EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning Work Injuries and Occupational Diseases

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 33 of 2022 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ11 Apr 2022 · 15 Apr 2022 · 16 Apr 2022 عدد الجريدة الرسمية725 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن الإصابات المهنية والأمراض المهنية
قرار مجلس الوزراء بشأن الإصابات المهنية والأمراض المهنية

تم تحديث هذا التشريع آخر مرة في 11 أبريل 2022

التشريعات المرتبطة

التاريخ المُعلَّن

11 أبريل 2022

التاريخ الجاري

16 أبريل 2022

التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية

15 أبريل 2022

رقم الجريدة الرسمية

725

حالة التشريع

نشط

جدول التشريعات

1

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية وتفصيل، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلُّطًا

المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) تحديد الإصابات المهنية والأمراض المهنية
المادة (3) الإجراءات والمتطلبات التي يجب اتباعها في حالة الإصابات المهنية أو الأمراض المهنية
المادة (4) إجراء التحقيقات في الإصابات المهنية والأمراض المهنية
المادة (5) تقرير طبي
المادة (6) تفاصيل الإصابات المهنية والأمراض المهنية
المادة (7) التزام صاحب العمل بتعويض الإصابات المهنية والأمراض المهنية
المادة (8) تحديث الجداول
المادة (9) النشر والتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2022 بشأن الإصابات المهنية والأمراض المهنية

الوزراء،
- بعد مراجعة الدستور؛ وبالنظر إلى القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأي تعديلات تُجري عليها؛ وبالنظر إلى القانون الاتحادي رقم (13) لعام 2020 بشأن الصحة العامة؛ وبالنظر إلى المرسوم الاتحادي رقم (33) لعام 2021 المنظم لعلاقات العمل؛ وبالنظر إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لعام 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم الاتحادي رقم (33) لعام 2021 المنظم لعلاقات العمل؛ وبالنظر إلى اقتراح الوزير المفوض لشئون العمل والهجرة وموافقة مجلس الوزراء،
يُتخذ القرار الآتي:

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي المذكور أعلاه رقم (33) لعام 2021 على هذا القرار، وفي غير ذلك، تُحدد الكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك:
الجهة الصحية: أي مؤسسة صحية حكومية محلية أو فدرالية تقدم خدمات الصحة في الدولة أو أي مؤسسة صحية خاصة مُرخصة لتوفير خدمات الصحة في الدولة.
الجهة الصحية: أي جهة حكومية محلية أو فدرالية مختصة بتنظيم الشؤون الصحية، كل ضمن حدود اختصاصها.

المادة (2) تحديد إصابات العمل والأمراض المهنية

1. تُحدد الأمراض المهنية وفقًا لجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.
2. تُحدد الإصابات التي تؤدي إلى إعاقة دائمة كاملة وفقًا لجدول (2) المرفق بهذا القرار.
3. تُحدد الإصابات التي تؤدي إلى إعاقة دائمة جزئية وفقًا لجدول (3) المرفق بهذا القرار.

المادة (3) الإجراءات والمتطلبات التي يجب اتباعها في حالة الإصابات المهنية أو إصابات العمل

إذا أصيب العامل بإصابته المهنية أو المرض المهني كما هو مبين في الجداول 1، 2، و3 المرفقة، يجب على صاحب العمل أو وكي him القانوني أن يتخذ الإجراءات التالية:
1. إبلاغ الجهة الطبية بالحادث.
2. إبلاغ المحطة الشرطية المختصة وفقاً للحدود الجغرافية. ويجب إبلاغ المحطة الشرطية فوراً في حالة إصابة العمل الناتجة عن حادث أو أي إصابة أخرى غير المرض المهني، وتحدد الإبلاغ من تاريخ علم صاحب العمل بوجود مرض مهني مشكوك فيه.
3. إبلاغ وزارة العمل من خلال القنوات المخصصة لذلك خلال فترة أقصاها (48) أربع وثمانية ساعات من تاريخ علمه بوجود مرض مهني مشكوك فيه أو من تاريخ وقوع أي إصابة عمل أخرى، وذلك مع إدراج اسم العامل، وعمره، ومهنته، وجنسيته، ومقر عمله، ورقم هويته، ووصف مختصر للحادث أو المرض المهني، وظروفه، والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم المساعدة والعلاج للعامل.

المادة (4) إجراء التحقيقات في إصابات العمل والمرض المهني

1. تقوم الجهة التحقيقية المختصة في المحطة الشرطية بإجراء الإجراءات التحقيقية اللازمة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن فور استلام التقرير، وذلك مع إثبات ما إذا كان الحادث ناتجاً عن العمل أو لا، وما إذا كان الحادث متوقعاً أو ناتجاً عن أي من الأسباب التالية:

أ. إذا كانت الإصابة نتيجة للإصابات العمدية الذاتية؛
ب. إذا كانت الإصابة نتيجة لنتيجة مباشرة لسلوك العامل العمد غير الأخلاقي؛
ج. إذا كانت الإصابة وقعت تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو مواد أخرى نفسية؛
د. إذا كانت الإصابة نتيجة مباشرة لانتهاك عمد لتعليمات الوقاية المعلقة في أماكن بارزة في مكان العمل.

2. يُساعد مفتش من وزارة أو الجهات ذات العلاقة (الجهات الصحية أو البلديات) الجهات المختصة في جمع الأدلة إذا لزم الأمر.
3. تعتبر البيانات والمعلومات المضمنة في التحقيق مجرد استنتاجات تستخدمها الجهة الطبية، وتحتفظ هذه الجهة بالقرار النهائي بشأن وجود إصابة عمل أو لا.
4. كما يجب على الجهة المختصة أن تقدم وزارة العمل نسخة من نتيجة الإجراءات التي قامت بها، مع نسخة من سجل الاستنتاجات.

المادة (5) تقرير طبي

1. بعد إتمام العلاج، يجب على الجهة الطبية المعالجة إعداد تقرير عن الإصابة المهنية أو المرض المهني، وينبغي أن يحدد التقرير نوع الإصابة، نوع المرض المهني، سبب أي منهما، تاريخ حدوثه، العلاقة بالعمل، مدة العلاج، درجة الإعاقة، سواء كانت إعاقة كاملة أو جزئية، ومستوى قدرة العامل المصاب على استمرار العمل.
2. يجب أن يُصادق تقرير الجهة الطبية من قبل الجهة الحكومية الصحية الاتحادية أو المحلية المرتبطة به. ويُستند هذا الصدور إلى توصية لجنة طبية متخصصة أو من خلال أي نظام آخر يُتبعه الجهة الصحية. ويجب إعطاء التقرير للعامل، ونسخة منه للصاحب العمل، ونسخة منه تُرسل إلى وزارة الداخلية.

المادة (6) تفاصيل الإصابات المهنية والامراض المهنية

1. يجب أن توفر جميع الجهات الطبية في الدولة بيانات دورية إلى وزارة الداخلية عن الإصابات المهنية والامراض المهنية التي تتلقاها من خلال أنظمة إلكترونية معتمدة، وذلك مع مراعاة أن البيانات يجب أن تشمل اسم العامل، رقم الهوية، الجنسية، مكان الإصابة، تاريخ الإصابة، إمارة، درجة الإصابة، واسم الجهة الصحية.
2. يجب أن تسجل جميع الجهات الطبية البيانات المذكورة في البنود (من ملف الصحة الوطني للعامل) من خلال الأنظمة المعتمدة، ويجب أن تتحقق الجهة الصحية في الدولة من هذه البيانات قبل إصدار التقرير.

المادة (7) التزام الصاحب العمل بتعويض الإصابات المهنية والامراض المهنية

في حالات الإصابات المهنية والأمراض المهنية، يلتزم صاحب العمل بدفع التعويض المستحق للموظف وفقًا للجداول المرفقة بهذا القرار، مع مراعاة البنود التالية:
1. تُعتبر الإعاقة الكاملة لوظيفة أي عضو أو جزء من الجسم مكافئة لإزالة ذلك العضو أو الجزء من الجسم.
2. إذا كان العامل المصاب يد يسارى، فإن جميع التعويضات المذكورة في الجداول المرفقة لهذا القرار المتعلقة بإصابات اليد اليسرى تُعتبر وكأنها تخص اليد اليمنى.
3. في حالات التلف أو الإعاقة أو التغير غير الطبيعي لأي عضو من أعضاء الجسم أو أي جزء من الجسم أو أي من الحواس التي لم تُذكر في الجداول المرفقة بهذا القرار، يُحدد درجة الإعاقة بواسطة اللجنة الطبية المختصة.

المادة (8) تحديث الجداول

يمكن للوزير، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تحديث الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار بشأن الأمراض المهنية إذا لزم الأمر.

المادة (9) النشر والتنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر ساري المفعول من اليوم التالي لليوم الذي تُنشر فيه الجريدة الرسمية.

لعرض الجداول والجدول الزمني،

يرجى النقر هنا

الترجمة بالتعاون مع

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗