تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding the System of Insurance Benefits Exchange Between Retirement Funds Applicable in the State
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن نظام تبادل مزايا التأمين بين صناديق التقاعد السارية في الدولة
قرار مجلس الوزراء بشأن نظام تبادل مزايا التأمين بين صناديق التقاعد السارية في الدولة
آخر تحديث لهذا التشريع تم تسجيله في 04 يوليو 2019
تاريخ الإصدار
04 يوليو 2019
تاريخ النفاذ
15 أكتوبر 2019
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
15 يوليو 2019
رقم الجريدة الرسمية
658
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومتكاملة من هذا الموقع/التشريع بأقصى جهد، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) شروط التطبيق
المادة (4) الآلية لتبادل المزايا وتكلفة النقل
المادة (5) فترة الإجراءات لنقل وتبادل مزايا التأمين
المادة (6) النشر والتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019 بشأن نظام تبادل مزايا التأمين بين صناديق التقاعد السارية في الدولة
الوزراء:
- بعد مراجعة الدستور؛
- القانون الاتحادي رقم (7) لعام 1999 بشأن التقاعد والتأمين الاجتماعي وتعديلاته؛ و
- المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (5) لعام 2007 بشأن التقاعد والفوائد الخاصة بالعاملين في جهاز الأمن العام؛ و
- المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (9) لعام 2007 بشأن التقاعد والفوائد الخاصة بالعاملين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة؛ و
- المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (2) لعام 2008 بشأن التقاعد والفوائد الخاصة بالعاملين في وزارة الداخلية؛ و
- المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (9) لعام 2009 بشأن التقاعد والفوائد الخاصة بالعاملين في مجلس الأمن الوطني؛ و
- بناءً على اقتراح الوزير للدولة - رئيس هيئة التأمين الاجتماعي والتقاعد العامة، وبموافقة مجلس الوزراء،
يرفع هذا القرار:
المادة (1) التعريفات
كلمات وعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، تحمل المعاني المخصصة لكل منها، إلا إذا طالب السياق بخلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
النظام: نظام تبادل الفوائد التأمينية بين صناديق التقاعد الذي يطبق في الدولة.
صناديق التقاعد التي تطبق في الدولة: أي جهة تشرف على تطبيق قوانين التقاعد والفوائد التأمينية للدولة، سواء كانت قانونية أو محلية.
المُؤمن عليه: أي مواطن كان ضمن أي نظام تقاعد يطبق في الدولة أو أي نظام تقاعد آخر سيُشكل في المستقبل.
النظام المُنتقل منه: النظام التقاعدي الذي كان المُؤمن عليه مُلزم به قبل نقله.
النظام المُنتقل إليه: النظام التقاعدي الذي أصبح المُؤمن عليه مُلزم به بعد نقله.
الجهة المختصة: الجهة المختصة بنقل المُؤمن عليه وفقاً للقوانين المطبقة.
1. تُطبَّق أحكام هذا القانون على ما يلي:
أ. صناديق التقاعد التي تُطبَّق في الدولة.
ب. المؤمن عليه الذي يتم نقله بقرار صادر عن الجهة المختصة للعمل لدى صاحب عمل يخضع لنظام المُستقبِل، بما في ذلك المؤمن عليه الذي تم نقله قبل تطبيق هذا النظام.
2. تُستثنى الحالات المتعلقة بالنقل التي تم إحلالها قبل صدور هذا النظام والتي تخضع لاتفاقيات تفاهم خاصة من أحكام هذا النظام.
المادة (3) شروط التطبيق
لتطبيق أحكام هذا النظام على المؤمن عليه المُنقل، يشترط أن يكون قرار نقله صادرًا وفقًا للأنظمة التي تُطبَّق على الجهات الاتحادية أو المحلية.
المادة (4) آلية تبادل المنافع وتكلفة النقل
1. يُعتبر فترة الاشتراك المؤمن عليه في النظام المُستلم مستمرة ومكملة لفترة الاشتراك لاحقة في النظام المُستلم. وتحسب تكلفة النقل التي يدفعها صندوق المُستلم لصندوق المُستsending كالتالي:
أ. مكافأة نهاية الخدمة لفترة الاشتراك السابقة للمؤمن عليه، وذلك بافتراض أن خدمته قد انتهت في تاريخ النقل، إما أن هذه الفترة تجعله مؤهلاً للتقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة.
ب. مجموع المبالغ المدفوعة للمؤمن عليه إذا لم يكن مؤهلاً للتقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة.
2. يدفع الجهة التي يتم نقل المؤمن عليه إليها، في حالة كان النقل وفقاً لطلبها، الفرق المالي بين تكلفة الانضمام إلى الخدمة السابقة وتكلفة النقل المحددة في الفقرة (أ) من هذا المادّة. وتحسب هذه الفروق لفترة الاشتراك المُنقلة وفقاً لشروط النظام المُستلم.
المادة (5) فترة الإجراءات لنقل وتبادل مزايا التأمين
يجب أن تُنهي الصناديق التقاعدية المرتبطة بقرار النقل إجراءات نقل وتبادل مزايا التأمين إلى المؤمن عليه المُنقل خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ النقل أو تاريخ ما تم تحديده في قرار النقل.
المادة (6) النشر والتنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗