تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding the Fees for Services of Judicial Training Institute and the Publications Issued by Ministry of Justice
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من معهد التدريب القضائي والنشرات الصادرة عن وزارة العدل
قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من معهد التدريب القضائي والنشرات الصادرة عن وزارة العدل
آخر تحديث لهذا التشريع تم تسجيله في 21 أبريل 2021
تاريخ الإصدار
21 أبريل 2021
تاريخ التنفيذ
15 يونيو 2021
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
16 مايو 2021
رقم الجريدة الرسمية
702
حالة التشريع
نشط
جدول التشريع
1
تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومتكاملة لهذا الموقع/التشريع بأقصى جهد، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من المعهد
المادة (3) الرسوم الخاصة ببيع النشرات الصادرة عن وزارة العدل
المادة (4) المخالفات الإدارية والغرامات
المادة (5) تعديل الرسوم
المادة (6) الشكاوى
المادة (7) الأحكام الختامية
المادة (8) الإلغاء
المادة (9) القرارات التنفيذية
المادة (10) النشر والتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2021 بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من معهد التدريب القضائي والنشرات الصادرة عن وزارة العدل
الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الترجمة؛
− القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الشهود الخبراء أمام الجهات القضائية؛
− القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والجزاءات في الحكومة الاتحادية،
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2020 بشأن هيكلة وزارة العدل؛ و
− بناءً على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،
يقررون ما يلي:
المادة (1) التعريفات
للاستخدام في أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي تُعين عليها كل منها، ما لم يتطلب السياق النصي غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
المفوض: المفوض في وزارة العدل.
المؤسسة: المؤسسة التعليمية القضائية.
الجهات الحكومية: الجهات الاتحادية والمحليّة الحكومية، بما في ذلك الجهات العامة والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى.
الجمعيات والمؤسسات الخيرية: الجمعيات والمؤسسات التي تُنشأ وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
يُحصَّل الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها المؤسسة كما هو مفصل في الجداول المرفقة لهذا القرار، في المبالغ المخصصة لكل خدمة.
المادة (3) الرسوم الخاصة ببيع نشرات وزارة الدولة
1. يُحصَّل رسم مقابل بيع نشرات وزارة الدولة، بما في ذلك الكتب والجرائد والنشرات، بمبلغ لا يتجاوز 20% عن التكلفة الفعلية لتصنيع كل نشرة. ويحدد الوزير أو من يفوضه المبلغ الدقيق الذي يُحصَّل، مع مراعاة عدم تجاوز هذه النسبة.
2. يمكن للوزارة توزيع نشراتها مجاناً على الجهات الحكومية. ويحدد الوزير أو من يفوضه الكميات المخصصة للتوزيع والتبادل.
المادة (4) المخالفات الإدارية والعقوبات
تُفرض غرامات إدارية عند ارتكاب أي من المخالفات المذكورة في الجدول أدناه كما يلي:
الرقم
وصف المخالفة
الغرامة الإدارية بالدرهم الإماراتي
1
إحداث ضرر في أي من الأجهزة أو المواد الموجودة في قاعات التدريب التابعة للمؤسسة القضائية للتدريب.
تُحسب بناءً على قيمة الأجهزة أو المواد المشابهة التي تم إحداث الضرر فيها، وتُقيّم في الوقت الذي حدث فيه الضرر.
2
إحداث ضرر في مستلزمات المكتب التابعة للمؤسسة القضائية للتدريب.
ضعف قيمة العنصر المُضرَّ بالفعل.
3
تأخير في إرجاع مستلزمات المكتب المُعَيَّنة
(10) درهم إماراتي لكل يوم تأخير، ولا يتجاوز هذا المبلغ قيمة العناصر المُعَيَّنة.
المادة (5) تعديل الرسوم
يملك مجلس الوزراء الصلاحية لإجراء أي تعديلات على الرسوم المذكورة في هذا القرار، سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.
المادة (6) الشكاوى
أي شخص يُفرض عليه غرامة إدارية من الغرامات المذكورة في المادة (4) من هذا القرار، يمكنه تقديم شكوى كتابية إلى الوزير أو من يُفوضهم خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بقراره المطعون فيه. وفي حالة تصادم آخر يوم على عطلة رسمية، يُعتبر الموعد النهائي مُمتد إلى اليوم التالي للعمل. وتحدد الشكوى في ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديمها، وفقاً للإجراءات التي تقرها وزارة الداخلية.
المادة (7) التزامات نهائية
1. تُجمع الرسوم والغرامات الإدارية المذكورة في هذا القرار بالوسائل التي تقرها وزارة المالية.
2. من أجل الغرض من جمع الرسوم والغرامات الإدارية المذكورة في هذا القرار، يُعتبر جزء من اليوم يوماً كاملاً، وجزء من الشهر شهرًا كاملاً، وجزء من السنة سنة كاملاً.
المادة (8) إلغاءات
تُلغى أي نصوص تتعارض أو تتعارض مع نصوص هذا القرار.
المادة (9) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ نصوص هذا القرار.
المادة (10) النشر والدخول في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗