EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Federal Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulation of Federal Law Concerning Integrated Waste Management

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 39 of 2021 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ21 Apr 2021 · 16 May 2021 · 17 May 2021 عدد الجريدة الرسمية702 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

التحديث الأخير لهذا القانون تم تسجيله في 21 أبريل 2021

التشريعات المرتبطة

التاريخ المُعلَّن

21 أبريل 2021

التاريخ الفعّال

17 مايو 2021

التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية

16 مايو 2021

رقم الجريدة الرسمية

702

حالة التشريع

نشط

جدول التشريعات

1

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.

المُفهرس
المُفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) مسؤولية مُنتج النفايات ومنتجها
المادة (3) صناديق النفايات الصلبة المنزلية
المادة (4) معايير معالجة الصرف الصحي
المادة (5) إدارة النفايات الخطرة
المادة (6) التحكم والشروط الخاصة بنقل النفايات داخل إمirates الدولة
المادة (7) إعادة تدوير المنتجات الثانوية
المادة (8) متطلبات التشريعات الخاصة بمحطات التخلص من النفايات
المادة (9) متطلبات التقنية الخاصة بمحطات التخلص من النفايات
المادة (10) العقوبات الإدارية
المادة (11) إجراءات الشكاوى
المادة (12) إلغاء التشريعات
المادة (13) النشر والتنفيذ القرار
قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2021 بشأن تنفيذ القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 بشأن إدارة النفايات المتكاملة

المجلس:
- بعد مراجعة الدستور؛
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
- القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2018 بشأن إدارة النفايات المتكاملة؛
- بناءً على اقتراح وزير التغير المناخي والبيئة وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القرار:

المادة (1) التعريفات

يُطبق ما ورد في التعريفات المذكورة في القانون الاتحادي رقم (12) لعام 2018 على هذا القرار، وفي حال لم يُطبق، فإن الكلمات والعبارات التالية تحمل المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
النفايات الحيوانية غير الخطرة: النفايات الناتجة عن أنسجة أو سوائل أو إفرازات الحيوانات الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو العمليات الصناعية، بما في ذلك الحيوانات الميتة، وفضلات الحيوانات غير المُصابة بالأوبئة، والنفايات الناتجة عن مصانع الذبح
النفايات الحيوانية الخطرة: النفايات الناتجة عن أنسجة أو سوائل أو إفرازات الحيوانات الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو العمليات الصناعية، بما في ذلك الحيوانات الميتة وفضلات الحيوانات المريضة أو المصابة
النفايات الإلكترونية: السلع أو الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية المُستعملة أو المُستعدة للاستعمال أو التخلص منها، أو أي جزء من مكوناتها، من قبل المستهلك
نفايات البطاريات: البطاريات المنتهية الصلاحية أو غير المنتهية الصلاحية التي يتم التخلص منها أو المُستعدة للتخلص منها، أو أي جزء من مكوناتها، من قبل المستهلك
السائل المُرشَّد: سائل يتم فلترته من مكب النفايات أو يتم تجميعه من النفايات، بما في ذلك المواد المعلقة أو المذابة فيه
إعادة تأهيل المكب: عملية يتم فيها معالجة المكب بشكل تقني وتعويض الأراضي المحيطة به بطريقة آمنة وموثوقة لجعله مكبًا صحيًا أو مكانًا قابلًا للاستخدام
المرحلة الثالثة من معالجة مياه الصرف: مرحلة متقدمة من معالجة مياه الصرف، بهدف تعقيم المياه وإزالة أي جزيئات صلبة أو ملتصقة بها، من أجل زيادة نقاء المياه المعالجة للاستخدام المحدود وفقًا للمعايير المعتمدة في هذا القرار
الاستخدام المحدود: استخدام مياه الصرف المعالجة وفقًا للمعايير المحددة في هذا القرار، مع اتخاذ إجراءات وقائية ملزمة لمنع التعرض العام لمياه الصرف
الاستخدام غير المحدود: استخدام مياه الصرف المعالجة أو روثها لأغراض أخرى غير الري، دون أن يكون ذلك ضارًا بالصحة البشرية، مثل الاستخدام الصناعي أو في البناء
المنتجات المردودة: المنتجات التي تفتقر إلى التصميم أو الصنع أو تفتقر إلى الكفاءة أو تُعاني من التشوه أو التلف نتيجة عدم الامتثال أو عدم الامتثال الكافي للمعايير المعتمدة أو الضمانات أو المواصفات التي أعلنتها الشركة المصنعة
تقييم التأثير البيئي (EIA): دراسة وتحليل الجدوى البيئية لأنشطة قد تؤثر على سلامة البيئة
النفايات: عملية النهائية التي تحدث على النفايات دون استخراج أو إعادة تدوير المواد، بهدف التخلص النهائي منها، مثل التخلص في المكبات، أو الحقن العميق، أو أي طريقة أخرى معتمدة من وزارة أو الجهة المختصة
معالجة النفايات: إزالة الملوثات، وتغيير طبيعة وتركيب النفايات وتقليل الضرر المحتمل لها على البيئة باستخدام عمليات كيميائية أو فيزيائية أو حيوية أو أي طريقة أخرى
وحدة المعالجة: وحدة ثابتة أو متحركة تُعالج النفايات لتفصل الملوثات، وتغيير طبيعة وتركيب النفازة وتقليل الضرر المحتمل لها على البيئة والصحة العامة والكائنات الحية باستخدام أحد الطرق المعتمدة للعلاج مثل: إعادة التدوير، أو تحويلها إلى طاقة أو وقود، أو حرقها دون استعادة الطاقة، أو المعالجة الفيزيائية الكيميائية، أو التلقيح
وحدة فرز النفايات: وحدة ثابتة أو متحركة تُفصل فيها النفايات يدويًا أو تلقائيًا لاستعادة المواد القابلة للتدوير للاستخدام أو إعادة التدوير أو المعالجة
وثيقة النقل: وثيقة تحتوي على بيانات النفايات المراد نقلها من حيث نوعها، وكميتها، وتاريخ النقل، وبيانات الموقع، والناقل، والسيارة الناقلة، ومسار النقل والوجهة النهائية، والموقع المعالج أو النهائية للتخلص منها
المستهلك: الشخص الطبيعي أو القانوني الذي يستخدم أجهزة أو معدات كهربائية أو إلكترونية أو بطاريات من أي نوع
المنتجات الثانوية: المواد الناتجة عن عمليات الصناعة يمكن إعادة تدويرها في

المادة (2) مسؤولية المُنتج و المُورِد للنفايات

1. يتحمل المُنتج النفايات الناتجة عن إنتاجه و يتحمل التكاليف المالية المتعلقة بتحقيق التخلص منها بشكل صحيح.

2. يلتزم المُورِد بالآتي:
أ. قبول المنتجات المرجعة وتحمل التكاليف المالية الناتجة عن تخلصها بشكل صحيح بالتنسيق مع الجهة المختصة أو الجهة المعنية حسب الأحوال؛
ب. جمع وقبول النفايات الإلكترونية والنفايات الكهربائية من المستهلكين مجاناً، وذلك من خلال توفير صناديق إعادة التدوير في مراكز بيعه، وتحقيق التخلص منها بشكل صحيح بالتنسيق مع الجهات المعنية؛
ج. إعداد تقرير شهري للجهة المختصة يوضح كمية النفايات الإلكترونية والنفايات الكهربائية المجمعة وطريقة المعالجة أو التخلص منها؛ و
د. تحمل جميع التكاليف المالية الناتجة عن معالجة أو التخلص الصحيح من النفايات الإلكترونية والنفايات الكهربائية بالتنسيق مع الجهة المختصة أو الجهة المعنية حسب الأحوال.

3. يمكن للجهة المختصة إضافة أي متطلبات إضافية لضمان المعالجة أو التخلص الصحيح من النفايات الإلكترونية والنفايات الكهربائية أو أي متطلبات أخرى.

المادة (3) صناديق النفايات الصلبة البلدية

1. تُقدّم الجهة المختصة حقيبتين أو حاويتين لفصل النفايات الصلبة البلدية في الألوان التالية:
أ. الأخضر: ويُستخدم لفصل النفايات القابلة للتدوير، بما في ذلك (الورق، والورق المقوى، والمعادن، الزجاج، والبلاستيك) وغيرها التي تحددها الجهة المختصة؛ و
ب. الأسود: النفايات العامة التي لا تُستخدم ولا تُدوَّر.
2. تُقدّم الجهة المختصة الحاويات ضمن فترة أقصاها (10) سنة.
3. يمكن للجهة المختصة أن تقدم حاوية أو حقيبة إضافية برتقالية لفصل النفايات العضوية والنفايات العضوية.
4. يمكن للجهة المختصة أن تقدم حاوية أو حقيبة إضافية حمراء لفصل النفايات الصلبة البلدية الخطرة.
5. يمكن للجهة المختصة، بالتنسيق مع وزارة المياه والبيئة، أن تقدم حاويات أو حقيبات إضافية لفصل أنواع أخرى من النفايات الصلبة البلدية، مع تحديد ألوانها أو وضع علامة توضيحية عليها تشير نوع النفايات المُفصَّلة.

المادة (4) معايير معالجة الصرف الصحي

1. تُنشأ وتُدار مُعدَّات معالجة الصرف الصحي من قبل الجهة المختصة أو من يُفوضه لها وفقًا للمعايير المعتمدة التالية:
أ. استخدام تقنية المعالجة الثالثية كأدنى مستوى؛ و
ب. لا يتجاوز تركيز الملوثات في مياه الصرف الصحي المعالجة مستوى الملوثات القصوى المحتوى في المرفق رقم (1) المرفق بهذا القرار. ولا يتجاوز تركيز الملوثات في الرواسب الناتجة عن معالجة الصرف الصحي مستوى الملوثات القصوى المذكور في المرفق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
2. يمكن للجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة البيئة أن تطور معايير تقنية أعلى لمعالجة مياه الصرف الصحي.
3. تُنظم الجهة المختصة أو من يُفوضه لها محطات الصرف الصحي الحالية التي تستخدم تقنية المعالجة الثنائية، وتحسن طريقة المعالجة المستخدمة فيها وفقًا لأحكام البند (1) من هذا المادّة، خلال فترة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.
4. يمكن للوزارة تعديل المرافقات المرفقة بهذا القرار وفقًا لأحدث التطورات المتعلقة بمعايير المعالجة.

المادة (5) إدارة النفايات الخطرة

تقوم الجهة المختصة بإدارة النفايات الخطرة من خلال ضمان الامتثال من قبل الجهات التي تتعامل مع النفايات الخطرة للقواعد التالية:
1. فصل النفايات الخطرة التي تُنتج عن النفايات غير الخطرة وفقاً للتحديد الذي تصدره الجهة المختصة؛
2. تحديد أنواع النفايات الخطرة التي تُنتج؛
3. تحديد أنواع النفايات الخطرة التي يمكن إعادة تدويرها في نفس الموقع أو في مواقع أخرى؛
4. معالجة ونزع التخلص من النفايات الخطرة وفقاً للمتطلبات التي تصدرها الجهة المختصة؛
5. إعداد برامج لتقليل كميات النفايات الخطرة التي تُنتج تحت إشراف الجهة المختصة وفقاً لنتائج دراسة التقييم البيئي؛
6. تركيب وحدات معالجة مناسبة للنفايات التي لا تتوافق خصائصها مع معايير النظافة في الموقع؛
7. تقديم جميع البيانات المتعلقة بالنفايات الخطرة التي تُنتج وتُعالج وفقاً للمتطلبات التي تصدرها الجهة المختصة؛
8. عدم استقبال النفايات الخطرة التي تُنتج عن مواقع أخرى دون موافقة الجهة المختصة في المواقع التي تحتوي على وحدات معالجة؛
9. مراجعة النفايات الخطرة التي تُعالج من مختبر معتمد، وإعداد تقرير عنها وإرساله إلى الجهة المختصة.

المادة (6) الضوابط والشروط الخاصة بنقل النفايات داخل إمirates الدولة

الجهات المعنية التي تُشرف على منشآت إدارة النفايات وتُسمح لها بتحويل النفايات من إمارة إلى أخرى بموجب الضوابط والشروط التالية:
1. الحصول على موافقة الجهات المختصة؛
2. الالتزام بتحويل أنواع النفايات التي تُستلم من منشآت إدارة النفايات فقط؛
3. أن يتم النقل بواسطة شركة نقل مُرخصة من الجهة المختصة في الإمارة المصدرة للنفايات لإجراء نشاط نقل النفايات، وبسيارات مُرخصة للنوع المُنقل، ومُزودة بأنظمة تتبع؛
4. أن تكون سعة السيارات الناقلة مناسبة لكميات ونوع النفايات المُنقلة؛
5. أن يتم تحويل النفايات في وقت يحدده منشآت إدارة النفايات؛
6. وفي حالة وصول شحنة نفايات غير مقبولة إلى منشآت إدارة النفايات، يجب على الجهة المعنية التي تُشرف على المنشآت إبلاغ الجهة المختصة فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع النفايات؛
7. توفير مساحة تخزين مؤقتة للنفايات في منشآت إدارة النفايات الطارئة؛
8. تقديم شهادة تحوُّل نفايات كاملة للجهة المختصة؛
9. تسجيل بيانات جودة وكمية النفايات المُنقلة، مصدرها، ومنشأة إدارة النفايات التي تُستلم فيها، مع سجلات خاصة، وتعهد بتقديمها للجهة المختصة بشكل دوري؛ و
10. أي شروط أو متطلبات أخرى وافقت عليها وزارة أو الجهة المختصة.

المادة (7) إعادة تدوير المنتجات الفرعية

المنتجات الثانوية الناتجة عن العمليات الصناعية لا تُعتبر مخلفات إذا كانت قابلة للاستخدام دون الحاجة إلى خضوعها لأي عملية إضافية بعد إنتاجها، وذلك وفقاً لتحديدات الجهة المختصة لتحقيق مبدأ الاقتصاد الدائري.

المادة (8) متطلبات تنظيم مكبات المخلفات

1. تُصنف الجهة المختصة خلايا التخلص من النفايات في محطات التخلص من النفايات إلى خلايا تخلص من النفايات غير الخطرة وخلايا تخلص من النفايات الخطرة؛
2. تتخذ الجهة المختصة أو الجهة المعنية، حسب الأحوال، الإجراءات اللازمة لفرز وعلاج النفايات، بهدف رفع نسبة علاج النفايات ونقل النفايات المتبقية من عملية الفرز والعلاج إلى الخلية التخلصية المناسبة؛
3. تُبلغ الجهة المختصة وزارة البيئة عند إنشاء أو إعادة تأهيل أي محطة تخلص في إمارة؛ و
4. تلتزم الجهة المختصة، قبل منح ترخيص لإنشاء أو إعادة تأهيل محطة تخلص، بالإجراءات التالية:
أ. الموافقة على دراسة التقييم البيئي لإنجاز المحطة التخلصية الجديدة وفقًا للمتطلبات الخاصة بأنظمة التقييم البيئي للمرافق؛ و
ب. الموافقة على دراسة التقييم البيئي لمحطة التخلص الموجودة وفقًا للمتطلبات الخاصة بأنظمة التقييم البيئي للمرافق، وذلك مع مراعاة أن تشمل دراسة التقييم البيئي تطوير الرؤى المتعلقة (بإعادة تأهيل محطة التخلص الموجودة أو إغلاقها مع تقديم خطة إغلاق مُوافقة من الجهة المختصة) أو أي استخدام مستقبلي للملحق؛
5. تلتزم الجهة المختصة أو الجهة المعنية، حسب الأحوال، بإعادة تأهيل محطة التخلص الموجودة وفقًا للمتطلبات الفنية المذكورة في المادة (9) الفقرة الثانية والبند (2) من هذا القرار؛
6. تلتزم الجهة المختصة أو الجهة المعنية، حسب الأحوال، بالمتطلبات الخاصة بتحكم البيئة وإدارة محطات التخلص الجديدة والقائمة.

المادة (9) متطلبات التخلص من النفايات الفنية

أولًا: النفايات المُحولة إلى مكبات النفايات:
1. يتم تحويل النفايات المتبقية من عمليات الفرز أو المعالجة التالية إلى مكبات النفايات غير الخطرة:
أ. نفايات البناء والهدم؛
ب. نفايات النفايات الصلبة المنزلية؛
ج. نفايات الزراعة؛
د. نفايات الصناعية غير الخطرة؛
ه. نفايات الجفت الجاف غير الخطرة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي؛ و
و. نفايات الحيوان غير الخطرة.
2. يتم تحويل النفايات المتبقية من عمليات الفرز أو المعالجة التالية إلى مكبات النفايات الخطرة:
أ. نفايات الصناعية الخطرة؛
ب. نفايات الإلكترونيات؛
ج. نفايات المستشفيات؛
د. نفايات الحيوان الخطرة؛
ه. الجفت الجاف الخطر.
3. يُمنع دفن النفايات التالية في جميع أنواع المكبات:
أ. النفايات القابلة للتدوير، مثل إطارات السيارات المستعملة؛
ب. النفايات الانفجارية أو القابلة للاشتعال، مثل نفايات البطاريات؛
ج. النفايات الطبية غير المعالجة؛
د. الجفت غير الجاف.
ثانيًا: متطلبات تقنية للمكبات الصحية:
1. يجب أن يفي الموقع المخصص لبناء مكب نفايات صحي جديد بالشروط التالية:
أ. يجب أن يكون بعيدًا عن المناطق السكنية والترفيهية، والمسارات المائية، والمناطق الزراعية الحضرية، والمستشفيات، والمستودعات الجوية، والمناطق الصناعية، بمسافة لا تقل عن (5) خمسة كيلومترات، مع مراعاة أن تحدد الجهة المختصة مسافات التباعد (المسافة بين جدار المكب والأقرب منطقة سكانية) وفقًا لتقرير دراسة التأثير البيئي الذي يوضح طبيعة المنطقة، والتقنيات المستخدمة، والتأثيرات البيئية المحتملة؛
ب. يجب أن يكون على بعد لا يقل عن (500) خمسمائة متر من مناطق المياه الجوفية؛
ج. يجب أن يكون بعيدًا عن المياه الساحلية أو المواقع الطبيعية والتراثية، ولا يضر بأي موارد طبيعية على بعد لا يقل عن (2) اثنين كيلومترات؛
د. يجب أن تكون الظروف الجوية للمنطقة، بما في ذلك حركة الرياح وسرعة واتجاهها وتدفق مياه الأمطار، معروفة.
2. يجب الالتزام بالمتطلبات التقنية التالية في المكبات الصحية الموجودة أو الجديدة:
أ. إقامة حواجز حول المكب لمنع التخلص العشوائي، ودخول الأفراد والحيوانات غير المُنظمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحكم الطيور بوسيلة نظام ضبط صارم (كاميرات مراقبة، بوابة حراسة، لوحات تحذيرية، لوحات تحديد موقع المكب، أنواع النفايات المستلمة، أوقات العمل، ومُستكشف الإشعاع)؛
ب. إنشاء حزام (منطقة تخفيف) حول المكب لضمان تقليل انتشار المواد المتطايرة من الموقع؛
ج. تأهيل الطرق المؤدية للموقع، توفير الإضاءة الكافية، وبناء طرق داخلية للمكب لنقل السيارات النقل بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة؛
د. تحديد منطقة بالقرب من مدخل المكب لفحص الأحمال لضمان توافقها مع ما ورد في الوثيقة النقلية المرافقة، مع تركيب ميزان إلكتروني لتسجيل وزن وكميات النفايات وربطه بجهاز إلكتروني لتشكيل شبكة متكاملة لجمع قاعدة بيانات متكاملة للنفايات؛
ه. إنشاء وحدة فرز النفايات بهدف فصل المواد القابلة للتدوير، لتقليل كمية النفايات المدفونة، مع مراعاة أن موقع هذه الوحدة سواء داخل أو خارج المكب يحدد في دراسة التأثير البيئي؛
و. إنشاء وحدة ضغط، ضغط النفايات المتبقية وتحويلها إلى كتل، مع مراعاة أن موقع هذه الوحدة يحدد في دراسة التأثير البيئي، أو يتم ضغط النفايات داخل خلايا المكب يوميًا أثناء تشغيل المكب لتقديم مساحات داخل منطقة المكب، مع استثناء مكبات البناء والخدمات؛
ز. إنشاء آلية وخطط لتصريف مياه الأمطار وتعديل اتجاه السيول القادمة من المناطق المحيطة بالمكب، مع موافقة الجهة المختصة؛
ح. إنشاء شبكة جمع لجمع وتصريف وتحليل مياه الترشيح، مع استثناء مكبات البناء واله

المادة (10) العقوبات الإدارية

لا يُعد هذا المادّة بُدلاً عن أي عقوبة أشد تُحدد في أي تشريع آخر، ويمكن للإدارة المختصة أن تفرض على المنشآت المخالفة العقوبات الإدارية التالية:
1. إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (6) شهور، وتعليق ترخيصها لمدة ذاتها، ولها الحق في إصدار قرارات تسمح للمنشأة بالعمل مجدداً قبل انتهاء فترة الإغلاق الإداري في حال تم إزالة موضوع المخالفة؛ و
2. إغلاق المنشأة بشكل دائم، وإلغاء ترخيصها في حال لم يتم إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق.

المادة (11) إجراءات الشكاوى

1. يمكن الطعن في القرارات التي تصدر وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القرار، شرط الالتزام بالنقاط التالية:
أ. تقديم الشكوى إلى الإدارة المختصة التي أصدرت القرار المفروض العقوبة الإدارية، وفقاً للإجراءات والفترات المحددة بقرار الإدارة المختصة؛ و
ب. إرفاق المستندات اللازمة التي تفسر سبب الشكوى.
2. تصدر الإدارة المختصة القرار الذي تراه مناسبًا بشأن الشكوى خلال الفترة التي تحددها، ويعتبر القرار الذي يصدر في هذا الشأن نهائياً.

المادة (12) الإلغاء

تُلغى أي نص يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (13) النشر والتنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُنفذ من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه نشره.

لعرض الجداول والملاحق،

يرجى النقر هنا

المترجم بالتعاون مع

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗