EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Law on Combating Communicable Diseases

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 33 of 2016 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 1 — تعريفات

1. تُطبق أحكام هذه المادة، وبما لا يتعارض مع ما يُطلب من السياق، فإن المصطلحات والعبارات التالية تحمل المعاني التي ترد عليها على النحو التالي:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة والوقاية المدنية.
المُنَدِّب: وزير الصحة والوقاية المدنية.
القانون: القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض المعدية.
الإدارة الصحية: الوزارة أو أي جسم حكومي فدرالي أو محلي مسؤول عن الشؤون الصحية في الدولة.
الإدارة المختصة: إدارة الوقاية المرضية في وزارة الصحة والوقاية المدنية أو ما يعادلها في أي جسم صحي آخر.
الحدود: المكان المحدد بموجب قرار يصدره الجهة المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وهو المكان من خلاله يمكن للأشخاص الدخول أو الخروج من الدولة بالطريق البري أو البحري أو الجوي.
الجهة البيطرية: وزارة التغير المناخي والبيئة أو الجهة الفدرالية المختصة في الشؤون الصحية للحيوانات في أي إمارة من إمارات الدولة.
المُتوفى: الشخص الذي يموت من مرض معد أو لأي سبب آخر وتأثر بمرض معد.
نموذج التقرير: وثيقة تُحددها الجهة الصحية المختصة وفقاً لأحكام هذه المادة.
التحنيط: عملية يقوم بها مختصون لعلاج الجثة باستخدام مواد كيميائية بهدف الحفاظ على الجثة ومنع تدهورها أثناء نقلها خارج الدولة.

المادة 2 — إبلاغ الأمراض المعدية

1. تُبلغ الفئات المُحددة في الفقرة (1) من المادة (4) من القانون، فور اكتشافها أو مشكوك فيها إصابات أو وفات أي شخص يُصيبه أي من الأمراض المُعدية المذكورة في الفقرة (أ) من الجدول (1) المرفق بالقانون، الجهات الصحية التي تُنتمي إليها فور اكتشافها أو مشكوك فيها هذه الإصابات أو الوفاة، ولا تتجاوز (24) ساعة، وفقًا للإجراءات التالية:
أ. تقديم جميع المعلومات المتعلقة بالشخص المصاب، والمُبلغ عنه، وحالة الشخص الطبية وفقًا للنموذج المُعد للإبلاغ. ويشمل هذا النموذج على الأقل جميع المعلومات المذكورة في الجدول (1) المرفق بهذا النص.
ب. تقديم النموذج المذكور أعلاه الذي يحتوي على جميع المعلومات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه الفقرة إلى الجهة الصحية التي تُنتمي إليها المُبلغ عنه.
2. تُبلغ الفئات المُحددة في الفقرة (2) من المادة (4) من القانون فور اكتشافها أو مشكوك فيها إصابات أو وفات أي شخص يُصيبه أي من الأمراض المُعدية المذكورة في الفقرة (أ) من الجدول (1) المرفق بالقانون، إلى الجهة الصحية الأقرب، فور اكتشافها أو مشكوك فيها هذه الإصابات أو الوفاة، باستخدام أي طريقة للإبلاغ، سواء كانت كتابية أو هاتفية أو فاكس أو أي وسيلة إلكترونية أخرى. وتحصل هذه الجهة على المعلومات والبيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3. يمكن للجهة الصحية إضافة أي معلومات أو بيانات أخرى إلى تلك المذكورة في النموذج المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 3

في حالة اكتشاف أي مرض قابل للنقل من بين الأمراض المذكورة في البنود (أ) من الجدول (1) المرفق بالقانون، يجب على الجهات الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة الإبلاغ فوراً عن ذلك إلى الجهة المختصة التي ترتبط بها. ولا يتجاوز مدة الإبلاغ (24) ساعة للأمراض المذكورة في البنود (أ) من الجدول، و(7) أيام للأمراض المذكورة في البنود (ب) من الجدول (أ) المشار إليه في هذا الماد. ويمكن الإبلاغ بالفاكس أو وسائل إلكترونية أو بأي طريقة كتابية متوفرة أو بالهاتف في حالات الطوارئ لتأكيد ذلك لاحقاً كتابة. وتحتاج الجهة الصحية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً على تقرير الكتابي.

المادة 4 — إجراءات التصرف في حالة اكتشاف حيوان مصاب بمرض معدية

عند اكتشاف أي حيوان مصاب بمرض قابل للنقل إلى البشر، يجب على الجهة البيطرية الالتزام بالإجراءات التالية:
1. تقديم المعلومات الفورية للجهة المختصة حول طبيعة المرض الذي يصيب الحيوان، والمعلومات المتاحة حول من تواصل مع الحيوان، والمنطقة الجغرافية التي ظهر فيها المرض، وأي معلومات أخرى قد تمكن الجهة المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
2. التنسيق مع الجهات المختصة في الصحة والجهات الأخرى المختصة لاتخاذ قرارات بشأن ما إذا كانت هناك إجراءات مطلوبة لتنظيم دخول وخروج الأشخاص إلى/من المنطقة التي أصبح فيها المرض معروفاً.
3. تقليل التفاعل بين البشر والحيوانات إلى أقصى حد ممكن بناءً على طبيعة المرض القابل للنقل وطرق انتقاله.
4. إظهار الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها، بما في ذلك غسل اليدين، واستخدام معدات الوقاية الشخصية، ومحاربة الحشرات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى مناسبة بناءً على طبيعة المرض القابل للنقل وطرق انتقاله.
5. اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقييد أو منع استيراد نوع الحيوان المصاب المذكور وفقاً للأنظمة المنصوص عليها في هذا الشأن بموجب التشريعات ذات العلاقة.

المادة 5 — إجراءات السيطرة على الأمراض المعدية

عند إنشاء وحدات صحية داخل نقاط العبور الحدودية ضمن أراضيه الجغرافية، يجب على الجهة الصحية المختصة الالتزام بالقواعد التالية:
1. فيما يتعلق بنقطة العبور الحدودية:
أ. يجب أن تكون نقطة العبور الحدودية التي تشهد تدفقاً كبيراً من المسافرين وكميات كبيرة من تبادل التجارة.
ب. يجب أن تكون المخاطر الصحية في نقطة العبور الحدودية المختارة حقيقية، سواء كانت مؤكدة أو محتملة.
ج. يجب توفير الموارد اللازمة والموظفين المدربين لأغراض التفتيش وتنفيذ الإجراءات المطبقة في هذه نقطة العبور الحدودية.
د. يجب التنسيق مع الجهات المعنية ووضع الظروف والإجراءات اللازمة لضمان توفير بيئة آمنة وصحية خالية من مصادر العدوى والتلوث في جميع المرافق التي يدخلها المسافرون في هذه نقطة العبور الحدودية؛ مثل توفير مياه شرب نظيفة، ومقاهي ومرافق تقدم الطعام للمسافرين، ومرافق دورات المياه العامة وخدمات مناسبة لتخزين النفايات بأمان.
ه. يجب أن تكون نقطة العبور الحدودية مزودة ببرنامج للسيطرة على مصادر العدوى التي قد تنقل العدوى التي تهدد الصحة العامة وتثير مخاوف دولية.
و. يجب تنفيذ الإجراءات الموصى بها دولياً لextermination الحشرات والجرذان والخفافيش، وإخلاء الأمتعة والبضائع والحاويات والوسائل النقلية والبضائع والطرود البرقية أو إزالة التلوث عند الحاجة عند التصرف في الأحداث التي قد تشكل حالات طوارئ صحية عامة تثير مخاوف دولية في نقطة العبور الحدودية.
2. فيما يتعلق بالوحدات الصحية المنشأة داخل نقاط العبور الحدودية:
أ. يجب اختيار موقع مناسب لإنشاء الوحدات الصحية لتمكين التقييم السريع لحالة المسافرين والمرضى وتقديم العلاج اللازم لهم.
ب. يجب توفير الوسائل المناسبة لتقديم الخدمات الصحية المناسبة من خلال موظفين مدربين ومؤهلين، وتقديم المعدات الطبية المناسبة والمرافق التشخيصية.
ج. يجب توفير المعدات المناسبة والموظفين المدربين لنقل المسافرين المصابين بالأمراض المعدية إلى مرافق صحية مناسبة إذا لزم الأمر.
د. يجب أن تكون الوحدات الصحية مؤهلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الطوارئ الصحية من خلال تقييم حالة المسافرين المصابين بالأمراض المعدية، تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.
ه. يجب أن تكون الوحدات الصحية مزودة بالقدرات المناسبة لتقييم حالة المسافرين المشتبه بحملهم للأمراض المعدية واحتوائهم في أماكن بعيدة عن نقطة العبور الحدودية إذا لزم الأمر.
و. يجب وضع آلية للتنسيق مع الجهة البيطرية المختصة في التعامل مع الحيوانات المصابة أو المتأثرة أو المشتبه بحملها للأمراض المعدية، خاصة الأمراض المذكورة في الجدول (3) المرفق بالقانون.

المادة 6

يجب على جميع السلطات الاتحادية والمحليّة في الدولة تمكين الجهة الصحية من الوصول إلى المعلومات التي تحتاجها لغرض الكشف عن الأمراض المعدية. وتكون إجراءات الكشف كما يلي:
1. استقبال التقارير وتعقب الأخبار والمعلومات المتداولة بشأن انتقال أو إصابة الأشخاص بالأمراض المعدية.
2. تنظيم الأنشطة والزيارات والتحقيقات الميدانية أو أي طريقة أخرى للكشف تراها مناسبة.
3. تحليل وشرح البيانات المتاحة من حيث مكان ووقت ظهور الأمراض المعدية في الأشخاص المصابين، وذلك لتحديد ما إذا كانت تنتقل بشكل فردي أو كوباء، ولوضع الإجراءات اللازمة للوقاية والسيطرة.
4. إبلاغ السلطات والمُخول بها الأشخاص بنتائج المراقبة.
5. إعلام وزارة الأمراض المعدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمراقبة الإقليمية والدولية.

المادة 7 — حقوق وواجبات الأشخاص المتأثرين بالأمراض المعدية

1. يُعَدُّ الشخص المُتأثر بأي من الأمراض المُعدية المذكورة في الفقرة (أ) من الجدول (1) المرفق بالقانون له الحق في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج في المرافق الصحية الحكومية وفقًا للإجراءات المُحددة في هذا المادّة.
2. تُطبَّق الإجراءات المُنظمة في هذه المادّة على الشخص المُتأثر بأي من الأمراض المُعدية المذكورة في الفقرة (أ) من الجدول (1) المرفق بالقانون. ويُقدَّم العلاج والرعاية الصحية مجانًا للأشخاص الذين لا يملكون تغطية صحية طبية.
3. تُقدَّم الرعاية الصحية والعلاج المجاني المذكور في هذه المادّة للأشخاص المُتأثرين، وللأشخاص الذين تعرَّضوا لاتصال معهم، وللأشخاص المشتبه بوجودهم بمرض مُعدٍ من الأمراض المذكورة أعلاه.
4. تشمل الرعاية الصحية والعلاج المجاني المذكورة في هذه المادّة جميع الفحوصات اللازمة لتشخيص وعلاج المرض المُعدِّ، بالإضافة إلى توفير الأدوية واللقاحات والمناعات اللازمة لعلاج المرض أو منعه أو منع مضاعفاته على صحة الشخص المُتأثر.
5. كشرط لتقديم الرعاية الصحية المجانية المذكورة في هذه المادّة، يجب تقديم المستندات اللازمة منها بطاقة الهوية الخاصة بالشخص المُتأثر، وبطاقة التأمين الصحي، وبطاقة التأمين الصحي أو أي مستند آخر كما يُحدد بهيئة الصحة وفقًا للإجراءات المطبَّقة.
6. بصفة استثناء من نص الفقرة (5) من هذه المادّة، يمكن لهيئة الصحة أن تسمح بتقديم الرعاية الصحية المجانية للشخص المُتأثر أو المشتبه بوجوده بمرض مُعدٍ دون الحاجة إلى المستندات المذكورة أعلاه حتى تُتخذ الإجراءات المناسبة إذا كانت الهيئة لديها سبب وجيه لاعتقاد أن هذا الاستثناء قد يمنع انتشار المرض المُعدِّ في الدولة.

المادة 8

1. يجب أن تقوم المراكز والمؤسسات الصحية التي تخضع لقرار يصدره الجهة الصحية المعنية بموجب المادة (30) من القانون بأن تجري اختبارات مجهولة الهوية طواعية بهدف الكشف عن العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز أو أي مرض قابل للنقل الأخرى كما يحدد في قرار يصدره الوزير.
2. يجب أن تقوم المؤسسة الصحية بإجراء الاختبار المجهول الهوية المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للقواعد التالية:
أ. تُجرى الفحوصات سواء كان المتقدم مواطناً للدولة أو مقيماً للزيارة أو الإقامة.
ب. تُجرى الفحوصات مجاناً لجميع الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج. تُجرى الفحوصات بناءً على طلب كتابي من الشخص الراغب أو موافقة شفوية منه.
د. تُجرى الفحوصات وفقاً للإجراءات التي تضمن سرية المعلومات المتعلقة بالهوية والبيانات الخاصة بالمتقدم للفحص. ولهاذا الغرض، يجب التعامل مع المتقدم باستخدام أكواد أو أرقام أو أي طريقة أخرى تضمن حماية سرية بياناته.
ه. لا يُسمح بتبادل بيانات المتقدم للفحص خلال إجراءات الفحص. وهذا يشمل أخذ العينة الأولية، إجراء الفحوصات اللازمة، وتحديد النتائج النهائية.
و. يجب إبلاغ المتقدم بنتائج الفحوصات شخصياً، ولا يُسمح بتبادل بياناته أو إفصاحها لأي طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة منه.
ز. يجب توفير المشورة اللازمة للمتقدم للفحص قبل وبعد أي إجراء بما في ذلك إعلامه بطبيعة المرض وطرق انتقاله وطرق تقليل انتقال العدوى إلى الآخرين.
ح. يجب فحص الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع المتقدم للفحص إلى الحد الأقصى الممكن إذا تأكد من احتمال انتقالهم للمرض القابل للنقل في مراحل مبكرة. ويجب إجراء هذا الفحص دون إفصاح هوية الشخص المصاب أو من كان في اتصال معه.
ط. يجب توفير جميع المعلومات والبيانات ذات الصلة والاحصائيات للجهة الصحية وفقاً للقواعد المتعلقة بالسرية المذكورة في هذه المادة، وخاصةً فيما يتعلق بأسماء المتقدمين أو أي معلومات أخرى قد تؤدي إلى إفصاح هوياتهم.

المادة 9 — Isolation and Quarantine Conditions

Health facilities shall set up isolation rooms in the number defined by the competent health authority and in proportion to the capacity of the health facility and its specialization. All the isolation specifications, standards and levels should be taken into consideration as follows:
1. The isolation administered at hospitals shall meet the following conditions:
a. The levels of isolation rooms shall be commensurate to the nature and ways of transmission of the communicable disease in accordance with table (a) attached herewith.
b. The minimum technical specifications set in table (b) attached herewith shall be provided.
2. The isolation carried out in outpatient clinics, health centers and emergency departments shall observe the following:
a. Persons suspected to carry a communicable disease must be immediately separated from other patients in the places assigned for this purpose.
b. Procedures of examination of persons suspected to carry a communicable disease shall be initiated in the examination rooms upon their arrival, and necessary actions shall be taken to minimize their waiting period in the common waiting area.

المادة 10

1. يُؤدى الإيواء الصحي داخل أو خارج مرافق الصحة وفقاً للشروط التالية:
أ. وفي حالة إجراء الإيواء الصحي داخل مرافق الصحة، فيجب أن يتم في غرف تتوافق مع الظروف والمواصفات القياسية التي يجب أن تتوافق معها الغرف العزل المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون.
ب. وفي حالة إجراء الإيواء الصحي خارج مرافق الصحة، فيجب أن يتم في مناطق مؤقتة تُحددها الجهات الصحية حسب الحاجة. ويمكن أن تشمل هذه المناطق المباني السكنية أو المواقع المقدمة شرط أن تكون هذه الأماكن خاضعةً لمراقبة الجهات الصحية.
ج. يمكن إجراء الإيواء الصحي في المنازل من خلال عزل الشخص المصاب أو الشخص الذي يكون في اتصال معه في غرفة مُتّسخة جيداً مزودة بحوض استحمام خاص.
2. تصدر الجهات الصحية القرارات وتُحدد الشروط التي تعتبرها مناسبةً لتنفيذ نصوص هذه المادة وفقاً للجدول (2) المرفق بالقانون.

المادة 11 — إجراءات التعامل مع الوفاة الناتجة عن الأمراض المعدية

يجب اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا المادّة في حالة وفاة أي شخص تأثر بمرض معدّ غير معروف أو في حالة إشاعة أن شخص ما يموت نتيجة مرض معدّ. ولأغراض هذا المادّة، يجب على المؤسسة الصحية الالتزام بالإجراءات التالية:
1. يجب معاملة جثة الشخص الراحل كما يلي:
أ. يجب اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان الوقاية والحماية لمن يتعامل مع الجثة من مرض معدّ.
ب. يجب أخذ عينات من الشخص الراحل على وجه السرعة ونقلها إلى المختبر المتخصص.
ج. يجب حفظ العينات ويجوز للمختبر أن لا يخلّي من العينات بأكملها أو جزء منها بعد إجراء التحليل إلا إذا تم تشخيص الحالة نهائياً وفقاً لنظام معين أو أكثر.
د. يجب إبلاغ الجهة الصحية وإعطاؤها المعلومات المتعلقة بحالة الوفاة.
ه. يجب إبلاغ المشرّف على الجثة الذي سيتم نقل الجثة إليه بأن الشخص الراحل كان يحمل أو يشتبه أنه يحمل، حسب الأحوال، مرض معدّ معروف أو غير معروف قبل نقل الجثة إليه.
2. يجب الالتزام بالإجراءات التالية في نقل جثة الشخص الراحل:
أ. تنفيذ جميع الإجراءات المذكورة في البنود (1) من هذا المادّة.
ب. إبلاغ جميع أشخاص النقل بأن الشخص الراحل يحمل أو يشتبه أنه يحمل مرض معدّ.
ج. يجب أن يكون الأشخاص المسؤولون عن النقل مدربين ومؤهلين للتعامل مع هذه الحالات ويجب أن يتخذوا جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.
د. يجب التخلص من الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة في معالجة الجثة مثل القفازات والكمامات الطبية وغيرها كنفايات طبية خطرة.
ه. يجب تعقيم المكونات والأدوات المستخدمة في النقل والأماكن التي يتم التعامل فيها مع الجثة.
3. يجب الالتزام بالشروط التي تضعها الجهة الصحية بشأن غسل جثة الشخص الراحل الذي يحمل مرض معدّ، وذلك وفقاً لما يلي:
أ. عدم الغسل بل والتنظيف فقط للجثة إذا كان هناك خوف من انتقال المرض في حالة الغسل.
ب. عدم فتح الصندوق الذي توجد فيه جثة الشخص الذي توفي خارج الدولة نتيجة مرض معدّ إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الجهة الصحية وفقاً لطبيعة المرض.
4. يمكن للجهة الصحية أن تصدر القرارات التي تراها مناسبة بشأن صلاة الجنازة للشخص الذي توفي نتيجة مرض معدّ، بما في ذلك ما يلي:
أ. تحديد بعض الأمراض المعدّية التي لا يمكن إقامة صلاة الجنازة للشخص الراحل نتيجة لذلك إلا في الأماكن المفتوحة.
ب. تحديد شرط أن تُقام صلاة الجنازة على متن سيارة الإسعاف وفقاً للأنظمة الشرعية.
5. يجب نقل ودفن جثة الشخص الذي توفي نتيجة مرض معدّ كما هو مذكور في هذا المادّة، ويجب أن تتخذ الجهة الصحية المسؤولة عن نقل ودفن جثث الأشخاص الراحلين الإجراءات الوقائية اللازمة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادّات (12)، (13)، (14) و(15) من هذا القانون.

المادة 12

الوبائيات التي ترد في الجدول (ج) المرفق بهذا القرار تُعتبر مُعدية للانتشار السريع وتُنتقل إلى من تعرّض لها. لذلك، يجب التعامل مع جثة الشخص الذي توفي نتيجة لذلك أو يحمله وفقاً لما يلي:
1. يجب أن تُحفظ الجثة في أكياس جثوية مغلقة بشكل كامل وغير قابلة للتسرب.
2. لا يُسمح بغسل الجثة.
3. لا يُسمح لأي شخص بالاتصال بالجثة إلا العاملين في المجال الطبي والتقني المُختصين.
4. يجب نقل الجثة إلى المقابر مصحوبة بفريق من موظفي الجهة الصحية، ويجب أن يبقى هذا الفريق حاضرًا حتى نهاية عملية الدفن. يجب أن تُنقل الجثة في السيارات المخصصة للنقل والدفن التي تُعينها الجهة المختصة.
5. لا يُسمح بنقل الجثة إلى المنازل أو الأماكن المقدسة أو الأماكن المغلقة لأجل إجراء أي طقوس.
6. لا يُسمح بتحنيط الجثة.
7. لا يُسمح بنقل الجثة خارج الدولة.
8. يجب دفن الجثة وفقاً لشروط ما يرد في المادة (13) من هذا القرار.

المادة 13

1. لغرض دفن جثة شخص توفي نتيجة مرض قابل للنقل المعروف بـ (ج) المرفق بذات هذه اللائحة، يجب الالتزام بالشروط والإجراءات التالية:
أ. يجب أن تكون المقابر على بعد لا يقل عن 500 متر من المباني السكنية.
ب. يجب أن تكون مواقع المقابر على بعد لا يقل عن 500 متر من مواقع سحب المياه الجوفية.
ج. يجب أن لا يقل عمق المياه الجوفية في المنطقة المخصصة للمقابر عن 200 قدم.
2. يجب أن يتم عملية الدفن في أقرب وقت ممكن وفي المناطق المخصصة لهذا الغرض وفقًا للشروط المذكورة في هذا المادّة.
3. في حالة عدم إمكانية الالتزام بالشروط المذكورة في البندين (2) من هذه المادة، يجب على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. منع منطقة المقابر المذكورة في هذه المادة من الموارد المائية وحمايتها من التصريف الناتج عن مياه الأمطار أو لأي أسباب أخرى محتملة.
ب. إنشاء عزل سطحي للمقابر باستخدام مواد عازلة للمياه أو أي سوائل أخرى وغير قابلة للتحلل لمنع تسرب المياه أو أي سوائل أو مواد أخرى إلى المياه الجوفية.
4. يجب أن تكون المقابر المذكورة في هذه المادة مستعدة وفقًا للإجراءات التالية:
أ. إعداد حفرة بعرض لا يقل عن 1.70 متر، وطول لا يقل عن 2.5 متر، وعمق لا يقل عن 2.00 متر.
ب. وضع طبقة من الأسمنت بسمك لا يقل عن 10 سم على سطح المقبرة.
ج. بناء جدران المقبرة داخل المقبرة بعرض 75 سم، وطول 2.10 متر، وارتفاع 85 سم.
د. استخدام بلاط الأسمنت والأسمنت في بناء جدران المقبرة.
5. يجب أن تُدفن كل جثة منفردة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الضحية في حالات الوفاة الجماعية.
6. يجب أن تغطى الجثة بطبقة من التربة بارتفاع لا يقل عن متر واحد.
7. يحظر الدفن الجماعي العشوائي أو الحرق.
8. باستثناء ما ورد في البندين (4)، (5) و(7) من هذه المادة، يمكن استخدام الدفن الجماعي المنظم في حالات الوفاة الجماعية الناتجة عن وباء مرض قابل للنقل، وفي حال لم يمكن دفن الجثث بشكل فردي، شرط الالتزام بالشروط والرقابة التي تحددها الجهة الصحية.
9. يجب توفير مساحة قدرها 1500 متر لكل عشرة آلاف جثة.
10. يجب أن تُغطى الجثة بمواد بلاستيكية لفصلها عن التربة في حالة عدم توفر أكفان أو صناديق. يمكن استخدام محلول الكلور أو أي مطهرات طبية أخرى بدلًا من الجير.
11. يجب أن تُحفظ الجثة التي وصلت من خارج الدولة في صندوق مخصص للحالات المذكورة في هذه المادة أثناء التشخيص أو في حالة الشك في أن الوفاة ناتجة عن مرض قابل للنقل الخطر. يجب أن يمنع الصندوق تسرب سوائل الجثة. يجب أن تُدفن الجثة في المقبرة المخصصة دون فتح الصندوق.

المادة 14

الوبائيات المُعدَّة في الجدول (د) المرفق بهذا القرار تُعتبر مُعدَّة للنقل وتُنتقل عبر التماس مباشر مع السوائل والدم الخاصة بالشخص المتوفى. لذلك، يُعتبر جثة الشخص الذي توفي بسبب هذه الوبائيات خاضعة للإجراءات التالية:
1. يجب أن تُخزن الجثة داخل أكياس جثوية مغلقة تمامًا وغير مرشحة.
2. يمكن نقل الجثة خارج الدولة بعد تجفيفها وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في البند (5) من هذا المادّة.
3. يمكن غسل الجثة وفقًا للإجراءات الوقائية اللازمة التي تُحددها الجهات الصحية.
4. يمكن السماح للذوي المتوفى بالحضور إلى إعداد الجثة ودفنها والتماس معها وفقًا للإجراءات الوقائية اللازمة التي تُحددها الجهات الصحية.
5. لا يمكن نقل الجثة خارج الدولة إلا بعد الالتزام بالشروط التالية:
أ. تقديم طلب من الذوي المتوفى إلى الجهة الصحية
ب. يجب أن تُجفف الجثة في أي من المراكز المذكورة في المادة (16) من هذا القرار.
ج. موافقة الجهة الصحية
د. موافقة سفارة الدولة التي سيتم دفن الجثة فيها وسفارة الدولة المرور إليها إذا لزم الأمر.
ه. موافقة مُشغل وسيلة النقل التي سيتم استخدامها لنقل الجثة.

المادة 15

عند التعامل مع جثة شخص توفي نتيجة مرض قابل للنقل أو يحمل أي من الأمراض القابلة للنقل من الخطر المتوسط كما هو مذكور في الجدول (e) المرفق بهذا القرار، يجب الالتزام بالإجراءات التالية:
1. يمكن غسل الجثة وفقاً للإجراءات الوقائية اللازمة التي تحددها الجهات الصحية.
2. يمكن السماح للذوي القريبين من المتوفى بالحضور إلى إعداد ودفن الجثة ومسحها وفقاً للإجراءات الوقائية اللازمة التي تحددها الجهة الصحية.
3. لا يسمح بنقل الجثة خارج الدولة إلا بعد الالتزام بالشروط المنصوص عليها في البنود (5) من المادة (14) من هذا القرار.

المادة 16 — متطلبات يجب توفرها في مراكز المummification

يجب أن تُعين الجهات المختصة وتصمم مركزاً أو أكثر لحفظ الجثث لشخص متوفى من أي من الأمراض المعدية المذكورة في الجداول (د) و(هـ) المرفقة بهذا القرار، وذلك وفقاً للشروط التالية:
1. يجب أن تكون الموقع منفصلاً عن المباني الأخرى التي تقدم خدمات صحية.
2. يجب أن يكون المركز مزوداً بجهاز تهوية مستقل.
3. يجب أن يعمل المركز بضغط منخفض.
4. يجب أن يكون للمركز نظام صرف صحي منفصل.
5. يجب أن تكون جميع الترتيبات والمستلزمات والأدوات اللازمة لحفظ الجثث وتعقيمها ونقلها متوفرة.
6. يجب أن يكون للمركز مبرداً مستقلاً بسعة لا تقل عن ثلاث جثث.
7. يجب أن يكون المركز خاضعاً لمراقبة مباشرة من طبيب متخصص في الطب الشرعي ولديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مركز حفظ الجثث.
8. يجب أن يكون للمركز مهندسو حفظ الجثث الذين يمتلكون درجات أكاديمية مناسبة في تخصصات الصحة العامة، ويفضّل أن يكونوا في مجال حفظ الجثث، ولديهم خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في نفس المجال.

المادة (17) الإجراءات المتعلقة بالأشخاص الذين يأتون إلى الدولة ويحملون أو يشتبه أنهم يحملون أمراض معدية

أي شخص يأتي إلى الدولة وهو محظور بموجب المادة (31) من القانون من الدخول إلى الدولة إلا بعد إبلاغ وزارة أو الجهة الصحية وحصول موافقتها، وهو على علم بأنه يحمل أو يشتبه أنه يحمل أي من الأمراض المعدية المحددة من قبل الجهة المختصة من بين تلك المذكورة في الجدول (1) المرفق بالقانون، يجب عليه إبلاغ وزارة أو الجهة الصحية عند وصوله إلى الدولة وتطبيق الإجراءات التالية:
1. إبلاغ طاقم وسيلة النقل بحالة صحية منه.
2. الاتصال بالمركز الصحي للحدود أو الوحدة الصحية في نقطة العبور التي ينوي دخول الدولة منها.
3. إظهار الوثائق المتعلقة بحالة صحية منه والallowing للمركز الصحي للحدود أو الوحدة الصحية في نقطة العبور المقابلة مراجعة هذه الوثائق أو استلام نسخ منها.

المادة 18

يجب على الجهة الصحية أن تضمن أن يخضع الزوار الذين يصلون إلى الدولة من أي من الدول المؤثرة في أي من الأمراض المعدية المحددة من قبل وزارة الصحة أو الجهة الصحية من تلك المذكورة في الجدول (1) المرفق بالقانون إلى الإجراءات الصحية التالية:
1. إتخاذ الإجراءات الصحية العامة وأي إجراءات صحية أخرى توصى بها منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.
2. إتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة، إن لزم الأمر، بعد إبلاغ الزائر بأي مخاطر مرتبطة بهذا الإجراء وبعد الحصول على موافقة صريحة مسبقة منه أو موافقة ولي ولي العهد مع أقل قدر من التدخل لحماية الصحة العامة ووفقًا للتعليمات والمعايير الصحية والأمان الوطنية والدولية المعتمدة. ولا ينبغي أن تكون هناك عوائق طبية لهذا الإجراء.
3. يجب أن يُحترم جميع المسافرين الذين خضعوا لهذا الإجراء مع مراعاة حقوق الإنسان والجنس والاجتماعية والثقافية والعرقية والدينية الخاصة بالمسافرين.
4. توفير أو إتخاذ الترتيبات اللازمة لتقديم طعام كافٍ ومياه كافية وترتيبات إقامة مناسبة وحماية الأمتعة والملكية الأخرى وتقديم العلاج الطبي المناسب والوسيلة الاتصالية المناسبة إن أمكن بلغة مفهومة للمسافر. يجب توفير جميع أشكال المساعدة الممكنة للمسافر المُوضع تحت الحجر الصحي أو العزل أو الذي خضع لفحص طبي أو إجراءات أخرى لتحقيق أهداف الصحة العامة.
5. إرشاد المسافر لتقديم معلومات كافية عن وجهته لتسهيل الاتصال به.
6. إرشاد المسافر للكشف عن المعلومات المتعلقة بمساره لتأكيد ما إذا كان قد زار منطقة مصابة أو تواصل مع مصادر العدوى أو التلوث قبل وصوله إلى الدولة، ولإجراء مراجعة مستنداته الصحية إن لزم الأمر.
7. إجراء الفحص الطبي الذي لا يشمل أي إجراءات مؤثرة وبحد أدنى من التدخل لتحقيق أهداف الصحة العامة.
8. تقديم التطعيم والإجراءات الوقائية الأخرى المناسبة لنوع المرض. يجب أن يُمنح المسافر الذي تلقى التطعيم والإجراءات الوقائية الأخرى شهادة على حالته موقعة من قبل المسؤول الطبي ومختومة بختم مركز الصحة في الشكل المرفق بالشهادة الدولية للتطعيم.
9. أي إجراءات صحية إضافية قابلة للتطبيق التي قد تتحكم أو تمنع انتشار الأمراض المعدية، بما في ذلك العزل والحجر الصحي أو إبقاء المسافر تحت مراقبة الجهة الصحية.

المادة 19

يُعلن الوزارة الدول المصابة ببيان يُصدره لهذا الغرض وفقاً للتعليمات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية وحسب القواعد الصحية الدولية. وينبغي إبلاغ جميع الجهات الصحية فوراً بهذا الطلب.

المادة 20 — الإجراءات المتعلقة بالإغلاق

يمكن للوزير تعديل أي من الجداول المرفقة بهذا القرار في أي وقت مطلوب مع التنسيق مع الجهات الصحية. وينشر قرار التعديل في الجريدة الرسمية.

المادة 22 — يُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذه الاتفاقية.

المادة (23)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

[ملاحظة: الجداول والملاحق المرجعية في هذه التشريعات (الجداول 1-3، أ-إ) مرفقة كملاحق منفصلة في الصفحة المصدرية ولا تُظهر في هذا النص.]

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗