EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution No. (42) of 2009 Regarding Insurance Company Minimum Capital Regulations

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 42 of 2009 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ27 Dec 2009 · 31 Jan 2010 · 31 Jan 2010 عدد الجريدة الرسمية504 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2009 بشأن تنظيم رأس المال الأدنى للشركات التأمينية

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 14 مايو 2017

التاريخ المحدد للإصدار: 27 ديسمبر 2009
التاريخ المحدد للتطبيق: 31 يناير 2010
التاريخ المحدد للنشر في الجريدة الرسمية: 31 يناير 2010
رقم الجريدة الرسمية: 504
حالة التشريع: نشطة
تعديلات التشريع: 1

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بدقة وكمال قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق تطبيق القرار
المادة (3) رأس المال الأدنى للشركة
المادة (4)
المادة (5) زيادة رأس المال للشركة
المادة (6) تقليل رأس المال للشركة
المادة (7) التزامات نهائية
المادة (8)
المادة (9)

الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 المُعلِّم لقانون التزامات المدني للإمارات العربية المتحدة، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 المُعلِّم لقانون التزامات تجارية،
− القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها،
− قرار مجلس الوزراء للخدمات رقم (227/10م) لسنة 2009 بشأن تنظيم رأس المال الأدنى للشركات التأمينية، و
− بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، وبموافقة مجلس الوزراء،
يرسِّخ هذا المجلس كما يلي:

المادة (1) التعريفات

لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، يُعرَّف المصطلحات والعبارات التالية كما يلي، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها.
قانون الشركات: القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية، كما تم تعديله، أو أي قانون يُحلِّه.
الهيئة: هيئة التأمين.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الشركة: شركة تأمين مُنشأة في الدولة، وشركة تأمين أجنبية مُرخصة لإجراء أعمالها في الدولة، إما من خلال فرع أو وكيل تأميني، بما في ذلك الشركات التي تمارس أعمال التأمين التعاوني والتامكُّل، وكذلك الشركات التأمينية التأمينية.

تنطبق أحكام هذا القرار على جميع الشركات، مع استثناء الشركات التي تعمل في المناطق الحرة في الدولة.

المادة (3) رأس المال الأدنى للشركة

لا يقل رأس المال المُكتتب به والمُسدَّد من قبل الشركة عن مائة مليون درهم إماراتي (AED 100,000,000)، وذلك مع مراعاة أن رأس المال المُكتتب به والمُسدَّد للشركات التأمينية التأمينية لا يقل عن مئتي وخمسين مليون درهم إماراتي (AED 250,000,000).

المادة (4)

أ. لا يقل نسبة (51%) من رأس المال للشركة التي تُنشأ في الدولة عن ملكية أفراد طبيعيين من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أو من أشخاص اعتباريين مملوكة بالكامل لمواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ب. يجب أن تصدر الجمعية قرارًا يحدد الضوابط والشروط المطلوبة لقبول الأفراد الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين كمساهمين في الشركة.

المادة (5) زيادة رأس المال للشركة

بشرط أحكام قانون الشركات، يمكن زيادة رأس المال للشركة بقرار من الجهة، بناءً على طلب تقدم به الشركة بهذا الشأن ووفقًا للنموذج الذي تُعدّه الجهة لهذا الغرض.

المادة (6) تقليل رأس المال للشركة

بشرط أن تتوافق هذه القواعد مع أحكام قانون الشركات ونص المادة (3) من هذا القرار، يمكن تقليل رأس مال الشركة بقرار من الإدارة بناءً على طلب تقدم به الشركة في هذا الشأن ووفقًا للنموذج الذي وضعته الإدارة لهذا الغرض. ويشمل الطلب إقرارًا بالأسباب التي تبرر طلب الشركة بتقليل رأس مالها، ولا يُعتبر هذا التقليل تجاوزًا لالتزامات الشركة الحالية أو المستقبلية. ويمكن للجنة الإدارة أن تُوافق أو ترفض هذا التقليل وفقًا لمتطلبات المصلحة العامة.

المادة (7) النصوص النهائية

كل الشركات الموجودة، عند دخول أحكام هذا القرار حيز التنفيذ، يجب أن تُنظم وضعها وفقًا لأحكامه خلال فترة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

المادة (8)

يصدر مجلس الإدارة التعليمات والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (9)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗