EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Regulation of Emirates Racing Authority

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 54 of 2021 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ23 May 2021 · 15 Jun 2021 · 23 May 2021 عدد الجريدة الرسمية704 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم هيئة الإمارات للسباق

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 23 مايو 2021

تاريخ الإصدار

23 مايو 2021

تاريخ التنفيذ

23 مايو 2021

تاريخ نشر الجريدة الرسمية

15 يونيو 2021

رقم الجريدة الرسمية

704

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2)
المادة (3) اختصاصات الهيئة
المادة (4) مجلس إدارة الهيئة
المادة (5) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة
المادة (6) السنة المالية
المادة (7) موارد المالية
المادة (8) إدارة أموال الهيئة
المادة (9) القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة
المادة (10) التحقيق في الانتهاكات
المادة (11) القوانين المتعلقة بالعقوبات والغرامات
المادة (12) الإعفاءات
المادة (13) الإلغاءات
المادة (14) النشر والنشر والدخول في التنفيذ

قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2021 بشأن تنظيم هيئة الإمارات للسباق

المجلس:
− بعد دراسة الدستور؛
− المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (11) لسنة 2017 بشأن تفويض بعض الصلاحيات لمجلس الوزراء؛ و
− المرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للسباق، كما تم تعديله،
يرسّم القرار التالي:

لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة: الجهة الإماراتية للسباقات.
مجلس الإدارة: مجلس الإدارة للجهة.
السباقات الخيلية: منافسة تُجرى فيها الخيول على مضمار مُرخص ومؤهل لمسافة محددة وفقًا لشروط السباق والمعايير الصادرة عن الجهة.

المادة (2)

الجهة الإماراتية للسباقات هي جهة مستقلة تُقرّر تقاريرها إلى رئيس الدولة. ولها شخصية قانونية، واعتماد مالي وإداري، وحقوق قانونية كافية لتنفيذ الأعمال والإجراءات التي تضمن ممارسة اختصاصاتها.

المادة (3) اختصاصات الجهة

بإحداث التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، تكون الهيئة مسؤولة عن ما يلي:
1. تنظيم سباقات الخيل في الدولة وفقًا للمعايير الدولية المرجعية.
2. منح ترخيص للمسارات التي تقع داخل الدولة ووضع اللوائح والشروط والمعايير اللازمة لمنح الترخيص.
3. وضع اللوائح والشروط والمعايير اللازمة لمنح ترخيص المرافق الخيلية في الدولة—سواء كانت مخصصة للخيل السبّاق أو للخيل المُحاط بها لأغراض شخصية—بشكل يضمن صحة ورفاهية الخيول.
4. منح ترخيص للمدربين الخيليين وتنفيذ الامتحانات والاختبارات اللازمة لمنح الترخيص.
5. منح ترخيص للخيالات والتقنيين والموظفين في المنشآت الخيلية المرتبطة بسباقات الخيل.
6. تسجيل مالكي الخيول واعتماد ألوان السباق والشعارات الخاصة بهم.
7. تسجيل الخيول السبّاقة من السلالة العجينة والخيول العربية النقيّة.
8. تحديد وتسجيل الأباء الخيلية والخيول الأم لغرض التكاثر داخل الدولة.
9. تسجيل الخيول العربية النقيّة والخيول السبّاقة من السلالة العجينة المُولودة داخل الدولة وإصدار جوازات السفر الخاصة بها.
10. التنسيق مع الجهات الدولية والهيئات المختصة في سباقات الخيل بشأن تسجيل الخيول، وترخيص المدربين والخيالات، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الإدارية ذات الصلة.
11. إعداد ونشر جدول سباقات الخيل الموسمية (أيام السباق) بالتنسيق مع المسارات المختلفة.
12. إعداد ونشر البرنامج الشهري الذي يحدد الظروف والمسافات الخاصة بسباقات الخيل داخل الدولة.
13. استقبال وتصنيف التسجيلات، وتحديد أوزان الخيول، وتوزيع هذه المعلومات على الجهات المعنية.
14. استقبال وتصنيف إعلانات مشاركة الخيول والخيالات، وتنظيم السحب لتحديد مواقف البدء، وتوزيع المعلومات على الجهات المعنية ومواقع الإعلام.
15. الرقابة على جمع عينات الخيول وتنفيذ اختبارات المواد الممنوعة.
16. الرقابة على طباعة دليل سباقات الخيل وضمان دقة البيانات الخاصة به.
17. الرقابة على نتائج سباقات الخيل داخل الدولة، وطباعتها، وإصدار دليل نتائج السباقات الموسمية.
18. الرقابة على سجل الدولة للخيول المهجنة والخيول النقيّة.
19. وضع التصنيفات الرسمية للخيول (تصنيف المراهنات).
20. الرقابة على جميع مزادات الخيول داخل الدولة.
21. الرقابة على الخيالات المتدربة التي تُعتبر مواطني الدولة.
22. الرقابة على الإجراءات الخاصة بتصدير ووارد الخيول (الإجراءات غير البيطرية).
23. إعداد خطط طوارئ للتصدي للأوبئة والأمراض العدوانية المؤثرة على فصيلة الخيول، وتوزيعها على جميع الجهات المعنية لتنفيذها.
24. تنفيذ أي مهام أخرى تُعهد إلى الهيئة بموجب القوانين والأنظمة أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو رئيس الدولة.

الباب (4) مجلس الإدارة للإدارة

تحتسب الإدارة مجلس إدارة يُشكَّل وفقاً لقرار يصدره رئيس الدولة. وينتخب مجلس الإدارة قواعده الإجرائية ومواعيده وإجراءات اتخاذ القرار.

الباب (5) الصلاحيات لمجلس الإدارة

ينتقل مجلس الإدارة إلى الصلاحيات التالية:
1. الموافقة على السياسة العامة للإدارة ومراقبة تنفيذها.
2. إصدار قرارات وقوانين تنظيمية متعلقة بالصلاحيات الموكَّلة للإدارة بموجب أحكام هذا القرار.
3. الموافقة على القوانين الداخلية والسياسات التي تحكم عمليات الإدارة.
4. الموافقة على ميزانية الإدارة المبدئية وحساباتها الختامية.
5. الموافقة على هيكل الإدارة المبدئي.
6. الموافقة على الرسوم والفوائد التي تقدمها الإدارة.
7. تعيين مستشارين خارجيين واحد أو أكثر إن لزم الأمر، وتحديد مكافأتهم.
8. إنشاء مجالس ثابتة أو مؤقتة وفرق عمل لتمكين الإدارة من أداء صلاحياتها، وتحديد مهام هذه المجالس وقواعد إجرائها.
9. أي صلاحيات أخرى تُعينها الدولة رئيساً.
يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض أي من صلاحياته إلى رئيسه.

الباب (6) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للإدارة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة قارية.

الموارد المالية للهيئة تتألف من:
1. العائدات الناتجة عن الأنشطة التي تمارسها والخدمات التي تقدمها.
2. التبرعات والمنح والدعم المالي والرعاية التي تلبيها وتقبلها لجنة إدارة الهيئة.
3. أي دخل آخر يُوافق عليه مجلس إدارة الهيئة.

المادة (8) إدارة موارد الهيئة

تُنظم إجراءات صرف ورقابة موارد الهيئة المالية بالأنظمة والسياسات والإجراءات المعمول بها داخل الهيئة، كما صدرت من مجلس إدارة الهيئة. وتخالف الهيئة أحكام ما يتعلق بمراقبة المؤسسة الوطنية للتحقيق.

المادة (9) الأنظمة والأنظمة داخل الهيئة

تحظى الهيئة بأنظمة وسياسات ونظم مستقلة تُنظم سير العمل، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالموارد البشرية والإدارة والمحاسبة والماليات والعقود. وتُصدر هذه الأنظمة والسياسات بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة (10) التحقيق في الانتهاكات

تحظى الهيئة بولاية حصرية لإجراء التحقيقات اللازمة في حالة انتهاك القوانين التي تنظم السباقات الخصوصية التي تُجرى داخل الدولة، واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن. ويمكن للهيئة إرسال أي انتهاكات من هذا القبيل إلى الجهات القضائية المختصة إذا كانت تشكل جرائم قابلة للعقاب بالقانون.

المادة (11) الأنظمة المتعلقة بالعقوبات والغرامات

1. تُحدد الجهة آلية العقوبات والغرامات التي تُفرض على المخالفين للقانون المرتبط بالسباقات الخصوصية الصادرة عنها، مع الآليات الخاصة بتنفيذها. ولتحقيق ذلك، يمكنها أن تصدر القرارات المتعلقة بتعليق أو إلغاء الترخيص الذي منحته، وحظر المخالفين من المشاركة في السباقات.
2. كما تُحدد الجهة آلية تقديم الشكاوى ضد قراراتها، وآلية التحقيق فيها.

المادة (12) الإعفاءات

تُعفى الجهة من نصوص المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ونصوص المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وكذلك جميع القوانين التنفيذية والتنظيمية والأنظمة واللوائح الصادرة تنفيذاً لهذه النصوص.

المادة (13) الإلغاءات

1. تبقى القوانين والقرارات والأنظمة الحالية المعمول بها لدى الجهة سارية المفعول حتى يتم إصدار قوانين وقرارات وأنظمة جديدة تحل محلها.
2. تعتبر جميع القرارات والأنظمة واللوائح التي صدرت سابقاً من الجهة قبل صدور هذا القرار سارية المفعول وقانونية.
3. يُلغى المرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء هيئة سباقات الإمارات، وكذلك أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار.
4. تظل الجهة تمتلك جميع الحقوق والالتزامات، بما في ذلك تلك الموجودة في أي عقود أو اتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

المادة (14) النشر والدخول في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه من تاريخ إصداره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗