EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution on the UAE System for Control of Childcare Requirements

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 34 of 2019 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ14 May 2019 · 30 May 2019 · 31 May 2019 عدد الجريدة الرسمية654 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
الأنظمة
قرار مجلس الوزراء بشأن نظام دولة الإمارات العربية المتحدة للتحكم في متطلبات رعاية الأطفال
قرار مجلس الوزراء بشأن نظام دولة الإمارات العربية المتحدة للتحكم في متطلبات رعاية الأطفال

تم تحديث هذه القاعدة في 14 مايو 2019

الأنظمة المرتبطة

التاريخ المُعلَّن

14 مايو 2019

التاريخ الفعّال

31 مايو 2019

التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية

30 مايو 2019

رقم الجريدة الرسمية

654

حالة التشريع

نشط

جدول التشريعات

1

تحذير: تم إعداد إصدار الإنجليزي لهذا الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا

المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) مهام المورِّد
المادة (4) متطلبات تقنية
المادة (5) التحقق من الامتثال
المادة (6) متطلبات جسم تقييم الامتثال
المادة (7) مهام الجهة المختصة
المادة (8) التحكم والتحقيق في السوق
المادة (9) الأحكام العامة
المادة (10) الأحكام الانتقالية
المادة (11) المخالفات والجزاءات
المادة (12) إجراءات الطعن
المادة (13) الإلغاء
المادة (14) النشر والتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2019 بشأن نظام دولة الإمارات العربية المتحدة للتحكم في متطلبات رعاية الأطفال

الوزراء:
- بعد مراجعة الدستور;
- القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن وظائف الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله;
- القانون الاتحادي رقم (28) لعام 2001 بشأن إنشاء هيئة المواصفات والمعايير، كما تم تعديله;
- القانون الاتحادي رقم (24) لعام 2006 بشأن حماية المستهلك، كما تم تعديله;
- القانون الاتحادي رقم (37) لعام 1992 بشأن العلامات التجارية، كما تم تعديله;
- القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية;
- القانون الاتحادي رقم (19) لعام 2016 بشأن مكافحة الغش التجاري;
- قرار مجلس الوزراء رقم (35) لعام 2015 بشأن نظام دولة الإمارات العربية المتحدة للتحكم في جهات التقييم والموافقة;
- قرار مجلس الوزراء رقم (21) لعام 2018 بشأن تنظيم تسويق منتجات التغذية للأطفال والرضع;
- بعد موافقة مجلس الوزراء;
يقر:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق نصوص هذا القرار، يجب أن تُفهم الكلمات والعبارات التالية بمعنى كل منها، إلا إذا أفاد السياق عكس ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة

الهيئة: هيئة المواصفات والمعايير

المجلس: مجلس إدارة الهيئة

المفوض العام: المفوض العام لهيئة المواصفات والمعايير

الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية التي تتعلق بتطبيق نصوص هذا القرار

مواصفة معيارية: وثيقة تحدد الخصائص، الوصف، الميزات، مستوى الجودة، الأحجام، القياسات أو متطلبات السلامة والأمان للبضاعة، المادة، الخدمة أو أي شيء آخر يخضع للقياس، كما تشمل هذه الوثيقة المصطلحات، الرموز، طرق الاختبار، أخذ العينات والتعبئة والتغليف، والعلامات والرموز.

مواصفات معيارية معتمدة: المواصفات المعتمدة من قبل الهيئة، وتُشير إليها العبارة "مواصفات دولة الإمارات العربية المتحدة" وتُرمز لها بالرمز (UAE.S).

نظام تقييم الامتثال للإمارات (ECAS): نظام أصدرته الجهة ويعني التحقق من توافق المنتج على متطلبات المواصفة المعتمدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال إجراءات معينة تتخذها الجهة مثل الفحص والاختبار والتحاليل والفحص ومنح شهادات الامتثال.

نظام تقييم الامتثال (ECAS) نوع ب: نظام يصف الإجراءات الخاصة بالتحقق من توافق العينة المطابقة للإنتاج على متطلبات التشريعات المطبقة عليه، كما يشمل الفحص الدوري وجمع العينات من السوق أو من المنشأة أو من كلاهما لتأكيد استمرار الامتثال.

شهادة الامتثال: الشهادة الصادرة من الجهة التي تضمن توافق المنتج أو أي دفعة منه على متطلبات المواصفة المعتمدة.

جهة تقييم الامتثال: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الجهة لاتخاذ إجراءات تقييم الامتثال وفقاً للتشريعات ذات العلاقة، وتتضمن المختبرات الخاصة بالفحص والتحاليل، ومؤسسات الفحص، ومؤسسات اختبار الأداء، ومؤسسات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات.

المورِّد: المصنّع، أو المعبّئ، أو المعالج، أو المستور، أو الجهة المخزنة للمنتج، أو أي موزّع رئيسي أو فرعي، أو أي شخص تؤثر أنشطته على خصائص المنتج، أو أي ممثل تجاري أو قانوني مسؤول عن استيراد المنتج.

المستهلك: أي شخص يستلم منتجًا أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل للاستخدام في احتياجاته الشخصية أو احتياجات الآخرين.

المنتج: أي من المنتجات التي تتعلق بمتطلبات رعاية الأطفال والتي تُحدد في أي من الملحقين المرفقين بهذا القرار.

الشروط المتعلقة بالرعاية الطفلية: أي مواد غير المتعلقة بالغذاء تهدف إلى تسهيل السكن، الاسترخاء، النظافة أو وسيلة لتقديم الطعام للأطفال، وتُحدد متطلباتها وخصائصها في أي من الملحقين المرفقين بهذا القرار.

السلسلة اللوجستية: جميع مراحل المنتج بدءًا من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك بما في ذلك استيراده، تصديره، تصنيعه، إعداده، معالجته، تعبئته، تغليفه، ترتيبه، نقله، تخزينه، توزيعه، العرض، العرض للبيع، البيع بالجملة أو بالتجزئة أو أي عملية أخرى مرتبطة.

الإطلاق: أي نشاط أو إجراء يهدف إلى بيع، عرض، تجارة، تسويق، تعزيز أو تقديم المنتج للمستهلك مقابل دفع أو بدون مقابل.

المادة (2) نطاق التطبيق

تنطبق أحكام هذا القرار على المنتجات التي تُحدد مواصفاتها القياسية في أي من الملحقين المرفقين بهذا القرار، سواء كانت مُعدة للسوق المحلي أو مستعدة للتصدير.

المادة (3) مسؤوليات المورِّد

المورِّد، في أي من سلسلة التوريد، يجب أن يكون ملتزمًا بما يلي:
1. أن يمارس النشاط من خلال شركة أو مؤسسة مسجلة ولها ترخيص وفقًا للتشريعات ذات العلاقة.
2. أن يحصل على شهادة التوافق للمنتج قبل طرحه في الأسواق، وفقًا للنظام الوطني للتقييم والتوافق (ECAS) والخطة الوطنية للتقييم والتوافق (B).
3. أن يضمن تطابق المنتج للمتطلبات الفنية المذكورة في المواصفات المقبولة التي تظهر في الملاحق المرفقة لهذا القرار.
4. أن يتعاون مع موظفي الجهة والهيئات المختصة، وأن يقدم الوثائق المطلوبة، بما في ذلك تقارير الاختبار، عند الطلب.
5. أن يضمن التحقق من تطابق المنتج للمتطلبات المذكورة في هذا القرار.
6. أن يلتزم بالإجراءات الخاصة بالتحقق من التوافق المحددة في هذا القرار.
7. أن يقدم جميع الوثائق التقنية والشهادات والبيانات والمعلومات التي تضمن تطابق المنتج للمتطلبات المذكورة في هذا القرار.
8. أي التزامات أخرى تُحددها الجهة بالتنسيق مع الهيئة المختصة.

المادة (4) متطلبات تقنية

المنتج الذي يتم إعداده لطرحه أو بيعه داخل الدولة يجب أن يحقق ما يلي:
1. أن يحقق التسمية المذكورة على بطاقة التسمية الخاصة بالمواصفة المقبولة المُشار إليها في الملاحق المرفقة لهذا القرار.
2. أن لا يخالف الصور والعبارات المستخدمة على العبوة، والتي تعبر عن النظام العام والآداب والقيم الإسلامية الواضحة في الدولة.
3. أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في التسمية صحيحة ومثبتة علميًا ولaboratory.

1. يحظر على جميع مراكز البيع في الدولة الإعلان عن المنتج في الأسواق المحلية أو تنظيم حملات تسويقية للمنتج، إلا إذا كان مُسجلًا وفقًا للنظام الوطني للتحقق من الامتثال (ECAS).
2. يجب على الجهة المختصة والجهة المُكلفة، حسب الأحوال، أن تتحقق – قبل منح شهادة الامتثال – من امتثال المنتج للمواصفات المُعتمدة التي تحدد في هذا القرار، بما في ذلك ما يلي:
أ. يُحقق المُورِد جميع الإجراءات الخاصة بالحصول على شهادة الامتثال وفقًا للنظام الوطني للتحقق من الامتثال (ECAS) والخطة الوطنية للتحقق من الامتثال (B) قبل الإعلان عن المنتج داخل الدولة.
ب. يُحقق المنتج جميع متطلبات هذا القرار ويتوافق مع المواصفات المُعتمدة المذكورة في الملحقين المرفقين بهذا القرار.
ج. جميع المستندات الفنية والشهادات والبيانات والمعلومات تضمن امتثال المنتج لمتطلبات هذا القرار.

المادة (6) متطلبات الجهة المُختصة بالتحقق من الامتثال

الجهة المُختصة بالتحقق من الامتثال التي تقوم بإجراء التحقق من امتثال المنتج يجب أن تحقق جميع البنود والمتطلبات التي تحددها قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني للتحقق من الجهة المُختصة بالتحقق من الامتثال.

الهيئات المختصة ستنفذ تنفيذ أحكام هذا القرار. ولها الغرض من ذلك أن تقوم بالإجراءات التالية:
1. التحقق من توفر المنتج من متطلبات المواصفة المقبولة التي ترد في أي من الملحقين المرفقين بهذا القرار، و إعداد المستندات الفنية المطلوبة المرفقة بالطلب المُستلم للتحقيق.
2. إتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لسحب أو استرجاع المنتج الذي لا يتوافق مع متطلبات هذا القرار.
3. فرض العقوبات المذكورة في المادة (11) من هذا القرار في حالة ارتكاب أي من الانتهاكات المذكورة فيها.

المادة (8) التحكم والتحقيق في السوق

1. يجب أن يكون المنتج خاضعًا للرقابة بمجرد طرحه في الأسواق. وتحتسب الجهة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، أن تقوم بإجراءات التحقق اللازمة من استمرار توافقه مع شهادة التوافق في جميع مراحل سلسلة التوريد. وبالتالي، يمكن أن تقوم بأي من الإجراءات التالية:
أ. التحقق من أن جميع قنوات طرح المنتج في الدولة ملتزمة بمنع استيراده وطرحه في الأسواق المحلية، إلا إذا حصل على شهادة التوافق.
ب. جمع عينات من المنتج من مراكز البيع في الأسواق أو من مخازن المورّد، سواء كان مصنّعًا أو مستوردًا، من أجل إجراء الاختبارات المطلوبة والتحقق من توافقه مع متطلبات هذا القرار.
ج. إجراء الإجراءات اللازمة للمنتج الذي لا يحقق أي من شروط منح شهادة التوافق أو فقد أي من هذه الشروط، بما في ذلك إيقاف بيعه أو سحبه من الأسواق المحلية.
د. إلزام المورّد المسؤول عن طرح المنتج المخالف بالسحب أو سحبه من الأسواق المحلية، أو إصلاحه إن أمكن، أو إلزامه بإرجاعه إلى بلد المنشأ أو تدميره وفقًا للقانون المعمول به في هذا الشأن، خلال الفترة المحددة من قبل الجهة أو الجهة المختصة حسب الأحوال.
هـ. متابعة تطبيق الإجراءات المذكورة في هذا المادّة.
2. يُعتبر المورّد الذي يمتلك المنتج من حيث تم أخذ العينة مسؤولًا عن عدم توافقه مع متطلبات هذا القرار إلا إذا أثبت العكس، خلال الفترة المحددة من قبل الجهة أو الجهة المختصة حسب الأحوال.

المادة (9) التزامات عامة

1. تُعتبر المواصفات القياسية المعتمدة التي ترد في الملاحق رقم (1) والملاحق رقم (2) المرفقة بهذا القرار قابلة للتنفيذ في الدولة؛ وتحل هذه الملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
2. تتحمل الهيئة مسؤولية استقبال ودراسة طلبات التسجيل للمنتج ومنحه الشهادات المؤكدة وفقاً لأحكام هذا القرار. ويمكنها أن تفوض أي من الجهات المؤهلة أو تعيّن جسم تقييم مُعتمد لفحص توافق المنتج، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن نظام دولة الإمارات العربية المتحدة للتحكم في جهات التقييم.
3. تُنفذ الجهة المؤهلة إجراءات التحكم والتفتيش على المنتج لضمان تنفيذ أحكام هذا القرار.
4. لا يمنع هذا القرار الجهات المؤهلة من التحكم والأخذ العينات للتحقيق في المنتج أثناء تنفيذ القوانين الأخرى.
5. جميع الجهات المُلزمة بأحكام هذا القرار يجب أن تقدم للجهات المؤهلة المساعدة والمعلومات التي تطلبها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار.
6. يمكن للجنة أن تعديل أي من المواصفات القياسية المذكورة في أي من الملاحق رقم (1) ورقم (2) المرفقة بهذا القرار أو تُوافق على أي مواصفة قياسية أخرى مطلوبة لتطبيق أحكام هذا القرار، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (28) لعام 2001 المذكور.
7. في حالة وجود أي حالة لا يمكن معالجتها وفقاً لأحكام هذا القرار أو وجود خلاف في تفسيره أو تطبيقه، يُحال الأمر إلى المدير العام لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً لهذه الحالة أو الخلاف من أجل تحقيق المصلحة العامة.

المادة (10) الإجراءات الانتقالية

يُمنح المورِّد الذي أصدر منتجه في السوق قبل نشر هذا القرار مدة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك لتنظيم هذا المنتج وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (11) المخالفات والجزاءات

1. ولا يُستثنى بأي حال من الأحوال العقوبة أو الإجراء المحدد في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 والقوانين الأخرى ذات الصلة، وفي حالة مخالفة أي من أحكام المواد (3)، (4)، (5) و(8) من هذا القرار، يمكن للإدارة أو الجهة المختصة – حسب الأحوال – أن تفرض إحدى أو أكثر من الجزاءات الإدارية التالية:
أ. التنسيق مع الجهة المختصة بالترخيص لسحب ترخيص المورِّد المسؤول عن المخالفة.
ب. إلزام المخالف بتكاليف ونفقات إزالة وتصحيح الضرر الناتج عن المخالفة في حال لم يقم بإزالة أو تصحيحه.
2. وفي حالة عدم قدرة الإدارة أو الجهة المختصة – حسب الأحوال – على تحديد الشخص المسؤول عن عدم استيفاء المنتج للمواصفات المنصوص عليها في هذا القرار، يُعتبر الشخص الذي تم ضبط المخالفة لديه مسؤولاً عن عدم استيفاء المنتج، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

المادة (12) إجراءات الطعن

١. يُسمح بالطعن في القرارات الصادرة بموجب أحكام المادة (١١) من هذا القرار، شرط مراعاة ما يلي:
أ. تقديم الطعن إلى المدير العام وفقًا للإجراءات التي تحددها الهيئة لا يتجاوز (١٤) يوم عمل من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار المطعون فيه.
ب. إرفاق جميع المستندات المطلوبة التي توضح سبب الطعن.
٢. يصدر المدير العام القرار الذي يراه مناسبًا بشأن الطعن المقدم وفقًا لأحكام هذا المادّة، لا يتجاوز (٢٥) يوم عمل من تاريخ تقديمه. ويعتبر القرار الصادر بهذا الشأن نهائيًا، ويُعتبر الطعن مُلغىً في حالة عدم اتخاذ أي إجراء خلال المدة المحددة في هذا البندين.

المادة (١٣) الإلغاء

تُلغى أي نص يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (١٤) النشر والتنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارِيًا من اليوم التالي لموعد نشره.

لعرض الجداول والملاحق،

يرجى النقر هنا

المترجم بالتعاون مع

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗