EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Introduction of Service Fees of the Executive Office of the Committee for Goods and Materials Subject to Import and Export Control

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 51 of 2018 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ04 Nov 2018 · 29 Nov 2018 · 28 Jan 2019 عدد الجريدة الرسمية642 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن إدخال رسوم الخدمة لسلطة اللجنة المختصة بالبضائع والمواد المُعرضة للرقابة في الاستيراد والتصدير
قرار مجلس الوزراء بشأن إدخال رسوم الخدمة لسلطة اللجنة المختصة بالبضائع والمواد المُعرضة للرقابة في الاستيراد والتصدير

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 04 نوفمبر 2018

تاريخ الإصدار

04 نوفمبر 2018

تاريخ النفاذ

28 يناير 2019

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

29 نوفمبر 2018

رقم الجريدة الرسمية

642

حالة التشريع

نشط

جدول التشريعات

1

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية وتمام، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة

المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) رسوم الخدمة
المادة (3) تعديل الرسوم
المادة (4) الإجراءات النهائية
المادة (5)
المادة (6) النشر والبدء بالتطبيق
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لعام 2018 بشأن إدخال رسوم الخدمة لسلطة اللجنة المختصة بالبضائع والمواد المُعرضة للرقابة في الاستيراد والتصدير

المجلس،
− بعد مراجعة الدستور،
− القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (13) لعام 2007 بشأن البضائع المُعرضة للرقابة في الاستيراد والتصدير، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (1) لعام 2011 بشأن الدخل العام،
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (8) لعام 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، و
− بناءً على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،
يُصدر قراره كما يلي:

المادة (1) التعريفات

لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
اللجنة: لجنة السلع والمواد المُستوردة والمُصدرة، والمُنشأة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 المذكور أعلاه.
المكتب التنفيذي: مكتب اللجنة التنفيذي.

المادة (2) رسوم الخدمات

يُجمع المكتب التنفيذي الرسوم المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار مقابل الخدمات التي يقدّمها.

المادة (3) تعديل الرسوم

لدى مجلس الوزراء الحق في إجراء أي تعديلات على الرسوم المذكورة في هذا القرار، سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) الأحكام النهائية

تُجمع الرسوم المذكورة في هذا القرار بالطريقة التي تُحددها وزارة المالية.

المادة (5)

يصدر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (6) النشر والدخول في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُدخل في التنفيذ بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.

لعرض الجداول والرسومات،

يرجى النقر هنا

المترجم بالتعاون مع

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗