EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Decree-Law Concerning Medical Liability

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 40 of 2019 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ02 Jul 2019 · 15 Jul 2019 · 16 Jul 2019 عدد الجريدة الرسمية658 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 02 يوليو 2019

التشريعات المرتبطة

تاريخ الإصدار

02 يوليو 2019

تاريخ التنفيذ

16 يوليو 2019

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

15 يوليو 2019

رقم الجريدة الرسمية

658

حالة التشريع

نشط

جدول التنظيم

1

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المذكرة
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
المادة (15)
المادة (16)
المادة (17)
المادة (18)
المادة (19)
المادة (20)
المادة (21)
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2019 بشأن تنظيمات تنفيذية لقانون المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (40) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية

مجلس الوزراء،
- بعد مراجعة الدستور؛ و
- قانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛ و
- المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2009 بشأن تنظيمات تنفيذية لقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2012 بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية؛ و
- بناءً على المقترح المقدّم من وزير الصحة والوقاية، وبموافقة مجلس الوزراء.
يرفع القرار التالي:

يُطبق على هذا القرار نفس المعاني التي تُحدد في المرسوم الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 المشار إليه أعلاه. وفيما عدا ذلك، فإن المصطلحات والعبارات التالية تحمل المعاني التي تُعين عليها على التوالي، إلا إذا طالب السياق بعكس ذلك:
الجنة: الجنة الخاصة بالمسؤولية الطبية المنصوص عليها في المرسوم.
الجنة العليا: الجنة العليا الخاصة بالمسؤولية الطبية المنصوص عليها في المرسوم.
المرسوم: المرسوم الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية.

لا يُلغي هذا البند الالتزامات التي ترد في المرسوم Legislative، وعلي كل من يمارس المهنة أن يلتزم بالقواعد التالية التي تتوافق مع طبيعة عمله / عملها، ضمن نطاق اختصاصه / اختصاصها، كما يلي:
1. أن يؤدي عمله / عملها وفقًا للقواعد العامة للعمل المهني، والقواعد العلمية والعملية الخاصة بالاختصاص الذي يمارسه، وفقًا للبروتوكولات والأنظمة التي وافقت عليها الهيئة العامة للصحة.
2. أن يبذل أقصى جهد في تقديم الخدمة الصحية ومتابعتها بحذر وانتباه، وفقًا لمستوى الممارسة الذي يتوافق مع خبرة ومؤهلات زملائه / زميلاتها في المتوسط، وأن يراجع بعناية ملف المريض الطبي، ما لم يكن لديه / لديها سبب خارج عن سيطرته / سيطرتها أو بسبب فعل المريض نفسه.
3. أن لا يستغل حاجة المريض لتحقيق مصلحة غير قانونية إما لحسابه / حسابها أو لحساب طرف ثالث. وتُعتبر المصلحة غير القانونية أي مكاسب مالية أو مادية أو معنوية لا يمكن الحصول عليها إلا بفضل حاجة المريض للعلاج. ولا تشمل هذه البند الأجر الذي يحصل عليه المهني لمهام عمله / عملها.
4. أن لا يميز بين المرضى أو الزملاء على أساس الدين أو العرق أو المستوى الاجتماعي أو الجنس أو الجنسية.
5. أن يسجل في ملف المريض كل الإجراءات التي تم اتخاذها، بما في ذلك نوعها وتواريخها ووقتها.
6. أن يطلع المريض أو أي شخص آخر يتطلب موافقة منه وفقًا لأحكام البند (3) أعلاه، حسب الأحوال، على جميع المضاعفات المحتملة الناتجة عن التشخيص أو العلاج بطريقة واضحة ومبسطة.

المادة (3)

لا يُلغي هذا البند نصوص المرسوم royal، ويجوز إجراء العمليات الجراحية فقط بعد مراعاة ما يلي:
1. يجب أن تكون المؤسسة الصحية التي سيتم فيها إجراء الجراحة مزودة بشكل كافٍ وفقًا لنوع الجراحة من حيث أفراد الطاقم الطبي والتمريضي، والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة من حيث الجودة والأمان، وبما يكفي لإجراء هذه الجراحة والتعامل بشكل مناسب مع أي مضاعفات أو آثار جانبية محتملة.
2. إجراء تقييم دقيق للحالة الصحية للمرضى من خلال الفحوصات التشخيصية اللازمة، وذلك لضمان أن حالة صحة المريض تسمح بإجراء العملية الجراحية.
3. الحصول على موافقة كتابية بعد إبلاغ المريض أو أي شخص آخر مطلوب الحصول على موافته بشكل جيد بطبيعة الجراحة والنسب المئوية لنجاحها والمضاعفات المحتملة، وذلك بالشكل التالي:

أ. من المريض نفسه/نفسه إذا كان بالغًا.
ب. من زوج المريض أو من قريبه العائلي حتى الدرجة الرابعة وفقًا للمادة (ج) من هذا البند، إذا كان المريض بالغًا، ولكن لم يتم الحصول على موافته لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك:

- فقدان الوعي.
- فقدان الإدراك بسبب مرض نفسي أو نفسي نفسي.
- حالة صحة المريض لا تسمح بحصول موافقة منه/إذن.

ج. من الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، إذا كان المريض مُعاقاً مؤقتاً أو دائمًا، ويلتزم بالترتيب الأسبق للأقارب قدر الإمكان. وإذا تعارضت آراء الأقارب من نفس الدرجة، فإن من يعبرون عن الرأي الإيجابي بشأن الموافقة يكونون هو الرأي السائد، إذا كان ذلك في مصلحة المريض وفقًا لتقدير الطبيب المعالج وبعض الأطباء الآخرين.

4. تُطبَّق القواعد والإجراءات المذكورة في هذا المادّة على حالات العلاج الخاصة، ومن ضمنها:

أ. العلاج الكيميائي.
ب. العلاج الإشعاعي.
ج. أي علاج آخر يُسمى من قبل الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.

المادة (4)

1. يُحظر السماح بإجراء أبحاث طبية أو تجارب طبية على أي شخص دون الحصول على موافقته وموافقة كتابية من الجهة المختصة التي تُحدد قرارًا من الوزير بالتنسيق مع الجهات الصحية مسبقًا.
2. يصدر الوزير قرارًا بعد التنسيق مع الجهات الصحية بشأن الضوابط والقواعد والإجراءات التي تحكم إجراء أبحاث طبية أو تجارب طبية على البشر.

المادة (5)

1. يُعتبر التقصير الطبي من الدرجة الشديدة إذا أدى إلى وفاة المريض أو الجنين، أو إزالة عضو بشري بالخطأ، أو فقدان وظيفة العضو، أو أي ضرر جسيم آخر، بالإضافة إلى توفر أي من المعايير التالية التي تؤدي إلى التقصير الطبي:

أ. الإهمال غير المبرر أو التقصير الواضح في تنفيذ الإجراءات الطبية المعروفة، أو التصرف بغير المعرفة والوعي عند تنفيذ الإجراءات الطبية المعروفة؛ مثل ترك أجهزة طبية داخل جسم المريض، أو إعطاؤه جرعة زائدة من الدواء، أو إهمال تشغيل أجهزة طبية أثناء أو بعد العمليات الجراحية، أو أثناء الإسعافات الأولية أو الولادة، أو إهمال إعطاؤه الدواء المناسب طبيًا، أو أي فعل آخر يُصنَّف ضمن الإهمال الجسيم.
ب. ممارسة المهنة بطرق طبية غير معترف بها علميًا.
ج. ممارسة المهنة بتجاوز نطاق التخصص أو الصلاحيات السريرية الممنوحة للطبيب بموجب رخصته المهنية.
د. استخدام الطبيب لوسائل التشخيص أو العلاج دون تدريب أو ممارسة سابقة، وبلا رقابة طبية.
هـ. التأثير على الطبيب من الكحول أو المخدرات أو المواد المخدرة أو المهدّئة.
و. التصرف بغير المعرفة أو التقصير الجسيم في تنفيذ الإجراءات الطبية المعروفة؛ مثل ترك أجهزة طبية داخل جسم المريض، أو إعطاؤه جرعة زائدة من الدواء، أو إهمال تشغيل أجهزة طبية أثناء أو بعد العمليات الجراحية، أو أثناء الإسعافات الأولية أو الولادة، أو إهمال إعطاؤه الدواء المناسب طبيًا، أو أي فعل آخر يُصنَّف ضمن التقصير الجسيم.
ز. ممارسة المهنة عمدًا خارج نطاق التخصص أو الصلاحيات السريرية الممنوحة للطبيب بموجب رخصته المهنية.
ح. استخدام الطبيب لوسائل التشخيص أو العلاج دون تدريب أو ممارسة سابقة، وبلا رقابة طبية.

2. ينظر مجلس المراجعة ومجلس الدولة في الشكاوى والمطالبات المتعلقة بالإهمال الطبي، كل منهما في نطاق اختصاصه، ويحدد ما يلي:

أ. المعيار المستخدم لتصنيف الإهمال الطبي من نوع الإهمال الجسيم.
ب. تحديد العناصر الموجودة في الملف وتأكيد وجود إهمال طبي جسيم.
ج. تحديد نوع الضرر والخطأ.

يجب على المهني أن يوفر للإدارة الصحية أي بيانات أو معلومات عن المريض، التي تقع في معرفته أثناء أو بسبب ممارسة المهنة أو التي تم الحصول عليها من المريض، وفقاً للشروط والظروف التالية:
1. يجب أن يكون هناك طلب كتابي من الإدارة الصحية، وأن الغرض من توفير هذه البيانات والمعلومات هو حماية الصحة العامة.
2. يجب أن تحدد البيانات والمعلومات المطلوبة إظهارها بدقة.
3. يجب أن تكون البيانات والمعلومات المطلوبة إظهارها ضرورية لتنفيذ إجراء أو برنامج يقع ضمن نطاق عمل الإدارة الصحية.
4. يمكن استخدام هذه البيانات والمعلومات فقط لأغراض محددة في خطاب الإدارة الصحية.
5. لا يمكن التعامل مع هذه البيانات والمعلومات من قبل غير المتخصصين.
6. لا يجوز إلحاق الضرر بالسمعة الخاصة بالمريض أو عائلته.

المادة (7)

يمكن للإدارة الصحية أن تنشئ نظاماً لتقديم خدمات التلي طب، وفقاً لشروط وظروف تفصيلها في الملحق المرفق بهذا الوثيقة.

المادة (8)

1. يجب أن تتلقى الإدارة الصحية المختصة الشكاوى المتعلقة بالمخالفة الطبية. يجب أن تُقدَّم الشكاوى وفقاً للإجراءات التالية:

أ. يتم تقديمها على شكل ورقي أو إلكتروني.
ب. يجب أن تُكتَب باللغة العربية، وإذا كانت مكتوبة بلغة أخرى، فيجب أن ترافقها ترجمة إلى اللغة العربية.
ج. يجب أن تُحدد موضوع الشكوى بدقة.
د. يجب أن ترافقها جميع المستندات المتعلقة بها، إن أمكن.
ه. يجب أن تحتوي على المعلومات التفصيلية عن الشكوي و المريض أو ممثليه القانونيين إن وجدوا، وذلك بشكل خاص العنوان الشخصي وأي بيانات أخرى تسهل التواصل معهم.

2. يمكن للشكوي أن تعديل أو تراجع شكواه أو إضافة أي مستندات أخرى قبل إصدار تقرير اللجنة.
3. يجب أن تُسلّم المحكمة أو النيابة العامة القضايا أو الشكايات المقدمة إليها المتعلقة بالإهمال الطبي، مع نسخة من مرفقاتها، إلى الجهة الصحية المختصة، وذلك لتقديمها إلى اللجنة واتمام جميع الإجراءات المتعلقة بها.
ومن المؤكد أن تُسلّم الجهة الصحية جميع الشكايات التي تصل إليها إلى لجنتها المرتبطة، بحيث تتخذ اللجنة الإجراءات المناسبة وتقوم بتنفيذ الصلاحيات الممنوحة لها وفقاً للتشريعات السارية.

المادة (9)

1. يُشكَّل في كل جهة صحية لجنة تُعرف باسم (لجنة المسؤولية الطبية) وفقاً لقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية، حسب الأحوال. وتشمل أعضاء هذه اللجنة أطباءً متخصصين في التخصصات التي تحددها الجهة الصحية. وينص القرار المُتخذ بهذا الشأن على اسم رئيس اللجنة ونائب رئيسها وأعضائها والمُنسق وفترة عضويتهم.
2. يمكن للجنة أن تستشير رأي واحد أو أكثر من الأطباء من تخصصات أخرى، أو رأي أي شخص حسب تقديرها، حسب طبيعة القضية التي تُنظر فيها. كما يمكن للجنة أن تشكّل واحد أو أكثر من اللجان الفنية التي تتضمن أطباء متخصصين، وذلك للاستعانة برأيهم في الملف، دون أن يُحتسب رأيهم صوتاً في قرار اللجنة.
3. تُكلف الجهة الصحية أو تُنشئ وحدة تنظيمية لإنجاز المهام الإدارية المتعلقة بعمل اللجنة.

المادة (10)

يُمارس أعضاء اللجنة المهام التالية:
1. استقبال طلبات التحويل إلى اللجنة وتسجيلها في السجلات ذات العلاقة.
2. طلب الملف الطبي الأصلي ومستندات وورقات القضية المُحالة للجنة.
3. إحضار الأطراف المعنية وأي شخص يُعتبر من الضروري استماعه أمام اللجنة.
4. إحضار أعضاء اللجنة إلى الاجتماعات بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
5. إعداد جدول أعمال اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
6. إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.
7. إعداد تقرير اللجنة النهائي بعد توقيع جميع الأعضاء الحاضرين وإرساله إلى إدارة الصحة.
8. أي مهام أخرى تُكلف بها رئيس اللجنة.

المادة (11)

1. تُعقد اللجنة عند دعوة رئيسها أو نائب رئيسها في حالة غياب رئيسها، لنظر القضايا المحالة إليها.
2. يُعتبر اجتماع اللجنة مقبولًا فقط إذا حضره ثلثا أعضاء اللجنة، بما في ذلك رئيسها أو نائب رئيسها. وتُتخذ رأي اللجنة بالإجماع من أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة التساوي في الأصوات، يملك رئيس الاجتماع حق التصويت المُحدد. وإذا تم تصنيف الجريمة الطبية بأنها جريمة كبيرة، فإن موافقة ثلثي أعضاء اللجنة الحاضرين تكون إلزامية.

المادة (12)

1. يُمنع على أي عضو من أعضاء اللجنة أن يحضر اجتماعاتها أو يُقدم رأيه في أي قضية محالة إليها في أي من الحالات التالية:

أ. إذا كان لديه/تُها علاقته العائلية بأحد الأطراف المُقدِّمة للشكوى تصل إلى الدرجة الرابعة.
ب. إذا كان لديه/تُها يعمل تحت إشراف أو إدارة أحد الأطراف المُقدِّمة للشكوى.
ج. إذا كان لديه/تُها قد عالج سابقاً المريض من المرض ذاته الذي يُناقش في الشكوى.
د. إذا كان المُقدِّم للشكوى قد استشاره/تها سابقاً عن الحالة الطبية موضوع الشكوى.
ه. إذا كانت هناك علاقة أخرى تُشكّل تضارباً في المصالح وتثير الشك حول مبدأ الحيادية.

2. تُطبَّق الحظر المذكور في الفقرة (1) من هذا المادّة على أي شخص يُطلب منه المساعدة من اللجنة لتنفيذ مهامها.

المادة (13)

تُطبَّق أحكام الخبراء أيضًا على أعضاء اللجنة، بطريقة لا تتعارض مع أحكام القانون المرعي. ويتعهد كل منهم بيمين قانوني مرة واحدة أمام محكمة الاستئناف التي تقع فيها مقر إقامته أو مقر اللجنة ضمن نطاق اختصاصها، قبل توليه منصبه في اللجنة.

المادة (14)

يُقدّم مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن نشاطه إلى الجهة الصحية المختصة. كما يخضع المجلس لتقييم سنوي لعمله من نفس الجهة الصحية.

المادة (15)

تُقدّم الجهة الصحية نسخة من تقرير مجلس الإدارة إلى الأطراف المُقدِّمة للشكوى بالطرق التالية:
1. بالتسليم الشخصي، مع شرط أن يقوم المستقبل بتوقيع تأكيد استلامه مع ذكر تاريخ الاستلام ووظيفته.
2. بالبريد العادي أو البريد المسجل مع طلب تأكيد استلامه.
3. بالفاكس أو البريد الإلكتروني إذا كان أي منهما متوفرًا لدى الجهة الصحية.

المادة (16)

1. أي جهة تقوم بإجراء تحقيق مع المهني بخصوص عمله / عملها على أساس المصلحة العامة، يجب أن تُخطر وكيل وزارة أو المدير المسؤول في الجهة الصحية التي أصدرت الترخيص، حسب الأحوال، قبل بدء التحقيق. وينبغي أن يكون هذا الإبلاغ سارياً بخطاب رسمي يحتوي على اسم المهني الكامل وصاحب العمل، والموضوع المتعلق بالتحقيق.
2. الجهة الصحية التي ينتمي إليها المهني الذي يتم إجراء التحقيق معه، يمكن أن تفوض أحد موظفيها أو أحد موظفي صاحب العمل للمحترف للحضور إلى جلسات التحقيق. كما يمكنها أيضًا إرسال أي مستندات أو مذكرات تُعتبر ضرورية إلى الجهة المُستَفسَرَة.
3. وفي جميع الأحوال، يجب أن تُخطر الجهة المُستَفسَرَة الجهة الصحية المعنية بنتائج التحقيق فور انتهاء التحقيق.

المادة (17)

منع أي شخص من ممارسة المهنة في حالة عدم وجود تأمين ضد المسؤولية المدنية الناتجة عن إهمال طبي أو المخاطر الناشئة أو الناتجة عن ممارسة المهنة. ويجب أن يكون هذا التأمين مقدّم من شركة تأمين مُرخصة قانونًا في الدولة. وتحتاج المؤسسات الصحية إلى توفير التأمين للمحترف قبل السماح له / لها ببدء ممارسته / ممارستها، وتحتاج إلى تجديد التأمين عند انتهاء مدته.

المادة (18)

بلا إخلال بأحكام القانون التوجيهي ومسؤولياتهم المدنية والجنائية، وبما لم يُحدد خلاف ذلك في التشريعات المتعلقة بقواعد التأديب الخاصة بالهيئة الصحية، تُطبق عقوبات التأديب على أي فعل يخالف أحكام هذه اللائحة وفقاً للقوانين التالية:
1. بالنسبة للمرافق الصحية الخاصة، تُطبق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 بشأن المرافق الصحية الخاصة.
2. بالنسبة للممارسين المهنيين في المرافق الصحية الخاصة، وبشكل دقيق الأطباء، تُطبق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 بشأن ممارسة الطب البشري.
3. بالنسبة للممارسين المهنيين في المرافق الصحية الخاصة، باستثناء الأطباء وال Pharmacists، تُطبق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984 بشأن ممارسة بعض مهنة الطب بواسطة Pharmacists وغير الأطباء.
4. بالنسبة لل Pharmacists والم Assistants Pharmacists، تُطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلية.
5. بالنسبة للممارسين المهنيين في الهيئات الصحية، تُطبق العقوبات التأديبية المقررة من قبل هذه الهيئات بطريقة لا تتعارض مع أحكام القانون التوجيهي وقرار مجلس الوزراء هذا.
6. أما بالنسبة للممارسين المهنيين في الحكومة الاتحادية، تُطبق أحكام المرسوم الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

المادة (19)

يُلغى المرسوم royal No. (33) لسنة 2009 بشأن اللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية، مع أي أحكام تتعارض أو تتناقض مع أحكام هذه اللائحة.

المادة (20)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (21)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر مفعلاً من اليوم التالي لموعد نشره.

لعرض الجداول والجدول الزمني، من فضلك انقر هنا

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗