EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution No. (32) of 2020 Concerning the Executive Regulation of the Federal Law Concerning the Use of the Information and Communication Technology in the Areas of Health

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 32 of 2020 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ22 Apr 2020 · 30 Apr 2020 · 30 Oct 2020 عدد الجريدة الرسمية677 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

تم تحديث هذه القوانين في 22 أبريل 2020

تاريخ الإصدار: 22 أبريل 2020
تاريخ النفاذ: 30 أكتوبر 2020
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 30 أبريل 2020
رقم الجريدة الرسمية: 677
حالة التشريع: نافذ

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الانضمام إلى النظام المركزي
المادة (3)
المادة (4) الأشخاص المُخولون بالدخول إلى النظام المركزي
المادة (5) التحكم في الإذن باستخدام النظام المركزي
المادة (6) الشروط والتحكم في استخدام النظام المركزي وتبادل البيانات والمعلومات الصحية
المادة (7) التحكم في تخزين البيانات والمعلومات الصحية باستخدام التكنولوجيا المعلوماتية
المادة (8) الأوامر التنفيذية
المادة (9) الإلغاءات
المادة (10) النشر والتنفيذ القرار

قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2020 بشأن تنظيم تنفيذ القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 بشأن استخدام التكنولوجيا المعلوماتية في مجالات الصحة

الوزراء:
- بناءً على مراجعة الدستور؛
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأي تعديلات تُجري عليه؛
- المرسوم الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية؛
- القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات في المجالات الصحية؛
- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة الطب؛
- قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2019 بشأن تنفيذ المرسوم الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية؛ و
- بناءً على المقترح المقدّم من وزير الصحة والوقاية، وبموافقة مجلس الوزراء،
قرر:

المادة (1) التعريفات

تُطبَّق التعريفات المذكورة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 المشار إليه في هذا القرار. وفيما عدا ذلك، فإنّ الكلمات والعبارات التالية تحمل المعاني المُعينة لها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الموافقة: القبول المعبّر عنه بالتوقيع على الورق أو بالوسيلة الإلكترونية.
بيانات هوية الشخص: البيانات أو المعلومات التي تُظهر هوية شخص، سواء كانت منفردة أو مُدمجة مع بيانات أو معلومات أخرى.

أ. التزامه بالقواعد الخاصة بالنظام المركزي المذكورة في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 المشار إليه وقرارات ما تم إصدارها تنفيذاً له.
ب. الالتزام بالموعد النهائي المحدد له للانضمام إلى قاعدة البيانات المركزية، كما حددته وزارة الصحة بالتنسيق مع تلك الجهات.
ج. دفع أي تكاليف مرتبطة بربط وتوصل النظام المركزي.
د. الالتزام بالقواعد التي تحكم السجل الوطني بشأن معايير الرعاية الصحية الرقمية المتعلقة بالمعايير والمتطلبات والإجراءات اللازمة عند التعامل مع النظام المركزي، بما في ذلك:

1) المعلومات الصحية الشخصية المطلوبة توفيرها من الجهات الصحية والجهات ذات العلاقة.
2) الالتزام بالآلية والتبادل المعلوماتي للمعلومات الصحية الشخصية مع الجهات الصحية المعتمدة والجهات ذات العلاقة لحماية هذه المعلومات وضمان سريتها.
3) الآليات لحماية سرية البيانات الصحية والمعلومات.

2. تملك وزارة الصحة الصلاحية لإجراء مراجعة للمعلومات الصحية الشخصية والمعلومات المقدمة من الجهات ذات العلاقة بهدف التحقق من صحتها وجودتها وامتثالها للمعايير الوطنية للبيانات الصحية الرقمية.
3. تحدد وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة الآليات والإجراءات اللازمة لضمان جودة المعلومات الصحية الشخصية والمعلومات.
4. أي متطلبات أو إجراءات أخرى المتعلقة بالانضمام إلى النظام المركزي تحدد بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة.

المادة (3)

يُشكّل الوزارة، بالتعاون مع الجهات الصحية الأخرى والجهات ذات العلاقة، لجنة مشتركة لتنسيق الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام المادة (2) من هذا القرار. ويمكن لهذه اللجنة أن تشكّل لجان فرعية متى اقتضى الأمر.

المادة (4) الأشخاص المُخولين الدخول إلى النظام المركزي

1. وفقًا لأحكام المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 المشار إليه والقرار الوزاري رقم (40) لسنة 2019 المشار إليه، تُحدد الجهات الصحية والجهات ذات العلاقة الأشخاص المخولين الدخول إلى النظام المركزي حسب الحاجة، وذلك وفقًا لدورهم المهني في تحديد مستوى الوصول إلى بيانات النظام المركزي، بالإضافة إلى دورهم في رعاية المرضى.
2. تلتزم الجهات الصحية والجهات ذات العلاقة بمعايير الخصوصية والأمان، وجميع الإجراءات التحكمية التي تُحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى، بما في ذلك إجراءات التدقيق الدورية لحذف أو تعديل الميزات أو الصلاحيات المخولة للأفراد وفقًا لاحتياجات العمل.

المادة (5) إجراءات التحكم في الإذن باستخدام النظام المركزي

لا يُسمح لأي شخص باستخدام النظام المركزي إلا إذا أُذن له بذلك من الجهات الصحية أو الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للإجراءات التالية:
1. تمنح الجهة الصحية الإذن للأفراد التاليين:

أ. الأشخاص الذين يعملون لديه بموجب عقد عمل، وطبيعة عملهم تتطلب استخدام النظام المركزي.
ب. الأشخاص الذين يعملون من خلال شركات إيجار الخدمات بموجب عقود تُبرم مع هذه الشركات، أو الخبراء والمستشارين الذين يتم توظيفهم بشكل مؤقت، أو الجهات والهيئات التابعة لجهاز الصحة. وفي جميع الأحوال تتطلب طبيعة عملهم أو المهام الموكَّلة إليهم استخدام النظام المركزي.

2. يُمنح للأشخاص الذين يعملون لديه تصريح من الجهة المختصة، شرط أن طبيعة عملهم تتطلب استخدام النظام المركزي، وأن استخدامه يكون ضمن حدود الحاجة الفعلية المطلوبة من العمل، وعند منح التصريح، تُقدّم الجهة المختصة جهاز الصحة بالأشخاص المصرح لهم.
3. يحدد جهاز الصحة والجهة ذات العلاقة، حسب الأحوال، الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى النظام المركزي عن بعد.
4. يحدد جهاز الصحة والجهة ذات العلاقة، حسب الأحوال، الإجراءات اللازمة لضمان عدم إمكانية الدخول إلى النظام المركزي بعد انتهاء خدمة الشخص المصرح له به.
5. يمكن للأفراد منح الوصول إلى معلومات صحية شخصية لأي شخص يختارونه، شرط أن يتم تسجيلهم كمستخدمين في قاعدة بيانات النظام المركزي بطريقة لا تتعارض مع أي تشريع آخر صدر بهذا الشأن.
6. يمكن لأي شخص طلب منع أو تقييد الوصول إلى معلومات صحية شخصية، وفقًا للمتطلبات والأنظمة التي تُحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.

المادة (6) الشروط والأنظمة المتعلقة باستخدام النظام المركزي وتبادل البيانات والعلومات الصحية

يُعتبر استخدام النظام المركزي وتبادل البيانات والمعلومات الصحية خاضعًا للشروط والضوابط التالية:
1. يجب أن يتعهد الموردون والجهات والأفراد المصرح لهم بالوصول إلى أي من أنظمة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا بأنهم لن يكشفوا البيانات والمعلومات الصحية التي تم الوصول إليها باستخدام النظام المركزي.
2. يُعتبر الكشف عن معلومات المريض الصحية لأي طرف دون موافقة المريض أو ممثله قانونيًا ممنوعًا، إلا إذا كان الكشف عن هذه المعلومات مسموحًا وفقًا للتشريعات السارية في الدولة.
3. في حالة الطوارئ وفي حال عدم إمكانية الحصول على موافقة المريض، يمكن للمزودي الرعاية الصحية أن يفحص ملف المريض لأغراض الرعاية الصحية ويجب أن يقدم أسباب الفحص.
4. يجب ألا يترك ملف المريض مفتوحًا دون مراقبة، ويجب إيقاف أجهزة الحاسوب أو أي وسيلة إلكترونية أخرى عند عدم استخدامها.
5. يجب الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تؤثر على سرية البيانات والمعلومات.
6. يُمنع إرسال بريد إلكتروني أو استخدام أي وسيلة إلكترونية أخرى للاتصال تحتوي على معلومات المريض إلا إذا كانت مشفرة.
7. في حالة إدخال معلومات بشكل خاطئ أو عدم إدخال بعض المعلومات، يجب إصلاح الخطأ أو إكمال المعلومات المطلوبة مع الحفاظ على الإدخال الأصلي لأغراض الجودة والتدقيق.
8. عند تعديل أي بيانات، يجب إدخال سبب التعديل، وحفظ البيانات التي تم تعديلها وتاريخ التعديل مع توقيع إلكتروني من الشخص الذي قام بالتعديل.
9. يجب ضمان تتبع التغييرات التي تمت على البيانات والمعلومات بمجرد إدخالها أو إقرارها.
10. لا يُسمح بنشر البيانات والمعلومات الصحية والاحصائيات الصحية الوطنية دون موافقة وزارة الصحة.
11. يجب الحصول على موافقة المريض في حالة نشر بيانات هويته، وتحدد قائمة بيانات هوية الشخص بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.
12. يجب أن تتوافق البيانات والمعلومات والاحصائيات التي سيتم نشرها مع المعايير التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.
13. يجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية بيانات المرضى الشخصية والمعلومات من فقدانها أو الاستخدام غير المشروع أو الوصول غير المصرح به أو الكشف أو التعديل أو التدمير.
14. يجب أن يمتلك المستخدم المصرح له بالدخول إلى النظام المركزي اسم مستخدم ورقم سرية خاصين.
15. لا يُسمح بتسريب اسم المستخدم ورقم السرية لأي مستخدم آخر أو أي طرف آخر.

المادة (7) ضوابط تخزين البيانات الصحية والمعلومات باستخدام التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات

يجب أن يتم تخزين بيانات و المعلومات الصحية باستخدام التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات وفقاً للقواعد التالية:
1. يجب أن تشمل النظام المركزي جميع ملفات المرضى في الدولة، وتحتوي الملفات على البيانات والمعلومات التي يحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.
2. يمكن للمريض أن يختار الانسحاب من النظام المركزي، وفي هذه الحالة يمكن أن تبقى البيانات والمعلومات غير مُعرفة.
3. يمكن تخزين البيانات والمعلومات الصحية التي تجاوزت فترة الحفظ للبحث والغرض الصحي العام، مع الحفاظ على خصوصية المريض.
4. يجب أن يتم اتخاذ نسخ احتياطية من البيانات والمعلومات الصحية بطريقة آمنة، وتحتفظ هذه البيانات والمعلومات بالقابلية للإرجاع. يجب أن تُراجع هذه النسخ وتحديثها بشكل دوري ومستمر.
5. يجب أن تُعد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الصحية، خطة أو خطة متعددة لإدارة المخاطر وضمان استمرارية عمل النظام المركزي.
6. يجب أن تُعد الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الصحية، وبالتعاون مع لجان متخصصة، معايير عالمية محلية فيما يتعلق بسرية وجودة وصحة البيانات والمعلومات الصحية بطريقة لا تتعارض مع التشريعات السارية في الدولة.
7. يجب أن تقوم الوزارة والجهات الصحية بإجراء مراجعات دورية لضمان تنفيذ المعايير والإجراءات من قبل الجهات المعنية، فيما يتعلق بصحة البيانات والمعلومات وسلامتها وقيمتها وسرية المعلومات.
8. يجب أن يتم تخزين البيانات والمعلومات الصحية باستخدام وسائل التكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، ووفقًا للأنظمة الخاصة بحفظ السجلات الطبية والاحتفاظ بها التي تسري في كل منشأة صحية، مع التأكد من توافقها على الأقل مع القواعد التي تُحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.
9. يجب إجراء اختبارات دورية لفحص فعالية الآليات المستخدمة لاسترجاع البيانات والمعلومات الصحية، وللكشف عن أي أعطال في النظام المركزي وأي تحسينات يمكن إجراؤها عليه.

المادة (8) الأوامر التنفيذية

يصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهات الصحية، الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (9) الإلغاء

تُلغى أي نص يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (10) النشر والتنفيذ القرار

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗