تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulation of Federal Law Concerning Sports
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 24 أبريل 2024
تاريخ الإصدار
24 أبريل 2024
تاريخ التنفيذ
01 مايو 2024
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
30 أبريل 2024
رقم الجريدة الرسمية
774
حالة التشريع
نشط
ملاحظة: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع الإلكتروني بدقة وكمال، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
فهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) إجراءات تسجيل الجهة الرياضية
المادة (3) إجراءات اتخاذ قرار بشأن طلبات التسجيل
المادة (4) الشكوى ضد قرارات رفض التسجيل
المادة (5) تعديل النظام الأساسي أو لجنة الإدارة في اتحاد الرياضة
المادة (6) تسجيل الجهة الرياضية المطلوبة من اتحاد الرياضة أو لجنة
المادة (7) حالات إلغاء أو تعليق نشاط رياضي
المادة (8) إجراءات إلغاء أو تعليق نشاط رياضي
المادة (9)
المادة (10) شروط تأسيس الشركات الرياضية
المادة (11) دعم الاتحادات الرياضية
المادة (12) دعم الفئات العمرية
المادة (13) تسجيل المهنيين الرياضيين في أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي
المادة (14) الجمع بين مسار المهنيين الرياضيين وعمل الحكومة أو الخاص
المادة (15) شروط منح الإجازة الرياضية
المادة (16) إثبات المشاركة في حدث رياضي
المادة (17) الجهة المختصة المكلفة بالتحقيق في الجهات منح الإجازة الرياضية
المادة (18) الحد الأقصى للإجازة الرياضية
المادة (19) الحد الأقصى عدد المشاركين
المادة (20) الإجازة الرياضية للرياضيين الموهوبين أو (الرياضيين المتميزين)
المادة (21) مدة الإجازة الرياضية
المادة (22) حالات إلغاء الإجازة الرياضية
المادة (23) السلامة والصحة للرياضيين
المادة (24) البيانات والمعلومات التي يجب تسجيلها في سجل المؤسسات الرياضية
المادة (25) إتاحة البيانات والمستندات الخاصة بالمؤسسة الرياضية للجهة المختصة
المادة (26) المهن الرياضية
المادة (27) أنواع المهن الرياضية
المادة (28) ممارسة المهن الرياضية
المادة (29) متطلبات الترخيص المهني لتمارس المهنة الرياضية
المادة (30) إجراءات الترخيص المهني لتمارس المهنة الرياضية
المادة (31) منح الترخيص لتمارس المهنة الرياضية
المادة (32) إلغاء الترخيص لتمارس المهنة الرياضية
المادة (33) إعادة الترخيص المهني وإعادة منح الترخيص
المادة (34) الشكوى ضد قرارات الجهة المختصة
المادة (35) إلغاءات
المادة (36) النشر والدخول في التنفيذ القرار
قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2024 بشأن تنظيم تنفيذي لقانون الاتحاد رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة
المجلس،
- بعد مراجعة الدستور؛
- قانون الاتحاد رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
- قانون الاتحاد رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة؛
- وباستنادًا إلى عرض رئيس الجهة العامة للرياضة، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر كما يلي:
المادة (1) التعريفات
يُطبق ما ورد في التعريفات المذكورة في القانون الاتحادي رقم (4) لعام 2023 المشار إليه أعلاه على هذا القرار، وفي غير ذلك، فإن المعاني المُعينة لكل من الكلمات والعبارات التالية هي المعاني المُحددة لها، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم (4) لعام 2023 بشأن الرياضة.
الهيئات المختصة: الهيئات أو أي سلطة حكومية ذات صلة تم تفويضها من قبل الهيئات لتمنح ترخيص مهنة رياضية.
مهن الرياضة: أي عمل أو وظيفة تتعلق بالشؤون الرياضية وفقاً للمهارات المحددة في هذا القرار.
الشهادة المهنية: شهادة تأهيل المؤهلات العلمية أو التقنية الخاصة بالشخص الراغب في ممارسة أي من المهن الرياضية المذكورة في هذا القرار، مما يُمكنه من الحصول على ترخيص لممارسة المهنة الرياضية.
الترخيص: الترخيص الممنوح للأشخاص الطبيعيين لممارسة المهن الرياضية المذكورة في هذا القرار.
اليوم الرسمي: اليوم الرسمي المحدد وفقاً للأنظمة المطبقة في هذا الشأن.
الإجازة الرياضية: إجازة منحها للشخص المتقدم بموافقة الهيئات بهدف التدريب أو الاستعداد أو المشاركة في منافسة رياضية أو مهمة داخل أو خارج الدولة.
المنافسة الرياضية: أي نشاط رياضي وتنافسي يُمارس تحت إشراف سلطة أو وحدة رياضية مسجلة في الدولة أو سلطة رياضية معترف بها دولياً أو إقليمياً أو آسيوياً، بما في ذلك تنظيم مباريات أو منافسات أو أحداث محلية أو خليجية أو عربية أو آسيوية أو أولمبية أو دولية بين عدد من أندية الرياضة أو منتخبات الدول.
فترة الاستعداد: الفترة الزمنية اللازمة لاستعداد اللاعبين والفرق الرياضية في معسكرات تدريبية محلية أو أجنبية للاستعداد للمشاركة في منافسات رياضية.
فترة المشاركة: الفترة المحددة لمنافسة رياضية. وتتضمن فترة السفر والعودة إذا كانت المشاركة خارج الدولة، ولا تتجاوز (3) أيام قبل المشاركة، و(2) أيام بعد انتهاء المشاركة.
العقد المهني الرياضي: عقد ينظم العلاقة المهنية بين اللاعب أو المدرب وأي اتحاد رياضي أو نادٍ أو شركة أو مؤسسة تخضع لقواعد محلية ودولية مرتبطة بتنظيمات الرياضة.
المرافق الرياضية: المباني والمرافق المصممة والمجهزة لإجراء الأنشطة والفعاليات الرياضية.
المادة (2) إجراءات التسجيل للهيئات الرياضية
تُحدد إجراءات التسجيل للهيئات الرياضية كما يلي:
1. يجب على الهيئات الرياضية تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقًا للطريقة التي تصدر بها قرار من رئيس الهيئة وتُدفع بها الرسوم المحددة لها.
2. يجب إرفاق ما يلي مع طلب التسجيل:
أ. نسخة من الكفالة ونسخة من جواز السفر للأساسين المواطنين.
ب. نسخة من جوازات السفر في حالة وجود أساسيين من جنسيات أخرى.
ج. الوثيقة التي تُظهر وجود مقر دائم للهيئة الرياضية لดำเนิน أنشطتها. ويمكن أن يكون هذا المقر مملوكًا أو مستأجرًا من قبل الهيئة لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
د. نسخة من الموافقة الصادرة عن الجهات المختصة للهيئة الرياضية.
ه. نسخة من النظام الأساسي للهيئة الرياضية الذي يُحدد القانون.
و. أي وثائق أو بيانات أخرى تُحددها من قبل رئيس الهيئة.
3. وفي حالة كان الطلب متعلقًا بتسجيل اتحاد رياضي، يجب إرفاق ما يلي بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في البنود (2) من هذه المادة:
أ. نسخة من إثبات تسجيل الهيئات الرياضية في الدولة التي تطلب إنشاء اتحاد أولمبي، غير أولمبي أو بارالمبي، والتي لا تقل عن (5) خمس هيئات.
ب. تفاصيل ومكان المقر التابع للجهة الدولية أو القارية المعترف بها التي تشرف على تنظيم النشاط.
4. يُحدد ما يلي بقرار من رئيس الهيئة:
أ. الشروط الخاصة بقبول الأساسيين من جنسيات أخرى بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
ب. نماذج وتفاصيل طلبات التسجيل وطريقة تقديمها.
1. تُدرس الوحدة الإدارية المختصة في الإدارة طلبات التسجيل المقدمة إليها، وتُراجع جميع الوثائق وتُضمن أن تحقق الطلب جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون، هذا القرار، وقرارات تُتخذ لتنفيذ ما نص عليه.
2. يمكن لوحدة الإدارة المختصة في الإدارة أن تطلب أي ملاحظات أو وثائق تتعلق بطلب الجهة الرياضية تساعد في اتخاذ قرار بشأن طلب التسجيل.
3. تُرسل وحدة الإدارة المختصة في الإدارة توصياتها إلى رئيس الإدارة بشأن كل طلب ضمن مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وذلك مع مراعاة أن تشمل توصياتها، في حالة الموافقة أو الرفض، أسباب الدعم الخاصة بها.
4. يصدر رئيس الإدارة قرارًا بموافقة تسجيل الجهة الرياضية أو رفض تسجيلها ضمن مدة أقصاها (2) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
5. بعد موافقة طلب التسجيل، تقوم وحدة الإدارة المختصة في الإدارة باتخاذ الإجراءات التالية:
أ. يتم إصدار شهادة تسجيل رسمية للجهة الرياضية المسجلة.
ب. يتم نشر تسجيل الجهة الرياضية وقرار تأسيسها في الجريدة الرسمية.
ج. يتم تسجيل بيانات الجهة الرياضية المسجلة في سجل الجهات الرياضية المسجلة لدى الإدارة وفقًا للتصنيف والبيانات التي تحدد قرارًا يصدره رئيس الإدارة.
د. يتم الموافقة على قدرة المساهمين على الانضمام إلى الجمعية العامة وفقًا للقوانين والأنظمة المطبقة في هذا الشأن.
ه. يتم الموافقة على قرار تشكيل مجلس الإدارة المنتخب من قبل الجمعية العامة، أو كما يُحدد نظام الإدارة المُعتمد من قبل الجهة المختصة أو النظام الأساسي للجهة الرياضية.
و. يتم إرسال نسخة من قرار التسجيل المُصدر للجهة الرياضية إلى اللجنة الأولمبية الوطنية.
ز. يتم إبلاغ المتقدمين بقرار التسجيل ضمن مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ إصدار القرار كما يلي:
1. وفي حالة الموافقة، يتم إرفاق إشعار بالموافقة بشهادة التسجيل الرسمية المُصدرة من الإدارة وأي وثائق أخرى تُحددها الإدارة.
2. وفي حالة الرفض، يتم إبلاغ المتقدمين بقرار الرفض وأسبابه.
المادة (4) الشكوى ضد قرارات رفض التسجيل
يمكن لطالب التسجيل الذي تم رفض طلب تسجيله أن يُقدّم شكوى ضد قرار الرفض أمام لجنة الشكاوى التابعة للإدارة المذكورة في المادة (34) من هذا القرار خلال (21) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.
المادة (5) تعديل النظام أو لجنة الإدارة التابعة للاتحاد الرياضي
يجب على الاتحاد الرياضي المسجل لدى الإدارة إبلاغ الإدارة بأي تعديل في نظامه أو بيانات لجنة إدارته.
المادة (6) تسجيل جسم رياضي مطلوب من اتحاد رياضي أو لجنة
إذا تم إصدار قرار بتسجيل جسم رياضي بناءً على طلب من اتحاد رياضي أو لجنة تمارس نفس النشاط الذي يجب تسجيله، يجب على الإدارة إصدار قرار من رئيسها لإلغاء تسجيل الاتحاد الرياضي أو اللجنة التي قدّمت الطلب، ونقل اجتماعاتها العامة (إن وجدت)، أصولها، الترخيص، الحقوق والالتزامات إليها اعتبارًا من تاريخ إصدار قرار التسجيل. ويجب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (7) حالات إلغاء أو إيقاف نشاط رياضي
الشركات الرياضية المسجلة لا يُسمح لها بإلغاء أو تعليق أي نشاط رياضي دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة والجهات المختصة، حسب الأحوال، إلا في الحالات التالية:
1. عدم الالتزام بقواعد النزاهة والأخلاقيات الرياضية.
2. انتهاك الأخلاقيات العامة والتقاليد المجتمعية.
3. الترويج لأفكار تتعارض مع القوانين والأنظمة السارية في الدولة أو تحريضًا على ذلك.
4. انتهاك القوانين والأنظمة الرياضية الوطنية والدولية ذات الصلة.
5. حالات الطوارئ أو القوة القاهرة.
6. المشاركة في أي نشاط سياسي أو استغلال الجهة الرياضية لأغراض سياسية.
7. تحريض الصراعات الدينية أو الطائفية أو العرقية.
8. أي حالات أخرى تحدد بها قرار رئيس الجهة.
المادة (8) الإجراءات لإلغاء أو تعليق نشاط رياضي
يجب على الجهة الرياضية أن تلتزم بالإجراءات التالية قبل إلغاء أو تعليق نشاطها الرياضي:
1. أن تتأكد من صحة الحالات المذكورة في المادة (7) من هذا القرار قبل إصدار قرار إلغاء أو تعليق النشاط الرياضي.
2. أن تبلغ الجهة والجهات المختصة خلال (48) ساعة بقرار إلغاء أو تعليق الجهة الرياضية مع تقديم توضيح للأساس الذي يُبرر هذا القرار، ومرفقًا بأي مستندات تدعم قرار إلغاء أو تعليق النشاط. وذلك وفقًا للإجراءات والأشكال المُعتمدة من الجهة.
المادة (9)
يمكن للجهة أن تُعلم الجهة الرياضية بإلغاء القرار المتخذ في هذا الشأن إذا تبين أن الحالة لا تستلزم تعليقًا أو إلغاءً.
المادة (10) متطلبات التأسيس للشركات الرياضية
بلا إخلال بأي تشريعات قانونية ذات صلة، تُنشأ شركات الرياضة في الدولة وفقاً للقواعد التالية:
1. يجب أن تختار شركة الرياضة التي تطلب التسجيل أي من أشكال القانون التجارية المحددة في قانون الشركات.
2. يجب أن تمارس شركة الرياضة أحد الأنشطة الرياضية الموافقة علىها الجهة المختصة.
3. يجب أن تتوافق أحكام شركة الرياضة مع القانون التوجيهي الصادر بقرار من رئيس الدولة.
4. يجب أن تكون هناك مرافق رياضية مخصصة للشركة أو مملوكة لها وقابلة للتطبيق لإجراء الأنشطة الرياضية المحددة.
5. يجب أن تُحقق الشركة متطلبات الترخيص من الجهات المختصة.
6. أي قيود أو متطلبات أو معايير أخرى تصدرها قرار من رئيس الدولة أو الجهات المختصة.
المادة (11) دعم الاتحادات الرياضية
يُعَمَّلُ المُسْتَفَادُونَ مِنَ الْمَعْمَالِ مِنْ أَجْلِ الْمَعْمَالِ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْم
يُعَمَّلُ المُسْتَفَادُونَ مِنَ الْمَعْمَالِ مِنْ أَجْلِ الْمَعْمَالِ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْمَعْمَالِيِّ الْ
1. يُعتبر احتراف اللاعب أو المدرب أو المسؤول أو الحكام مهنة. يجب أن تُسجل الجهات الرياضية المسجلة جميع الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة في أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي للدولة خلال فترة العقد وفقًا للشروط التي تقرها التشريعات المطبقة في الدولة فيما يتعلق بالتقاعد والتأمين الاجتماعي.
2. لا يُسمح بدمج مرتبتين تقاعدية من نفس الجهة في أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي. ومع ذلك، يُعد استثناءً لهذا البند في حالة توفر شروط الحصول على التقاعد التقاعدي للراتب الأعلى إذا كان الشخص المسجل يستفيد من الإعفاء المحدد في التشريعات المتعلقة بالتقاعد والتأمين الاجتماعي المطبقة في الجهة التي يسجل فيها.
3. تُطبق البنود المحددة في هذا القرار على كل شخص يحصل على جنسية الدولة.
المادة (14) دمج مسار احتراف الرياضة والعمل الحكومي أو الخاص
1. يُمنع على اللاعب أو المدرب أو المسؤول أو الحكام دمج احتراف الرياضة والعمل في القطاع الحكومي أو الخاص خلال فترة صلاحية العقد.
2. وبشرط موافقة قرار مجلس الوزراء بناءً على التوصية من رئيس الدولة، وبتوافق مع الجهات المختصة في الدولة، تُحدد ألعاب تُستثنى من حظر دمج مسار احتراف الرياضة والعمل في القطاع الحكومي أو الخاص المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، بالإضافة إلى الشروط والمتطلبات المتعلقة بها.
المادة (15) متطلبات منح الإجازة الرياضية
لمنح الإجازة الرياضية، يجب تحقيق الشروط التالية:
1. الغرض من التقديم هو المشاركة في معسكرات التدريب أو منافسات أو مهام رياضية تقع داخل الدولة أو خارجها.
2. يجب تقديم طلب الإجازة الرياضية إلى الجهة المختصة من قبل الجهة الرياضية التي ينتمي إليها المتقدم وفقاً للنموذج الذي تُعدّه الجهة المختصة، وذلك مع إرفاق المستندات التالية:
أ. نسخة من جواز سفر المتقدم في حالة كانت المشاركة خارج الدولة.
ب. نسخة من الهوية الوطنية للمتقدم في حالة كانت المشاركة داخل الدولة.
ج. نسخة من المستندات التي تثبت طبيعة المشاركة الرياضية والمستندات المتعلقة بها.
د. نسخة من البيانات الرسمية المُعتمدة من لجنة تنظيم منافسات الرياضة، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، والتي تذكر فيها اسم المتقدم للإجازة الرياضية.
ه. نسخة من جدول المنافسات واللقاءات الخاصة بمنافسات الرياضة التي تتعلق بطلب الإجازة الرياضية، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها.
و. نسخة من الدعوة الرسمية للمتقدم للإجازة الرياضية.
3. يجب تقديم طلب الإجازة الرياضية بحد أدنى (10) يوم عمل قبل تاريخ بدء المهمة الرياضية.
4. لا يُعتبر منح الإجازة الرياضية إخلالاً بأي حق عمل للموظف خلال فترة الإجازة.
5. لا تُعتبر إجازة الرياضة الممنوحة للمشاركين الطلابيين كفترة توقف أو غياب عن الدراسة أو الامتحانات، ولا تؤثر سلباً على إنجازات الطلاب الأكاديمية.
6. أي شروط أخرى تُحددها قرار رئيس الجهة.
المادة (16) إثبات المشاركة في الحدث الرياضي
1. يجب على الجهة الرياضية إثبات أن مشاركتها في منافسات أو مهام رياضية خارج الدولة تُمنح فيها إجازة رياضية إجازة راحة رياضية. يجب على الجهة الرياضية إرسال نسخة من ختم الخروج والدخول المطبوع على جوازات سفر المشاركين إلى الجهة المختصة خلال أسبوع أقصى بعد انتهاء المشاركة الرياضية.
2. الجهة الرياضية التي تقدم طلب إجازة راحة رياضية يمكنها بمفردها التوجه إلى الجهة المختصة للسؤال أو التذكير أو طلب تعديل أي تفاصيل تخص طلب إجازة راحة رياضية.
المادة (17) الجهة المختصة مُخولتها التوجه إلى الجهات منح إجازة راحة رياضية
يُخول الجهة المختصة التوجه إلى الجهات في القطاعين العام والخاص لطلب إجازة راحة رياضية.
المادة (18) الحد الأقصى لإجازة راحة رياديية
يُحدد الحد الأقصى لإجازة راحة رياضية منحت وفقاً لأحكام هذا القرار بأنه (90) يوماً في فترة التحضير. أما بالنسبة لفترة المشاركة، فإن الفترة تحدد وفقاً لتنظيم الجهة المنظمة للمباريات أو الفعاليات أو المنافسات، مع مراعاة أيام السفر والعودة في حالة كانت المشاركة خارج الدولة.
المادة (19) الحد الأقصى لعدد المشاركين
عدد المشاركين في فترة التحضير يحدد وفقاً للأنظمة التطبيقية للجهة المختصة في هذا الشأن. أما بالنسبة لعدد المشاركين في منافسات رياضية، فإن العدد يحدد وفقاً لتنظيم الجهة المنظمة للمباريات.
المادة (20) إجازة راحة رياضية للرياضيين الموهوبين أو (الرياضيين المتميزين)
اللاعب المتميز أو (الرياضية المتميزة) يُمنح إجازة رياضية استثنائية لا تتجاوز عامًا تقويميًا قابل للتجديد بناءً على طلب الهيئة بهدف إعداد هذا اللاعب بطريقة خاصة لتحقيق منافسات في المستوى الخليجي أو العربي أو الإقليمي أو القاري أو الأولمبي أو العالمي.
المادة (21) مدة الإجازة الرياضية الاستثنائية
لا يُستثنى بأي حال من هذه اللائحة، وتُحدد مدة الإجازة الرياضية الاستثنائية لكل مشارك وفقًا لما يلي:
1. ثلاثة أيام عمل أقصى حد قبل المشاركة الخارجية أو الداخلية، وثلاثة أيام بعد المشاركة.
2. خمسة أيام عمل أقصى حد قبل المشاركة الخارجية أو الداخلية، وخمسة أيام بعد المشاركة للجهات المرتبطة برياضة ذوي الإعاقة العقلية أو الجسدية، والجهات التي تتطلب مشاركة فيها استخدام معدات أو أدوات أو حيوانات مثل (الخيول، والحمير، والصقور ومساواتها) إذا كانت المشاركة خارج الدولة.
المادة (22) أسباب إلغاء الإجازة الرياضية الاستثنائية
تُلغى الإجازات الرياضية الاستثنائية في الحالات التالية:
1. انتهاء منافسات الرياضة.
2. إصابات رياضية خطيرة وطويلة الأمد تؤدي إلى عدم القدرة على المشاركة في المنافسات واللقاءات.
3. انتهاء عقد الرياضة.
4. عدم تحقيق النتائج الرياضية المطلوبة.
5. تغيير الخطط والبرامج والسياسات الرياضية ذات الصلة.
6. عدم تطبيق الشخص الذي تم منحه الإجازة للكود الأخلاقي الرياضي والتمثيل الذي أصدرته الهيئة.
7. مغادرة المشارك منافسات الرياضة وفقًا لقواعد منافسات الرياضة.
8. أي حالات أخرى تقرها قرار رئيس الهيئة.
1. تصدر الجهة المختصة ميثاق السلامة والصحة الرياضية بالتنسيق مع الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة الرياضية. ويكون هذا الميثاق ملزماً للأندية الرياضية والاتحادات الرياضية في الدولة.
2. تلتزم الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية بضمان سلامة وصحة الرياضيين، وتوفير التأمين لهم، وضمان عدم استخدامهم المواد المخدرة، وذلك بالالتزام بالآتي:
أ. إنشاء ملف خاص وسرّي لكل لاعب يحتوي على بيانات طبية ونتائج الفحوصات الدورية لللاعب.
ب. إجراء فحص طبي لجميع اللاعبين قبل المشاركة في ممارسة المهنة الرياضية.
ج. إجراء فحوصات طبية دورية لجميع الرياضيين.
د. إبرام عقود تأمينية لجميع اللاعبين في الأندية الرياضية ضد مخاطر الإصابات الناتجة عن ممارسة المهنة الرياضية.
ه. الالتزام بكل القرارات الصادرة عن هيئة مكافحة المنشطات الوطنية، أو القوانين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
و. أي إجراءات أو متطلبات أخرى تُحددها الجهة المختصة.
المادة (24) البيانات والمعلومات التي يجب تسجيلها في سجل المؤسسات الرياضية
البيانات والمعلومات المتعلقة بمؤسسة رياضية يجب أن تُسجل في "السجل الرسمي لمؤسسات الرياضة" الذي يُنشأه الجهة المختصة. وبالتحديد، يجب تسجيل ما يلي:
1. اسم المؤسسة الرياضية، وتاريخ تأسيسها، ونشاطها المصرح له.
2. رقم السجل التجاري للمؤسسة الرياضية.
3. تاريخ نشر عقد المؤسسة الرياضية.
4. أسماء وجنسيات المؤسسين، ورئيس مجلس الإدارة، والمدير المسؤول عن إدارة المؤسسة الرياضية.
5. رأس المال للمؤسسة الرياضية.
6. مصادر التمويل للمؤسسة الرياضية.
7. القيمة الإجمالية لتكاليف الاستثمار في المؤسسة الرياضية.
8. رقم عقد الملكية أو الإقامة للإدارة الرئيسية للمؤسسة الرياضية ومرافقها، إن وُجدت، إن كانت هذه المرافق مملوكة للمؤسسة.
9. رقم عقد الإيجار للمؤسسة الرياضية ومرافقها إن تم إيجارها من طرف طرف ثالث.
10. الحالة الجنائية للمؤسسين، ورئيس مجلس الإدارة، والمدير المسؤول عن إدارة المؤسسة الرياضية.
11. أسماء العاملين في المؤسسة الرياضية، ومؤهلاتهم العلمية، وسكنهم، وجنسياتهم.
12. أسماء أعضاء مجلس الإدارة للمؤسسة الرياضية التي تعمل تحت سيطرتها، إن وُجدت.
13. رقم إثبات الدفع لرسوم الترخيص.
14. أي بيانات أخرى تُحددها الجهة المختصة.
المادة (25) أحكام البيانات والمستندات المتعلقة بمؤسسة الرياضة للجهة المختصة
1. تُقدّم الجهات المختصة للجهة المُشرِّعة، خلال (10) أيام عمل من تاريخ منح المؤسسة الرياضية الترخيص، البيانات المتعلقة بالمؤسسة الرياضية المذكورة في المادة (24) من هذا القرار عبر منصة الجهة الرقمية، وذلك مع إرفاق الوثائق التالية:
أ. نسخة حقيقية من عقد التأسيس وحالة المؤسسة الرياضية تُظهر طبيعة النشاط ورأس المال المستثمر.
ب. استخراج رسمي مُحدث من السجل التجاري للمؤسسة الرياضية.
ج. نسخة من وضع المالية للمؤسسة الرياضية الموافقة عليها من قبل المدقق المُعتمد للسنة المالية المُعتمدة الأخيرة.
د. تقرير تفصيلي عن تكاليف الاستثمار للمؤسسة الرياضية الموافقة عليه من قبل المدقق.
ه. تقرير يُوضح مصادر التمويل للمؤسسة الرياضية الموافقة عليه من قبل المدقق.
و. نسخة من عقد الملكية أو الإقامة للإدارة الرئيسية للمؤسسة الرياضية ومرافقها، إن وُجدت، إن كانت هذه المرافق مملوكة للمؤسسة.
ز. نسخة من عقد الإيجار للمؤسسة الرياضية ومرافقها إن كان الإيجار من طرف طرف ثالث.
ح. تقرير الحالة الجنائية لمنشئي المؤسسة الرياضية ورئيس مجلس الإدارة والمدير المسؤول عن إدارة المؤسسة الرياضية.
ط. تقرير بأسماء العاملين في المؤسسة الرياضية ومؤهلاتهم العلمية وقراهم وجنسياتهم.
ي. تقرير بأسماء أعضاء مجلس الإدارة للمؤسسة الرياضية المُشرف عليها وتنبيههم بأي تغيير في أعضاء مجلس الإدارة.
ل. إثبات دفع الرسوم الخاصة بالترخيص.
م. أي وثائق أخرى تُحددها الجهة المختصة.
2. إذا كانت المؤسسة الرياضية تمارس نشاطاً منشئاً لنوادي رياضية خاصّة، وأكاديميات رياضية، وصالات السبا أو اللياقة البدنية، فتُرفق الوثائق المذكورة في البنود (1) من هذا المادّة مع الوثائق التالية:
أ. رسم هندسي يُظهر مرافق المؤسسة الرياضية ومواصفاتها.
ب. عقد الملكية أو الإقامة للمناطق التي تُمارس فيها الأنشطة الرياضية.
ج. وصف تفصيلي للجهاز الرياضي المستخدم ومواصفاته.
د. حالة النوادي الخاصة.
هـ. عقد صيانة مرافق و Arenas الرياضية.
و. أي وثائق أخرى تُحددها الجهة المختصة.
المادة (26) مهنة الرياضة
تشمل مهنة الرياضة كل العمل أو المهنة المرتبطة بالشؤون الرياضية.
المادة (27) أنواع مهنة الرياضة
تُعتبر المهن التالية مهنة رياضية:
1. مدير تنفيذي رياضي.
2. مدرب رياضي.
3. مدير رياضي.
4. مستكشف رياضي أو خبير اختيار الرياضيين.
5. مُدرب رياضي.
6. منظم فعاليات رياضية.
7. مدير تشغيل مرافق رياضية.
8. مدير مرافق رياضية.
9. مدير فرق رياضية.
10. خبير في مراسم وبروتوكولات الرياضة.
11. خبير في العلاقات العامة الرياضية.
12. خبير في التحليل الحركي والبدني الرياضي.
13. مدير تسويق رياضي.
14. طبيب نفسي رياضي.
15. مدرب شخصي رياضي.
16. طبيب نطق.
17. مُعالج طبيعي رياضي.
18. خبير في الترفيه الرياضي.
19. مدير إعلانات.
20. مدير الرعاية الصحية الرياضية.
21. فوتوغرافيا رياضية.
22. مدير علامات تجارية.
23. منظم عروض ترفيهية رياضية.
24. خبير في السياحة الرياضية.
25. خبير في الإحصاء الرياضي.
26. طبيب طب رياضي.
27. مساعد طبي رياضي.
28. مُحلل بدني.
29. خبير في الفيزيولوجيا الرياضية والأنثروبومترية.
30. مدير الاتصالات الرياضية.
31. موظف إعلامي رياضي.
32. مُحلل إعلامي رياضي.
33. مدير أعمال رياضي.
34. طبيب علاج طبيعي رياضي.
35. لاعب محترف رياضي.
36. حكم محترف رياضي.
37. مساعد مدرب رياضي.
38. طبيب علاج طبيعي رياضي.
39. أي مهنة أخرى تصدر بشأنها قرارًا من رئيس اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة (28) ممارسة مهنة الرياضة
1. لا يُسمح بتمارس المهن الرياضية في القطاعين العام والخاص في الدولة إلا بوجود ترخيص يصدره الجهة المختصة بتمارس تلك المهنة.
2. لا يجوز لأي جهة رياضية في الدولة أن توظف أي شخص للعمل في أي من المهن الرياضية المذكورة في المادة (27) من هذا القرار إلا إذا حصل هذا الشخص على ترخيص التأهيل المهني من الجهة المختصة.
3. يُعتبر التعيين في وظائف رياضية بجهاز حكومي ترخيصاً لتمارس المهنة الرياضية في تلك الجهة ضمن حدود الوظيفة التي تم تعيين الشخص فيها في الجهة الحكومية. ويمكن للجهة المختصة التنسيق مع هذه الجهات فيما يتعلق بتأهيل المهنة الرياضية.
4. يجب على المُرخص له لتمارس المهنة الرياضية أن يلتزم بأي متطلبات أو شروط تقرّها الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمل والإقامة في الدولة.
5. لا يُسمح للمُرخص له الذي لم يُأهِّل لمهنة رياضية معينة، أو لم يحصل على درجة التأهيل المهني وفقاً لأحكام هذا القرار، بتمارس تلك المهنة.
6. لا يُسمح لأي جهة رياضية مسجلة أو مرخصة في الدولة أن توظف أي شخص للقيام بعمل مهني رياضي إلا إذا كان هذا الشخص مُرخصاً لتمارس المهنة الرياضية وفقاً لأحكام القانون و هذا القرار.
المادة (29) متطلبات التأهيل المهني لتمارس المهن الرياضية
للحصول على الترخيص المهني في مهنة الرياضة، يجب تحقيق ما يلي:
1. الحصول على المؤهلات المطلوبة للمهنة الرياضية.
2. إتمام برامج علمية وتقنية وتدريبية مُعتمدة من قبل الهيئة.
3. وجود قدرة قانونية كاملة.
4. دفع الرسوم المحددة للحصول على الترخيص المهني.
5. لم يُصدر بحق المتقدم حكمًا بعقوبة في جريمة تتعلق بالشرف والثقة، إلا إذا كان قد تمت إزالته من هذه العقوبة.
6. لم يُصدر قرار بحذف الترخيص المهني للمتقدم، إلا إذا مر (5) خمس سنوات على تاريخ إصدار هذا القرار.
المادة (30) إجراءات الترخيص المهني لممارسة المهنة الرياضية
1. تُقدَّم طلبات الترخيص المهني إلى الهيئة وفقًا للإجراءات المُعتمدة من قبل رئيس الهيئة. وتحدد الهيئة قرارها على الطلب خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون قرارات الهيئة مبررة.
2. يمكن للمتقدم الذي تم رفض طلب تسجيله الطعن في القرار أمام لجنة الشكاوى وفقًا للمادة (34) من هذا القرار خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض.
لمنح أو تجديد ترخيص ممارسة مهنة رياضية لشخص طبيعي، يجب توفر ما يلي:
1. أن يكون الشخص مواطنًا للدولة أو مقيمًا فيها.
2. أن يكون قد حصل على شهادة علمية من جهة معترف بها ومؤكدة من الجهات الرسمية في الدولة، مع ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية إن كانت الشهادة مكتوبة بلغة أجنبية.
3. أن لا يقل عمره عن (18) عامًا.
4. أن يتمتع بالسلوك والسلوك الجيد.
5. أن يكون بصحة جيدة لتمكينه من ممارسة المهنة الرياضية، وذلك وفقًا لشهادة تصدرها جهة طبية معترف بها في الدولة.
6. لم تصدر ضده أحكام قضائية أو قرارات إدارية تأديبية خلال آخر (5) سنوات.
7. أن ينجح في اختبارات تحددتها الهيئة.
8. أن يكمل دورات تدريبية منحتها الهيئة فيما يتعلق بالشهادة المهنية.
9. أن يتم دفع الرسوم المقررة لمنح الترخيص.
10. أي متطلبات أخرى تحددتها قرار من رئيس الهيئة.
المادة (32) إلغاء ترخيص ممارسة مهنة رياضية
يُلغى الترخيص لممارسة المهنة الرياضية في الحالات التالية:
1. إذا قام المُتَرَخِّص بتوقيع، أو إبراز، أو تقديم مستند أو سجل يُطلب من الشخص وفقاً لهذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له تقديم أو حفظه، بينما يحتوي هذا المستند أو السجل على بيانات غير صحيحة مع علمه أو إخفاءه عمدًا بيانات مطلوبة قانونًا أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون لإثباتها، أو إذا تجنب تقديمها إلى الجهات المختصة.
2. إذا لم يُجدد المُتَرَخِّص الترخيص خلال (20) يوم عمل بعد تاريخ انتهاءه.
3. إذا عمل المُتَرَخِّص لدى جهة غير مرخصة أو غير مسجلة.
4. إذا قام المُتَرَخِّص بتنظيم نشاط منظم في مجال الرياضة من خلال منظمة رياضية غير مسجلة أو غير مرخصة.
5. إذا استمر المُتَرَخِّص في ممارسة المهنة الرياضية لدى جهة رياضية فقدت شخصيتها القانونية، أو تم إلغاء ترخيصها أو تعليقها، مع علمه.
6. إذا قام المُتَرَخِّص بنشاط يتعارض مع الغرض الذي تم تأسيس الجهة الرياضية المسجلة من أجله، أو إنفاق أموالها على شيء لا يحقق هذا الغرض، أو سبب خسائر مادية بسبب إهماله.
المادة (33) الترخيص والتجديد المهني
يمكن للشخص الذي تم إلغاء ترخيصه المهني وتم إلغاء ترخيصه وفقاً لأحكام هذا القرار أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص مجدد وترخيص مجدد لممارسة المهنة الرياضية لدى الجهة المختصة بعد مرور (5) سنوات من تاريخ إصدار حكم أو قرار الإلغاء أو الإلغاء، وذلك وفقاً للاشتراطات والإجراءات المحددة في هذا القرار.
المادة (34) الشكاوى ضد قرارات الجهة
يُشكل لجنة لسماع الشكاوى ضد القرارات الصادرة عن الجهة، وفقًا للقانون ومقتضيات هذا القرار. وتشمل أعضاء هذه اللجنة اختيارًا من قرار رئيس الجهة، إضافة إلى طرق تقديم الشكاوى وإجراءات النظر فيها والجهة المختصة بموافقة توصيات اللجنة.
المادة (35) الإلغاء
تُلغى أي مصطلح أو نص يتعارض أو يخالف نصوص هذا القرار.
المادة (36) النشر والبدء في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ في التنفيذ من اليوم التالي لموعد نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗