتماعاتها يشمل جميع المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع. يجب أن يتم توزيع جدول الأعمال على جميع الأعضاء في وقت كافٍ قبل بدء الاجتماع بحيث يمكن للأعضاء مراجعته وتحضيره.
ب. يجب أن تُسجل اللجنة جميع أعمالها ومحادثاتها في محاضر الاجتماعات، والتي يجب أن تُصادقها رئيس اللجنة أو، في غيابه، نائبه.
ج. يجب أن تُسجل جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة في محاضر الاجتماعات.

المادة (7) إصدار قرارات تنفيذية

يصدر الوزير المفوض لشئون الخارجية والتعاون الدولي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) إلغاءات

القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2009 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يُلغى، وكذلك أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار.

المادة (9) النشر والتنفيذ

يبدأ هذا القرار بالتنفيذ من تاريخ إصداره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗