تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution on Marking Tobacco and Tobacco Products
قرار مجلس الوزراء بشأن ترقيم التبغ والمنتجات التبغية
قرار مجلس الوزراء بشأن ترقيم التبغ والمنتجات التبغية
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 24 يوليو 2018
تاريخ الإصدار
24 يوليو 20،18
تاريخ النفاذ
24 يوليو 2018
تاريخ نشر الجريدة الرسمية
31 يوليو 2018
رقم الجريدة الرسمية
633
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) تواريخ توفر الترقيم
المادة (3) طريقة ترقيم السلع المُستثناء المحددة
المادة (4) الإجراءات المتعلقة بتوريد الترقيم
المادة (5) تتبع وتحديد مصدر السلع المُستثناء المحددة
المادة (6) تخزين الترقيم
المادة (7) إصدار القرارات التنفيذية
المادة (8) النشر والدخول في التنفيذ القرار
قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 بشأن ترقيم التبغ والمنتجات التبغية
الوزراء:
– بعد مراجعة الدستور،
– القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن صلاحيات الوزارات وصلاحيات الوزراء كما تم تعديله،
– المرسوم الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بإنشاء الجمارك الاتحادية،
– القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن إجراءات الضرائب،
– المرسوم الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة،
– بناءً على المقترح المقدّم من وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء،
يرسّم القرار كما يلي:
لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي ترد عليها في هذا القرار ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة: الجهة الاتحادية للضرائب.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجهة.
الضريبة: الضريبة على السلع المُستهلكة.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
الشِّعار: شِعار رقمي أو مادي أو ختم، أو أي شِعار يُوافق عليه رئيس الجهة.
السلع المُستهلكة المُخصصة: التبغ والمنتجات التبغية التي يُشترط تطبيق الشِّعار عليها لتأكيد دفع الضريبة المفروضة عليها.
الاستيراد: وصول السلع المُستهلكة المُخصصة من الخارج إلى أراضي الدولة.
المُستورد: الشخص الذي يُذكر اسمه كمُستورد للسلع المُستهلكة المُخصصة في تاريخ الاستيراد لأغراض إخلاء الجمارك.
المُورِّد المعتمد: الشخص الذي تعيّنه الجهة لتقديم الشِّعارات.
النظام: النظام الإلكتروني المعتمد من الجهة لأغراض تتبع وتحديد مصدر الشِّعارات.
المادة (2) تواريخ توفر الشِّعارات
يصدر الرئيس قرارًا يحدد ما يلي:
1. التاريخ الذي تصبح فيه الشِّعارات متاحة بحيث يصدر المُستورد أو المُنتج طلب شراء لكل فئة من السلع المُستهلكة المُخصصة.
2. التاريخ الذي يبدأ فيه منع استيراد السلع المُستهلكة المُخصصة دون تطبيق الشِّعار، وفقًا لأحكام هذا القرار.
3. التاريخ الذي يبدأ فيه منع توريد السلع المُستهلكة المُخصصة دون تطبيق الشِّعار داخل الدولة، وفقًا لأحكام هذا القرار.
المادة (3) طريقة تطبيق الشِّعارات على السلع المُستهلكة المُخصصة
1. يجب أن يتم ترقيم السلع الخاصة المُستهلكة بشكل يدل على أن الضرائب المستحقة عليها قد تم دفعها وفقاً للشروط التالية:
أ. يجب على المُنتج أن يُرقم السلع الخاصة المُستهلكة.
ب. يجب أن يتم تثبيت الترقيم على السلع الخاصة المُستهلكة بطريقة وموقع يحددهما الجهة.
2. يمكن للجهة أن تقوم بتغيير الطريقة والنوع والشكل الخاص بالترقيم، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يتطلب فيها ترقيم، وكذلك الطريقة التي يتم بها تثبيت الترقيم وموقعه على السلع الخاصة المُستهلكة.
3. يجب أن يتم تثبيت الترقيم على السلع الخاصة المُستهلكة في أي من المواقع التالية:
أ. داخل المؤسسة التي تنتج السلع الخاصة المُستهلكة داخل الدولة فور التعبئة إذا كانت هذه السلع تُنتج داخل الدولة.
ب. في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد إذا كانت السلع تُنتج خارج الدولة.
المادة (4) الإجراءات المتعلقة بتقديم الترقيم
1. يجب على المستورد أو المنتج داخل الدولة أن يقدّم طلبًا إلى الجهة المختصة توضح فيه عدد السلع المُستثمرة التي يرغب في وضع العلامات عليها، بالإضافة إلى أي تفاصيل أخرى تُحددها الجهة المختصة وفق الآلية المطبقة على الجهة المختصة.
2. تُدرس الجهة المختصة الطلب، وإذا وافقت عليه، يجب على المستورد أو المنتج داخل الدولة أن يشتري العلامات من الجهة المحددة من قبل الجهة المختصة وفق الإجراءات المحددة لذلك.
3. يجب على المورِّد المعتمد أن يورِّد العلامات إلى المستورد أو المنتج داخل الدولة وفق الإجراءات المتفق عليها بين المورِّد المعتمد والجهة المختصة.
4. فقط المورِّد المعتمد يمكنه توفير العلامات. كما لا يُسمح لأي شخص آخر بالتجارة أو التبادل أو البيع أو توفير العلامات.
5. يمكن للمستورد داخل الدولة أن يطلب من المورِّد المعتمد أن يورِّد العلامات مباشرة إلى منتج السلع المُستثمرة، والتي قد تشمل منتجًا خارج الدولة.
6. يتم تحديد الرسوم المدفوعة مقابل شراء العلامات من قبل الجهة المختصة، ويجب دفعها من قبل المستورد أو المنتج قبل إصدار العلامات لهما.
المادة (5) تتبع وتحديد مصدر السلع المُستثمرة
1. يجب على المستورد والمُنتِج في الدولة والشخص المُحدد في سلسلة التوريد أن يحتفظوا بسجلات نقل جميع السلع المُستثناء الضريبية المُستوردة والمُصنعة داخل الدولة خلال الفترة التي تكون فيها هذه السلع بحوزتهم، بما في ذلك، ولكن لا يقتصر على:
أ. دخول جميع السلع المُستثناء الضريبية بحوزة المستورد أو المُنتِج في الدولة، أو الشخص المُحدد في سلسلة التوريد.
ب. نقل السلع المُستثناء الضريبية بشكل مُتدرج داخل الدولة.
ج. عدم وجود السلع المُستثناء الضريبية بحوزة المستورد أو المُنتِج في الدولة أو الشخص المُحدد في سلسلة التوريد.
2. ولغرض هذا المادّة، يُقصد بالعبارة "الشخص المُحدد في سلسلة التوريد" أي الشخص الذي يتعامل مع السلع المُستثناء الضريبية ويُلزم بشكل خاص من قبل الجهة المختصة بتسجيل حركة هذه السلع المُستثناء الضريبية.
3. يجب على جميع المستوردين والمُنتِجين في الدولة والأشخاص المُحددين في سلسلة التوريد أن يسجلوا ويعلنوا السلع المُستثناء الضريبية التي تم شراؤها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو معالجتها في النظام، حسبما يحدده القانون.
4. لا يُسمح لأي شخص مُشارك في تجارة السلع المُستثناء الضريبية في الدولة بتعديل أو حذف البيانات المسجلة وفقًا لأحكام البند (3) من هذه المادّة.
5. يجب أن تُتحقق العلامات عند دخول السلع المُستثناء الضريبية إلى الدولة وفقًا للإجراءات التي تحددها الجهة المختصة.
المادة (6) تخزين العلامات
1. أي شخص يمتلك علامات مقدمة من مورِّد مُسَنَّد إليه، عليه أن يتأكد من أن العلامات قد تم تخزينها بأمان قبل تثبيتها على السلع المُستَخَذة ضريبة.
2. يمكن للإدارة أن تحدد متطلبات الأمان الدنيا التي تطبق على تخزين العلامات.
3. تُعاد العلامات التي تمتلكها أي شخص إلى الإدارة في الحالات التالية:
أ. إذا أدرك الشخص أنه لا يرغب في استخدام العلامات لأغراض تثبيتها على السلع المُستَخَذة ضريبة.
ب. إذا مر أحد عشر (12) شهرًا من تاريخ استلام الشخص للعلامات ولم تُثبَّت العلامات على السلع المُستَخَذة ضريبة خلال تلك الفترة.
ج. أي حالات أخرى تُحددها الإدارة.
المادة (7) إصدار الأوامر التنفيذية
يصدر Chairman الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8) النشر والدخول في التنفيذ القرار
يدخل هذا القرار في التنفيذ من تاريخ إصداره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗