تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution No. (52) of 2024 Concerning the Administrative Penalties for Violating the Provisions of Federal Decree-Law No. (46) of 2021 Concerning Electronic Transactions and Trust Services and its Executive Regu
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن العقوبات الإدارية لخرق أحكام القانون الاتحادي المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وتنظيمه
قرار مجلس الوزراء بشأن العقوبات الإدارية لخرق أحكام القانون الاتحادي المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وتنظيمه
آخر تحديث لهذا التشريع تم تسجيله في 15 مايو 2024
تاريخ الإصدار
15 مايو 2024
تاريخ النفاذ
01 يونيو 2024
تاريخ نشر الجريدة الرسمية
31 مايو 2024
رقم الجريدة الرسمية
776
حالة التشريع
نشط
جدول التشريعات
1
تحذير: تم إعداد إصدار الإنجليزي لهذا الموقع/التشريع بعناية وتمام، ولكن من أجل تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) المخالفات والعقوبات الإدارية
المادة (3) تعديل المخالفات والعقوبات الإدارية
المادة (4) الطعن
المادة (5) جمع العقوبات الإدارية
المادة (6) القرارات التنفيذية
المادة (7) الإلغاءات
المادة (8) النشر والدخول في التنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2024 بشأن العقوبات الإدارية لخرق أحكام القانون الاتحادي المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وتنظيمه
مجلس الوزراء،
‒ بعد مراجعة الدستور؛ و
‒ القانون الاتحادي المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة؛ و
‒ بناءً على المقترح المقدّم من وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء،
قرّر كما يلي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا النظام، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي ترد فيها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الإدارة: إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات التنظيمية.
رئيس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الإدارة.
القانون الاتحادي: القانون الاتحادي رقم (46) لسنة 2021، بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
الأنظمة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2023 بشأن الأنظمة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (46) لسنة 2021، بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
خدمات الثقة: الخدمات الإلكترونية المحددة في الفقرة (1) من المادة (17) من القانون، والتي يُمنح للجهة المقدمة لهذه الخدمات ترخيصاً لتقديمها وفقاً للرخصة الممنوحة لها.
الخدمات الإلكترونية المعتمدة: الخدمات الإلكترونية المحددة في الفقرة (2) من المادة (17) من القانون، والتي يُمنح للجهة المقدمة لهذه الخدمات ترخيصاً لتقديمها وفقاً للرخصة الممنوحة لها.
الجهة المقدمة لخدمات الثقة: مُرخصة من الإدارة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة التنفيذية له، لتقديم إحدى أو أكثر من خدمات الثقة.
الجهة المقدمة لخدمات الثقة المعتمدة: جهة مقدمة لخدمات الثقة منحتها الإدارة الحالة المعتمدة لتقديم خدمات الثقة والخدمات الإلكترونية المعتمدة وفقاً للحالة المعتمدة لها.
المُصدر للرخصة: شخص اعتباري مُرخص له من الإدارة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة التنفيذية له.
الرخصة: الترخيص الممنوح وفقاً لأحكام القانون والأنظمة التنفيذية له، والذي يُتيح للمصدر للرخصة تنفيذ أي من خدمات الثقة أو الخدمات الإلكترونية المعتمدة.
المخالفة الإدارية: إنجاز أو تجنب إنجاز العمل الذي يُعتبر مخالفة للقانون، والأنظمة التنفيذية له، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (2) المخالفات والغرامات الإدارية
1. ولا يُستثنى بأي حال من الأحوال أي عقوبة أشد أو إجراء آخر محدد في المرسوم royal وقوانين أخرى ذات صلة. ويمكن للإدارة أن تفرض غرامة إدارية على أي شخص يرتكب أي من الأفعال المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار والتي تتعارض مع نصوص المرسوم royal وتنظيماته التنفيذية.
2. ويمكن للإدارة أن تضاعف قيمة الغرامة الإدارية المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار في حالة تكرار نفس المخالفة الإدارية قبل مرور سنة من تاريخ أول تكرار لها.
3. ويمكن للإدارة أن تضاعف الغرامة الإدارية إذا لم يُصلح المخالف حالته وفقًا لتوجيهات الإدارة خلال الفترة المحددة منها.
المادة (3) تعديل المخالفات والغرامات الإدارية
لدى مجلس الوزراء الحق في إصدار أو تعديل الغرامات الإدارية المذكورة في هذا القرار سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.
المادة (4) الإستئناف
يمكن لأي طرف مهتم أن يقدّم استئنافًا كتابيًا إلى المدير العام للإدارة بشأن الغرامات الإدارية المذكورة في هذا القرار والتي تم فرضها عليه، خلال (14) يومًا من تاريخ الإشعار. ويجب أن يكون الاستئناف مبرّرًا ويُرفق به جميع الوثائق الداعمة، ويُتخذ قرارًا بشأنه. ويجب تقديم هذا الاستئناف خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تقديمه وفقًا للإجراءات والأنظمة المعمول بها لدى الإدارة.
المادة (5) جمع الغرامات الإدارية
تُجمع الغرامات المحددة في هذا القرار من خلال الطرق التي وضعتها وزارة المالية.
المادة (6) القرارات التنفيذية
سيصدر Chairman القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القرار.
المادة (7) الإلغاء
1. قرار رقم (1) لسنة 2008 من وزير الاقتصاد بشأن إصدار اللوائح الخاصة بجهات تقديم خدمات الشهادات يلغى.
2. أي أحكام تتعارض أو تتعدي أحكام هذا القرار تلغى.
المادة (8) النشر والبدء في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه نشره.
لعرض الجداول والجدول الزمني،
يرجى النقر هنا
المترجم بالتعاون مع
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗