تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution No. (35) of 2015 Regarding the UAE Regulation of Control on Conformity Assessment Bodies
المادة 2 — التطبيق ¶
الفصل الثاني: التسجيل الجهة المُعَيَّنة لضمان التوافق
المادة 11 — طلب الحصول على الاعتماد ¶
الفصل الثالث: الترخيص الجهة المختصة بالتحقق من التوافق
المادة 18 — Suspension and Revocation of Accreditation ¶
Chapter Four: Appointment of Accepted Conformity Assessment Bodies
المادة 31 — نشر ودخول التنفيذ ¶
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 بشأن تنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة للرقابة على جهات التقييم والتوافق
المجلس:
- بعد الاطلاع على الدستور;
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن صلاحيات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته;
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن الشؤون الصناعية;
- القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 بشأن القضاء على الغش والتدليس في المعاملات التجارية;
- القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته;
- القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمعايير والمقاييس، وتعديلاته;
- القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتعديلاته;
- قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2004 بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني؛ ومن ثم
- بعد موافقة مجلس الوزراء.
يُقرّر:
المادة (1) التعريفات
لأغراض هذه القرار، تحمل الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للمعايير والمقاييس (ESMA).
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الجهة المختصة: الجهة المختصة بالترخيص التجاري في أي إمارة من إمارات الدولة.
المتطلبات الفنية: الظروف والمعايير التي تحددها الهيئة التي يجب أن تحققها جسم تقييم المطابقة من أجل الحصول على التسجيل أو الاعتماد أو التعيين.
تقييم المطابقة: أي نشاط يتم مباشرة أو غير مباشرة لتأكيد أن المنتج أو الخدمة تتوافق مع المتطلبات الفنية ذات الصلة.
جسم تقييم المطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الهيئة لتنفيذ إجراءات تقييم المطابقة وفقاً لهذا القرار، بما في ذلك المختبرات الخاصة بالاختبار والتحاليل، ومؤسسات الفحص، ومؤسسات اختبار الجودة، ومؤسسات ذات الصلة بالشهادات الخاصة بأنظمة أو أفراد أو منتجات.
التسجيل: الموافقة الصادرة عن الهيئة للجسم تقييم المطابقة تمنحه حقه في تنفيذ أنشطة تقييم المطابقة.
الاعتماد: إجراء يتم من خلاله تمنح الهيئة اعترافاً رسمياً للجسم تقييم المطابقة وتُعلنه كمؤهل وقادر على تنفيذ مهام معينة.
التعيين: الإجراء الصادرة عن الهيئة لإعلان أن الجسم تقييم المطابقة مقبول بعد التأكد من قدرته على تنفيذ إجراءات تقييم المطابقة على المتطلبات الفنية للمنتجات والخدمات التي تحددها الهيئة.
الجسم المقبول لتقييم المطابقة: الجهة المُعينة وفقاً لأحكام هذا القرار لتوفير خدمات تقييم المطابقة في المجالات التي تحددها الهيئة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة تؤكد مطابقة منتج معين أو أي جزء منه للمتطلبات المحددة في المواصفات المعتمدة.
العلامة: أي رسم، تسمية، رمز، ختم، نقوش أو صورة تشير إلى الهيئة أو ما يصدر عنه على المواصفات والمعايير، الجودة أو المطابقة أو تشير إلى أي جهة دولية ذات صلة بالمواصفات والمعايير، الجودة أو المطابقة.
رمز الاعتماد: الرمز المكون من رمز الاعتماد ورقم التعرف الصادر عن الهيئة للجسم المعتمد لتقييم المطابقة.
المُقيّم: أي شخص طبيعي يتمتع بمؤهلات عالية وخبرة وخبرة تقنية في مجال معين يعينه الهيئة لتأكيد أن جسم تقييم المطابقة يحقق المتطلبات الفنية.
المادة (2) التغطية
تُطبَّق أحكام هذا القرار على جميع المختبرات التي تقوم بالاختبار والتحاليل، ومؤسسات التفتيش، ومؤسسات اختبار الكفاءة، ومؤسسات ذات الصلة بالشهادات الخاصة بأنظمة أو أفراد أو منتجات تُمارس نشاطاتها في الدولة.
الفصل الثاني: التسجيل المؤسسات المُعَيَّنة لتقييم التوافق
المادة (3) التزام التسجيل
يجب أن يتم تسجيل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة المُعَيَّنة لتقييم التوافق لدى الجهة المختصة وفقًا للإجراءات والإجراءات المحددة في هذا القرار، مع استثناء مؤسسات المختبرات الطبية والمختبرات البحثية والتطويرية والمختبرات المستخدمة لأغراض شخصية أو تدريبية أو تعليمية.
المادة (4) إجراءات تسجيل المؤسسات الخاصة المُعَيَّنة لتقييم التوافق
يُسجل الجهات المستقلة لتقييم التوافق وفقًا للإجراءات التالية:
1. تُقدم الجهة المهتمة بتشغيل جهة تقييم التوافق طلبًا للرخصة التجارية إلى الجهة المختصة وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها فيها؛
2. تُحال الطلب إلى الجهة المختصة للاعتبار في الجوانب التقنية وتأكيد استيفائها للاشتراطات التقنية؛
3. وفي حالة استيفاء الاشتراطات التقنية، تصدر الجهة المختصة شهادة "عدم معارضة" لاستصدار أو تجديد الرخصة التجارية لتشغيل النشاط؛
4. يجب على جهة تقييم التوافق أن تستوفي جميع الاشتراطات التقنية لتسجيلها في حالة استصدار الرخصة التجارية. ثم تُقدم طلبًا للتسجيل في النشاط إلى الجهة المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ استصدار الرخصة التجارية. وتحتفظ الجهة المختصة بحق تمديد هذه المدة لفترة مماثلة بناءً على الأسباب المعقولة؛
5. تقوم الجهة المختصة بزيارة ميدانية إلى جهة تقييم التوافق لتأكيد استيفائها للاشتراطات التقنية للتسجيل؛
6. وفي حالة استيفاء جهة تقييم التوافق لجميع الاشتراطات التقنية، تُسجل وتُحدث الجهة المختصة سجل الجهات المسجلة. وفي حالة عدم استيفاء جهة تقييم التوافق للاشتراطات التقنية خلال المدة المذكورة في الفقرة (4) من هذا الماد، تُحيل الجهة المختصة الجهة المختصة لسحب الرخصة التجارية الصادرة لهذه الجهة.
المادة (5) إجراءات التسجيل للجهات الحكومية لتقييم التوافق
الهيئات الحكومية المُعَدَّلة للملاءمة مسجلة وفقًا للإجراءات التالية:
1. تُعتبر الهيئة طلب التسجيل المقدّم من الهيئات المُعَدَّلة للملاءمة من حيث الجانب التقني، وتتحقق من مدى توافقه مع متطلبات التقنية الصادرة عنها.
2. يجب على الهيئات الحكومية المُعَدَّلة للملاءمة أن تحقق جميع متطلبات التقنية للتسجيل خلال فترة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم الطلب. ويمكن للهيئة أن تمد هذه المدة لفترة مماثلة، بناءً على الأسباب المعقولة.
3. تُجري الهيئة زيارة ميدانية للهيئات المُعَدَّلة للملاءمة لتأكيد توافقها مع متطلبات التقنية للتسجيل.
4. في حالة توافق الهيئات المُعَدَّلة للملاءمة مع جميع متطلبات التقنية، تُسجل وتُحدّث الهيئة قائمة الهيئات المسجلة.
المادة (6) فترة التسجيل
1. فترة التسجيل سنة واحدة. ويمكن تجديدها لفترة مماثلة بناءً على طلب الهيئات المُعَدَّلة للملاءمة قبل ثلاثين (30) يومًا من تاريخ انتهاء فترة التسجيل. وفي حالة عدم التجديد، تُخضع الهيئة الجهة المُصدرة للرخصة للاستبدال أو عدم التجديد.
2. تملك الهيئة حقها خلال فترة التسجيل لزيارة الهيئات المُعَدَّلة للملاءمة في أي وقت تراه مناسبًا، لضمان استمرار توافقها مع متطلبات التقنية للتسجيل.
المادة (7) تعديل أنشطة الهيئات المُعَدَّلة للملاءمة
يمكن للهيئات المُعَدَّلة للملاءمة المسجلة تعديل أي من أنشطتها وخبراتها، بشرط موافقة الهيئة.
المادة (8) تنفيذ الأنشطة المسجلة
1. لا يجوز للجسم المُسجل لتقييم التوافق أن يقوم بأي نشاط غير المذكور في شهادة التسجيل دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة.
2. يمكن للجسم المُسجل لتقييم التوافق تعديل أنشطته ومهاراته المرتبطة بها بعد الحصول على موافقة خطية من الجهة المختصة.
المادة (9) التزامات الجث Bodies المُسجلة لتقييم التوافق
يجب على الجث Bodies المُسجلة لتقييم التوافق أن:
1. تلتزم بالمتطلبات الفنية للتسجيل.
2. تدفع جميع الرسوم والتكاليف الناشئة عن التسجيل.
3. توفر جميع المرافق اللازمة للجهة المختصة لإنجاز عملية التسجيل، وتمنحها الصلاحية لإجراء إجراءات الفحص، ودراسة الوثائق الجودة، وتنفيذ الزيارات الميدانية اللازمة.
4. تبلغ الجهة المختصة بأي تعديل قد يحدث في الأجهزة والأدوات المستخدمة في تقديم الخدمة، والمباني والمرافق والظروف البيئية التي تؤثر على الخدمات التي يقدمها الجث Body المُسجل لتقييم التوافق أو أي من أنظمة العمل والإجراءات التشغيلية الموجودة.
المادة (10) إيقاف وحذف التسجيل
1. يمكن للجنة أو ممثليها أن تتخذ قرارًا مدعومًا بأساسيات بوقف تسجيل جميع الأنشطة التابعة لجسم التقييم المطابق لفترة لا تتجاوز تسعة وثلاثين (90) يومًا في حالة وجود حالات غير مطابقة مع هذا الجسم قد تؤثر على أداء فعّال لأي من أنشطته، أو في حالة عدم الامتثال لأي إجراءات أخرى مرتبطة بالتسجيل.
2. يُعلم الجسم المسجل بقرار وقف التسجيل بخطاب يوضح أسبابه خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ اتخاذ القرار بوقف التسجيل.
3. إذا استمر الجسم التقييم المطابق دون إصلاح وضعه خلال الفترة المذكورة في الفقرة (1) من هذا المادّة، يمكن للجنة أن تتخذ أي من الإجراءات التالية:
أ. إلغاء التسجيل إذا كان الوقف يشمل جميع الأنشطة.
ب. إلغاء التسجيل الأنشطة المخالفة إذا كان الوقف يشمل جزءًا معينًا من الأنشطة.
4. يمكن للapplicant أو الجسم المسجل أن يسحب طلب التسجيل، شرط دفع جميع الرسوم والغرامات التي تم تحصيلها نتيجة الإجراءات والإجراءات التي أطلقتها الهيئة.
5. وفي جميع الأحوال، يجب على الهيئة أن تُحيل الجهة المُصدرة للرخصة التجارية إلى إلغاء الرخصة التجارية الممنوحة للجسم التقييم المطابق بالكامل أو جزئيًا حسب الأحوال.
6. يجب على الجسم التقييم المطابق الذي تم إلغاء تسجيله لجميع أنشطته أو جزء منها أن يطلب التسجيل مجددًا ويقوم بدفع الرسوم المستحقة إذا أراد إعادة ممارسة أنشطته.
المادة (11) طلب التصديق
1. يجب على الجهة المُسجلة لتقييم التوافق أن تطلب التصديق خلال السنة الأولى من تسجيلها إلى الجهة المختصة إذا كانت نشاطاتها تقع ضمن المجالات التي تتطلب تصديقًا إلزاميًا يحددها الجهة المختصة. ولا يمكن لها أن تمارس نشاطاتها في أي مجال إلزامي بعد انتهاء السنة الأولى من تاريخ التسجيل؛ وإلا فإن طلب التصديق يكون اختياريًا.
2. إذا لم تكن الجهة الخاصة لتقييم التوافق مُصدقة خلال الفترة المحددة في الفقرة (1) من هذا المادّة، فتُلغي الجهة المختصة تسجيلها وتُحيل الجهة المُصدرة للرخصة التجارية إلى إلغاء الرخصة الممنوحة للجهة.
3. إذا لم تكن الجهة الحكومية لتقييم التوافق مُصدقة خلال الفترة المحددة في الفقرة (1) من هذا المادّة، فتُخطر الجهة المختصة في هذه الجهة بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
4. يمكن للجهة المختصة أن تمد الفترة المحددة في الفقرة (1) من هذا المادّة لمدة إضافية لا تتجاوز ستة (6) أشهر إذا قدمت الجهة لتقييم التوافق أسبابًا فنية تبرر تمديد الفترة.
المادة (12) شروط تصديق الجهة لتقييم التوافق
للحصول على الترخيص، يجب أن يفي الجهة المختصة بالتحقق من التوافق بجميع متطلبات التقديم للترخيص والإجراءات المذكورة في هذا القرار.
2. تقديم جميع البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز أربعين وخمسة (45) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
3. دفع جميع الرسوم والتكاليف الناشئة عن الترخيص خلال فترة لا تتجاوز أربعين وخمسة (45) يوماً من تاريخ المطالبة ذات الصلة.
4. تسهيل تنفيذ زيارات الميدانية التي تقوم بها الجهة المختصة وتنطوي على ضرورة للحصول على الترخيص.
5. إبلاغ الجهة المختصة بأي تعديل قد يحدث في أي من أنظمتها الداخلية أو إجراءاتها التشغيلية أو أي من الأدوات والمعدات المستخدمة في أداء أنشطة التحقق من التوافق، بما في ذلك المواقع والمرافق والظروف البيئية التي قد تؤثر على أنشطتها.
المادة (13) إلغاء الطلب للترخيص
1. تُلغي طلب التصديق المقدّم من جسم التقييم والموافقة في الحالات التالية:
أ. عدم تقديم المستندات المطلوبة في طلب التصديق خلال الفترة المذكورة في الفقرة (2) من المادة (12) من هذا القرار.
ب. عدم تقديم نسخة معدلة من دليل الجودة لجسم التقييم والموافقة خلال المدة المحددة من قبل الجهة لتصحيح أي من حالات عدم التزام.
ج. كشف عن عدد من حالات عدم التزام قد تؤثر على أداء جسم التقييم والموافقة لأي من أنشطته، أو عدم الاستعداد للاستحواذ على التصديق بناءً على زيارات الجهة التي تمت قبل التصديق.
د. عدم سداد الرسوم المستحقة للجهة خلال الفترة المذكورة في الفقرة (3) من المادة (12) من هذا القرار.
2. وفي حالة إلغاء طلب التصديق، يجب إبلاغ جسم التقييم والموافقة بقرار الإلغاء بخطاب يوضح الأسباب الموجبة، مع إلزام الجهة بجمع جميع الرسوم والغرامات المستحقة نتيجة الإجراءات والإجراءات المتخذة.
3. يمكن للمُقدّم إعادة تقديم الطلب بعد فترة لا تقل عن (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الإلغاء، شرط دفع الرسوم المذكورة أعلاه.
المادة (14) الحصول على التصديق
1. يُعَدّ المُتَّصِف بالمؤهلية وفقًا للإجراءات والرقابة المُصاغة في المرسوم الملكي رقم (22) لسنة 2004 بشأن اللوائح التنفيذية للنظام الوطني للشهادات، أو أي تشريع يُستبدل به.
2. وعلى الرغم من الفقرة (أ) من المادة (14) من المرسوم الملكي رقم (22) لسنة 2004 المشار إليه أعلاه، يُمنح المُتَّصِف بالمؤهلية شهادة مؤهلية في مجال الأنشطة المُحددة فيه، وتكون هذه الشهادة سارية المفعول لمدة ثلاثة (3) سنوات، وبشرط تجديداتها لفترة مماثلة.
المادة (15) القواعد والإجراءات المتعلقة بتشكيل لجان المؤهلية
يُشكَّل لجان المؤهلية وفقًا للقواعد والرقابة والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة بهذا الشأن. وتحدد قرار التشكيل آلية العمل ووظائف وواجبات هذه اللجان.
المادة (16) رمز المؤهلية
يمكن للمُتَّصِف بالمؤهلية استخدام رمز المؤهلية على جميع تقارير الفحص أو التحقق أو التسوية أو الشهادات المتعلقة بالملاءمة أو تقارير المراجعة الصادرة عنه ضمن نطاق المؤهلية ذات الصلة وفقًا للوثيقة الخاصة بقواعد استخدام رمز المؤهلية الصادرة عن الجهة المختصة.
المادة (17) التفويض
1. لا يُسمح للمُتَّصِف بالمؤهلية بتفويض أي طرف ثالث لتقديم الخدمة المتعلقة بالملاءمة بدلًا منه، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من طالب هذه الخدمات وبعد التحقق من أن المُفوض يفي بالمتطلبات الصادرة عن الجهة المختصة بهذا الشأن.
2. يتحمل المُتَّصِف بالمؤهلية المسؤولية الناتجة عن جميع الأخطاء أو المخالفات التي يرتكبها المُفوض.
المادة (18) الإيقاف واللapse للشهادة
1. يمكن للجنة أو ممثلها أن تتخذ قرارًا مدعومًا بإثباتات لإيقاف كامل نشاط التصديق أو أي جزء منه لمدة لا تتجاوز ستين (60) يومًا في حالة اكتشاف انتهاكات تتعلق بمتطلبات التوافق الأساسية في الجهة المُعتمدة للتحقق من التوافق، إلى الحد الذي قد تؤثر هذه الانتهاكات على أداء فعّال لنشاطات التوافق المُعتمدة، أو بسبب عدم تطبيق الجهة المُعتمدة للتحقق من التوافق لأي إجراءات أخرى مطلوبة من قبل الجهة المُصدرة للشهادة المتعلقة بالتصديق.
2. تُعلم الجهة المُعتمدة للتحقق من التوافق بقرار إيقاف التصديق بخطاب يوضح جميع الأسباب الأساسية خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ اتخاذ قرار الإيقاف.
3. وفي حالة عدم إصلاح الجهة المُعتمدة للتحقق من التوافق لوضعها خلال الفترة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، يمكن للجنة أن تتخذ أي من الإجراءات التالية:
أ. إلغاء الشهادة في حالة كان الإيقاف يشمل كامل مجال التصديق؛
ب. إلغاء جزء من مجال التصديق في حالة كان الإيقاف يشمل مجالًا معينًا، مع التأكيد أن الجهة المُصدرة للشهادة ستصدر شهادة تصديق جديدة تؤكد أن هذا الجزء غير مُعتمَد.
4. يمكن للطاعن أو الجهة المُعتمدة أن يسحب طلب التصديق، مع دفع جميع الرسوم المُستحقة لإجراءات وإجراءات بدأتها الجهة المُصدرة للشهادة. ويمكن للطاعن أو الجهة المُعتمدة الذي سحب طلب التصديق أن يطلب التصديق مجددًا، مع دفع الرسوم المستحقة.
الفصل الرابع: تعيين الجهات المُعتمدة المقبولة للتحقق من التوافق
المادة (19) متطلبات تعيين الجهات المُعتمدة للتحقق من التوافق
يجب أن تتوافر الشروط التالية للاعتبار مؤهلاً للتعيين:
1. أن يكون مُعتمداً من قبل الهيئة في المجال الذي يتم التقدم فيه للتطبيق عليه؛
2. أن يحقق جميع متطلبات التقنية اللازمة للتعيين والإجراءات المذكورة في هذا القرار؛
3. أن يدفع جميع الرسوم والأتعاب التي تُستغرق في سبيل التعيين؛
4. أن يُقدّم جميع البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالجودة المطلوبة؛
5. أن يُسهّل زيارات الموقع التي تُجريها الهيئة عند الحاجة للتعيين؛
6. أن يُقدّم تأميناً صادراً عن شركة تأمين تعمل في الدولة، وذلك مع الشرط أن يُحدد قيمة التأمين بناءً على تقييم المخاطر والأضرار التي قد تنشأ نتيجة تطبيق الجهة المعتمدة لأي من أنشطتها، وذلك وفقاً للهيئة في هذا الشأن، مع استثناء الجهة الحكومية المعتمدة من هذا الشرط؛
7. أن يُخطر الهيئة بأي تعديل يتم إجراؤه على أي من أنظمة العمل أو إجراءات التشغيل التي تُطبقها، أو على المعدات والأدوات المستخدمة في تقديم خدمات الاعتماد، بما في ذلك المواقع والمرافق والظروف البيئية التي قد تؤثر على أنشطتها؛
8. أن يحصل على موافقة الهيئة في حالة اعتناؤه بتعديل أي من الأنشطة المضمنة في التعيين؛
9. إذا تم قبول الجهة المعتمدة كجهة مُعينة لشهادة المنتجات، فعليها إبلاغ الهيئة فوراً ومستمراً بالتفاصيل المتعلقة بالجهات والمنتجات التي حصلت على شهادات الامتثال، أو الجهات التي تم تعليق أو إلغاء شهادتها أو تم تعديل أنشطتها.
يُمنح الجهة المُعَدَّلة شهادة تعيين في مجال الأنشطة المُحدَّدة. وتكون هذه الشهادة سارية المفعول خلال فترة سريان شهادة الاعتماد، إلا إذا طلبت الجهة المُعَدَّلة من الجهة المختصة إلغاء تعيينها.
المادة (21) الصلاحيات الجهة المُعَدَّلة المقبولة
1. تُمنح الجهة المُعَدَّلة المقبولة الصلاحيات لمنح شهادات الامتثال للمنتجات والخدمات التي تخضع للاشتراطات التقنية أو المواصفات المحددة بقرار من مجلس الوزراء.
2. تُمنح الجهة المُعَدَّلة المقبولة في مجال الاعتماد الصلاحيات لاستخدام شهادات وعلامات الامتثال الخاصة بالاتحاد العربي مع رقم التعرف المحدد من قبل الجهة المختصة للمنتجات التي تتوافق مع المواصفات المحددة بقرار مجلس الوزراء.
المادة (22) إيقاف وإلغاء الجهة المُعَدَّلة المقبولة
1. يمكن للجنة أو ممثلها أن تتخذ قرارًا مبررًا بتعليق جميع أو أي من الأنشطة المتعلقة بالجسم المعتمد في التقييم المطابق لمدة لا تتجاوز تسعة وأربعين (90) يومًا إذا كان الجسم المعتمد لديه أي انتهاكات قد تؤثر على أداء أنشطته بكفاءة، أو بسبب إخلاله بالإجراءات الأخرى المطلوبة من قبل الهيئة.
2. يُعلم الجسم المعتمد في التقييم المطابق بقرار التعليق بخطاب يوضح جميع الأسباب الأساسية خلال مدة خمسة (5) أيام من تاريخ اتخاذ قرار التعليق.
3. وفي حالة عدم تصحيح الجسم المعتمد لوضعه خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذا المادّة، يمكن للجنة أن تتخذ أي من الإجراءات التالية:
أ. إلغاء التعيين في حالة كان التعليق يشمل جميع الأنشطة؛
ب. إلغاء جزء من مجال التعيين في حالة كان التعليق يشمل مجالًا معينًا، وذلك مع إصدار الهيئة شهادة جديدة للتعيين تؤكد أن هذا الجزء لم يتم تعيينه.
4. يمكن للجسم المعتمد في التقييم المطابق إلغاء طلب التعيين، شرط دفع جميع الرسوم والغرامات التي تكبدها نتيجة الإجراءات والإجراءات التي أطلقتها الهيئة.
5. يمكن للجسم المعتمد في التقييم المطابق إلغاء تعيينه، شرط إبلاغ الهيئة على الأقل ستة (6) أيام قبل تاريخ الإلغاء المخطط له.
6. يُعتبر الجسم المعتمد في التقييم المطابق مسؤولًا عن أي ضرر ناتج عن ممارسته لأي من أنشطته، سواء أثناء فترة التعيين أو التعليق أو الإلغاء.
7. يجب على الجسم المعتمد في التقييم المطابق أن يتوقف عن إصدار شهادات المطابقة للمنتجات والخدمات، أو وضع الشارات عليها للمنتجات والخدمات أثناء التعليق أو بعد إلغاء التعيين.
المادة (23) إلغاء تعيين الجهة المقبولة لتقييم التوافق
يُلغى تعيين الجهة المقبولة لتقييم التوافق إذا كانت هذه الجهة:
1. لم تحقق متطلبات ما وردت في هذا القرار أو أي متطلبات تقنية أخرى.
2. لم تُصلح المخالفات خلال المدة المحددة من قبل الجهة المختصة.
3. استخدمت العلامة بشكل غير صحيح، وقامت بإصدار شهادات التوافق أو سمحت بتركيب العلامة دون ضمان كافٍ بأن جميع المنتج أو الخدمة تتوافق مع المواصفات المطلوبة وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
4. أظهرت أنها مُعينة في مجال لم تُعين فيه.
5. تكرر أي مخالفات رئيسية.
6. دخلت في عقد فرعي لتنفيذ المهام الموكَّلة إليها دون إذن كتابي من الجهة المختصة.
7. ارتكبت أي حالة من حالات عدم التوافق الرئيسية التي تم الكشف عنها في عمليات التقييم التي تقوم بها الجهة المختصة أو نتيجة التحكم في السوق.
8. لم تقدم الجهة المختصة المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.
1. الجهات المُعترف بها لفحص التوافق المتعلق بدول أخرى تخضع لاتفاقيات المصادقة المتبادلة التي تم توقيعها بين الهيئة والجهات المختصة في هذه الدول. تُحدد وظائف هذه الجهات وصلاحياتها وفقًا لهذه الاتفاقيات.
2. الجهات المُعترف بها لفحص التوافق داخل الدولة والتي تابعة لبرامج منظمات دولية أو إقليمية تخضع لمنظمة الاتصالات الكهربائية الدولية (IEC)، ومنظمة القياس القانوني الدولية (OIML)، أو منظمة التنسيق القياسي للدول العربية (GSO)، أو لاتفاقيات المصادقة المنفردة التي تُبرمها الهيئة وفقًا لتنظيماتها أو بموجب موافقة مجلس الوزراء.
المادة (25) العقوبات الإدارية
لا يُستثنى بأي حال من العقوبات الإدارية التي تُنص عليها في أي تشريع آخر، وتتخذ الهيئة أي من العقوبات الإدارية التالية في حالة انتهاك الجهة المُعترف بها لفحص التوافق لهذا القرار أو أي قرارات تصدر بناءً عليه:
1. التنسيق مع الجهة المُصدرة للرخصة لسحب رخصة الترخيص التجارية.
2. إيقاف أو سحب التسجيل أو التصديق أو التعيين حسب الأحوال.
3. تقديم طلب إلى المحكمة المختصة بالقضايا البسيطة لفرض غرامات على قيمة التأمين.
المادة (26) الطعن
يمكن لكل طرف مهتم أن يرفع شكوى كتابية أمام رئيس مجلس الإدارة بشأن القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها ضده بموجب هذا القرار، وذلك خلال مدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أو الإجراء المطعون فيه. وتحتسب هذه الشكوى بالنظر خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديمها بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض من قبل رئيس مجلس الإدارة. وتحدد قرار هذه الشكوى نهائياً.
المادة (27) الإجراءات النهائية
1. لن تتحمل الإدارة أي مسؤولية تجاه الأطراف الثالثة بشأن الأضرار التي تنشأ عن إجراءات وتقديم خدمات الجهة المُعترف بها أو المُقبولة أو المسجلة في أداء مهامها. وستكون هذه الجهة مسؤولة عن تعويض الأضرار الناتجة عن ذلك.
2. ستقوم الإدارة بإجراء جميع الإجراءات والإجراءات اللازمة لتطوير النماذج والأنظمة التشغيلية المتعلقة بطلب التسجيل، اختيار المُقيمين والخبراء في فرق التقييم، تعديل دليل الجودة، تقييم الطلبات على أرض الواقع، إجراء الزيارات الميدانية، وإعادة صياغة أو تجديد أنشطة التسجيل والاعتماد أو التعيين.
3. سيتم تحديد الرسوم المتعلقة بالتسجيل والاعتماد أو التعيين، وكذلك العقوبات الإدارية المتعلقة بمخالفات البنود والشروط الناشئة عنها، بقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
المادة (28) تنظيم الأوضاع
كل جهات التقييم المُعترف بها أو المقبولة أو المسجلة التي تعمل في تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ يجب أن تنظم أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال فترة تصل إلى سنة واحدة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
المادة (29) إصدار الأوامر التنفيذية
يُتخذ مجلس الإدارة القرار اللازم لتنفيذ هذا القرار
المادة (30) الإلغاء
تُلغى كل نص يتعارض أو يتعارض مع نصوص هذا القرار.
المادة (31) النشر والدخول في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُدخل في التنفيذ بعد نشره مدة تسعين (90) يوماً.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗