تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the Treatment of Non-Resident Foreigners Arrested at UAE Ports with Narcotic Drugs or Psychotropic Substances in their Possession
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 24 أبريل 2024
تاريخ الإصدار
24 أبريل 2024
تاريخ النفاذ
30 مايو 2024
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
30 أبريل 2024
رقم الجريدة الرسمية
774
حالة التشريع
نشط
جدول التشريعات
1
ملاحظة: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.
المحتوى
المادة (1) نطاق التطبيق
المادة (2) الإجراءات المتعلقة بمعالجة المضبوطات
المادة (3) العقوبات
المادة (4) إدراج الأشخاص في قائمة من يُحظر عليهم دخول الدولة
المادة (5) طلب الإعفاء من قرار الإلزام
المادة (6) الأوامر التنفيذية
المادة (7) النشر والدخول في التنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (43) لعام 2024 بشأن معاملة غير المقيمين الأجانب الذين تم القبض عليهم في الموانئ الإماراتية بحوزتهم مواد مخدرة أو مخدرات نفسيّة
المجلس،
- بعد دراسة:
- الدستور؛ و
- القانون الاتحادي المرقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛ و
- القانون الاتحادي المرقم (29) لعام 2021 بشأن دخول الأجانب وسكنهم؛ و
- القانون الاتحادي المرقم (30) لعام 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمُخدرات النفسية، كما تم تعديله؛ و
- القانون الاتحادي المرقم (38) لعام 2022 بشأن تنظيم إجراءات التقاضي الجنائي، كما تم تعديله؛ و
- بناءً على المقترح المقدّم من نائب رئيس الدولة ووزير الداخلية، وبموافقة مجلس الوزراء عليه،
يُقرّر ما يلي:
1. تُطبَّق أحكام هذا القرار على أي شخص غير مقيم في الدولة ويجري القبض عليه عند دخوله الدولة من أي طريق بري أو بحري أو جوي، وهو يحمل أي مادة مخدرة أو مُهدِّدة للصحة العقلية مُشار إليها في الجدول المرفق بهذا القرار؛ شرط أن لا تتجاوز وزنها ما هو مُشار إليه بجانب كل منها في الجدول، وذلك لأغراض الاستخدام الشخصي أو الإدمان في ظروف أخرى غير ما هو مسموح به قانونًا للغرض الطبي.
2. إذا تجاوز وزن الكمية المحجوزة من المواد المخدرة أو المُهدِّدة للصحة العقلية المُشار إليها في الجدول المرفق بهذا القرار وزنها المُشار إليه بجانب كل منها في الجدول، أو إذا ثبت أنها في حوزة شخص لفائدة طرف ثالث، تُطبَّق الإجراءات القانونية والعقوبات المُفصَّلة في المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (30) لسنة 2021، المشار إليه أعلاه، على المتهم.
3. في حالة وجود مواد مخدرة أو مُهدِّدة للصحة العقلية محجوزة من نوعين أو أكثر، كما هو مُشار إليه في البنود (1، 2 و3) من الجدول المرفق، فإن وزن كل منها منفصلًا لا يتجاوز الأوزان المُشار إليها له في الجدول المرفق بهذا القرار، تُعامل المواد المخدرة أو المُهدِّدة للصحة العقلية المحجوزة كنوع واحد من أجل تحديد كمية المحجوزة؛ شرط أن لا يتجاوز وزن الكمية الإجمالي (100) غرام واحد.
المادة (2) إجراءات التعامل مع المحجوزات
عند القبض على شخص يخضع لنصوص هذا القرار، يجب على المحكمين اتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1. إعداد تقرير إلقاء يحدد نوع ووزن المادة المخدرة أو المهدئة.
2. تسجيل بيانات الشخص المحجوز في النظام الجنائي الموحد.
3. إلقاء المواد المضبوطة وإرسالها إلى الجهة المختصة للتحطيم، وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم (30) لعام 2021، المشار إليه أعلاه؛ و
4. إرسال المتهم والتقرير والمواد المضبوطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
المادة (3) العقوبات
1. يُعاقب كل مواطن غير مقيم يتم القبض عليه أثناء دخول الدولة من أي طريق بري أو بحري أو جوي، وهو يحمل أي مادة مخدرة أو مُهدِّدة للصحة العقلية المذكورة في البنود (1، 2 و3) من الجدول المرفق بهذا القرار؛ وذلك إذا لم تتجاوز وزن هذه المواد ما هو مدون بجانب كل منها في الجدول، وذلك لأغراض الاستخدام الشخصي أو الاستهلاك في ظروف أخرى غير ما هو مسموح به قانونًا للغرض الطبي، بغرامات تُحدد كما يلي:
أ. غرامة لا تقل عن (5000) درهم إماراتي ولا تتجاوز (20000) درهم إماراتي لشخص يتم القبض عليه لأول مرة. كما يُسمح له بالدخول إلى الدولة فقط بعد دفع الغرامة.
ب. غرامة لا تقل عن (10000) درهم إماراتي ولا تتجاوز (30000) درهم إماراتي لشخص يتم القبض عليه للمرة الثانية. كما يتم إبعاد هذا الشخص عن الدولة وحظر دخوله للدولة مؤقتًا لمدة (3) سنوات، ابتداء من اليوم التالي لموعد الإبعاد. ولا يُسمح له بالدخول إلى الدولة إلا بعد دفع الغرامة وتنفيذ العقوبة المفروضة.
ج. غرامة لا تقل عن (50000) درهم إماراتي ولا تتجاوز (100000) درهم إماراتي لشخص يتم القبض عليه للمرة الثالثة. كما يتم إبعاد هذا الشخص عن الدولة وتسجيله في قائمة الأشخاص المحظور دخولهم للدولة بشكل دائم.
2. يُعاقب كل مواطن غير مقيم يتم القبض عليه أثناء دخول الدولة من أي طريق بري أو بحري أو جوي، وهو يحمل أي مادة مخدرة أو مُهدِّدة للصحة العقلية المذكورة في البند (4) من الجدول المرفق بهذا القرار؛ وذلك إذا لم تتجاوز وزن هذه المواد ما هو مدون بجانب كل منها في الجدول، وذلك لأغراض الاستخدام الشخصي أو الاستهلاك، بغرامة لا تقل عن (50000) درهم إماراتي ولا تتجاوز (100000) درهم إماراتي، ويتم إبعاده عن الدولة وتسجيله في قائمة الأشخاص المحظور دخولهم للدولة بشكل دائم.
3. في حالة ضبط عدة مواد مخدرة ومُهدِّدة للصحة العقلية، بما في ذلك أي مادة مخدرة أو مُهدِّدة للصحة العقلية المذكورة في البند (4) من الجدول المرفق بهذا القرار، تُطبق العقوبة المنصوص عليها في البند (2) من هذا المادّة.
4. ولا يُستثنى من مدة الحظر من الدخول إلى الدولة، كما هو محدد في هذا القرار، شخص لا يدفع الغرامة، فيُسجل في قائمة الأشخاص المحظور دخولهم للدولة بعد المغادرة، ويبقى الحظر ساريًا حتى يتم دفع الغرامة.
المادة (4) إدراج الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى الدولة في قائمة الممنوعين
يصدر النيابة العامة المختصة قراراً بإدراج الشخص الذي تم إصدار قرار بمنعه من الدخول إلى الدولة في قائمة الممنوعين من الدخول إلى الدولة في النظام الجنائي الموحد عند مغادرته، وفي القائمة الإدارية للإدارة العامة للهوية والجنسية والجمارك والأمن المينائي، وفقاً لفترة المنع التي تحدد هذه القرار.
المادة (5) طلب الإعفاء من قرار المنع
في جميع الأحوال، يمكن للشخص الذي تم إصدار قرار منعه من الدخول إلى الدولة أن يطلب الإعفاء من القرار المذكور أعلاه شخصياً أو من خلال وكي him القانوني، أمام الجهة المختصة بعد إثبات أنه دفع الغرامة، وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة في التشريع الساري في الدولة.
المادة (6) القرارات التنفيذية
يصدر المحامون العامون، كل في نطاق اختصاصه، القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7) النشر والتنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُنفذ بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗