EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the System for the Care of Mosques

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 39 of 2012 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ30 Dec 2012 · 31 Jan 2013 · — عدد الجريدة الرسمية545 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

القرار الوزاري بشأن نظام إعداد المساجد

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 30 ديسمبر 2012

تاريخ الإصدار

30 ديسمبر 2012

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

31 يناير 2013

رقم الجريدة الرسمية

545

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذا الموقع/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، إلا أنه لا يُعتبر مرجعًا للتطبيق والشرح، ويجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية في حال التعارض، فسيُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المفهرس
المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2012 بشأن نظام إعداد المساجد

المجلس،
− بعد الاطلاع على الدستور، و
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله، و
− القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1978 بشأن بعض أحكام قواعد التحكم، و
− القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 1999 بتأسيس الجهة العامة للأوقاف الإسلامية، كما تم تعديله، و
− بناءً على اقتراح وزير الشؤون Cabinet وموافقة مجلس الوزراء،
يصدر القرار التالي:

لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا طالب السياق بخلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة المختصة: الجهة العامة للأوقاف الإسلامية، أو الجهة المحلية المختصة بأمور المساجد في كل إمارة، حسب الأحوال.
الرئيس: رئيس الجهة العامة للأوقاف الإسلامية، أو رئيس الجهة المحلية المختصة بأمور المساجد في كل إمارة، حسب الأحوال.
المسجد: أي مكان مخصص لأداء الطقوس الصلاوية، ويُعتبر الممرات والمباني الملحقة والبوابات والمرافق التابعة للمسجد جزءاً منه.

المادة (2)

الهدف من هذا القرار هو ضمان الرعاية للمساجد وحفظها واحترام ساحتها المقدسة.

المادة (3)

تُطبق أحكام هذا القرار على المساجد التي تأسست أو ستُأسس بعد تاريخ دخول أحكام هذا القرار حيز التنفيذ.

المادة (4)

1. تُسجل الجهة المختصة بالتسجيل العقاري في الدولة ملكية المساجد وأوقافها المرتبطة كوقف مُشرف عليه من قبل الجهة المختصة، وتُصدر شهادات الملكية. ويحظر التعامل بها بأي طريقة كانت، إلا لصالح الوقف وبموافقة رسمية من الجهة المختصة.
2. لا تُطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على غرف الصلاة المُخصصة في المراكز التجارية والفنادق وغيرها من الأماكن المشابهة.

المادة (5)

يُحظر إنشاء المساجد أو أي من مرافقها أو صناديقها الخيرية أو إجراء أي تعديلات على تصميماتها أو خططها أو تركيب عربات لأغراض مماثلة إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة وتنفيذ الضوابط والشروط المقررة من قِبلها في هذا الشأن.

المادة (6)

يُحظر القيام بأي من الأفعال التالية في المساجد إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة:
1. إلقاء الدروس والخطب والمحاضرات.
2. إقامة الدوائر الدراسية ودورات تلاوة القرآن.
3. تنظيم الفعاليات الدينية أو الاجتماعية أو إقامة الاجتماعات ونوعياتها المختلفة.
4. إنشاء مكتبات وتوزيع الكتب والنشرات وال cds والتسجيلات الصوتية والمرئية ونوعياتها المختلفة.
5. جمع التبرعات والمساعدات.
6. وضع أو توزيع أو لصق الإعلانات والنشرات.
7. تنظيم وجبات الإفطار والعزاءات والإقامة في المساجد.

المادة (7)

يُحظر القيام بأي من الأفعال التالية في المساجد:
1. التسول.
2. التدخل في الأمور المتعلقة بالنداء (الأذان) وال iqama والصلاة والخطب من قبل أشخاص غير الموظفين المُعينين من قبل الجهة المختصة.
3. ارتكاب أي أفعال تُخلّ بالأمن أو تُنتهك مسجدية المساجد.
4. إحداث ضرر في المساجد أو أي من محتوياتها أو ممتلكاتها.
5. انتهاك الضوابط والتعليمات الأخرى المقررة من قِبل الجهة المختصة.

المادة (8)

يُحظر تعيين أو توزيع أو توظيف أي شخص للعمل في المساجد، بغض النظر عن منصته أو جنسيته، بشكل دائم أو مؤقت، إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية من الجهة المختصة.

المادة (9)

لا يُلغي هذا المبدأ أي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، ويعاقب من يخالف أي من أحكام البنود (5)، (6)، (7)، و(8) من هذا القرار بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا، أو غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.

البند (10)

1. لا يُفتح أي تحقيق جنائي أو إجراءات تحقيقية بشأن انتهاكات تمت في خرق لأحكام هذا القرار إلا بناءً على طلب كتابي من الجهة المختصة يُقدَّم إلى الشرطة أو النيابة العامة المختصة.
2. يمكن للجهة المختصة أن تكفي بتحذير المخالف وتحقيق وثيقة منه بالتزامه بعدم تكرار هذه الانتهاك في المستقبل.

البند (11)

يُلغى الدعوى الجنائية عند تنازل الجهة المختصة في أي وقت قبل إصدار حكم نهائي فيها، وفي حالة متعدد Defendants، فإن تنازل الجهة المختصة بشأن أي منهم يمتد تأثيره إلى الآخرين.

البند (12)

يصدر الوزير للعدل، بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة، قرارًا يحدد الموظفين الم vested بالقدرة على الضبط القضائي لرقابة المساجد، لتأكيد الامتثال لأحكام هذا القرار. ويتمتع هؤلاء الموظفين بالصلاحيات لتحديد انتهاكات أحكام هذا القرار وأحكام القرارات الصادرة تنفيذًا له.

البند (13)

تُصدر الجهة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

البند (14)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗