تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding Administrative Fines for Violations of the Procedures for the Application of Marking Excise Goods in accordance with Cabinet Resolution regarding Marking Tobacco and Tobacco Products
قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية لخرق إجراءات تطبيق تأشير السلع المُضَخَّمة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تأشير التبغ والمنتجات التبغية
قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية لخرق إجراءات تطبيق تأشير السلع المُضَخَّمة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تأشير التبغ والمنتجات التبغية
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 01 مايو 2019
تاريخ الإصدار
01 مايو 2019
تاريخ النفاذ
01 مايو 20،19
تاريخ نشر الجريدة الرسمية
15 مايو 2019
رقم الجريدة الرسمية
653
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) الإجراءات العامة
المادة (4) تعديل الغرامات الإدارية
المادة (5) الطعن
المادة (6) إصدار قرارات إدارية
المادة (7) النشر والتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية لخرق إجراءات تطبيق تأشير السلع المُضَخَّمة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 بشأن تأشير التبغ والمنتجات التبغية
الوزراء:
- بعد مراجعة الدستور،
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأي تعديلات تُجري عليها؛
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 بشأن الدخل العام للدولة؛
- القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية في الحكومة الاتحادية؛
- المرسوم الاتحادي بموجب القانون رقم (13) لسنة 2016 بإنشاء الجهة الاتحادية للضرائب؛
- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن إجراءات الضرائب؛
- القانون الاتحادي بالمرسوم رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضرائب التعريفية؛
- القانون الاتحادي بالمرسوم رقم (8) لسنة 2017 بشأن الضرائب المضافة؛
- قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 بشأن تسمية التبغ والمنتجات التبغية؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء على اقتراح الوزير للشؤون المالية؛
يقر:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي تُعينها لكل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المُسؤول: الوزير للشؤون المالية.
الجهة: الجهة الاتحادية للضرائب.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجهة.
قانون الضرائب: القانون الاتحادي بالمرسوم رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضرائب التعريفية.
الغرامات الإدارية: المبالغ المالية التي تُفرض على الشخص من قبل الجهة لخرق أحكام قانون الضرائب والقرار الوزاري رقم (42) لسنة 2018 المذكور أعلاه.
الشخص: الشخص الطبيعي أو القانوني.
الضرائب: الضرائب التعريفية المفروضة وفقاً لقانون الضرائب.
البضائع المُعَيَّنة ذات الضرائب التعريفية: التبغ والمنتجات التبغية التي يجب أن تُسمى لتأكيد دفع الضرائب.
السمة: ختم رقمي أو فيزيائي أو طابع أو علامة تُعتمدها الجهة.
الضرائب المستحقة: الضرائب التي يجب دفعها للجهة.
يُفرض غرامات إدارية على انتهاكات تقع في الجداول المرفقة بمقتضى هذا القرار.
المادة (3) الأحكام العامة
لا يُعد فرض أي غرامة إدارية بموجب أحكام هذا القرار سببًا لاستثناء أي شخص من المسؤولية عن دفع الضرائب المستحقة وفقًا لأحكام قانون الضرائب.
المادة (4) تعديل الغرامات الإدارية
يمكن للحكومة إجراء أي تعديلات على الانتهاكات الإدارية والغرامات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار من خلال الإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (5) الطعن
يمكن لشخص ما أن يطعن في الغرامات الإدارية المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القرار وفقًا للإجراءات المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن إجراءات الضرائب.
المادة (6) إصدار القرارات التنفيذية
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7) النشر والتنفيذ
يُعتبر هذا القرار ساريًا من تاريخ إصداره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
للمراجعة الجداول والملاحق،
يرجى النقر هنا
ترجمة بالتعاون مع
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗