EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution No. (51) of 2024 Concerning Fees for Trust Services and Accredited Trust Services

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 51 of 2024 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ31 May 2024 · 31 May 2024 · 01 Jun 2024 عدد الجريدة الرسمية776 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا النظام، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا دعت الحاجة إلى غير ذلك:
الإدارة: إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات التنظيمية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الإدارة.
القانون المرعي: القانون الاتحادي المرعي رقم (46) لسنة 2021، بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
خدمات الثقة: الخدمات الإلكترونية المحددة في الفقرة (1) من المادة (17) من القانون المرعي، والتي يُمنح للجهة المُقدِّمة لهذه الخدمات ترخيصاً لتقديمها وفقاً للترخيص الممنوح إليها.
خدمات الثقة المعتمدة: الخدمات الإلكترونية المحددة في الفقرة (2) من المادة (17) من القانون المرعي، والتي يُمنح للجهة المُقدِّمة لهذه الخدمات ترخيصاً لتقديمها وفقاً للترخيص الممنوح إليها.
الجهة المُقدِّمة لخدمات الثقة: الجهة التي منحتها الإدارة ترخيصاً وفقاً لأحكام القانون المرعي وتنظيمه التنفيذي لتقديم إحدى أو أكثر من خدمات الثقة.
الجهة المُقدِّمة لخدمات الثقة المعتمدة: الجهة المُقدِّمة لخدمات الثقة التي منحتها الإدارة الحالة المعتمدة لتقديم خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة وفقاً للحالة المعتمدة لها.
المُتَرَخِّص: الجهة القانونية التي منحتها الإدارة ترخيصاً وفقاً لأحكام القانون المرعي وتنظيمه التنفيذي.
الترخيص: الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام القانون المرعي وتنظيمه التنفيذي، والذي يُتيح للمُتَرَخِّص إجراء أي من خدمات الثقة أو خدمات الثقة المعتمدة.

1. تُحصِّل الهيئة الرسوم المذكورة في الجداول المرفقة بمقتضى هذا القرار مقابل الخدمات المقدمة من خلاله.
2. تكون الرسوم التي تُحصِّلها الهيئة مقابل أي من الخدمات المذكورة في الجداول المرفقة بمقتضى هذا القرار غير قابلة للإرجاع، بغض النظر عن نتيجة الطلب المقدّم.
3. تُطبَّق الهيئة آلية حساب الرسوم الخاصة بزيادة خدمة جديدة على الترخيص الحالي بناءً على مبدأ التوازن بالنسبة للوقت المتبقي من مدة الترخيص، مع إلزام أن تكون رسوم ترخيص الخدمة المضافة لا تقل عن (1,000) ألف درهم إماراتي.

المادة (3) تعديل الرسوم

يملك مجلس الوزراء الاختصاص بإجراء أي تعديلات على الرسوم المذكورة في هذا القرار سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) جمع الرسوم

تُحصِّل الهيئة الرسوم المذكورة في هذا القرار من خلال الوسائل التي تُحددها وزارة المالية.

المادة (5) القرارات التنفيذية

يصدر رئيس الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (6) الإلغاءات

1. يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2009 بشأن الرسوم المستحقة على المعاملات المقدمة من قبل مقدّمي خدمات التصديق الإلكتروني.
2. أي نص يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار يلغى.

المادة (7) النشر والتنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارِيًا المفعول من اليوم التالي لموعد نشره.

لعرض الجداول والملاحق

يرجى النقر هنا

المترجم بالتعاون مع

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗