EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding Fees of Media Services in Free Zones

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 38 of 2016 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ03 Oct 2016 · 30 Oct 2016 · 29 Nov 2016 عدد الجريدة الرسمية606 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات الإعلامية في المناطق الحرة
قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات الإعلامية في المناطق الحرة

تم تحديث هذا التشريع آخر مرة في 03 أكتوبر 2016

التشريعات المرتبطة

التاريخ المُعلَّن
03 أكتوبر 2016

التاريخ الفعّال
29 نوفمبر 2016

التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية
30 أكتوبر 2016

رقم الجريدة الرسمية
606

حالة التشريع
نشط

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية وتمام، إلا أنه لا يُعتبر بديلاً للنص العربي الأصلي في حال التفسير والتطبيق. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة

المحتوى
المحتوى
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لعام 2016 بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات الإعلامية في المناطق الحرة

الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (15) لعام 1980 بشأن النشر والنشر؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لعام 2011 بشأن الإيرادات العامة للدولة؛
− القانون الاتحادي رقم (11) لعام 2016 بشأن تنظيم اختصاصات مجلس الإعلام الوطني؛
− القانون الاتحادي رقم (13) لعام 2011 بشأن ترخيص أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (12) لعام 2013 بشأن الرسوم المقررة للخدمات الإعلامية؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (281/10 ف/23 م) لعام 2013 المعدل لقرار مجلس الوزراء رقم (12) لعام 2013 بشأن الرسوم المقررة للخدمات الإعلامية؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2015 بشأن هيكل تنظيمي لمجلس الإعلام الوطني، كما تم تعديله؛ و
− بناءً على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،
قرر كما يلي:

المادة (1)

يُفرض رسوم على الخدمات الإعلامية المذكورة أدناه في مناطق الإعلام الحرة، بنسبة 10% من قيمة الرسوم المُجمعة داخل هذه المناطق، كما يلي:
1. إصدار وتجديد ترخيص لإجراء أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني لقنوات مشفرة أو غير مشفرة، من خلال أسلاك أو هواتف متحركة أو الأقمار الصناعية أو أي وسيلة أخرى.
2. إصدار وتجديد ترخيص لجريدة يومية.
3. إصدار وتجديد ترخيص لمجلة أسبوعية أو شهريّة أو نصف شهرية أو ربعية أو سنوية.
4. إصدار وتجديد ترخيص لإعادة النشر لجريدة يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو شهريّة أو ربعية.

المادة (2)

تُحدد رسوم الخدمات الخاصة بالمراسلين الأجانب في مناطق الإعلام الحرة كما هو مذكور في الجدول التالي:

رقم التسلسل

نوع الخدمة

الرسوم بالدرهم الإماراتي

1

إصدار بطاقة إعلامية مؤقتة أو ترخيص تصوير لمراسل أجنبي، بفترة صلاحية لا تتجاوز ستة أشهر.

300

2

إصدار ترخيص بطاقة إعلامية سنوية لمراسل أجنبي.

300

3

إصدار تراخيص بطاقات إعلامية سنوية لعشرة مراسلين أجانبين.

3,000

4

طلب تمويل إقامة مراسل أجنبي، حيث يتم تمويل إقامته في الدولة من قبل مجلس الإعلام الوطني (مع إشارة إلى أن المراسل الأجنبي يتحمل جميع الرسوم المقررة لترتيبات الإقامة وأي رسوم أخرى متعلقة بذلك).

3,000

المادة (3)

تُجمع الرسوم المذكورة في هذه المادة من خلال الوسائل التي تحددها وزارة المالية بالتنسيق مع مجلس الإعلام الوطني.

المادة (4)

يملك مجلس الوزراء الصلاحية لتقديم أي تعديلات على الرسوم المذكورة في هذه المادة، سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.

المادة (5)

المدير التنفيذي لمجلس إدارة مركز الاعلام الوطني سيصدر أي إجراءات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (6)

أي أحكام تتعارض أو تتعارض مع أحكام هذا القرار تُلغي الآن.

المادة (7)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗